tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1177 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-02-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c305b800-d07a-45be-85ed-8db4368c4d81 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1177 لعام 1438ه
المقامه من: (...)، سجل مدني رقم (...)
ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 24/12/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من:
القاضي:نايف بن عبد الرحمن بن خضير العنزي رييسا
القاضي: عبد المجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي:عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 20/2/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ (...)، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب مكه، حاصلها: ان موكله من ورثه (...) ، وانه كان يملك (30%) من حصه الشركه المدعي عليها، وانه منذ وفاه مورث المدعي تقوم المدعي عليها بصرف مستحقات موكله عن حصته في الشراكه بمستحقات شهريه وصل اخرها مبلغ قدره (30,000) ريال، شهريا للابن، ومبلغ قدره (15,000) ريالا شهريا للبنت، ومبلغ قدره (214,286) ميتين واربعه عشر الفا وميتين وسته وثمانون ريالا شهريا للزوجه- والده موكله-؛ الا ان المدعي عليها توقفت عن ذلك، وصدر حكم الدايره التجاريه الاولي بهذه المحكمه في القضيه رقم (6149 لعام 1434ه) بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لموكله حتي تاريخ 10/11/1436ه، ولم يتم الحكم لوالدته لوفاتها، وتوقفت المدعي عليها بعد ذلك عن الصرف، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكله من تاريخ 25/8/2015م، وحتي تاريخ 25/12/2016م، بمبلغ قدره (4,800,000) ريال، واستمرار صرف المستحقات الشهريه بواقع (300,000) ريال، والزام المدعي عليها بدفع حصته من الارباح المستحقه له، ونصيبه من حصه والدته المتوفاه من عام 2010م وحتي 2015م، وقدرها (42,000,000) ريال، والزامها بتصفيه ارباح موكله سنويا، واتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 29/3/1438ه، حضر المدعي اصاله ووكيله، فسالتهما الدايره عن الدعوي، فاحالا الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ (...)، الصادر عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، طلب مهله للرد، وفي جلسه 27/4/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: ان المدعي اوقف حسابات الشركه لدي البنوك، ومن ثم لا يمكن صرف مستحقاته، وان المدعي لم يقدم ما يثبت تحقق الارباح، ويطلب الزام المدعي بفتح حسابات موكله وتعويض موكله عن الخساير، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه، وانها لن تقبل ترافعه اذا لم يتم احضاره، وفي جلسه 25/5/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج عن مضمون لايحه الدعوي، الا انه ذكر بان موكله لم يوقف اي حساب من حسابات الشركه البنكيه، وان المدعي عليها تصرف مستحقات الشركاء، سوي موكله، واكد علي طلب صرف ارباح موكله من تاريخ 25/8/2015م وحتي تاريخ 31/1/2017م، بمبلغ قدره (5,400,000) ريال، والزامها بدفع حصه موكله عن ارباح والدته المتوفاه بمبلغ قدره (42,000,000) ريال، من عام 2010م، وحتي عام 2016م، واتعاب المحاماه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار موكله اصاله، فحضر مدير الشركه المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، فذكر بان مستعد باداء حقوق المدعي كامله اما عن حقوقه عن حصه والدته المتوفاه، فانه لم يتم تسليم الشركه شهاده الوفاه وما يتعلق بها من حصر للورثه، فذكر المدعي بانه يحصر دعواه ومطالبته بموجب المذكره المقدمه من موكله بجلسه هذا اليوم واتعاب المحاماه، ثم ذكر المدعي بانه يقر بانه لم يقم بتجميد اي حساب من حسابات الشركه مطلقا، وان يتحمل تبعه خلاف ذلك، وفي جلسه 23/6/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها من صفحتين اشتملت علي عشره بنود جاء فيها: ان الارباح قد ترتفع وقد تنخفض، وان الشركه في الوقت الحالي تعاني انخفاضا في الارباح، وانخفاضا في المبيعات بنسبه (40%)، وان الشركه تم ايقاف مصنعها من الجهات المختصه ثم اعيد فتحه، كما ان الشركه تحولت من شركه تضامنيه الي شركه مساهمه مقفله، وان المبالغ التي صرفت للشركاء ليست ارباحا، وانما دفعات تحت الحساب، وورثه الشريك (...)، والد المدعي صرف لهم ما لم يصرف لغيرهم من الارباح، او الدفعات التي تحت الحساب، وان (...) رييس مجلس الاداره لم يتسلم ارباحه منذ فتره طويله، ايثارا منه لورثه (...) والد المدعي، وان موكلته لا مانع لديها من صرف المستحق للمدعي اسوه ببقيه اخوته، وان ما قدمه المدعي من ارقام عن استحقاقه ارباحا عن والدته المتوفاه لا مستند عليه، ولم يتم تسليم المدعي عليها صك حصر الورثه، ورفض طلب المدعي اتعاب المحاماه كونه يحضر بنفسه، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي جلسه 20/7/1438ه، قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وطلبوا الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه، وفي جلسه 27/7/1438ه، قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان بعض الشركاء لم يوافقوا علي تحويل الشركه الي شركه مساهمه، ومنهم المدعي، وان ادعاء وجود خساير او عدم تحقق ارباح لم يقدم عليه وكيل المدعي عليها اي مستند، وان تقدير حصه المدعي من ارباح والدته كان بناء علي ما تم الاطلاع عليه من بعض الميزانيات، وهي ميزانيه 2010م فقط، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكله من تاريخ 25/8/2015م وحتي تاريخ 25/3/2017م بمبلغ قدره (5,700,000) ريال، اسوه باخوته؛ حيث يخصص لهم شهريا مبلغا قدره (300,000) ريال، اضافه الي ما جاء في مذكرته السابقه، ذكر مدير الشركه المدعي عليها بان الشركه تصرف جزء من الارباح الشهريه، ويكون مقدار المدفوع شهريا (300,000) ريال، وذكر المدعي بان الشركه صرفت لكافه الشركاء ولم تصرف له ولا لوالدته من تاريخ 25/8/2015م وحتي تاريخه، فعقب مدير الشركه المدعي عليها بان عام 2017م لم يتم صرف اي من الارباح لاي من الشركاء، كما ذكر بان الشريك الاكبر (…) (والده ومؤسس الشركه)، لم يستلم كافه ارباحه نسبه للربح والخساره ونسبه حصته وحصه الشركاء، ثم سالت الدايره مدير الشركه عن سبب تحديد مقدار المدفوع شهريا للشركاء من طرف عمه (…) بمبلغ وقدره (300,000) ريال؟ فاجاب بانه تجاوب بين والده (…) وبين ورثه عمه (…) دون ان يتم اثباته في تعديل عقد التاسيس، وانه كان اتفاق شفويا قبل تحويل الشركه الي شركه مساهمه، وان عدم صرف مستحقات المدعي هو بسبب كثره شكايته للمدعي عليها، ثم سالته الدايره عن ما نص عليه عقد التاسيس فيما يتعلق بصرف الارباح فطلب مهله لتقديم عقد التاسيس المتضمن ذلك، ثم عقب المدعي اصاله بالزام المدعي عليها بدفع ارباحه وقدرها (5,700,000) ريال، من تاريخ 25/8/2015م، الي 25/3/2017م، وعن مستحقات والدته المتوفاه المقدره ب (42,000) ريال من عام 2010م حتي عام 2015م، وان هذه تمثل حصته فقط من والدته دون حصه ورثه والدته حيث لم يتم الصرف فهم حتي تاريخه، وان نسبه حصته من والدته تقريبا (1,67) وان حصه والدته المتوفاه لم يتم تقسيمها امام محكمه الاحوال الشخصيه حتي تاريخه، وقسمت فيما بين الورثه، فعقب مدير الشركه بانه لا يعلم عن مقدار حصه والده المدعي وانه يطلب مهله لتقديمها بالدقه، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعي عليها عن المستحق للمدعي من تاريخ 25/8/2015م وحتي تاريخ 30/12/2016م؟، فاجاب: بانه يطلب مهله للرد علي ذلك، كما طلبت الدايره من المدعي تفصيل استحقاقه المدعي به عن والدته رقما ونسبه، وتقديم ما يثبت ذلك، فقدم مذكره اكد فيها علي طلبات ارفق فيها مستند عن مؤسسه النقد يتضمن بان حساب البنك الاهلي التجاري العايد للشركه لا يوجد حجوزات او ايقافات قايمه عليه، وفي جلسه هذا اليوم الخميس 22/8/1438ه، ذكر وكيل المدعي عليها بان استحقاق المدعي من عام 2010م وحتي تاريخ 30/11/2016م هو (13,925,000) ريال، استلم جزءا كبيرا منه بموجب شيكات وحكم قضايي وتبقي له منه: (4,800,000) ريال، كما قدم صوره من النظام الاساسي للشركه، كما قدم المدعي مذكره تضمنت: استحقاقه الشخصي واستحقاقه عن والدته من عام 2010م وحتي عام 2016م، بما فيها الارباح، بمبلغ قدره (39,266,673) ريال، ومستحقاته عن عام 2017م حتي تاريخ 30/4/2017م، بمبلغ قدره (1,200,000) ريال، ومستحقاته عن والدته عن عام 2017م حتي تاريخ 30/4/2017م بمبلغ قدره (142,857) ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بتصفيه نصيبه وحصته وحصه والدته من حساب جاري الشركاء، والاحتفاظ بحقوقه عن اي فروقات تظهر مستقبلا، والزام المدعي عليها بتسليم ميزانيات الشركه من عام 2011م وحتي 2016م، واتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان تبين لموكلته عدم وجود اي ايقاف او تجميد علي حسابات الشركه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (اولا: الزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره: (4,800,000) اربعه ملايين وثمان ميه الف ريال.
ثانيا: عدم قبول طلب (…)، سجل مدني رقم (…)، الزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بتسليمه الارباح من تاريخ 30/12/2016م، وحتي 30/4/2017م؛ لرفعه قبل اوانه.
ثالثا: عدم جواز نظر طلب (…)، سجل مدني رقم (…)، الزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بتسليمه الميزانيات من عام 2011م وحتي 2016م؛ لسابقه الفصل فيه.
رابعا: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر طلب: (…) سجل مدني رقم (…)، المتعلق بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بدفع مستحقات والدته المتوفاه (…).
خامسا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره: (144,000) ميه واربعه واربعون الف ريال.
سادسا: (رفض ما عدا ذلك من طلبات)، ثم اعيد الحكم منقوضا من قضاه محكمه الاستيناف بالملاحظات التاليه:
(ان الدايره حكمت بالمبلغ المقر به من مدير الشركه المدعي عليها ورفضت ما عدا ذلك من مبالغ يطالب بها المدعي كارباح مستحقه له عن حصته ولم تبين الدايره سبب الرفض، فالمتعين علي الدايره بحث ذلك، خصوصا ان الفرق كبير بين المبلغ المطالب به وبين ما اقر به مدير الشركه، ولها ان تستعين بخبير محاسبي ان رات لزوم ذلك، كما ان الدايره حكمت بعدم الاختصاص فيما يتعلق بطلب المدعي نصيبه من ارباح حصه مورثته، وهذا محل نظر فالقضاء في موضوع استحقاق المدعي لجزء من ارباح والدته المتوفاه مما يختص به القضاء التجاري)، ثم اعيد النظر في الدعوي من قبل الدايره، وفي جلسه 20/5/1439ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبيرا محاسبيا للنظر في مستندات كل طرف، وتحديد ارباح المدعي ونصيبه من تركه مورثته، يتحملها ابتداء المدعي، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وافق علي ذلك المدعي، فيما اعترض وكيل المدعي عليها، وفي جلسه 27/5/1439ه، حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، واشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه بين الطرفين باتعاب قدرها (60,000) ريال، فوافق علي ذلك المدعي علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه 26/6/1439ه، حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، واشارت الدايره علي عدم ورود التقرير المبديي لعدم تجاوب المدعي عليها مع الخبير المحاسبي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اسباب امتناع موكلته عن تعيين خبيرا محاسبيا، فافهمته الدايره وكيل المدعي عليها بتسليم الميزانيات للمحاسب خلال خمسه ايام والا سيتم ايقاف خدمات الشركه المدعي عليها ومديرها، وفي جلسه 25/7/1439ه حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي المتضمن: (صافي المديونيه المستحقه للمدعي لدي الشركه المدعي عليها من الارباح عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2016م علي النحو التالي:
- حصه المدعي من ارباح الشركه عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2016م (بند 1/5/4 صفحه 11) ريال سعودي
يضاف اليها: 
- حصته من صافي ارباح عام 2016م (بند 6/4 صفحه 11) 23/ 3,012,242
- حصته من نصيب والدته لعام 2016م (بند 7/4 صفحه 11) 17/ 358,600
- حصته من صافي المستحق لوالدته عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2016م (بند 9/5 صفحه 13-14) 52/ 3,091,532
المجموع 36,156,24
يخصم منها: 
- قيمه الدفعات التي قامت المدعي عليها بسدادها للمدعيه بموجب سندات قبض (بند 5/4 صفحه 18) (00/ 13,925,000)
----------
صافي المديونيه المستحقه للشركه المدعيه لدي المدعي عليها عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2016م 85/ 22,231,345
ما لم يقدم اي من طرفي النزاع مستندات ثبوتيه تخالف ما ورد بالتقرير)، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه وافهمتهما بالرد عليه خلال اسبوعين من تاريخه، وفي جلسه 27/10/1439ه، حضر الاطراف المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، واشارت الدايره الي ورود التقرير الختامي متضمنا الرد علي ملاحظات طرفي الدعوي، جاء في خلاصته: (بخصوص افاده الشركه المدعي عليها باننا قمنا بدمج حساب المدعي كشريك في الشركه ومستحقاته كوارث لوالدته، ف: نفيد مقام الدايره الموقره باننا قمنا باحتساب حصه المدعي من ارباح الشركه وذلك عن الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2016م وذلك بصفته كشريك في الشركه بالاضافه الي اننا قمنا باحتساب حصته كوريث شرعي لوالدته من ارباح الشراكه من 1/1/2010م وحتي 31/12/2016م وذلك حسب الانصبه الشرعيه وتم تحديد استحقاق المدعي من ارباحه في الشراكه وارباح من حصه والدته.
واما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها باننا قمنا باحتساب ما يخص الشريك ولم نقم بحساب ما عليه من التزامات لشركه (…). ف: نفيد مقام الدايره الموقره باننا احتسبنا ما يخص الشريك: (…) (المدعي) من ارباح في الشركه خلال الفتره من 1/1/2010م وحتي 31/12/2016م وكذلك قمنا بخصم ما استلم المدعي من ارباحه خلال الفتره، حيث ان ما كلفنا به احتساب حصه المدعي من صافي ارباح نشاط الشراكه من واقع ميزانيات الشراكه الصادره والتي تم تسليمها لنا.
واما بخصوص باقي ما ذكرته الشركه المدعي عليها في مذكرتها فهو كلام مرسل لا يؤثر علي النتيجه التي توصلنا اليها بموجب تقريرنا رقم 909/ 439 بتاريخ 24/7/1439ه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (اولا: الزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره: (22,231,245,85) اثنان وعشرون مليونا وميتان وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ثانيا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره: (144,000) ميه واربعه واربعون الف ريال. ثالثا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) اتعابا للخبره، بمبلغ قدره: (60,000) ستون الف ريال)، والذي اعترض عليه طرفا الدعوي، فتم تحديد جلسه هذا اليوم الثلاثاء 24/12/1439ه، وفي الجلسه اشارت الدايره الي انه وردها مذكره اعتراضيه من المدعي والمدعي عليها علي حكم الدايره، بناء علي المادتين (188و189) من نظام المرافعات الشرعيه، وباطلاع الدايره علي الاعتراضين تبين ان اعتراض المدعيه يخلص في كون المحكوم له من الاتعاب عن المحاماه لا تتجاوز نصف في المايه، ويطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بما يعادل (2,5%) من المبلغ المحكوم به، ليصبح المستحق للمدعي عن اتعاب المحاماه هو مبلغ قدره (2,223,124) مليونان وميتان وثلاثه وعشرون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا، كما انه بعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي عليها الاعتراضيه تبين انها لم تخرج عن مضمون ما سبق تقديمه، كما انها لا تنال من حكم هذه الدايره، كما انها لا يستوجب بموجبها للدايره العدول عن حكمها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، فانه ولما كانت الدايره حكمت بتاريخ 22/8/1438ه اولا: الزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره: (4,800,000) اربعه ملايين وثمان ميه الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب (…)، سجل مدني رقم (…)، الزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بتسليمه الارباح من تاريخ 30/12/2016م، وحتي 30/4/2017م؛ لرفعه قبل اوانه. ثالثا: عدم جواز نظر طلب (…)، سجل مدني رقم (…)، الزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بتسليمه الميزانيات من عام 2011م وحتي 2016م، لسابقه الفصل فيه. رابعا: عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر طلب: (…) سجل مدني رقم (…)، المتعلق بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بدفع مستحقات والدته المتوفاه (…). خامسا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره: (144,000) ميه واربعه واربعون الف ريال. سادسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات؛ تاسيسا علي انه لما كانت هذه القضيه هي امتدادا للقضيه رقم (6149/2/ق لعام 1434ه) الصادر بها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بجده المؤرخ في 24/4/1437ه، المؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، كما ان الدايره حكمت بتاريخ 27/10/1439ه، بما يلي: (اولا: الزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره: (22,231,245,85) اثنان وعشرون مليونا وميتان وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله. ثانيا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره: (144,000) ميه واربعه واربعون الف ريال. ثالثا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) اتعابا للخبره، بمبلغ قدره: (60,000) ستون الف ريال)؛ تاسيسا علي ان المدعي كان يطلب الزام المدعي عليها بدفع استحقاقه الشخصي واستحقاقه عن والدته من عام 2010م وحتي عام 2016م، بما فيها الارباح في الشركه، بمبلغ قدره: (39,266,673) ريال، ومستحقاته عن عام 2017م حتي تاريخ 30/4/2017م، بمبلغ قدره (1,200,000) ريال، ومستحقاته عن والدته عن عام 2017م حتي تاريخ 30/4/2017م بمبلغ قدره (142,857) ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بتصفيه نصيبه وحصته وحصه والدته من حساب جاري الشركاء، والاحتفاظ بحقوقه عن اي فروقات تظهر مستقبلا، والزام المدعي عليها بتسليم ميزانيات الشركه من عام 2011م وحتي 2016م، واتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به، وتاسيسا علي ان طلب المدعي عليه انحصر في الزام المدعي بفتح حسابات الشركه الموقفه، وتعويض المدعي عليها عن تسبب المدعي بايقاف الحسابات، ورفض طلبات المدعي، واستحقاق المدعي لارباح قدرها (4,800,000) ريال من عام 2010م، وحتي تاريخ 30/11/2016م، اسوه بكافه الشركاء، حيث سببت الدايره في حكمها قايله بانه: لما كانت اجابه الطرفين الي طلباتهم يستلزم منه النظر في عقد الشركه، وما تمخض عنه من تعاملات وتطبيقات، ويستلزم منه النظر في البينات والدفوع المقدمه من كل طرف، ورات الدايره بانه: وعن عقد الشركه، فالثابت ان الشركه هي شركه مساهمه مقفله، ولما كانت الماده (45) من النظام الاساسي للشركه نصت علي انه (توزع ارباح الشركه الصافيه السنويه بعد خصم جميع المصروفات العموميه والتكاليف الاخري علي الوجه التالي: ا- يجنب (10%) من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعيه العامه العاديه وقف هذا التجنيب، متي بلغ الاحتياطي المذكور نصف راس المال. ب- يجوز للجمعيه العامه العاديه تجنيب نسبه معينه من الارباح الصافيه لتكوين احتياطي يخصص لدعم المركز المالي للشركه. ت- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه للمساهمين لا تقل عن (5%) من راس المال المدفوع. كما نصت الماده (47) علي انه في حال عدم توزيع الارباح عن اي سنه ماليه؛ فانه لا يجوز توزيع ارباح عن السنوات التاليه الا بعد دفع النسبه المشار اليها في الفقره (ا) من الماده (9) التي تضمنت الحق للشيك الحصول علي نسبه معينه من الارباح الصافيه لا تقل عن (5%) من القيمه الاسميه بعد تجنيب الاحتياطي النظامي، وقبل اجراء اي توزيع لارباح الشركه، وقررت الدايره بان المستفاد مما سبق انه يجب دفع الارباح للشركاء بعد صدور الميزانيه السنويه، ويكون الدفع سنويا، ويجوز تقديم دفعها بما لا يتجاوز (5%) منها بعد تجيب الاحتياطي اللازم، وانه ولما كانت المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي عن ارباح ولكنها دفعات تحت الحساب من عام 2010م وحتي تاريخ 30/11/2016م، لمبلغ قدره (4,800,000) ريال، تاسيسا علي تنفيذ وصيه والد المدعي لرييس مجلس الاداره: (…)، شفويا، بان تدفع ارباح او دفعات تحت الحساب لورثه المدعي شهريا بمبلغ مقطوع قدره: (300,000) ريال، رغم مخالفته لنظام الشركه الذي نص علي ان توزيع الارباح يكون سنويا بعد صدور كل ميزانيه، وبعد التحقق من الارباح والخساير، وتاسيسا علي ان مدير الشركه المدعي عليها قرر تمسكه بتلك الوصيه رغم مخالفتها لنظام الشركه، كما قرر استحقاق المدعي لمبلغ قدره (4,800,000) ريال، اسوه باخوه المدعي، وانه لم يتم صرف اي مستحق لاي شريك بعد هذا التاريخ، وان عدم صرف مستحقات المدعي هو بسبب كثره شكايته للمدعي عليها، ورات الدايره بان صنيع المدعي عليها بالامتناع عن صرف المستحق للمدعي مع صرفه لاخوته يعتبر استغلالا لسلطتها في اداره الشركه، وليس لها ما يبرره، وان ادعاءها بان المدعي اوقف حسابات الشركه استبان عدم صحته، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها للمدعي فورا، وتجنيب الخلاف الشخصي حفظا للرحم في ذلك، وتنفيذا للاتفاق الذي جري بين والد المدعي وعمه (…)، رييس مجلس الاداره، ولما كان مدير الشركه المدعي عليها قرر بان صرف المستحقات لكافه اخوه المدعي كان حتي تاريخ 30/11/2016م، انه لم يتم صرف اي مستحق لاي شريك بعد هذا التاريخ، ولما كانت يد مدير الشركه يد امانه والاصل صحه قوله ما لم يدل دليل علي خلافه، ورات الدايره بانه: وحيث لم يقدم المدعي خلاف ذلك الاصل؛ فان المدعي يستحق صرف ارباحه او الدفعات التي تحت الحساب، حتي تاريخ 30/11/2016م، وما زاد عن ذلك التاريخ له حق المطالبه به في دعوي مستقله، لكون المدعي حصر دعواه بهذه الفتره، ثم استفضت الدايره في حكمها قايله: وعن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم ميزانيات الشركه من عام 2011م وحتي 2016م، ولما كان هذا الطلب سبق الفصل فيه بحكم الدايره التجاريه الاولي بجده، في القضيه (6199/2/ق لعام 1434ه) المؤرخ في 24/4/1437ه، المؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، ومن ثم يكون اعاده هذا الطلب تكرار لطلب سابق مفصول فيه، ولا يجوز النظر فيه؛ لسابقه الفصل فيه.
وحيث ورد الحكم المؤرخ في 22/8/1438ه، المشار اليه انفا منقوضا بحكم محكمه الاستيناف التجاريه بجده، محمولا علي اسبابه، فقررت الدايره ندب خبير محاسبي لاحتساب ارباح المدعي وارباحه عن والدته وفقا لتوجيه محكمه الاستيناف، فانه وعن طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مستحقاته عن حصته ومستحقاته في حصه والدته المتوفاه من تاريخ 1/1/2010م وحتي تاريخ 30/12/2016م، وحيث ان القضاء في موضوع استحقاق المدعي لجزء من ارباح والدته المتوفاه مما يختص به القضاء التجاري، فقد ضمن الخبير في تقريره نصيب المدعي من حصته بما مقداره تقريبا: (32,706,112) ريال، مخصوما منه ما قام باستلامه وهو (13,925,000) ريال، واما عن نصيبه من حصه والدته بما مقداره: (3,091,532,52) ريال؛ ليكون المجموع المستحق للمدعي عن تلك الارباح هو: (32,231,245,85) ريال؛ ليكون المجموع المستحق للمدعي عن تلك الارباح هو: (22,231,245,85) اثنان وعشرون مليونا وميتان وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، ثم رات الدايره بانه وعن طلب المدعي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، ولما كانت الدايره انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22,231,245,85) اثنان وعشرون مليونا وميتان وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله، فانها تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (144,000) ريال، كما تنتهي الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبره وقدرها (60,000) ريال، كما رات الدايره بانه وعن طلب المدعي عليها التعويض عن تسبب المدعي علي الشركه بالضرر؛ كونه اوقف حساباتها البنكيه، فالثابت ان المدعي قدم ما يثبت عدم صحه ادعاء المدعي عليها بايقاف حساباتها البنكيه، وقدم مستندا صادرا عن مؤسسه النقد، برقم (221997-38) وتاريخ 8/7/1438ه، ولم تقدم المدعي عليها اي مستند علي صحه زعمها، فضلا عن اقرار وكيل المدعي عليها بعدم وجود اي ايقاف او تجميد علي حسابات الشركه.
وحيث ورد الحكم المؤرخ في 27/10/1439ه، معترضا عليه من طرفي الدعوي بناء علي المادتين (188و189) من نظام المرافعات الشرعيه، ورات الدايره ان اعتراض المدعي له وجاهه، فتم عقد جلسه في 24/12/1439ه، حيث تبين للدايره انها لم تحكم للمدعي باتعاب المحاماه بالنسبه المتعارف عليها وهي التي تبدا من (2,5%) من مجمل المبلغ المحكوم به، انما حكمت له باقل نم نصف في المايه من مجمل المبلغ المحكوم به، ومن ثم فتري الدايره ان المدعي يستحق عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (2,223,124) مليونان وميتان وثلاثه وعشرون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا، كما ان اعتراض المدعي عليها لا ينال من حكم الدايره طبقا لما تم بيانه ورقمه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (22,231,245,85) اثنان وعشرون مليونا وميتان وواحد وثلاثون الفا وميتان وخمسه واربعون ريالا وخمسه وثمانون هلله.
ثانيا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) اتعاب المحاماه، بمبلغ قدره (2,223,124) مليونان وميتان وثلاثه وعشرون الفا وميه واربعه وعشرون ريالا.
ثالثا: بالزام شركه (…)، سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل: (…)، سجل مدني رقم (…) اتعاب الخبره، بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر عضو عضو رييس الدايره
عبد الله بن احمد الشهري عبد الله بن محمد الغامدي عبد المجيد بن علي الفوزان نايف بن عبد الرحمن العنزي
ت10

الحكم في القضيه رقم 270 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
 وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكله من تاريخ 25/12/2016م بمبلغ قدره (4.800.000) ريال، واستمرار صرف المستحقات الشهريه بواقع (300.000) ريال، والزام المدعي عليها بدفع حصته من الارباح المستحقه له، ونصيبه من حصه والدته المتوفاه من عام 2010م وحتي 2015م، وقدرها (42.000.000) ريال، والزامها بتصفيه ارباح موكله سنويا. فباشرت الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بجلسه/12/1439ه ،المتضمن ما ياتي: اولا: الزام شركه (...) بان تدفع ل/ (...) مبلغا قدره (22.231.245.85) ريالا، ثانيا: الزام شركه (...) بان تدفع ل/ (...) مبلغا قدره (2.223.124) ريالا، ثالثا: الزام شركه (...) بان تدفع ل/ (...) مبلغا قدره (60.000) ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فقد قررت هذه الدايره التصدي لنظر القضيه للتحقق مما ورد في الاعتراض ومواجهه المستانف ضده بذلك، وحددت لنظرها جلسات وفق ما هو مفصل في محاضر الضبط، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن التاريخ الفعلي لتحويل الشركه من تضامنيه الي مساهمه مقفله فذكر ان قرار الشركاء الصادر في ذلك كان بتاريخ 17/8/1433ه وصدر القرار الوزاري في 10/3/1437ه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم صرف شيء من الارباح التي يطالب بها المدعي لنفسه او من ارباح والدته لاحد الشركاء فذكر انه لم يتم شيء من ذلك وانما الذي تم هو قيد دفعات تحت الحساب سلمت لهم حسب الوصيه من والدهم ولم يتم صرف شيء من الارباح حتي الان لانه لابد ان يصدر قرار الجمعيه العموميه بذلك واكد علي ان الخبير احتسب ارباحا للمدعي عن والدته من المده من 1/1/2010م حتي 30/12/2016م رغم ان والده المدعي لم تدخل في استحقاق الارباح الا بعد وفاه مورثها في شهر 10/2010م، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل صرف شيء من ارباح والده المدعي لاحد من الورثه فذكر انه لم يصرف شيء من ذلك، وسالته الدايره عن ما ورد في احدي مذكراتها باستحقاق المدعي لمبلغ 4.800.000 ريال اسوه باخوته (دفعات تحت الحساب) حتي تاريخ 30/11/2016م حيث لم يستلم احد بعد هذا التاريخ فذكر ان ذلك صحيح حيث لم يصرف لاحد اي دفعه تحت الحساب بعد هذا التاريخ كما اكد انه لم يصرف لاحد من الشركاء اي مبالغ ماليه تحت مسمي ارباح وانما هي دفعات تحت الحساب بناء علي ما سبق ايضاحه وتجاوب (...) مع ورثه (...) بعد وفاه مورثهم ولهذا صدر الحكم السابق بالزام الشركه بان تدفع للمدعي استحقاقه لتلك الدفعات التي لم يستلمها، واضاف المدعي بان تلك الدعوي كان يطالب فيها باستحقاقه لتلك الدفعات تحت الحساب ولم يطلب فيها صرف نصيبه من الارباح، وبجلسه 19/4/1441ه اكد المدعي علي طلباته الوارده في هذه الدعوي وهي الزام المدعي عليها بدفع حصه موكله من الارباح المستحقه له ونصيبه من حصه والدته المتوفاه من 1/1/2010م حتي 31/12/2016م بما في ذلك الدفعات تحت الحساب التي لم تصرف له اسوه بباقي الشركاء ومقدارها 4.800.000 ريال وكذلك اتعاب المحاماه واتعاب الخبير التي قام بتسليمها للخبير ومقدارها 60.000 ريال فيما اكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في مذكراته السابقه علي ان المدعي اقام دعواه بعد تحول الشركه بسنه تقريبا وان الارباح لا تصرف الا بعد موافقه الجمعيه العامه اما مبلغ 4.800.000 ريال فهو يقابل استحقاق المدعي للدفعات تحت الحساب التي صرفت لاخوته ولم تصرف له وعقب المدعي بان تحويل الشركه ايا كان تاريخه لا يضيع ارباحه المدونه في الميزانيه وبعد تحويلها تم توزيع ارباح تحت مسمي دفعات شهريه تحت الحساب وعقب وكيل المدعي عليها ان موكلته لا تنكر ما للمدعي من حقوق ولكن قرارات الجمعيه العامه ملزمه بشان توزيع الارباح علما انه لم يتم توزيع ارباح ولا دفعات تحت الحساب بعد تاريخ 30/11/2016م، وبجلسه اليوم سالت الدايره طرفي النزاع هل لديهم اضافات علي ما سبق فقررا جميعا الاكتفاء بما سبق ثم جري رفع الجلسه للمداوله. لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع حصته من الارباح المستحقه له ونصيبه من حصته والدته المتوفاه من 01/01/2010م حتي 31/06/2016م بما في ذلك الدفعات تحت الحساب التي لم تصرف له اسوه بباقي الشركاء واتعاب المحاماه واتعاب الخبير التي قام بتسليمها للخبير ومقدارها (60.000) ستون الف ريال، ولما كانت مذكره الاعتراض المقدمه من المدعي عليها قد تضمنت ان الشركه المدعي عليها قد تم تحويلها من شركه تضامنيه الي شركه مساهمه مقفله وفق ما سبق بيانه بموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 10/03/1437ه، ولما كانت الماده 131 من نظام الشركات قد نصت علي انه (يستحق المساهم حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه الصادر في هذا الشان)، وبما ان محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه والغير عاديه للمدعي عليها الصادر بتاريخ 08/06/1440ه - 13/02/2019م قد تضمن التصويت بالاغلبيه علي عدم توزيع الارباح عن العام المالي 2016م بهدف العمل علي سداد التزامات الشركه قبل التحول لشركه مساهمه مقفله وكذلك عدم توزيع الارباح عن العام 2017م للسبب ذاته، ولما كانت الماده 37 من النظام الاساسي للشركه المدعي عليها نصت علي انه تصدر قرارات الجمعيه العامه بالاغلبيه المطلقه للاسهم الممثله في الاجتماع وبما ان المدعي عليها قررت عبر وكيلها انها لم تصرف ارباحا لاحد من المساهمين خلال المده التي يطالب المدعي بالصرف خلالها عدا ما ذكرت انه دفعات تحت الحساب واقرت باستحقاق المدعي لمبلغ (4.800.000) ريال اربعه ملايين وثمانمايه الف ريال اسوه بغيره من الشركاء حتي تاريخ 30 / 11 / 2016م بما في ذلك ما يستحقه المدعي من ارباح والدته.
(الاسباب)
وبما ان المدعي لم يثبت ذلك ولم يقدم خلاف ما دفعت به المدعي عليها مما تكون طلباته هذه حريه بعدم القبول، وبما ان حكم محكمه الدرجه الاولي محل النظر قد قضي بالمخالفه لما نص عليه نظام الشركات ونظام الشركه الاساسي وفق ما سبق ايراده فانه يتعين نقض ما تضمنه في هذا الشان، واما ما يتعلق بارباح والده المدعي ففضلا عما سبق ايراده من مخالفه صرفها لما تضمنه نظام الشركات ونظام الشركه فانه علي فرض استحقاق المدعي لنصيبه من هذه الارباح بصفته وارثا لوالدته، فان هذه الارباح هي في حقيقتها تركه مورث يتعين النظر في اثباتها للمدعي وان كان مستحق لها من قبل محكمه الاحوال الشخصيه، وبما ان المدعي عليها قررت استحقاق المدعي مبلغ (4.800.000) ريال اسوه بغيره من الشركاء دون ان تدفعها له طواعيه مما الجاه الي القضاء للمطالبه بها، وبما ان المدعي يطالب باتعاب المحاماه فان هذه الدايره تقدر له في طلبه بهذا الشان مبلغ (240.000) ريال، اضافه الي ما قام بدفعه للخبير مبلغ (60.000)ريال . لصبح اجمالي المبلغ المحكوم به لصالح المدعي قدره (5.100.000) ريال وبهذا تقضي الدايره.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 24/12/1439ه في القضيه رقم 1177 لعام 1438ه والحكم مجددا بما ياتي: اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (5.100.000) خمسه ملايين وميه الف ريال، ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امينا للسر
بندر بن ابوطالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي