tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 597

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-597) القرار رقم
| (Z-2020-21253) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - المطلوب من الاطراف ذات العلاقه - ذمم داينه - قروض طويله
الاجل - الدفعات المقدمه - التامين المسترد - حولان الحول - الاستثمارات العقاريه
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م، وتمثل اعتراضه في خمسه بنود: المطلوب من الاطراف ذات العلاقه، دمم ذاينه، قروض طويله الاجل، الدفاعات المقدمه، و التامين المسترد - اسست المدعيه اعتراضها علي انها لم تقدم في اقرارها الزكوي ايدراج رصيد المطلوب لاطراف ذات علاقه، والذمم الذاينه، والقروض طويله الاجل في وعاء الزكاه،})()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
تستقيم المعاده الزكويه، ان قيام المدعي عليها ادراج المذكوره علي اساس حولن الدول دون السماح في المقال بخصم الاستثمارات العقاريه اخضاع نفس المبلغ للزکاه مرتين، اما بند الدفعات المقدمه، وبند التامين المسترد، ان القروض وما في حكمها لا تجب فيها الزکاه نظرا لان الزکاه المستدقه عليها واجبه علي الداكن وليس المدين - اجابت الهييه بانها قامت عند الربط اضافه البنود المعترض عليها للوعاء الزكوي بناء علي خطاب المناقشه محل حاله الفحص بتاريخ: ١٤٤١/٧/٧٠٩ واضافه ما حال عليها الحول - ثبت للذايره بان المدعيه لم تقدم المستندات والمؤيده لاعتراضها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في البود الخمسه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤/٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم:
ه ١٥٨/٦/١ : وتاريخ (٢٠٨)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
- الفتوي الشريعه الصادره برقم: (٢/٣٠٧) وتاريخ: ١٤٢٦/١١/٨

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق: ٢٠١/٠٦/٢٢ مظفات و منازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٢٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ: ١٥٤٥٠١/١٠٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (٦٥٧٤) وتاريخ: ١٥٣٩/١٢/٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لزكه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته وكيل
للمدعيه/ شركه ... للتنميه والتطوير العقاري المحدوده (سجل ترجيم: ...)
لعام ١٨٠١٠٠، الصادر عن الهييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينصر اعتراضها
علي البنود التابعه: البند الاول: بند المطلوب من الاطراف ذات العلاقه، والبد
الثاني: بند دحم داينه، والبند الثالث: بند قروض طويله الاجل، حيث تعترض علي
اجراء المدعي عليها المتمثل في ادراج ارسده المطلوب لاطراف ذات علاقه و دم
داينه وقوض طويله الاجل في الوعاء الزكي للعام ١٨٠ م، حيث ان المديعه لم
تقم عند اعداد اقرارها الزكي بادراج رصيد المطلوب لاطراف ذات علاقه، والذمم
الداينه، والقروض طويله الاجل الذي نتج عن قيد الاستثمارات العقاريه والمخزون
المتمثل في وحدات سكنيه تحت التطوير معده للبيع (مصادر تمويل) في وعاء
الزكاه وفي المقابل لم تقم بخمم الاستثمارات العقاريه (الاصول طويله الاجل)
والمخزون المتمثل في وحدات سكنيه تحت التطوير معده للبيع من وعاء الزكاه
حتي تستقيم المعادله الزكويه وتطبيقا لطريقه مصادر الاموال الطبقه من قبل
المدعي عليها، وان قيام المدعي عليها بادراج الارصد المذكوره علي اساس حولان
الحول دون السماح في المقال بخمم الاستثمارات العقاريه اخضاع نفس المبلغ
للزكه مرتين وعليه تطالب المدعيه بخمم الاستثمارات العقاريه والمخزون من وعاء
الزكه او استبعاد الارصد المذكوره من وعاء الزكاه البند الرابع: بند الدفعات
المقدمه، والبند الخامس: بند التامين المسترد، حيث تعترض علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء وتامين مسترد، حيث
ان القروض وما في حكمها لا تجب فيها الزكه نظرا لان الزكه المستحقه عليها
واجبه علي الذان وليس المدين. وعليه تطالب المدنيه باستبعاد رصيد الدفعات
المقدمه من العملاء وتامين مسترد من الوعاء الزكوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بانها قامت عند الربط اضافه البنود المعترض عليه للوعاء الزكوي بناء علي خطاب المناقشه محل حاله الفحص بتاريخ: ١٩٩١١٤١/٠٧/٠٩ واضافه ما حال عليها الحول، حيث تم معالجه نند اطراف ذات علاقه وفق حركه الحساب الوارد ايضاح رقم: (١٤) بالقوايم الماليه وهو مطابق، ذلك تم اضافه بند الحسم الذاييه التجاريه وفق حركه بيان المديعه المقدم اثناء خطاب الماناقشه واضافه ما حال عليه الحول، اما بند قetوص طويله الاجل اتضح ان رصيد اول المده مطابق لرصيد اخر المده لعام ١٨ بالغ: (٢٧,٠٠٠٠) ريال مما يدل علي حول الحول علي هذا الريصد، ولم تقدم المديعه المستندات الميييده لاتعاضها وعليه تم معالجه البنود المثاره استنادا علي لايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: (١٤٣٨/٠٦/٠١ م, عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرتها / ... هويه وطنيه رقم: ... (هويه وطنيه لملكه الموديه، بموجب وكاله
رقم: ...) وتاريخ: (١٤٤١/٠٣/٠٧) هينه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل
لمدعي عليه / هينه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل
(١٤٤١/١٩١/٠٥) متوافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٩١/٠٥) وتاريخ: (١٤٤١/٠٥) وسبؤال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، اكتفيا بما تم
تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجسعه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

ال'SABAB:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للذاكره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٨١٠ م، حيث ينصر اعتراضها في البنود الاتيه:
البند الاول: بند المطلوب من الاطراف ذات العلاقه، والبند الثاني: بند ذمم دايي، والبند الثالث: بند قوض طويله الاجل، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في ادراج ارسده المطلوب لاطراف ذات علاقه وذمم داييه وقوض طويله الاجل في الوعاء الزكوي للعام ٢٠١٨ م، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستناد علي ما نتت عليه الفقره رقم: (٥) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣/٦/١ ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- الفروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون، اوراق الدفع، حساب dffع علي المكشف في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما يبقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول».
بنا علي ما تقدم، وحيث ان الاستثمارات العقاريه مصنفه ضمن الاصول المتداوله في القوايم الماليه وهي ضمن النشاط التشغيلي والتي تمثل بضاعه لدي المدعيه فهي عروض تجاريه متداوله ومن ثم فانها لا تصنف ضمن عروض القنيه التي تحسم من الوعاء الزكي، الامر الذي تقرر لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.
البند الرابع: بند الدفعات المقدمه، والبند الخامس: بند التامين المسترد، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه بند دفعات مقدمه من العملاء وتامين مسترد الي الوعاء الزكي، بينما دفعت المدعي عليها بان المديعه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، وبالاستثناء علي ما نشت عليه الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢/٣٠٧) وتاريخ: «: اذله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكيبه ولم يرد دليل صحيح بحسم الدين من ذلك، لان الذاتين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مالا اخر يملك ويهود بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته». بناء علي ما تقدم، حيث تعد الدفعات المستلمه مقدما والثامين المسترد مصدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكيبه، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الدول لموعه الزكي، الامر الذي تقرر لدي اذايره رفض اعتراض المديعه.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المديعه علي بند المطلوب من الاطراف ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الخدم الداينه.
ثالثا: رفض اعراض المدعيه علي بند القروض طويله الاجل.
رابعا: رفض اعراض المدعيه علي بند الدفعات المقدمه.
خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند التامين المسترد.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاذ بعد انتها هده المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.