gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضريبه دخل (IZD-104-2020) القرار رقم (W-6-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام المفاتيج: ضريبه - ضريبه دخل - ضريبه استقطاع - غرامات - غرامات - ازاح ققهيه - «اذا سقط الاصل سقط . «الفرع» الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء ربط الاستقطاع من عام ٢٠٠٨ م الي عام ٢٠١ م - اشست المدعيه اعتراهها بناء علي ان المدعي عليها قامت بالربط عليها تقديريا برقم مبالغ فيه ولا يمر للواقع بصله - دلت النصوص النظاميه علي انه تفرض ضريبه الاستقطاع علي غير المقيم عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه - ثبت للدايره ان الغابه من نوادي الحمايه هي تحمل جميع المشاركين الخساير التي يتكبدهها اي عضو (نظام تكافلي) ، ولا تقوم هذه النوادي بموازوله اي نشاط تاميني اذر. وبالتالي فان المبلغ المحول من المدينه للخارج ليس لهدف تحقيق دخل من المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الي ان الطرف المحول اليه لا يمارس نشاط التامين. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القاعده الفقهيه: «اذا سقط الاصل سقط الفرع». - المادتان (٨١/١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) و تاريخ ١١٤٥٠. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٢) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه الاستقطاع باتو اقع (٧٥) و (غرامه التاخير) وجاء رد المدعي عليها من صفتين، متضمنا الناحيه الشكيله والناحيه الموصوعيه، ومشتمل البندين المعترض عليهما من قبل المدعيه. في يوم الاحد الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٢) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرفي عن بعد، والبداء علي طرفي الدعوي، تقدم (…) سجل مدني رقم (…) بصفته وكيل لمدعيه مبحوب وكاله رقم (…)، وضمر مثل المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) بصفته (…) بتفويضه من محافظ الهييه العامه للزاكه والدخل برقم (…) وتاريخ ١٩٥/٠٥/١٩ (…) وسبقال وكيل المدعيه عن دعواها، اكتفي بما قدم من مستندات; وسبقال مثل المدعي عليها، اكتفي بما قدم من مستندات; وعليه تم قفل باب المرافه. الاساب: بعد الاشراع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٤٥/١/١٠ واتعبدلانه، واللايحه التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) والтакيه ١٣٧٦/٠٠ ه وتعديلاته، واللايحه التفيفيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥/٦/١١) وتاريخ ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت交ده في دوف من دعواها الي افاع قرار الهيه العامه للزكاه والدخل بشان ربط الاستقطاع من عام ٢٠٠٨ الي عام ٢٠٠٨، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، ووفقا لما نعت عليه الفقره (١) من الماده (الستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الزارق (١٥٣٠) وتاريخ (١٥٣٠) من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط ... «وحيث ان التابعت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٧٠/٩/١٤٣٨ ه وقدمت اعتراضها مسبيا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بربط الاستقطاع بتاريخ ١١/١١/١٤٣٨ مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ومن حيث الموضوع، فانه بنا للد الاذره في اوراق الدعوي واجابه طرقيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تيي للدايره ان الخلاف ينصر في التالي: اولا: بند المبالغ المدفوعه لانديه الحمايه لضربه الاستقطاع بواقع ٧٠ ولما كانت المدعي عليهها اصدرت قاراها بالربط علي المدعيه، والذي تخدم اخضاع المبالغ المدفوعه لانديه الحمايه لضربه الاستقطاع بواقع ٧٠ باعتبارها جهات غير مقيمه ادت خدمات تامين لمنشاه مقيمه بالمملكه. وحيث تطالب المدعيه بعدم اخصاع المبالغ المدفوعه لنادي الحمايه لضربه الاستقطاع، باعتباره نظاما تكالا لتفطيه المخاطر التي لا يغطها التامين التعاوني، وحيث نصت الماده (الثاله والستون) الفقره (٨) من الالجه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي ان: «‘فرض ضربه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم، بغض النظر عن اي مصروف تكده لتحقيق هذا الدخل، وبغض النظر عن مدي نظاميه قボله او جزء منه كمصروف جايز الحسم، ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاد النظام». ونصت الماده (الثالثه وال斯顿) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه الدخل علي ان: «يضع غير المقيم للضربه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه، وتستقطع الضربيه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: اتعاب اداره: ٧٠ - اناوه او ربع دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه: ٧٠ - ايجاب، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شحن جوي او بعري، خدمات اتصالات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، عوايد قروض، قصط تامين او اعاده تامين: ٧٠ - اي دفعات اخري: «. وتاسيسا علي مسابق، وبناء علي ما تقدم، اتضح للدايره ان الغابه من نوادي الحمايه هي تحمل جميع المشاركين الخساير التي يتكدها اي عضو (نظام تكافلي)، ولا تقوم هذه النوادي بمزاوله اي نشاط تاميني اخري; وبالالتالي فان المبلغ المدل من المدهيه للخارج ليس لهدف تحقيق دخل من المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الي ان الطرف المحل الي اله لا يمارس نشاط التامين; وعليه قرت الذايره قبول اعتراض المدهيه. ثانيا: غرامه التاخير: ولما كانت المدعي عليه اصدرت قاراه فيما يتعلق بغرامه التاخير بسبب عدم سداد المبالغ المدفوعه لل انديه الحمايه لضريبه الاستقطاع بواقع ٧٥، وحيث تطلب المدعيه الغاء الغرامه المترتبه علي بند المبالغ المدفوعه لل انديه الحمايه لضريبه الاستقطاع بواقع ٧٥. وحيث نصت الفقره (١/ب) من الماده (٦٨) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان: «- 'اضافه الي الغرامات الواره في الماده السابقه (١/١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه موجب ربط المصلحه.» وتاشيا علي ما الاول المعترض عليه من قبل المديعه، واستنادا الي القاعده الفقهيه: «اذا سقط الاصل سقط الفرع»؛ فان الدايره قررت الغاء غرامه التاخير. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: : الناحيه الشكيله - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. : الناحيه المWOUEYE: - قبول اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند «المبالغ المدفوعه Lindبيه الحمايه . «% 0 لضريبه الاستقطاع بواقع - الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ب «غرامه التاخير». صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الداره (يوم الخميس الموافق ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يجب نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.