moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٢٢٦٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تركيب وتوريد برامج وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٣٠٠٠) ثلاثه واربعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره وامر شراء)، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٣٠٠٠) ثلاثه واربعون الفا ريال سعودي، ٢-التعويض بمبلغ قدره (٨٦٠٠) ثمانيه الاف وست ميه ريال سعودي، الاسانيد: ١- فاتوره، ٢- امر شراء. . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٢/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم؛ واصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٤٣٠٠٠) ثلاثه واربعون الفا ريال اضافه لمبلغ (٤٣٠٠) اربعه الاف وثلاثمايه ريال اتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق؛ وفي تاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليه وكاله اعتراضه جاء فيه اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتنا الوكلاء الشرعيين عن شركه (...) (موكلتنا / مقدمه الالتماس) ويمثلها المحامي / (...) ترخيص رقم (...) تاريخ ١٤٣٩ / ٠٥ / ٢٦ ه في القضيه المقامه من شركه (...) (الملتمس ضدها) المقيده برقم ٤٣٩١٠٢٢٦٧ لعام ١٤٤٣ ه والذي صدر فيها صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣ / ٠٧ / ۱۲ ه، نتقدم لفضيلتكم بالتماس موكلتنا، وذلك بناء علي الفقره (ج) الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها اذا وقع من الخصم غش ن شانه التاثير في الحكم ، وذلك علي النحو الاتي: (مرفق -١- رخصه المحاماه) ها (مرفق - ٢- الوكاله الشرعيه) اولا: في الشكل: حيث ان الحكم محل الالتماس- صدر في تاريخ ١٤٤٣/۰۷/۱۲ ه، وبناء علي الماده الاولي بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والذي نصت علي مده التماس اعاده النظر ثلاثون يونا، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المالتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش... وعليه فان مده تقديم الالتماس تنتهي في تاريخ ١٤٤٣ / ٠٨ / ١١ ه، ومن خلال تاريخ هذه اللايحه بطلب الالتماس يتبين لفضيلتكم تقديمها قبل موعد الانتهاء. ثانيا: منطوق الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٣٠٠٠) ثلاثه واربعون الفا ريال اضافه المبلغ (٤٣٠٠) اربعه الاف وثلاثمايه ريال اتهاب للتقاضي ورفض ما عدا من ذلك من طلبات لما هو موضوح بالاسباب وبالله التوفيق، ثالثا: اسباب ومبررات طلب الالتماس: وبناء علي الماده الاولي بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والذي نصت علي مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده (المالتين) من هذا النظام او ظهر فيه الغش... ، وعليه فان الملتمس ضده قد قامت بالغش اثناء نظر الدعوي، وذلك علي النحو الاتي: اولا: غش الملتمس ضده علي مقام الدايره مما اثر علي نتيجه الحكم. الملتمس ضدها، باقامه هذه الدعوي مع علمها الكامل بان المحاكم السعوديه ليس مختصه لنظر هذه الدعوي، حيث قام باخفاء العقد المبرم بين الطرفين والذي بموجبه تسير العمليه التجاريه، والذي ينص فيه القانون الواجب اتباعه والعمل به عند النزاع الاتي: القانون المعمول به واتعاب المحامين: تخضع هذه الاتفاقيه وتفسر بموجب قوانين ايرلندا. ويوافق الطرفان علي الاختصاص الحصري للمحاكم الايرلنديه فيما يتعلق باي نزاعات تتعلق بهذه الاتفاقيه. (مرفق - ٤ - الاتفاقيه التي تنص علي الاختصاص الدولي) حيث ان الملتمس ضدها سبق لها واقامت عده دعاوي امام المحكمه التجاريه بالرياض وهي الدعوي رقم (...)، والدعوي رقم (...)، والمقامه من قبل الملتمس ضدها، وتوضح تفاصيل الدعاوي ما حدث بها علي النحو الاتي: صدور حكم مقام الدايره التجاريه الرابعه عشر بالرياض بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحاكم السعوديه لنظر القضيه رقم (...) والمقامه من نفس المدعيه ضد موكلتنا بنفس الموضوع ونفس العقد محل الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف. اقامت الملتمس صدها هذه الدعوي بنفس الموضوع ونفس المطالبه ونفس الاطراف وتم احاله الدعوي الي التجاريه الرابعه عشر وحيث صدر حكم مقام الدايره في القضيه الاولي رقم (...) بعدم قبول الدعوي لانعدام اختصاص المحاكم السعوديه، صدور حكم مقام الدايره التجاريه الرابعه عشر بالرياض بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحاكم السعوديه لنظر القضيه رقم (...) والمقامه من نفس المدعيه ضد موكلتنا بنفس الموضوع ونفس القد محل الدعوي وتم تاييده من محكمه الاستيناف اقامت الملتمس ضدها هذه الدعوي بنفس الموضوع ونفس المطالبه ونفس الاطراف وتم احاله دعويين الي التجاريه الرابعه عشر وحيت صدر حكم مقام الدايره في القضيه رقم الاولي رقم (...) بعدم قبول الدعوي لانعدام اختصاص المحاكم السعوديه، وبناء علي ما سبق بيانه اعلاه يتبين لفضيلتكم ان الملتمس ضدها لم تقدم نسخه من العقد الذي يبين القانون الواجب اتباعه في حال النزاع ولم يبين لمقام الدايره بانه سبق لها اقامه عده دعاوي مشابهه بنفس الموضوع والاطراف وصدور احكام نهاييه فيها من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بصرف النظر عنها لعدم اختصاص المحاكم السعوديه كما لم يبين بوجود قضيه منظوره امام المحاكم الايرلنديه بين نفس الاطراف وحيث ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتوجب علي الدايره التصدي لها من تلقاء نفسها نصت الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه الانتقاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها مما يبين لفضيلتكم قصد الملتمس ضدها الغش والتظليل علي مقام الدايره مصدره الحكم للاصرار بموكلتنا واخذ حقوقها دون مسوغ شرعي او نظامي، كما ارفق العقد، وفي جلسه يوم ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارفاق كامل العقد فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم ٢٧/٠٨/١٤٤٣ه، حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن العقد المترجم فقام بارفاقه وبعرض الالتماس ومرفقاته علي المدعيه وكاله استعدت بالجواب وعليه رفعت الجلسه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره الرد علي الالتماس وبالاطلاع عليها وجدت نصها كالتالي: (نوجز ردنا علي ما جاء في النقاط التاليه: ا اولا: من ناحيه الشكليه: ١.ان القضيه مقامه ضد شركه (...) وقد حدد للقضيه جلسه بتاريخ١٢/٠٧/١٤٤٣ه و تبلغت المدعي عليها بالموعد، ولم يحكم فضيله القاضي الا بعد تاكده من التبليغ وعدم حضور المدعي عليها للجلسه المحدده رغم تبلغها. ٢. لا صحه لما ذكرته المدعي عليها بشان وجود غش ونجيب علي ادعاؤه في هذه المذكره المدعي عليها قد فرطت بحضور الجلسه لذا نرجوا من فضيلتكم عدم قبول طلب الالتماس شكلا ثانيا اضافه علي دفعنا من الناحيه الشكليه وتمسكنا فيه، فاننا ولاختصار وقت فضيلتكم نوجز ردنا من الناحيه الموضوعيه ا- ذكر المدعي عليه واستند علي غش موكلتي باخفاء العقد المبرم وان المحاكم السعوديه غير مختصه بنظر الدعوي علي العقد الذي يدعيه، ونفيد فضيلتكم انه لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعي عليها ينص علي هذا الشرط، وانما يكون اساس التعامل عبر اوامر شراء تصدر من المدعي عليها، ومرفقه اليكم في صحيفه الدعوي حيث لا يوجد لهذا الشرط اساسا كما ان الماده السادسه والعشرين من نظام المرافعات الشرعيه تتكلم عن الاختصاص الدولي وتحديدا غير السعودي الذي ليس لديه مقر اقامه في المملكه وهذا الاستناد ليس له وجه من الصحه ولا ينطبق علي العلاقه التجاريه القايمه بين الشركتين السعوديتين اللتان لهما موقع معلوم في المملكه ولهما سجلان تجاريا صادره من وزاره التجاره والاستثمار في المملكه العربيه السعوديه ب- الاتفاقيه المستند عليها من وكيل المدعي عليها ليست متعلقه بموضوع الدعوي حيث ان امر الشراء صادرمن شركه (...) ومقرها (...) مع موكلتي شركه (...) اما الاتفاقيه المرفقه لا نعلم عنها شيء لاختلاف موضوعها ونطاقها واطرافها حيث ان طرف الاتفاقيه كما ارفق وكيل المدعي عليها شركه (...) وليست (...)، وايضا غير موقعه من الطرفين بشكل صحيح، وعليه يتضح عدم وجود رابط بين الاتفاقيه التي استدل بها وكيل المدعي عليها وامر الشراء محل الدعوي وهذه تعد محاوله غش من الملتمسه باستغلال تشابه الاسماء وتقديم اتفاقيه ليست متعلقه بالموضوع والاطراف. كما ان اصل النزاع ناشيء عن عقد توريد بين تاجرين مقرهما بالمملكه العربيه السعوديه –(...) -، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء الفقره ١ من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه. وهذا ما اكدته محكمه الاستيناف التجاريه في حكمها الصادر لعام ١٤٤٣ للقضيه المقامه بين موكلتي المدعيه ضد المدعي عليها رقم)٢ مرفق)(...) ت- ما جاء في مذكره المدعي عليها ان الدعاوي المذكوره سبق الفصل فيها ونوضح لفضيلتكم ان هذا الدفع عار من الصحه عن هذه الدعوي فلكل منها موضوع مختلف وامر شراء حيث ان الدعوي التي ذكرها المدعي عليه تختلف موضوعا مختلف، ولكل منها مبلغ مختلف والجدول ادناه يوضح القضايا المقدمه من موكلتي وتم اصدار حكم لصالحها وبعضها تم الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وعليه تم التنفيذ مرفقه الاحكام ويتضح لفضيلتكم عدم جديه المدعي عليها في الجلسات السابقه لتخلفهم عن الحضور وتقديم الرد، وعند صدور الاحكام السابقه لم يتم الاستيناف والاعتراض عليها. وهذا يؤكد مطالبتنا في القضيه وفي جلسه يوم ١٩/٠٩/١٤٤٣ه، حضر الطرفان، وقد اطلعت الدايره علي مذكرات الاطراف والعقد المرفق ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان وبما ان الدايره قد تصدت لنظر هذه الدعوي ابتداء بناء علي ما ظهر لها من كون اصل النزاع ناشي عن عقد توريد وتركيب بين تاجرين، فرات الدايره ابتداء انعقاد اختصاص المحكمه لنظر هذه الدعوي ونظرت الدعوي حضوريا في غياب المدعي عليها لتبلغها فرات ان المدعيه تطالب بثمن توريد وتركيب برامج وارفقت فاتوره برقم (...) بقيمه (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال صادره من المدعيه وممهوره بتوقيع المحاسب ومدير المبيعات، وامر شراء برقم (...) صادر من بريد منسوب للمدعي عليها بقيمه (٤٣.٠٠٠) ثلاثه واربعون الف ريال، فحكمت للمدعيه وحيث تقدمت المدعي عليها باعتراض علي الحكم الصادر في هذه القضيه عبر البريد الالكتروني قبل مضي المده المعتبره وتضمن الاعتراض التماسا باعاده النظر في هذه القضيه وانه ينطبق علي الطلب الحالات المنصوص عليها في الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه وهي قيام المدعيه بالغش واخفاء الاتفاقيه والمتضمنه حقها بالدفع بعدم اختصاص المحاكم السعوديه بنظر هذه الدعوي بناء علي الاتفاقيه الموقعه بين موكلتها (...) والمدعيه التي حصرت حل النزاعات بين الطرفين في المحاكم (...) مذيله بتوقيع الكتروني منسوبا للطرفين وارفقت العقد مترجما وقد عرضت الدايره هذا الالتماس علي المدعي وكاله ودفعه بعده دفوع من حيث كون العقد لا يتعلق بموضوع النزاع وان علاقته مع المدعي عليها نظمت باوامر الشراء والفواتير والعقد ليس له علاقه بهذه القضيه لاختلاف الموضوع والاطراف والاتفاقيه المرفقه مع (...) وليست (...) وان التوقيع غير موقع بشكل صحيح عليه اطلعت الدايره علي العقد المرفق والمشار له ب (اتفاقيه قنوات توزيع (...) موزع مبرمه بين (...) (...) المدير العام وبين شركه (...) المتعاقده (...) فريق عقود قناه (...) ونطاق العمل منح المدعيه الحق غير الحصري في المشاركه في برامج ترخيص معينه وتوفير بعض البرامج والخدمات ومكونات التوثيق وضمان البرامج المرخصه للعملاء وتبرم هذه الاتفاقيه لاغراض تجاريه كما نص العقد في البند ٢١ (النظام الحاكم واتعاب المحاماه) بان اي نزاع متعلق بهذه الاتفاقيه ينعقد حصرا للمحاكم (...) كما نص العقد في الاحكام العامه باحقيه الشركات التابعه (...) فرض هذه الحقوق والاقرارات كما نص العقد في التعريفات بان الشركه التابعه هي اي كيان قانوني يمتلك او مملوكا او يخضع لملكيه مشتركه مع (...) وتمتلك ٥٠% وقد تضمنت الاتفاقيه توقيع الكتروني للطرفين موسوم بكود الكتروني وحيث ان بالنظر في مستخرج المدعي عليها نجد ان (...) تمتلك اكثر من ٥٠% وان العلاقه بين (...) وبين المدعيه منظمه في ظل هذه الاتفاقيه ولا توجد اتفاقيه اخري تنظم العلاقه بين الطرفين ولم تبرز المدعيه ما يدفع تمسك المدعي عليها بهذه الاتفاقيه كما ان الاعمال محل هذه الدعوي تتعلق بتركيب وتوريد البرامج وهو ذات المجال المبرم في هذه الاتفاقيه كما ان دفع المدعيه بان هذه الاتفاقيه وقعت بطريقه بشكل صحيح دفع عام لا يمكن قبوله اذ ان التوقيع الالكتروني له حجته كما تضمنت الماده الخامسه من نظام التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/١٨ بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٢٨ه وقرار مجلس الوزراء رقم ٨٠ بتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ه انه يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه، ولا يجوز نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني عليه وعليه وحيث قد ثبت لدي الدايره اتفاق الطرفين علي اختصاص المحاكم (...) بنظر اي نزاع ناشي عن هذه الاتفاقيه وقد الزمت المدعيه نفسها بهذا العقد واتفقا علي اختصاص المحاكم (...) في حل النزاع الناشيء عن هذه الاتفاقيه واستنادا علي الماده الثالثه من لايحه الاستيناف الصادره بالقرار الوزاري رقم (٥١٣٤) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٢١ه والتي نصت للدايره مصدره الحكم الاطلاع علي مذكره الاعتراض بعد تزويدها بصوره منها- فور انتهاء مده الاعتراض، فاذا رات اعاده النظر في الحكم، فتطلب ملف القضيه من الاداره المختصه خلال خمسه ايام من تاريخ انتهاء مده الاعتراض، فان مضت المده دون طلبه، فعلي الاداره المختصه رفع ملف القضيه للمحكمه في اليوم التالي...الخ ما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر هذه الدعوي وتنتهي الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالتالي: اولا: تراجعت الدايره عن حكمها السابق المرقم (...) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه. ثانيا: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.