gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده القرار رقم (IZJ-2021-818) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-31674) | المفاتيح : ربط زكوي - مبلغ زكاه محتسب - مخالفه النظام - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه - عدم مسك المكلفين دفاتر نظاميه يجيز محاسبتهم بالاسلوب التقديري الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣١ ه - اسس المدعي اعتراضه علي اساس الغاء مبلغ الزكاه المحتسب – اجابت الهييه بان المدعي لم يتقيد بما ورد في نصوص النظام فان اعتراضه امام الهييه لم يقيد لديها وبالتالي كان كان لم يكن - ثبت للدايره ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر نشاطه الحقيقي وان المدعي عليها قامت بتطبيق النسبه النظاميه المنصوص عليها في اللايحه - مؤدي ذلك رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده، (٢/١٣ و ٦ / ا ، و٨) ، و ( ٢/٢٥ ، و (٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ه. الماده (٢/٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢١/٠٧/٠٦م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، جلستها عن بعد عبر الاتصال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/١٢/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته مالكا ... ( سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣١ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه المحتسب. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانه قد نصت الفقره (٢) من الماده (٢٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ۰۷/١٤٤٠/٠٧ه علي انه « لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، يجب علي المكلف سداد المبالغ المستحقه علي البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض» كما نصت الفقره (۳) من ذات الماده علي انه « لقبول الاعتراض من الناحيه الشكليه، يجب علي المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقه علي البنود المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن عشره في الميه ( ١٠%) من قيمه الربط ولا يزيد علي خمس وعشرين في الميه (٢٥%) من قيمته، او تقديم ضمان مالي بما لا يقل عن خمسين في الميه ( ٥٠%) من قيمه الربط، وللهييه وضع الضوابط المنظمه لذلك وحيث لم يتقيد المدعي بما ورد في هذه الفقرتين فان اعتراضه امام الهييه لم يقيد لديها وبالتالي كان كان لم يكن مما يجعل قرار الهييه محصنا وغير قابل للطعن وذلك استنادا للماده (٣) الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه « يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ تبليغه به» وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م.افتتحت الجلسه في تمام الساعه الخامسه مساء، حضرها / ... ( هويه وطنيه رقم...) بصفته الممثل النظامي بموجب السجل التجاري، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي اتضح للدايره وجود اعتراض مقدم من ممثل المدعيه عليه قررت الدايره رفض الدفع الشكلي والسير في الدعوي موضوعا، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وبسؤال الطرفان عما اذا كان لهما اقوال اخري اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ## من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣١ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ## ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣١ه، اذ قدم المدعي اعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣١ه ، ويطالب بالغاء قرار الربط والغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب، في حين دفعت المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا استنادا للماده (۳) الفقره (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و المنازعات الضريبيه، وحيث نصت الفقرتين (١) و (٢) من الماده الثالثه عشره من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي «تحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه " من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي: «١ - صغار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفاتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. ٢ - يتم تصنيف المكلف ضمن صغار المكلفين اذا توفرت فيه الضوابط التاليه : ا- ان لا يكون لديه ايه استيرادات او عقود . ب- ان لا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها عن خمسه. ج- ان لا يتجاوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط، و (۳۰) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه مقاولات، خدمات، حرف).» ونصت الفقره (٦/ا) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي : يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر : ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يتم تقديرها بنسبه ١٥% كحد ادني من اجمالي الايرادات. ونصت الفقره (۸) من الماده (الثالثه عشره ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.» وبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقيه والتي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق للمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات واحتساب الزكاه علي المكلف باسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداتها، وعقودها، وعمالتها، والقروض والاعانات الحاصله عليها، وحيث ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر نشاطه الحقيقي وبما ان المدعي عليها قامت بتطبيق النسبه النظاميه المنصوص عليها في اللايحه، الامر الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * رفض اعتراض المدعي / ... ( هويه وطنيه (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٣١م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الدايره (۳۰) ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.