tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-07-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:facd425f-0647-4872-a662-30d2d422a58c entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 2072 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...)
ضد/ عبدﷲ زيد الرويش هويه وطنيه (...)
 
القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في حصر المدعي دعواه بطلب المدعي عليها خدمات الاتصالات والانترنت بناء علي امر الشراء الصادر منها وتم في 25/9/2010 توقيع العقد وقامت موكلتي بتنفيذ هذه الخدمات حتي وصلت مديونيه المدعي عليها مبلغ وقدره 506،465 خمسمايه وست الاف واربع مايه وخمسه وستون ريال ومنذ ذلك الوقت وحتي تاريخ الدعوي لم تقم المدعي عليها بتسديد اي مبلغ.
وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/7/1442ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم محاضر تسليم الخدمه للمدعي عليه ثم استند الي امر شراء صادر من المدعيه تضمن مبلغ وقدره (57600) سبعه وخمسون الف وستمايه ريال ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله بيان المستند علي مستحقات المدعيه علي ان يتم ذلك من خلال تبادل المذكرات.
وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 9/8/1442ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه ولا من ينوبه شرعا عن الحضور رغم التبلغ ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مده العقد فاجاب انه خمس سنوات وشهر وتبين للدايره ان الحساب الصحيح حسب امر الشراء 288 الف لان العقد السنوي قدره 57.600 ريال ومدته خمس سنوات ، حيث ذكر في لايحته التفصيليه ان سعر الوحده الواحده 4،810 اربع الاف ريال وثمان مايه وعشره ريال والسعر الاجمالي لجميع الوحدات 57،600 سبعه وخمسون الف وستمايه ريال ،كما افاد بان نص طلب امر الشراء علي فتره التجربه لمده اسبوع وفي حال الرضا عن الخدمه سيتم توقيع العقد بين المدعي عليها وموكلتي لمده سنه حيث ان طريقه الدفع ستكون شهريا وهو ما تم حيث تم توقيع العقد بين المدعي عليها وموكلتي (مرفق رقم 2) وكان يمثل المدعي عليها المفوض من قبلهم بناء علي خطاب التفويض (مرفق رقم 3) وبعد توقيع العقد بدات الفاتوره في الحسبه حيث انه تم التزويد بالخدمه في فتره التجربه ومنذ تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ 29/ 10/ 2015م الموافق 16/ 1/ 1437ه حيث تم ايقاف الخدمه عنه بسبب عدم سداد المدعي عليها للفاتوره (مرفق رقم4) وقد وصل مبلغ المديونيه علي المدعي عليها مبلغ وقدره 506،465 خمسمايه وسته الاف واربع مايه وخمسه وستون ريال وما يبين ايضا استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه ان تزويد الخدمه من موكلتي للمدعي عليها استمر لاكثر من خمس سنوات.
 وطلب في نهايه لايحته الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 506،465 خمسمايه وسته الاف واربع مايه وخمسه وستون ريال والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ 75،969.75 خمسه وسبعون الف وتسع مايه وتسعه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله وهي 15% من قيمه مبلغ المطالبه. 
 
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لكافه اوضاعها الشكليه , وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما تبقي في ذمتها من قيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليها , وقدم بينته علي ذلك متمثله في اامر الشراء والعقد المبرم بين الطرفين مذيل به ختم وتوقيع المدعي عليه ، وبما ان الاصل عدم السداد لحين يثبت خلاف ذلك ,وتبين للدايره ان الحساب الصحيح حسب امر الشراء 288 الف لان العقد السنوي قدره 57.600 ريال مضروب في خمس سنوات مده العقد ، مما يكون الطلب عن ما زاد عن المبلغ المذكور انفا محل رفض ،بما ان المدعي عليها نكلت عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغها بالدعوي, وبما ان الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (2) نصت علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) , ولما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21-04-1439ه ، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25-03-1439ه ، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ اذ تضمن البند (اولا) ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) ، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. 
 
(منطوق الحكم)
الزام عبدﷲ زيد الرويش رقم الهويه : (...)بان يدفع لشركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره 288 ميتان وثمانيه وثمانون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره
انس بن سعد الشهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3082 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...)
ضد/ عبدﷲ زيد الرويش هويه وطنيه (...)
 
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 28/10/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان له حق اقامه دعوي مستقله فيما زاد عن المبلغ المحكوم به في هذه القضيه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه فيما يتعلق بالمبلغ المحكوم به من قبل دايره محكمه اول درجه ، اما فيما يتعلق بمطالبته بما زاد عن المبلغ المحكوم به فان للمدعي الحق في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بها ، لذلك فان الدايره تنتهي الي تاييد حكم الدايره الابتداييه مع تديل منطوق حكمها وفقا لما يرد في منطوق حكمها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 09/08/1442ه في القضيه رقم 2072 لعام 1442ه مع تعديل منطوقه ليصبح كالتالي : الزام عبدﷲ زيد الرويش رقم الهويه : (...)بان يدفع ل شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري رقم : (...)مبلغا وقدره 288 الف ريال. وبﷲ التوفيق.
 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 عضو 
 ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
 محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني