tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531167089 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1445-11-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:163f54ea-76d2-4385-9db0-066a1def4c10 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٦٧٩٣لعام ١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٤ه الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقدم المدعي للمدعي عليها خدمه الحراسات الامنيه، بعدد (٣)، بثمن قدره (١١,٧٣٠) احد عشر الفا وسبع ميه وثلاثون ريال شهريا لمده سنه، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع الا انه تاخر بسداد ثلاث فواتير مستحقه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٥,١٩٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- مجموعه فواتير. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها قدمتها عبر ايقونه المحادثه الجانبيه ونصها (م التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٤/٧/١٤٤٥ الموافق ١٦/١/٢٠٢٤ لتقديم خدمه الحراسات الامنيه الخاصه لكون المدعيه مرخصه للقيام بذلك العمل بموجب بموجب ترخيص الصادر من الهييه العليا للامن الصناعي برقم (...) بتاريخ ٧/٤/١٤٤٥ وتم الاتفاق والتراضي بين الطرفين علي ان تكون قيمه التعاقد شهريا ١١٧٣٠ احدي عشر الف وسبعمايه وثلاثون ريالا.
الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسديد الفواتير حتي بلغ اجمالي المطالب به من الاشهر هو شهر الثاني ميلاديا (٢) بقيمه ١١٧٣٠ ، والشهر الثالث ميلاديا(٣)بقيمه ١١٧٣٠ ، والشهر الرابع ميلاديا (٤) بقيمه ١١٧٣٠ اي مايعادل اجمالي ٣٥١٩٠ خمسه وثلاثون الفا ومايك وتسعون ريال في ذمه المدعي عليها لم تسددها حتي الان ، برغم ذلك فضيلتكم تم التواصل معهم وديا ومحاوله الصلح ودفع ذلك وارسال خطابات من قبل المدير العام للمؤسسه المدعيه ومحاوله التواصل ببرنامج (...) واصدار الفواتير ولكن بدون نفع ، وقد تم التواصل من قبل منصه (تراضي) مع صاحب الشركه بنفسه (...) وحضر الجلسه وطلب مهله للاطلاع علي العقد بعد ذلك بالجلسه الاخري رفض الصلح ، برغم ذلك حتي تاريخه مازالت الخدمه تقدم لهم عند بوابات المبني (...) المملوك للمدعي عليها وعليه ولما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم
١/ فسخ العقد بين طرفي الدعوي لعدم التزام المدعي عليها بقيمه التعاقد
٢/الزام المدعي عليها بتسديد المتاخرات عليها بقيمه ٣٥١٩٠ خمسه وثلاثون الف ومايه وتسعون ريالا سعوديا حالا
٣/ التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه
) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق
ثم عقدت الدايرهجلسه بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه، والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ثم قررا طرفي الدعوي الاكتفاء بما تم تقديمه
وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا
واما عن موضوع الدعوي وحيث لم يقدم المدعي البينه الموصله لما يدعيه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) سجل رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.