moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471172072 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه(...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه رد الارباح وقدرها (٢١٧,٥٢٨.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقدر الارباح المستلمه (٢١٧,٥٢٨.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليه برد الارباح المسلمه وقدرها (٢١٧,٥٢٨.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه تعهد مصادق عليه من الغرفه التجاريه صادر من المدعي عليه المؤرخ في 15/07/1444 المتضمن انه لم يقم بتحصيل اي من ايرادات الشركه من بعد تاريخ 31/12/2022، وعقد بيع الحصص المبرم بين الطرفين وطرف ثالث ابن المدعي عليه والمؤرخ في 16/07/1444 المتضمن بيع 50% من حصص الشركه بقيمه (115,000) ريال. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 17/12/1444 حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواها اجابت قايله لدي تحرير لدعواي ونصه ما يلي:(اتفق الطرفين علي ان يبيع المدعي عليه: (...) للمدعي حصته في شركه (...) وبناء علي ذلك تم ابرام عقد البيع بين الطرفين وبناء علي ذلك قدم المدعي عليه تعهد مصدق من الغرفه التجاريه بانه وحتي تاريخ البيع لم يقم بتحصيل اي مبالغ وايرادات تخص الشركه عن الربع الاول من سنه ٢٠٢٣، الا انه خالف ذلك وقام بتحصيل ايرادات الشركه واشتركات العملاء بمبلغ وقدره ٢١٧،٥٢٨ ريال.الطلبات: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بارجاع المبالغ التي تم تحصيلها في الربع الاول من سنه ٢٠٢٣،والتي تبلغ ٢١٧.٥٢٨ ريال) اه هذه دعواي، وبعد الاطلاع علي الدعوي وجدتها الدايره غير محرره بشكل كاف لكونها لم تتضمن تاريخ البيع ومقدار الحصص وكافه التفاصيل للعلاقه التعاقديه بين الاطراف والاثر المترتب عليها وبيان وجه المطالبه بالمبلغ محل هذه الدعوي، عليه جري افهام المدعيه بتحرير دعواها وذلك بمذكره تودع عبر النظام خلال خمسه ايام وان علي المدعي عليه الجواب عليها خلال خمسه ايام تليها وفي حال تخلف احد الاطراف عن المدده المقرره فان الدايره ستوقع الغرامه الوارده في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، وختمت الجلسه. وعقدت جلسه بتاريخ 08/01/1445 وقد جري من الدايره الاطلاع المذكرات المودعه من الاطراف ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله هل التعهد الصادر من الغرفه التجاريه هو من موكله فاجاب قايلا نعم موكلي هو من قام باستخراجه هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل قام موكله بالتصرف بالاموال الخاصه بالشركه بعد تاريخ 31 / 12 /2022م فاجاب قايلا لا اعلم هكذا اجاب عليه قررت الدايره افهامه بان عليه احضار موكله في الجلسه القادمه، ثم جري سؤال المدعي اصاله عن كيفيه خروج الاموال من حساب الشركه وهل كانت بسبب المدعي عليه فاجاب قايلا نعم لقد كان المدعي عليه مديرا للشركه والحسابات البنكيه تحت تصرفه، لكونه المفوض الوحيد هكذا اجاب، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لحضور المدعي عليه اصاله وختمت الجلسه. وعقدت جلسه بتاريخ 20/01/1445 وبعد اطلاع الدايره علي ما تم من تبادل للمذكرات بين الاطراف عليه وبمناقشه المدعي اصاله ذكر ان المبالغ المحصله والمطالب بها قد حصلت لحسابات الشركه وليست للمدعي عليه وانما كان الاقرار والتعهد من المدعي عليه كاف في تضمينه في نظره لانه تعهد بعدم التحصيل وذكر المدعي اصاله انه لا دخل له فيما حصل بعد ذلك في حسابات الشركه واين صرفت هذه المبالغ انما الشركه ليس فيها اي اصول الا هذه الايرادات وانه استحوذ علي الحصه من المدعي عليه وهذه الايرادات كانت جزء من الحصه وكان من المفترض عدم تحصيلها ليقوم هو بتحصيله بمعرفته هكذا ذكر وعليه وبناء علي الماده الثامنه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه القضيه للفصل بها تقرر الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان كان طلب وكيله المدعي الزام المدعي عليه بالتعويض عن مبالغ محصله لحساب الشركه وقدره (٢١٧,٥٢٨.٠٠) ميتان وسبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال. وبما ان النزاع القايم بين الاطراف ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات مما ينعقد اخصاص المحاكم التجاريه لنظر الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) المؤرخ في 15/08/1441ه. ولما ان كان طلب المدعي يتعلق باتفاق بين الطرفين علي ان يبيع المدعي عليه (...) للمدعي حصته في شركه (...) وبناء علي ذلك تم ابرام عقد البيع بين الطرفين وقد قدم المدعي عليه تعهد مصدق من الغرفه التجاريه بانه وحتي تاريخ البيع لم يقم بتحصيل اي مبالغ وايرادات تخص الشركه عن الربع الاول من سنه ٢٠٢٣، الا انه خالف ذلك وقام بتحصيل ايرادات الشركه واشتركات العملاء بمبلغ وقدره ٢١٧،٥٢٨ ريال. وانها قد ظهر لها بعد ذلك قيام المدعي عليه بتحصيل المبالغ في الربع الاول من سنه ٢٠٢٣،والتي تبلغ ٢١٧.٥٢٨ ريال ولما ان اجاب المدعي عليه اقر بان المبالغ المحصله والمطالب بها قد حصلت لحسابات الشركه وليست للحساب المدعي عليه ولما استند المدعي علي الاقرار والتعهد من المدعي عليه وانه كاف في تضمينه في نظره لانه تعهد بعدم التحصيل ولما ان كان التعهد قد ذكر فيه مبالغ يتعلق بالتحصيل بالصفه الشخصيه ولما ان كان عمل المدعي عله بالتحصيل لحساب الشركه هو عمل مدير الشركه وليس للمدعي غرض مشروع في عدم التحصيل ولما يدعي ان المدعي عليه قد اخذ هذه المبالغ لحسابه الشخصي مما يظهر للدايره عدم وجود مايتحق المدعي التعويض عنه ذلك ان من اركان التعويض الضرر ولما يظهر وجود ضرر وقع علي المدعي ولما ان سالت الدايره المدعي في جلسه الحكم عن المبالغ المحصله والتي يطالب وهل حصلت لحسابات الشركه وليست للمدعي عليه ولما ان ذكر انه يستند علي الاقرار والتعهد من المدعي عليه كاف في تضمينه في نظره لانه تعهد بعدم التحصيل وانه لا دخل له فيما حصل بعد ذلك في حسابات الشركه واين صرفت هذه المبالغ انما الشركه ليس فيها اي اصول الا هذه الايرادات وانه استحوذ علي الحصه من المدعي عليه وهذه الايرادات كانت جزء من الحصه وكان من المفترض عدم تحصيلها ليقوم هو بتحصيله بمعرفته ولما ليستند المدعي علي او يذكر اي ضرر قد وقع علي الشركه بسبب التصرف ولما ان كان التعهد قد نص فيه علي الصفه الشخصيه وتصرف المدعي عليه هو بصفته مدير للشركه ولما ان كان تحصيل الاموال لغير حسبات الشركه ينبا عن مخالفه للنظام وتحصيل المستحقات في وقتها للمستحق لها هو الموافق للنظام ولاجل احتساب المستحقات النظاميه للشركه او عليها وفق النظام مما يتبين للدايره عدم استحقاق المدعي لما يطلب وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره:برفض الدعوي وبالله التوفيق.