gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(الP54ه) ١١٤٥ (١١٤٠) عام بشان الاعتراض رقم (٢٥٥) وتاريخ ٢٠٠١٥ الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبه الاتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) علي الربط الزكوي لعامي من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد: انه في يوم الارباء ١٤٣٠/١١/٢٢ انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدكتور/..... الدكتور/..... الدكتور/..... الدكتور/..... الاستاذ/..... الاستاذ/..... وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكي الذي اجراء فرع مصلحه الزكاه والدخل بجده الناحيه الشكليه: - وجهه نظر المصلحه الاعتراض غير مقبول من الناحيه الشكليه، وذلك لانه مقدم من غير ذي صفه; حيث ان تفويض الشركه لمكتب .... موضح عليه ان هذا التفويض ساري المفعول حتي نهايه عام ١٠١٠; و حيث ان الاعتراض مقدم بtbازي ٢٩/٦٨٨ و اسبح الاعتراض مقدم من غير ذي صفه. ٢٠١٠ م فيكون التفويض قد انتي، واسبح الاعتراض مقدم من غير ذي صفه. - راي اللجنه قامت المصلحه بالربط الزكي علي المكلف للفتره المنتهيه في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٠٥٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٢٠٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ٢٠٠٠ م، وعام ۲۱۰۰ م، وعام ۲۱۰۰ م، وعام ۲۱۰۰ م، وعام ۲۱۰۰ م، وعام ۲۱۰۰ م، واعع الرعاط المqفي ۲۱۰۰ م، وعام ۲۱۰۰ م، وعام ۲۱۰۰ م، وعام ۲۱۰۰ م، وعام ۲۱۱۰ م، وعام ۲۱۱۰ م، وعام ۲۱۱۰ م، وعام ۲۱۱۰ م، وعام ۲۱۱۰ م, وعام ۲۱۱۰ م، وعام ۲۱۱۰ م، وعام ۲۱۱۰ م، وعام ۲۱۱۰ م، وعام حيث ان تفويض الشركه لمكتب .... موضع عليه ان هذا التفويض سياري المفعول حتي نهايه عام ١٠١٠ م: وحيث ان الاعتراض مقدم بتاريخ ١٣٣/٩/٢٠١٠ م ابعاد انتهاء عام ١٠١٠ م حسب الوارد في مذكره الاعتراض، وتقديم المستندات، والدفاع عن وجهه نظر المكلف بموجب خطاب التفويض الصار (المكلف) بتاريخ ١٤٣٠٥/٧/١٢١٤٣٠٥ من الغرفه التجاريه بتاريخ ١٤٣٠٥/٧/١٢ وحيث اعطي التعميم رقم (١/١٤) وتاريخ ١٤١٢/١/٢٤ (١١٤) هو الحق للجنه في قبول الاعتراض من الناجيتين الشكليه والموضوعيه اذا تقدم الممثل القانوني للمكلف بالتفويض الكتابي بعد تقدم الاعتراض وحتي ما قبل الساعه المحدده لابدع الجلسه، وان متمل المكلف قدم التفويض الكتابي الي لجنه الاعتراض قبل بدع جلسه الاستثماع والمناقشه: رقم (1/٢٠١) وتاریخ ١٣/٢٦ ا. ه. وعليه يري ان هذا المصروف يعتبر مقبولا بعد التاكد من حدوثه. بينما تري المصلحه ان المكلف لم يقدم المستندات الثبوتيه التي تثبت دفته لهذه المصاريف; ولذا تم رفضها وتعديل الربح بها نظرا لكون قبولها مشروط بتاييدها بالاستندات التي تثبت صحه طرفها; وذلك طبقا للفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاریخ ٩/٤٥٦١٥. ب- طلبت اللجنه من ممثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها بالاستندات المؤيده لمصروفات السنوات السابقه فودعت بتقدمها خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه: لكنه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار. وبناء علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضرين تاييد المصلحه في اضافه مصروفات السنوات السابقه الي - ١ وجه نظر المكلف يعترض المكلف علي اضافه هذه الفروقات الي الوعاء الزكوي للعامين المذكورين; وذلك لان فرق مشتريات يمثل مصروفات متعلقه بالمشتريات مثل النقل والتخليص; كما ان البيانات التي تصل للصلحه استرشاديه، ولا تتطابق مع ما هو مقيد بالدفاتر. ٢- وجه نظر المصلحه لقد تم التعديل بالفروفات بين المشتريات الخارجيه الظاهره اقرار المكلف، مقارنه بالبيانات الوارده للصلحه من مركز المعلومات بصلحه الجمارات التي من المقترض انها تمثل حققه استيرادات المكلف خلال العامين المذكورين; خصوصا وان المكلف لم يقدم اي مستند يثبت صحه ادعايه بشان اختلافها عن حقيقه مشترياته الخارجيه، وتمت معالجه هذه الفروق طبقا لتعميم المصلحه رقم (٩/٢٠١٠) وتاريخ ١٤٣٠٠/٤/١٠ راي اللجنه في جلسه الاستماع والمناقشه سانت اللجنه متمل المكلف عن اي اضافات اي اضافات يري اضافتها: فاجب بانه يتفق مع وجهه نظر المصلحه فيما يخص هذا البند; وبالتالي فان الخلاف يعد منتهيا حول هذا البند. وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرين زوال الخلاف بين المكلف والمصلحه المكلف بوجهه نظر المصلحه حول بند فروقات مشتريات خارجيه لعامي ٢٠٠٠٠ م.٠٠٠٠ م. ثالثا: ايجارات غير معتمده لعامي ٢٠٠٠٠ م. -وجهه نظر المكلف يعترض المكلف علي تعديل الارباح بالايجارات غير المعتمده; حيث انها مؤيده بمستندات، ولا يوجد سبب لعدم قبول هذه الايجارات; كونها مصروفات فعليه متكبده، ومتعلقه بالنشاط. v/ ٢ - وجه نظر المصلحه هذه العقارات مستاجره من الشركه انفسهم بطريقه غير مباشره: حيث ان……. مملوك للشركه: اي ان المكلف اجر لنفسه هذه العقارات، وتعتبر هذه التعاملات قد تمت بين اطراف غير مستقله، كما انها تمثل دخل اضافيا للشركه خاصه وان قيد اليوميه الموضع ياذن التسويه رقم (11) وتاريح ٢٠٠٩/١١/١. الخاص بدفاتر المكلف كان كما يلي: من مذكورين د/البيارات - عموميه واداريه ٦٦٣٠٨٨ الي د/ ايرادات ايجارات .... I, IΓξ, IΛΛ ومن القيد اعلاه يثخ ان الطرف الذان بالقيد يمثل د/ ايرادات (ايجارات) اي انه يمثل ايرادات للشركه يجب اضافتها الي الوعاء الزكوي، وما تم تقدميه من مستندات من قبل المكلف بشانها لا يثبت سداد هذه الايجارات: وعليه فان المصلحه تتمسك بصحه اجراها بشان التعديل بهذه الايجارات. ٣- راي اللجنه في جلسه الاستماع والمناقشه سات اللجنه ممثل المكلف عن اي اضافهت اي ايضاحات يري اضافتها: فاجب بانه يتفق مع وجهه نظر المصلحه فيما يخص هذا البند; وباتالتي فان الخلاف يعد متويا حول هذا البند. وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف والصلقه لقبول المكلف لوجهه نظر المصلحه حول بند ايجارات غير معتمده لعامي ٢٠٠٠ م. رابعا: الاصول الثابته لعامي ٢٠٠٠ م - ١ وجهه نظر المكلف يعترض المكلف علي عقدم حسم فروقات في الاصول الثابته التي تبلغ لعام ٢٩٧،٩٣٨) ريال، ولعام ٢٠١٠ (٢٣،١٩٦،٠٢٨) ريال التي تمثل الفرق بين ما قام المكلف بحسابه في اقراره وما ورد في ربط المصلحه، ويري بان الاصول الوارده في الاقرارات محسوبه وفقا لما ورد بالماده رقم (١٧) من النظام الضريبي، وبشكل دقيق ومطابق للنظام. ٢ - وجهه نظر المصلحه لقد قامت المصلحه بحسم كامل الاصول الثابته حسب ما تضمنته قايمه المركز المالي للمكلف، بالاضافه الي فروقات الاستهلاك وما زاد عن (٤%) من مصاريف الصيانه وتم تعديل الربح بها: لذلك فان المصلحه متمسكه بصحه اجراثها: حيث انها حسمت الاصول الثابته للمكلف بالكامل، وهو ما يتفق مع النظم والتعليمات المطبقه علي كافه المكلفين. راي اللجنه في جلسه الاستماع والمناقشه سانت اللجنه ممثل المكلف عن اي اضافات او ايضاحات بي اضافتها: فاجب بانه يtfق مع وجهه نظر المصلحه فيما يخص هذا البند; وباتالتي فان الخلاف يعد منتهيا حول هذا البند. V/4 وبنا علي ما سبق; رات اللجنه اجمع اعضها الحارين زوال الخلاف بين المكلف والصلحه لقبول المكلف بوجهه نظر - وجهه نظر المكلف يعترض المكلف علي عدم حسن الاستثمارات من وعاء الزكاه: حيث ان اخطاعها للزكه يؤدي الي الزدواج في حساب الزكاه علي هذه الاستثمارات، خاحه وان الشركه المستثمر فيها قد قدمت حساباتها حتي عام ٢٠١٠ م. ٢ - وجهه نظر المصلحه هذه الاستثمارات تمثل حصه تاسيس شركه (د) وهي غير مملوكه للشركه، وانها باسم احمد الشركه حسب عقد تاسيس الشركه المستثمر فيها، الذي تم تجريره بتاريخ ١٤٧٧/٥/٢٠١٠، ومنذ ذلك التيارخ لم يتم نقل هذه الاستثمارات باسم الشركه; وبناء عليه فانه لا مجال لحسما لانتفاء ملكيتها للشركه، وتمسك المصلحه بصحه ربطها. ٣٠ راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي: ا - ينصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بسم الاستثمارات من الوعاء يؤدي الي الازدواج في حساب الزكاه علي هذه الاستثمارات، خاصه وان الشركه المستثمر فيها قد قدمت حساباتها حتي عام يتم نقل هذه الاستثمارات باسم الشركه; وبناء عليه تري المصلحه انه لا مجال لحرسمها لانتفاء ملكيتها للشركه. ب - تري اللجنه ان حسم الاستثمارات من عدمه يستWOب توفر ثلايه شروط اولها: ان يكون الاستثمار باسم الشركه، وليس باسم الشريك كما نص علي ذلك تعميم المصلحه رقم (٢/١٨) وتاريخ (٢/١٨) واكد علي ذلك عدد من الخطابات الوزاريه، وانتهت اللجنه الاستثنافيه الي العمل به في عدد من قراراتها. وثاني هذه الشروط: توفر نسبه الموافقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار تطبيقا لنص الفقره رقم (١٠٨) من معيار الاستثمار في الاوراق الماليه الصادر عن الهييه السعوديه للمحاسيس، والفونيس، والثالثاها: عدد وجود عمليات تداول اتصال العام علي، تلك الاعتماد علي التستثمارات. ج- برجوع اللجنه الي عقد تاسيس شركه (د) (الشركه المستثمر فيها) المؤرخ في ٢٠٦١/٢٦ م اتحح ان الاستثمار مسجل باسم الشريك د- برجوع اللجنه الي عقد التاسيس المعدل لشركه (د) المؤرخ في ٢٠١٢/٣/٣ م اتحح ان الشريك .... قد تنازل عن جميع حصته في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (ا). ه- برجوع اللجنه الي المستندات التي قدموها مثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - وفق مدكترته المؤرخه - جاء في قرار الشركه بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/٢٣ ما نص: "فلاقد تقرر بالموافقه الجماعيه تكوين شركه منصله باسم شركه (d), ورغبه في سرعه الانتهاء من اجراءات التسجيل القانونيه فلقد تم الاتفاق بتسجيل حصه (ا) باسم الهندس/.... مؤقتا v/э علي ان المالك لجميع الصص في الشركه المذكوره هي (ا)، وعلي ان يتم تغيير المسمي الي (ا) متي ما استقرت امور الشركه الجديده". - جاء في اقرار التشريك ...... بتاريخ ١٣/٣/٥ م بشان استثمار شركه (ا) (بشركه (د) ما نحنه: "بهذا اقر انا..... الشريك بشركه (ا) ، بان الاستثمار المشار اليه اعلاه يخص بالكامل شركه (ا) ، وقد سددت الشركه قيمته بالكامل من اموالها الخاصه، وقد اتفق الشركه باشركه (ا) بموجب قرارهم المرفق علي تسجيل الاستثمار باسمي بعقد تاسيس الشركه المستثمر فيها (شركه (د) مؤقتا فقط لاغراض سرعه انهاء الاجراءات القانونيه لتكوين الشركه المذكوره، ويتم تغير المسمي الي شركه (ا) متي ما استقترت احوال الشركه المستثمر فيها. والله علي ما اقول شهيد". - جاء في اقرار شركه (د) بتاريخ ٢٠١٣/٣/١٠ م ما نصه: "بهذا نقر نحن شركه (د) بان شركه (ا) هي الشرك الفعلي بشركتنا، كما نقر باننا استلما قيمه حصتهم في راس المال منهم مباشره عند تاسيس الشركه، ونؤكد بان تسجيل حصتهم براس مال الشركه باسم المهندس…… وهو شريك بشره (ا) قد تم فقط لاجل تسريع الاجراءات القانونيه لتسجيل الشركه، علي ان يتم تغير المسعي الي شركه (ا) متي ما استقترت احوال الشركه بعد تكوينها". و- طلبت اللجنه من مثل المكلف - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - تزويدها بصوره من قيود اليوميه لاثبات تلك الاستثمارات فودع بتقدمها خلال اسبوعين من تاريخ الجلسه لكمه لم يقدم المستندات المطلوبه منه حتي تاريخ اصدار هذا القرار. وبناه علي ما سبق; رات اللجنه باجماع اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في عدم حسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٠ م. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: - تاييد المكلف بقبول الاعتراض رقم (٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٩/٢٠ ه من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه: وبالتالي مناقشته من الناحيه الموصعيه. ثانيا: الناحيه الموصعيه: ٢- زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه لقبول المكلف بوجهه نظر المصلحه حول بند فروقات مشريات خارجيه لعامي ٣- زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه لقبول المكلف بوجهه نظر المصلحه حول بند ايجارات غير معتمده لعامي ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار: (١٢٧) بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٢٩٣) لعام ١٣٧٠ واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٧) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٧) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١²) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٧) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٣) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٧) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (٦٥) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٧) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٧) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (٢٥) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٢٧) واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقمن يكتي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فاينه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق V/V