moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١١٣٧١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها(...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي توريد وتركيب ديكور جي ار سي الي المدعي عليها حسب الشروط والمواصفات بالعقد، مقابل مبلغ وقدره (٣٧٣.٠٠٠) ريال سلمت المدعي عليها عده دفعات وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦٧.٤٩١) ريال وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك مع اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٣/٨/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي السير في هذه الدعوي، وبسؤاله عن الدعوي احال الي صحيفتها وبسؤاله عن بينته قدم مجموعه اوراق دون تقديم مذكره شارحه لها فاعادتها الدايره اليه وافهمته بضروره تقديم مذكره شارحه لبينات موكلته، وفي جلسه ٢/٢/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديره الشركه (...) بموعد هذه الجلسه عن طريق خدمه ابشر كما قدم الحاضر مستخرجا حديثا للسجل التجاري للمدعي عليها والمبين فيه ان المدعي عليها شركه وبسؤاله هل يقيم موكله هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها بصفتها مؤسسه ام بصفتها شركه فاجاب قايلا بان موكلي يقيم دعواه بصفتها مؤسسه حيث ان العقد محل الدعوي كان بتلك الصفه، كما ان (...) هي صاحبه المؤسسه، ثم جري من الدايره سؤال الحاضر عن حقيقه التعامل ومحل التنفيذ فطلب مهله لذلك ثم قدم للدايره مذكره حاصلها ان قيمه الاعمال المنفذه (٤١٥.٤٩١.٩٠) ريال والمدفوع منها يقدر (٣٤٨.٠٠٠) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، وجري ضمها في ملف القضيه وبسؤاله هل لدي موكله بينه علي التنفيذ غير ما قدم فاجاب بالنفي ثم جري من الدايره سؤال الحاضر عن المستخلص الجاري رقم (١) والمذكور فيه بان المستحق (٤١٥.٤٩١.٩٠) اربعمايه وخمسه عشر الف واربعمايه وواحد وتسعون ريالا وتسعون هلله، هل هو صادر من موكله ام من المدعي عليها فاجاب قايلا انه صادر من مؤسسه موكلي وعليه افهمت الدايره الحاضر بان بينات موكله علي ما يدعيه غير موصله وانه ليس لموكله الا يمين المدعي عليها النافيه لصحه دعواه فطلب مهله للرجوع لموكله وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٧/٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وذكر وكيل المدعي انه بالنسبه لما يتعلق بالمستخلص المقدم في الجلسه الماضيه وانه صادر من موكلته فقد تبين له انه غير صحيح وانه بعد مراجعه موكلته تبين له ان المستخلص صادر من المدعي عليها وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم ٨/٣/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي اجاب بعدم صحه دعوي المدعيه وليس في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه للمدعي وبطلب البينات من وكيل المدعي اجاب بان بينته سبق ارفاقها وهي المستخلص الصادر من المدعي عليها بمبلغ (٤١٥.٤٩١) ريال والعقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض وبعرض المستخلص الذي قدمه المدعي وكاله علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه حصر للاعمال وليس مستخلص كما ان الاعمال التي قام بها المدعي بها عيوب وقد قامت مالكه المشروع بفرض غرامه علي موكلته بقيمه ٥٩.٣٢٥ ريال وبعرض ذك علي وكيل المدعي اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي وان الاعمال المنفذه ليس بها اي عيوب وبسؤال الاطراف عما يرغبان باضافته اكد وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يسلم الاعمال وان الاعمال المنفذه معيبه وانه استلم مبالغ اكثر مما يستحق بينما حصر وكيل المدعي دعوي موكلته طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٧.٤٩١ ريال ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم – بعد ان حصر دعوي موكله- بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٧.٤٩١) سبعه وستون الف واربعمايه وواحد وتسعون ريالا، والتي تمثل قيمه الاعمال التي نفذها المدعي للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب وبما ان المدعي عليه وكاله قد اجاب عن هذه الدعوي اول الامر بعدم صحه دعوي المدعي وانه ليس في ذمه موكلته اي مبالغ ماليه للمدعي، ثم عند مواجهته بالبينات اجاب بان الاعمال التي قام بها المدعي معيبه وان مالكه المشروع قد فرضت عليه غرامات، كما ان المستخلص قد اجاب عنه بانه حصر للاعمال وليس مستخلص علي التفصيل الوارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان الدايره اطلعت علي دفوع المدعي عليه وكاله فان الدايره تجدها دفوع غير مؤثره ولا تقوي علي رفع الدعوي، فالمستخلص الذي استند عليه المدعي وكاله مبين فيه انه مستخلص وبالتالي لا يقبل دفعه بانه حصر للاعمال، فالمستخلصات جري العرف بشانها انها هي المبينه للاعمال المنفذه وبالتالي تري اعتبار ذلك المستخلص في اثبات دعوي المدعي لا سيما وان المدعي عليه وكاله لم يطعن فيه بالتزوير، يضاف علي ذلك ان قيام المدعي عليها بسداد غالب قيمه المستخلص قرينه ان الاعمال المنفذه سليمه، وبالتالي لا يقبل قولها ان اعمال المدعي كانت معيبه، فلو كانت معيبه لما قامت بتسليم المدعي جل قيمه الاعمال المنفذه وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم) اما ما ذكره المدعي عليه وكاله بان مالكه المشروع فرضت عليه غرامه تاخير فان المستخلص المشار اليها سلفا لم يبين اي حسميات علي المدعي وبالتالي فان دفعه ذلك لا اعتبار له لانه لو كانت هناك غرامات لادرجت في المستخلص، لذلك واستنادا لما سبق ذكره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٧.٤٩١) سبعه وستون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال.