moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧٢٨٦٤٥٨٦لعام1448ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم: (٤٦٧١٢٦٨٤١٢) وتاريخ ١٤٤٦/١١/١١ه والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بقيمه بضايع قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها، والدعوي انتهت بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٨,٣٥٠) ريال، وذلك حسب الصك رقم: (٤٧٣١١١٥٣٩١) وتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٩ه، وان المدعيه تضررت بسبب هذه الدعوي باضطرارها لتوكيل محام للترافع عنها في الدعوي السابقه لاستحصال حقها من المدعي عليها، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١,٢٥٢) الف وميتان واثنان وخمسون ريالا، وارفق بصحيفه الدعوي عقد المحاماه، وصك الحكم السابق، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، فافتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: ((...))، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والتي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي، قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحال الي صحيفه الدعوي، فسالته الدايره عن مستنداته علي الدعوي، فذكر بانه يستند الي عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين، اضافه الي الحكم الصادر في الدعوي السابقه والمكتسب القطعيه واضاف بانه تم تنفيذ الحكم واستحصلت المدعيه حقها من المدعي عليها، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢٥٢) الف وميتان واثنان وخمسون ريالا يمثل التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها المدعيه لرفع الدعوي المقيده في هذه المحكمه برقم: (٤٦٧١٢٦٨٤١٢) لاستحصال حقها من المدعي عليها، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها النهايي؛ فان النظر في الاضرار المتفرعه عنها يكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الفقره (٩) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: "دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، اما من حيث الموضوع: وحيث ان المدعيه تستند لاثبات دعواها الي صك الحكم الصادر في الدعوي رقم: (٤٧٣١١١٥٣٩١)، وعقد المحاماه المبرم بينها ومكتب المحاماه المؤرخ في ٥/ ١٠/ ١٤٤٦ه، وحيث ان المدعي عليها الجات المدعيه لتعيين محام للترافع عنها، وتسببت لها بالاضرار المتمثله في دفعها لاتعاب المحاماه، وبما انه يشترط للتعويض توفر ثلاثه اركان هي: (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون بعد المايه) من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء فيها ان: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وفقا لما نصت عليه الماده (الرابعه والستون بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والعقد المبرم بين طرفي الدعوي، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه -سجل تجاري رقم (...)- بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره الف ومايتان واثنان وخمسون ريالا (١,٢٥٢). حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.