ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1443/4/11ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (18900) وتاريخ 6/ 4 /1442ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (134741) وتاريخ 17/ 6 /1441ه، في شان تعديل تنظيم اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات. وبعد الاطلاع علي تنظيم اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4 /1430ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 29/ 7 /1436ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (391) وتاريخ 20/ 6 /1442ه، والمذكرات رقم (21) وتاريخ 1/ 1 /1443ه، ورقم (415) وتاريخ 20/ 2 /1443ه، ورقم (707) وتاريخ 25/ 3 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (3640) وتاريخ 4/ 3 /1443ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2876) وتاريخ 6/ 4 /1443ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل الماده (الخامسه) من تنظيم اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4 /1430ه، المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 29/ 7 /1436ه، لتكون بالنص الاتي: "تشكل اللجنه الوطنيه علي النحو الاتي: 1- وزير الداخليه رييسا - وزير الصحه عضوا 3- وزير الماليه عضوا 4- وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه عضوا 5- وزير التعليم عضوا 6- وزير الاعلام عضوا 7- رييس الاستخبارات العامه عضوا 8- رييس امن الدوله عضوا 9- رييس الهييه السعوديه للبيانات والذكاء الاصطناعي عضوا 10- امين عام اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات مقررا 11- ثلاثه اعضاء يختارون لذواتهم، ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمده (ثلاث) سنوات بناء علي ترشيح من رييس اللجنه اعضاء" ثانيا: تعديل الماده (الثامنه) من تنظيم اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4 /1430ه، لتكون بالنص الاتي: "تعقد اللجنه اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرييس اللجنه او لنصف الاعضاء دعوه اللجنه الي عقد اجتماعات غير عاديه". ثالثا: تعديل الماده (الحاديه عشره) من تنظيم اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 17/ 4 /1430ه، المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (351) وتاريخ 29/ 7 /1436ه، لتكون بالنص الاتي: "1- تكون لجنه تحضيريه للجنه تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفايه والتاهيل في مجال التوعيه والتعليم الوقايي ومجال العلاج والتاهيل، يرشحون بناء علي خبراتهم، اضافه الي عضويه امين عام اللجنه. ويسمي اعضاء اللجنه التحضيريه ويختار رييسها بقرار من رييس اللجنه الوطنيه لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مرتين فقط. 2- تعقد اللجنه التحضيريه اجتماعاتها بصفه دوريه اربع مرات في السنه، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييسها". رابعا: يسري العمل بما ورد في البنود (اولا، ثانيا، وثالثا) من هذا القرار من تاريخ 28/ 5 /1443ه. رييس مجلس الوزراء