gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي | )ISR-2021-511( القرار رقم الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (38154-2021-ZI) | الدخل في مدينه الرياض المفاتيح : ضريبه الدخل - الربط الزكوي التقديري - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ ه - دلت النصوص النظاميه علي ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها - ثبت للدايره من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * المادتين (۳۲) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ...)، سجل مدني رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه وذلك علي النحو الاتي: «۱- نصت الماده (الثالثه ) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، علي انه: (يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ( ١ ) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي في تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٠ه، بينما تقدم المدعي باعتراضه امام الهييه في تاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الربط وتاريخ الاعتراض اكثر من ستين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه يصبح القرار محصن بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه)، وحيث ان قرار الهييه صدر في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل في ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما. وبناء علي ما تقدم تطلب الهييه عدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضرها المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها ، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم ) ... ) ، وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليها فيما يتعلق بالناحيه الشكليه فاجاب : تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، وكذلك لتقديم التظلم امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب : بصحه ماذكره ممثل المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عليها وبرر ذلك بجهله بالنظام واجراءات الاعتراض والتظلم. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للدراسه والمداوله. **الاسباب:** بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٤ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المدعي عليها، حيث تنص الماده الثانيه ) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين ) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين ) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين ) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه : « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : ٣- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه، دون الوصول الي تسويه». وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ في تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، برفض اعتراضه امام المدعي عليها، في حين لم يتقدم بتظلمه امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٨م، موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.