moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦٨٢٠٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: ان موكلتي شريكه موصيه في الشركه المدعي عليها تملك ٨,٧٥٪ من راس المال حسب عقد التاسيس المرفق برقم (١-٥)، وسبق ان حققت الشركه ارباحا قدرها ٤.٥٦٣.٠٩٩ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠٠٧م وعام ٢٠٠٨م في الصفحه الثانيه من التقرير المرفق برقم (٦-١٧)، وارباحا قدرها ٨٦٦.١٠٠ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠٠٩م في الصفحه الثانيه من التقرير المرفق برقم(١٨-٣٢)، وارباحا قدرها ١.٣٩٤.٠١٦ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٠م في الصفحه الثانيه من التقرير المرفق برقم(٣٣-٤٧)، وارباحا قدرها ١.٦٧٠.٣٨٠ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١١م في الصفحه الثانيه من التقرير المرفق برقم (٤٨-٦٣)، وارباحا قدرها ١.٥٨١.٥٦٩ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٢م في الصفحه الثالثه من التقرير المرفق برقم (٦٤-٨٠)، وارباحا قدرها ٧.٤٦١.٧٢١ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٣م في الصفحه الثالثه من التقرير المرفق برقم (٨١-٩٧)، وارباحا قدرها ٣.٥٠٦.٨٩٣ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٤م في الصفحه الثالثه من التقرير المرفق برقم (٩٨-١١٤)، وارباحا قدرها ٣.٣٧٣.٧٠٧ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٥م في الصفحه الثالثه من التقرير المرفق برقم (١١٥-١٣٤)، وارباحا قدرها ٣.٢٦٤.٥٨٧ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٦م في الصفحه الثالثه من التقرير المرفق برقم ) وارباحا قدرها ٢.٦٩٣.٨٥٩ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٧م في الصفحه الرابعه من التقرير المرفق برقم(...)، وارباحا قدرها ٣٢٤.٣٧٢ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٨م في الصفحه الرابعه من التقرير المرفق برقم (...)، وارباحا قدرها ٣٤١.٠٥٤ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠١٩م في الصفحه الرابعه من التقرير المرفق برقم(...))، وارباحا قدرها ٥٢٤.٢٣٧ ريال حسبما اثبته مراقب الحسابات في القوايم الماليه المدققه لعام ٢٠٢٠م في الصفحه الرابعه من التقرير المرفق برقم (...)؛ ليكون اجمالي ارباح الشركه من عام ٢٠٠٧م حتي عام ٢٠٢٠م ٣٢.٩٥٨.٦٩٦ ريال، فحصه موكلتي من ارباح السنوات السالفه ري٢.٨٨٣.٨٨٥الا، وحيث ان المدعي عليها سلمت موكلتي ٢١٢.١٧٥ ريالا بتاريخ ٨-٧-٢٠١٢م، ثم ٢١٢.١٧٥ ريالا بتاريخ ٣-٤-٢٠١٣م، ثم ٢١٢.١٩٠ ريالا بتاريخ ٦-٨-٢٠١٥م بحوالات لحسابها البنكي، ثم ٢١٢.٢٠٩ ريال بشيك مسحوب علي البنك (...)في شهر ٤-٢٠١٧م؛ ليكون اجمالي ما تسلمته موكلتي من المدعي عليها ٨٤٨.٧٤٩ ريالا، فيكون المتبقي لموكلتي من جمله الارباح مليونين وخمسه وثلاثين الف وميه وسته وثلاثين ولامتناع المدعي عليها عن تسليم موكلتي الارباح، فاخطرتها بعزمها علي رفع هذه الدعوي عملا بالماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه بافاده البريد المرفقه برقم (...) لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مليونين وخمسه وثلاثين الف وميه وسته وثلاثين ريال، وقدم مستندا لطلبه المرفقات مع صحيفه الدعوي، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات حيث عقد لها جلسه مرييه في ٠٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر عن المدعي عليها (...)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها، ذكر بان رقم الارباح صحيح لكن الارباح ابقيت في الشركه وتم شراء اصول بها من ورش وعماير واراضي، و بعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته لم توافق علي ترحيل الارباح وابقايها في الشركه وتتمسك بطلب ارباحها كامله، فذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه كانت تستلم القوايم الماليه طيله السنوات السابقه، ولم تعترض عليها ولم تعترض علي توسع الشركه، وقرارات ترحيل الارباح تم اتخاذها باغلبيه الشركاء، فذكر وكيل المدعيه بان موكلته لم تاتيها دعوه رسميه لجمعيات الشركاء، وانها شريكه موصيه في الشركه ويتعين اخذ موافقتها علي ترحيل ارباح حصتها في الشركه، فسالت الدايره وكيل المدعيه هل كانت موكلتك تستسلم القوايم الماليه للشركه؟ فذكر بان موكلته لم تستلم القوايم الماليه الا السنه الماضيه تقريبا، فسالته الدايره ماذا كانت تفعل موكلتك طيله السنوات السابقه؟ اجاب كانت هناك محاولات للصلح ولم تنتهي وكانت الشركه تسلمها دفعات من الارباح. فذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه كانت تستلم القوايم الماليه اولا باول عن طريق الايميل وعن طريق برنامج الواتس اب، ولم ترسل المدعيه طيله السنوات السابقه اي خطاب يتضمن الاعتراض علي سياسه الشركه وعملها، فذكر وكيل المدعيه بان موكلته كانت مغيبه عن الشركه وهي شريكه موصيه ولا تتدخل في اعمال الاداره، واكتفي الاطراف بذلك وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم في جلسه ١٦/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها هل كانت المدعي عليها ترسل الميزانيات والدعوات للاجتماعات للمدعيه؟ فاجاب بانها كانت ترسلها. فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك ورفعه عبر النظام فاستعد بذلك. ثم في جلسه ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...)، وحضر عن المدعي عليها (...) بصفته شريك متضامن ووكيل عن الشركه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب بانه رفع المستندات عبر النظام بالامس، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع عليها وتقديم مذكره. ثم قدم وكيل المدعيه مذكرته عبر النظام في ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه ونصها كما يلي: ١- جوبا علي البرد الالكترونيه المقدمه من المدعي عليها في الجلسه الماضيه فان موكلتي تنكر تسلمها القوايم الماليه للسنوات الماضيه عبر بريدها الالكتروني او غيره، كما تنكر تملكها للبريد الالكتروني الوارد في هذه المستندات، وتؤكد انها لم تتسلم القوايم الماليه الا قبل قرابه سنه كما اسلفنا. ٢- معلوم ان الشريك داين بحصته من الارباح ولا ترحل ارباحه الا بموافقته الخطيه، وهذا ما اكده نظام الشركات النافذ في مادته ٤٧ ونصها يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك فيها عند نهايه السنه الماليه للشركه من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعاير المحاسبيه المعتمده في المملكه ويعد كل شريك داينا بنصيبه في الارباح بمجرد تحديد هذا النصيب . ٣- مما يؤكد ان موكلتي لم تتفق مع المدعي عليها علي تاجيل ارباحها، ان موكلتي كانت تطالب المدعي عليها ببيان ارباحها وتسليمها لموكلتي، فامتنعت المدعي عليها عن بيان نسبه موكلتي من الارباح، غير ان المدعي عليها كانت تسلم موكلتي دفعات من الارباح حسبما سبق تحريره، فلو ان الارباح مؤجله حسب زعم المدعي عليها، فلماذا تسلم المدعي عليها لموكلتي دفعات متفاوته لارباح سنوات متفرقه، فهذا يبرهن بطلان قولها بان المتفق عليه تاجيل الارباح؛ اذ لا يستقيم ان يتفقا الطرفان علي تاجيل الارباح وفي الوقت نفسه تدفع المدعي عليها لموكلتي دفعات من ارباحها. ٤- بما ان الارباح دين للشريك في ذمه الشركه حسبما نصت عليه الماده ٤٧ سالفه الايراد، وعليه فان تاجيل هذا الدين مشروط بان يكون مقدار الدين المؤجل وكذا موعد حلول الاجل معلومين ومحددين تحديدا نافيا للجهاله، فالارباح دين علي الشركه، فمتي اجل هذا الدين لزم بيان اجله ومقدار ما اجل منه، والا بطل التاجيل وبقي حالا كساير الديون؛ للجهل بموعد تسليم الدين، ولا يخفي علي فضيلتكم ما قرره الفقهاء من بطلان تاجيل تسليم الثمن لموعد مجهول جاء في الروض المربع ما نصه ومن الشروط الفاسده: خيار واجل - لتسليم الثمن- مجهولين ونحو ذلك فيصح البيع ويفسد الشرط ٤-٤٠٤. ٥- ومما سبق يتبين ان دفع المدعي عليها بتاجيل الارباح دفع باطل لكونه غير محرر، ومعلوم ان الدفع كالدعوي يلزم تحريره وبيان مؤثره، فلم تحرر المدعي عليها النسبه المتفق علي ترحيلها، كما لم تبين موعد التسليم. ٦- ينضاف علي ما سبق ان موكلتي طلبت التخارج من الشركه بالدعوي المنظوره بهذه الدايره برقم ٤٣٩١٦٧٩٩٢، وذلك حسما للنزاعات الناشيه بسبب الشراكه وحفظ للعلاقه الاسريه بين موكلتي والشركاء، فوافق الشركاء علي تخارجها وبانتظار تقييم الشركه؛ لاتمام التخارج، وبما ان التخارج بماثبه التصفيه الماليه بين الشركاء المتخارجين والشركه وانهاء للمستحقات الماليه فيما بينهم وابراء لذممهم جميعا، فما هو المسوغ الشرعي او النظامي لاحتجاز المدعي عليها ارباح موكلتي -المتيقن استحقاقها- لاجل غير معلوم!! ولما سبق بيانه، وبما ان المدعي عليها تقر باستحقاق موكلتي للارباح جمله وتفصيلا، وتدفع بالاتفاق علي تاجيل الارباح، وبما انها لم تقدم بينه موصله تثبت موافقه موكلتي علي تاجيل حصتها من الارباح لاجل معلوم، وبما ان موكلتي في طور التخارج من الشركه؛ تمهيدا لاستيفاء كافه الحقوق الماليه وبراءه ذمم الاطراف، وعملا بالماده ٢٣ من النظام السابق ونصها يتقاسم الشركاء الارباح والخساير بحسب نسبه حصه كل منهم في راس المال فان اتفق علي حرمان اي منهم من الربح او اعفايه من الخساره عد هذا الاتفاق كان لم يكن ، ولاتفاق الشركاء بعقد التاسيس في البند الثاني عشر ونصه توزع الارباح السنويه الصافيه علي الشركاء بنسبه حصه كل منهم في راس المال ، ولان الارباح دين حال في ذمه الشركه، فلا يجوز تاجيله الا برضا مستحقه ولان تاخير اداء الحق ضرر وظلم، عليه نتمسك بطلباتنا السابقه . ا. ه. ثم في جلسه ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله افاد بتقديم مذكرته الكترونيا عبر النظام، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ما ذكره من قرار اغلبيه الشركاء بترحيل الارباح فافاد بان الشركاء هم من عايله واحده وان نسبه حصص الاخوه الذكور مع الوالده من الشركه تقريبا ٨٢% وقد اجتمع الاخوه الذكور مع الوالده واتفقنا علي ترحيل الارباح, وبسؤاله هل القرار مكتوب وموثق فقال:(لا، ليس مكتوب ولم يوثق وانما هو اجتماع عايلي ولكن يوجد بعض القرارات باستثمار ارباح الشركه) وبسؤاله هل هناك قرار يخص ترحيل الارباح فقال: (لا يوجد قرار مكتوب وموثق بترحيل الارباح ولكن هذه الارباح المرحله تم استثمارها بشراء عقارات عده ونفعها سيعود علي كل الشركاء) هكذا قال. وعليه ولطلب وكيل المدعي عليها المهله جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم وتقديم كافه المستندات خلال عشر ايام من تاريخه الكترونيا، عبر النظام وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر المشار اليهم بعاليه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه لم يتبين اي تقدم اطراف القضيه باي مذكرات ومستندات وعليه جري سؤال الاطراف عما يودون اضافته ارسل وكيل الشركه المدعي عليها عبر الاتصال المريي ما نصه (تؤكد الشركه من خلال مديرها ان جميع القرارات التي تمت فيها كانت بعرضها علي الشركاء واخذ موافقه من تلزم موافقته نظاما، كما ولم يمانع اي من بقيه الشركاء باتخاذ اي قرار من القرارات التي تمت سلفا بشان الارباح وترحيلها او التصرف بها بشراء اصول للشرك، وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- تمكيننا من استجواب المدعيه استنادا علي مانصت عليه الماده ٥٤ من نظام المحاكم التجاريه) ثم قرر الاكتفاء ثم افاد وكيل المدعيه عبر الاتصال المريي ما نصه (المدعي عليها نفسها قررت ان الاجتماع حصل من الشركاء الذكور مع والدتهم دون حضور للمدعيه) ثم قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه رفعت القضيه للدراسه. ثم في جلسه هذا اليوم حضر المشار اليه اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه الاطراف رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، ولان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره مليونان وخمسه وثلاثون الف وميه وسته وثلاثون ريال لقاء ارباح للمدعيه من العام ٢٠٠٧م وحتي ٢٠٢٠م حسب التفصيل الوارد في الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه، وهي اي المدعيه شريكه في الشركه المدعي عليها وتملك حصه قدرها (٥٢,٥٠٠) حسب ما هو مدون في عقد التاسيس المؤرخ في ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٠٧م والممهور بتصديق وزاره التجاره، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالارباح وصحتها الا انه دفع بان الارباح مرحله بموجب قرار اغلبيه الشركاء، وانه يتم استثمار الارباح في مجالات عده كشراء العقارات ونحوه، وبما ان وكيل المدعي عليها قد اقر بعدم وجود قرارات مكتوبه للشركاء فيما يخص ترحيل الارباح وعدم ارسال اي دعوات للمدعيه، وان الاتفاق كان مشافهه بين اغلب الشركاء علي استثمار الارباح، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ، وبما ان اي تصرف يرد علي ارباح الشركاء في الشركه يلزم منه اتباع الخطوات المنصوص عليها نظاما وهذا لم يتم، فلم يتم ارسال دعوات جمعيه الشركاء للمدعيه، اضافه علي ذلك لم يتم اصدار قرارات مكتوبه حيال الارباح، وبما ان الشركه تصرفت في الارباح دون ارسال دعوات للمدعيه ودون موافقتها، ودون صدور قرارات مكتوبه من الشركاء، مما يعد بذلك مخالفه لنص الماده السابعه والعشرين من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي: (تصدر قرارات الشركاء بالاغلبيه العدديه لارايهم، الا اذا كان القرار متعلقا بتعديل عقد تاسيس الشركه فيجب ان يصدر باجماع الشركاء، وذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك)، كما ان الشركه خالفت نص البند الثالث عشر من عقد تاسيس الشركه والتي نصت علي: توزع الارباح السنويه الصافيه علي الشركاء بنسبه حصه كل منهم في راس المال ، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣٥) من نظام الشركات علي ما يلي:(يعد كل شريك داينا للشركه بنصيبه في الارباح بمجرد تعيين هذا النصيب)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالبه من ارباح، واما مطالبه وكيل المدعيه باتعاب المحاماه وبما ان تضمين المدعي عليها هذه الاتعاب يستلزم منه بيان الضرر ونسبته لها، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه علي ذلك والاصل براءه ذمه المدعي عليها منه، ولكل ما سبق، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه، تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات القابضه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢.٠٣٥.١٣٦) مليونان وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.