gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-881) القرار رقم | (V-2020-29136) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتيح: غرامه ضبط ميداني - فواتير مبسطه - مبيعات محطه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م - اجابت الهييه بانه فحص الفواتير المبسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاييه، تبين مخالفتها للاحكام - ثبت للدايره ان المدعيه قد قدمت كشفا بالمبيعات المصلحه بنسبه (٥٠) دون ما يطابقها من فواتير وذلك تاكيدا لبيان الفروقات - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٤٥) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ٢٧٨/١١٠٥ - الماده (٢١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١/٤١١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٥ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه/ ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلالكه دعوي باسوله وكيلها/ ... هويه وطبيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٠ م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ١٥٠٠ م جاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: - قام مملو المهينه بتاريخ ٢٠٠٠ م بالشخص علي موقع المدعي، وفحص الفواتير المسطه التي يقدمها اثناء الحمله الميدانيه لل تاكد من سلامه تطبيق اكام نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: "تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (٧٥) من قيمه التوريد او الاستيراد، مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه - علي التويرد ذاته، حيث لم يقم المدعي بënحليل الضريبه من المستهلك النهايي بالنسبه المنصوص عليها نظاما.٢ - وبعد التثبت من مخالفه المدمي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولالحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلام، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدمي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (١٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - خالف اي حكم اخر من احكام نظام او اللالحه». ثانيا: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٩/٠٣) الموافق (٢٠١١/٠٤/١٥) افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠٤) و تاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد هييه الزكاه والصربيه والجمارك، والماناده علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطيفه رقم ( ...) بصفته وكيلا بموجب الوكاله الشرعيه المرفقه في ملف الدعوي، و-clickر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطيفه رقم ( ...) بصفته متمله للهييه العامه للزكه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم للجان الصربيه والتمسك بما ورد فيها وسؤال مثل المدفع عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا قرارات الجنابضيه لسنه 2021 الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١١٥٥ واتعديلاته واللاحته التنفيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥٥٥ (١٥٣٠) واتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ (٢٦٠٠) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكال، لما كانت d'قعيه تهدف من دعواها الي المطلابه بالغاء قارا المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٠، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢١١٤١٠٠٠، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطابقه المدعيه بالاغاء قرار المدعي عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠٠ م، وعليه نص التفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يغاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من:٣- خالف اي حكم من احكام النظام او اللايحه، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي; يënض مطابه المدعيه بالاغاء مخالفه احكام النظام او اللايحه بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال، حيث فرضت المدعي عليها الفرامه نتيجه تحصيل ضربه باقل من المستحق حسب ما ورد في اشعار فرض الفرامه، كما انه بالرجوع الي الفواتير المقدمه من قبل المدعي عليها بتاريخ (١٠٠٠) يظهر تحصيل المدعيه الضريبه القيمه الخاصه بنسبه اقل من (١٥) والتي تؤكد عدم التزامها بتحصيل ضربه القيمه الخاصه بالنسبه المقدره (١٥) خلال فتره نفاذ التطبيق، الا ان المدعيه قد اشار في لايحه دعواها الي امتلاكها لاكثر من ٥٠٠ فرع حول المملكه، وقد تم تحديث جميع الاجهزه، ولكن بعض الاجهزه لم ت قبل التحديث، وتؤكد بحصرها لفواتير المبعات الصادره بتاريخ ١٠٢٠ (٧) بنسبه (٨) ضربه القيمه المضافه عن المبعات، وقياماء بالاقرار عن الفرق في اقرار الفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو ٢٠٠ م، وظهر بالطلاع علي ما ورد في لايحه دعوي والمسندات المصفه، فالمدعيه تقدمت اقرارها الضريبي عن فتره شهر يوليو ٢٠٠ م، وقامت بتوريد الضريبه التي تخص الفتره المتعلقه بالزياده الميدانيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبالتالي لم يترتب عليها اي ضرر للمدعي عليها، الا ان المدعيه قد قدمت كشف بالمبيعات المحطه بنسبه (٧٥) دون ما يطابقها من فواتير وذلك تاكيدا لبيان الفروقات، فبناء علي ما ورد من النصوص النظاميه اعلاه فان اجراء المدعي عليها استنادا الي الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - رد دعوي المعديه / ... سجل تجاري رقم (...) لثبوت صحه قرار المدعي عليها صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.