tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3450 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-11-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:eba1ebae-4f20-4fde-abdb-ef28d45c46a9 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3450 لعام 1442 ه
المقامه من/ ياسر محمد ابراهيم المصيريعي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه حديقه الحيوان للتجاره غير ذلك (...)
 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر بلايحه الدعوي: بموجب عقد تاسيس شركه محاصه في تاريخ ../../....ه مبرم بين المدعي ياسر محمد ابراهيم المصيريعي (هويه وطنيه (...)) والمدعي عليها شركه حديقه الحيوان للتجاره (سجل تجاري (...)) اتفق المدعي مع مالك المدعي عليها بالوكاله السيد / فراس عبدالعزيز الدخيل علي تكوين شركه محاصه تعمل في نشاط المدعي عليها (تجاره الجمله والتجزيه في الكاينات الفطريه والمواد الغذاييه واسماك الزينه) علي ان يكون دخول المدعي كشريك بحصص قدرها (10%) من قيمه الحصص وهي عباره عن حصص ماليه قدرها مايه الف ريال وقد تم دفعها كاش بموجب السند رقم ???????????? من البنك الاول كما تم الاتفاق علي ان تكون نسبه الارباح كلا بنسبه مساهمته في راس المال وهي تقدر تقريبا بقيمه عشرون بالمايه سنويا من قيمه راس المال اي ما يعادل عشرون الف ريال سنويا مما يعني ان الارباح طيله الاربع اعوام قيمه قدرها ثمانون الف ريال كما تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي ان يقوم فراس عبدالعزيز باداره هذه الشركه لما له من معرفه ودرايه بهذا المجال، بعد التوقيع علي العقد من قبل المدعي عليها انتظر المدعي نسبه الارباح المتفق عليها دون جدوي الي ان انتهت مده الشراكه، ونظرا لما قامت به المدعي عليها من عدم تنفيذ ما التزمت به فقد طالبت المدعيه مرارا وتكرارا راس المال المدفوع بالكامل من قبلها بالاضافه الي نسبتها السنويه في الارباح طيله مده الشراكه دون فايده الامر الذي يحق له رفع هذه الدعوي, وختم وكيل المدعي لايحه الدعوي بطلب 1-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100,000) مايه الف ريال قيمه حصص المدعي, 2-الزام المدعي عليها بدفع قيمه الارباح السنويه طيله الاربع سنوات والتي تقدر بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال. 3-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (20,000) عشرون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه, وقد ارفق وكيل المدعي ضمن لايحه الدعوي ما يراه مستندا وهو عباره عن عقد الشراكه وسند قبض ,فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي هذه الجلسه 27/11/1442ه حضر الاطراف ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد في البند الخامس عشر, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
لما كان العقد المبرم بين الطرفين في البند (الخامس عشر) منه الخاص بالنزاع بين الشركاء نص علي انه :(كل نزاع ينشا بين الشركاء او بينهم وبين ورثه احدهم بخصوص تفسير او تنفيذ هذا العقد يتم اللجوء اولا الي الحل الودي في مده لا تزيد عن شهر من تاريخ ابلاغ احد الطرفين الاخر بالنزاع او الخلاف فاذا لم يتك التوصل الي الحل فيتم اللجوء الي التحكيم المؤسسي وفقا لنظام التحكيم بالمملكه العربيه السعوديه علي ان يتم الفصل فيه في مده لا تزيد عن سته شهور من تاريخ ابلاغ احد الطرفين الاخر باللجوء الي التحكيم)، ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك وكيل المدعي عليها بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/05/1433ه، في مادته (11) علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي ؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع ؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره :بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم.
رييس الدايره
 سليمان بن ابراهيم الحناكي