moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471112601 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٤٤,٦٩٥.٠٠) اربعميه واربعه واربعون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ 2/12/1444ه، وافتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، وحضر لحضوره (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1444/05/03 ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكله بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها جري سؤال المدعي عن دعواه فارفقها عبر برنامج التواصل المريي وقد تضمنت ما نصه: حسب بنود العقد الموقع مع المدعي عليه يلزم ان تكون جميع الاعمال المنفذه حسب مستندات العقد الوارده، وحسب تقرير الخبير جميع البنود تم تفنيدها بانها مخالفه للمخطط والكود السعودي، ومن ضمن البنود الوارده في العقد: في حاله مخالفه المقاول لما جاء في المخطط يلتزم بازاله الاعمال المخالفه علي حسابه الخاص وتحمل كافه التكاليف الناتجه عن ذلك. حسب تقرير الخبير ذكر التالي: اجمالي مستحقات المدعي وقدره 953000 ريال (غير شامل ضريبه القيمه المضافه)، علما ان الضريبه بدا تنفيذها بتاريخ 01/01/2018م بينما العقد تما توقيعه بتاريخ 27/08/2018م اي بعد ثمانيه اشهر من فرض الضريبه. الطلبات/1- قيمه اتعاب المحاماه والبالغه 144.695 ريال 2- تعويض عن قيمه فرق الاسعار وقيمه الضريبه بقيمه 300.000 ريال. هكذا تضمنت. وباطلاع الدايره علي الدعوي راتها غير محرره وافهمت المدعي بان عليه تحرير دعواه؛ فطلب مهله لتحريرها، وعليه قررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 21/1/1445ه حضر المدعي اصاله (...)، وحضر لحضوره (...) وكيلا عن المدعي عليه المثبت حضوره سابقا، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي المذكره المقدمه من المدعي اصاله عبر النظام بتاريخ (16/1/1444ه) والمتضمنه ما نصه: سبق لي اقامه دعوي ضد المدعي عليه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439107648) وتاريخ 9/7/1443ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه بشان المطالبه بفسخ عقد المقاوله المبرم وتعويضي عن عيوب التنفيذ ومخالفه المخططات وكود البناء السعودي، حيث تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء فيلا بدورين وقبو وملحق بالسطح، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداء من تاريخ 15/12/1439ه الموافق 26/8/2018م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 15/10/1440ه الموافق 18/6/2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٣٤٠٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الف ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨١٥٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه ريالا، سدد منها مبلغ قدره (١٨١٥٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسميه ريال سعودي، والمتبقي (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسميه ريال سعودي وحاله المشروع متوقف، وعليه صدر حكم بالتعويض عن قيمه الازاله والمواد واجور اليد المستلمه والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: الغاء المنطوق (اولا) الوارد في حكم الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٤/٠٥/١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) بازاله المبني محل التعاقد جزييا علي التوصيف المضمن في تقرير الخبير المعدل الصادر بتاريخ ١٦/٤/١٤٤٤ه، ثانيا: تاييد الحكم الوارد في المنطوق (ثانيا) القاضي بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يسدد للمدعي مبلغا قدره تسعمايه واربعه وستون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله (٩٦٤٦٣٥.٩٨) ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 3/7/1444ه. ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعي الي الشكايه عليه لاستيفاء حقه وفسخ العقد مع علمه بمخالفاته تمام العلم لكونه من اهل الاختصاص، ولما كان المدعي عليه متعمدا مخالفه المخطط المتعاقد عليه وكود البناء السعودي، ولما كان توجيه اصحاب الفضيه في الدعوي الاصليه منحصر في التعويض بالاسعار وقت التعاقد لذا تقدمت بهذه الدعوي طالبا ما يلي: 1. تعويضي عن فرق الاسعار حيث تضمن عقد المقاوله المبرم بيني وبين المدعي عليه في القسم الثاني الشروط العامه والخاصه للعقد، وتضمن البند الثاني من الشروط العامه انه يلزم ان تنفذ جميع الاعمال حسب مستندات العقد وفي حاله عدم وجود مواصفات للاعمال المطلوبه فيلزم ان تكون حسب مواصفات كود البناء السعودي. كما ورد في البند الثالث من الشروط العامه انه في حاله مخالفه الطرف الثاني -وهو المدعي عليه حسب العقد- للبند السابق فيلتزم الطرف الثاني بازاله الاعمال علي حسابه الخاص وتحمل كافه التكاليف الناتجه عن هذه المخالفه. وهنا ارغب في لفت شريف نظركم الي ان المخالفات الثابته في الدعوي الاصليه غير قابله للاصلاح ويلزم ازالتها بالكامل، لذا اطلب تحميل المدعي عليه كافه التكاليف الناتجه عن هذه المخالفات، فالتعويض المحكوم به يشمل تكلفه الازاله وتكلفه المواد، وارجاع ما دفعته الي المدعي عليه، وهذا هو اصل ما تكبدته من مبالغ ماليه، ولا يشمل التكاليف الحاليه اللازمه لتنفيذ ما تم التعاقد عليه فاسعار المواد واجور اليد ارتفعت عن الاسعار المتعاقد عليها قبل خمس سنوات، ولا يكون التعويض جابرا للضرر في حال قياسه علي الاسعار وقت التعاقد، لذا اطلب تعويضي عن الفارق في الاسعار وفق ما يقدره خبير متخصص ، 2. تعويضي عن ضريبه القيمه المضافه ومسوغ ذلك متحد مع مسوغ تعويضي عن فروقات الاسعار، وهو ان التعويض المحكوم به في الدعوي الاصليه تم تاسيسه علي اسعار العقد في عام 1439ه وليس علي الاسعار الحاليه لعام 1444ه وهو غير شامل للضريبه حسب تقرير الخبير (ص7) ولهذا اثر بالغ حيث ارتفعت ضريبه القيمه المضافه من تاريخ التعاقد الي وقت رفع الدعوي من (5%) الي (15%) لذا اطلب تعويضي عن فرق الضريبه قياسا علي المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه مضافا له فرق الاسعار المشار اليه اعلاه. 3. تعويضي عن اتعاب المحامي المعين في الدعوي وذلك لكون دعواي الاصليه من الدعاوي التجاريه التي يجب رفعها من محام وكذلك طلب الاستيناف فيها وفقا للماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ، فالمدعي عليه الجاني للقضاء وتحمل مصاريف اتعاب المحاماه لذا اطلب منكم الزامه باتعاب المحاماه لما هو مقرر شرعا في كشاف القناع: (ولو مطل المدين رب الحق حتي اشتكي عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل لانه تسبب في غرمه بغير حق). وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن فروقات الاسعار وفق ما يقدر خبير متخصص، وتعويضه عن ضريبه القيمه المضافه، وتعويضه عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٤٤,٦٩٥) مايه واربعه واربعون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريالا. وبتامل الدايره للتحرير الاخير استبان لها تضمن صحيفه الدعوي عدت طلبات لا رابط بها، فجري افهام المدعي اصاله بضروره حصر طلباته في احداها، فقرر بانه يحصر طلباته في اتعاب المحاماه عن القضيه السابق نظرها امام هذه الدايره، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (144,695) ريال، وعليه جري افهامه بحصر اسانيده علي هذ الطلب، فقرر بانه يحصرها في اتفاقيه الاتعاب المبرمه مع المحاميه في القضيه السابقه والمحرره في (10/5/1443ه)، وبعرض الدعوي بعد الحصر علي وكيل المدعي عليه احال الي المذكره المقدمه عبر النظام بتاريخ (1/12/1444ه) وذلك فيما يتعلق بالرد علي طلب الاتعاب، والمتمثل فيما نصه: اتقدم الي مقام محكمتكم الموقره بهذه المذكره وبموجب وكالتنا الشرعيه من المدعي عليه برقم (...) تاريخ 03/05/1444ه والصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل. ردا علي ما جاء في دعوي المدعي وطلبه الزام موكلي التعويض عن اتعاب المحاماه وحبس اموال المدعي فتره طويله ومؤدي ذلك ارتفاع اسعار مواد البناء والتاخر عن الوقت المتفق عليه. فانه لا يخفي علي فضيلتكم ان حقيقه دعوي المدعي هي دعوي التعويض، وان المتقرر لثبوت التعويض هو تحقق الاركان الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما. وعليه اجيب فضيلتكم كالتالي: اولا: الثابت لفضيلتكم بان الدعوي الاصليه رقم (٤٣٩١٠٧٦٤٨) والمنظوره لدي الدايره الثالثه، قد تم الترافع فيها بعدد من الجلسات القضاييه وقررت الدايره ندب جهه خبره السطر رقم 11 من الصفحه الثانيه بصك الحكم (ولما كان كلا الطرفين قد تباينت ردودهم في هذا الشان، ولما كان الفصل في هذا الادعاء مفتقر لراي اهل الخبره والدرايه اذ يستوجب فحص الاعمال المنفذه، والتحقق من صحه العيوب المدعاه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي ندب خبير لذلك) انتهي. ويتضح لفضيلتكم ان الحق المدعي به من قبل المدعي غير واضح وجلي، ولم يثبت في ذمه موكلي الا بعد ندب جهه خبره مختصه للنظر في ذلك. ومن المتقرر انه لا تستحق اتعاب المحاماه في مواجهه الطرف الخاسر في القضيه اذا كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء، والصحيح ان موكلي لم يخطا او يماطل او تعمد الجاء المدعي الي القضاء، مما ينتفي معه ركن الخطا في حق موكلي وعليه فان دعوي المدعي غير صحيحه. مما يتضح بما لا يدع مجالا للشك عدم صحه دعوي المدعي وان الضرر الذي يدعيه لا وجود له، مع التاكيد علي ان الدعوي الاصليه لم يتضح فيها الحق الا بعد ندب جهه خبره للتحقق من الاعمال المنجزه. وبناء عليه فانني اطلب من فضيلتكم التالي: رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا ا.ه وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وبذلك اختتمت. وفي جلسه هذا اليوم 20/2/1445ه حضر المشار اليهما بعاليه عن بعد، حيث حضر المدعي اصاله (...)، فيما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحيث اكتفي الطرفان في الجلسه السابقه بما تم تقديمه، وبدراسه الدايره للدعوي ومستنداتها رات صلاحيتها للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي – حسبما حصرها فيه اخيرا - تتمثل في طلبه التعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي رقم: (439107648) بمبلغ قدره (١٤٤,٦٩٥) مايه واربعه واربعون الفا وستميه وخمسه وتسعون ريالا، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بدعوي تعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من هذه الدايره، فان هذه الدايره بالمحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/9) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وعن الموضوع، وحيث ان المدعي يذكر انه اقام دعوي ضد المدعي عليه برقم (439107648)، وصدر الحكم فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره تسعمايه واربعه وستون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله (٩٦٤٦٣٥.٩٨) ورفض ما زاد عن ذلك، وحيث ان المدعي يذكر انه تكبد اتعاب محاماه في تلك القضيه، ويطلب تحميل المدعي عليه قيمه ما تكبده من اتعاب في توكيل مكتب محاماه بمبلغ (144,695) ريال، وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي السابقه ان المدعي دفع مبلغا من المال للمدعي عليه لاجل انشاء مبني سكني، وكانت المواد من مسؤوليه المدعي، الا ان المدعي عليه قام اثناء عمله بانشاء المبني بارتكاب مجموعه من الاخطاء الانشاييه، والتي يلزم معها ازاله جزء من اعمال المدعي عليه لاصلاح تلك الاخطاء، وتحمل المدعي لقيمه المواد الانشاييه من جديد، وحيث تقدم المدعي بدعواه الي الدايره في الدعوي السابقه ودفع المدعي عليه بان الاخطاء ليست بسبب اعماله وانما بسبب التصاميم والمخططات، وثبت عن طريق الخبير المختص الذي ندبته الدايره ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، وان الضرر نشا بسبب تنفيذ المدعي عليه للاعمال، كما دفع المدعي عليه ايضا بان من اسباب العيوب في المبني تنفيذ المدعي لبعض الاعمال، وثبت عن طريق الخبير انه لا اثر لتلك الاعمال علي العيوب المذكوره في التقرير، وحيث يطالب المدعي باتعاب المحاماه التي تحملها في تلك الدعوي، وبدراسه الدايره لذلك، وحيث ان تحمل اي طرف في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، فمن تلك الشروط ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه، حتي يحوج صاحب الحق الي رفع امره الي القضاء، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) مجموع فتاوي ابن تيميه 30/25 ، وقد اورد سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في اكثر من موضع من فتاويه بانه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه، اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) مجموع فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم 12/346 ، وبما ان الذي يظهر للدايره ان خطا المدعي عليه في تنفيذ الاعمال كان ظاهرا بالنسبه للمختص في تنفيذ اعمال المقاولات، وان المدعي عليه امتنع عن اداء حق المدعي في تلك الدعوي بتعويضه عما غرمه بسبب اخطايه، واحوجه الي الشكايه، وكانت دفوعه مرسله وضعيفه وتفتقر الي البينات او القراين التي تدفعها، مما تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليه اتعاب التقاضي في تلك الدعوي، وحيث قدم المدعي كبينه لدعوي الاتعاب عقد محاماه بينه والمحاميه (...) باتعاب تمثل ما نسبته (15%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، وهو ما يعادل مبلغا قدره (144.695.39) ريال، وحيث ان الدايره بدراستها لهذا العقد فانها تري ان ما يتحمله المدعي عليه في سبيل حصول المدعي علي حقه ينبغي ان يكون في حدود متوسط اتعاب بقيه المحامين، ولا يحمل المحكوم عليه ما زاد عن هذا المتوسط، وبما ان الدايره تري ان متوسط اتعاب المحامين يعادل ما نسبته (10%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، فانها تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد هذه النسبه للمدعي، وهي ما تعادل مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون (96.463.60) ريالا وستون هلله ريال، وترفض الدايره ما زاد عن هذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان الحق لم يكن ظاهرا مما احوج الدايره الي ندب خبير هندسي لاستجلاء الحق والنظر في الاعمال المنفذه والعيوب المذكوره من قبل المدعي؛ اذ ان الدايره اتجهت لندب الخبير في تلك الدعوي بسبب تباين الاراء الهندسيه من الطرفين، حيث ذكر المدعي ان العيوب بسبب اعمال المدعي عليه، بينما ذكر المدعي عليه ان العيوب نشات بسبب التصاميم والمخططات، وبسبب الاعمال التي نفذها المدعي في المبني، وانتهي الخبير الي ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، وان ما دفع به لا بينه عليه، ويخالف الواقع والبينات التي قدمها المدعي، مما تلتفت معه الدايره عن هذا الدفع وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوق هذا الصك. نص الحكم: فلهذا وبناء علي ما سبق بيانه من اسباب حكمت الدايره: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...)ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون (96.463.60) ريالا وستون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471112601 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون (96.463.60) ريالا وستون هلله، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- لم يكن من المدعي عليه مماطله، ولم يتعمد الضرر بالمدعي حيث كان الحق ملتبسا ولا بد من اللجوء للقضاء للفصل في الخلاف الواقع، 2- لم يقدم المدعي ما يثبت تكبد لاتعاب المحاماه، كما ان المدعي هو من كان يباشر الجلسات بنفسه كما هو واضح من ضبوط الجلسات، 3- لم يكن هناك تعدي من المدعي عليه وانما لشده الخلاف بين الطرفين كان لزاما اللجوء للقضاء للفصل فيه، 4- لم تتحقق اركان التعويض في المطالبه، وانتهي بطلب نقض الحكم ورد الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 15/4/1445ه وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده)/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ولم يحضرها المدعي عليه (المستانف) ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده منصه ابشر، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحه استينافه فقد اجابت عن ذلك الدايره في اسباب حكمها بما يغني عن اعادته مره اخري، وتضيف هذه الدايره بانها اطلعت علي الحكم في القضيه الاصليه فتبين لها ان وكيله المدعي باشرت الترافع عنه امام الدايره الابتداييه وامام دايره الاستيناف وليس كما ذكر المستانف من ان المدعي ترافع في القضيه بنفسه، كما تضيف هذه الدايره بان خطا المدعي عليه والذي نصت عليه الدايره في اسبابها قد افضي الي الضرر بالمدعي وهي الجايه للشكايه، وتكليف من يترافع عنه في ذلك، وبذلك يتضح تحقق العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 25/2/1445 في القضيه رقم 4471112601 لعام 1444، القاضي بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع ل(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وستون (96.463.60) ريالا وستون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.