tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433763513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-06-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:3ead5770-3cea-46d7-92db-f504124ea38b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩١١٠٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد ادويه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١١ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٠٩م بثمن اجمالي قدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مايه والفان وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد الحد الايتماني للتوريد(٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير و كشف الحساب)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مايه والفان وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال و ثمانيه وخمسون هلله. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٩/١٠/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٩/١١/١٤٤٣ه، فيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي طلب فتح الحساب والفواتير وكشف الحساب المرفقه بملف الدعوي وذكرت بان المدعي عليها هي صاحبه (...) بموجب المستخرج التجاري المرفق سجل تجاري رقم (...) وطلبت الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مايه واثنان الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مايه واثنان الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال وثمانيه وخمسون هلله؛ وقدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه وهي الفواتير وكشف الحساب؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ وما قدمته بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليها ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٠٢,٩٩٩.٥٨) مايه واثنان الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)