tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 7679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-05-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:39679887 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7679 لعام 1441 ه
المقامه من/ عدنان غازي هاشم جليدان هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدﷲ عصام عبدﷲ قطان هويه وطنيه (...)
المقامه من/ احمد عبدالرزاق محمد الصالح هويه وطنيه (...)
المقامه من/ ثامر عدنان صديق نوح هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن عمر عبدالرحمن باحنشل هويه وطنيه (...)
 
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيين تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه مخاصما المدعي عليه ذكر فيها: نتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن المدعيين بصفتهم شركاء بنسبه (80%) في شركه المذاق الاخر التجاريه سجل تجاري رقم (...) (الشركه) بدعوي ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركه، واختصرها بالتالي:- اولا: الوقايع:- سبق لموكلي تعيين المدعي عليه مديرا للشركه حسب ما ورد في السجل التجاري للشركه وبموجب الماده (12) من عقد تاسيس الشركه المعدل والمثبت لدي كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار بالرقم 39679887 وتاريخ 05-05-1439ه، وتم منحه (المدعي عليه) كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه وتسيير اعمالها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير والتعامل مع البنوك بكافه اشكال التعامل المصرفي. في تاريخ 25-08-1440ه استلم موكلي تقرير من المحاسب القانوني المعتمد للشركه تضمن ما يلي: (طبقا لعقد تاسيس الشركه فانه تقع مسيوليه اداره الشركه علي السيد/ عبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن باحنشل، والذي بدوره يعد مسؤولا عن مبلغ وقدره (1,681,727) ريال فقط مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال وذلك عن المصروفات والعهد التي تم انفاقها واثباتها بدون مستندات ثبوتيه) (مرفق-1). طلب موكلي من المدعي عليه ان يعيد المبلغ المذكور اعلاه الي حساب الشركه، الا ان المدعي عليه يماطل حتي تاريخه علي الرغم من محاوله موكلي التواصل معه اكثر من مره وحثه علي اعاده ذلك المبلغ لكن دون جدوي، مما اضطر معه موكلي لاقامه هذه الدعوي. ثانيا: الحيثيات:- مما سبق يتضح لفضيلتكم مسؤوليه المدعي عليه (مدير الشركه) عن اموال الشركه التي قام بصرفها من حساب الشركه بدون مستندات او فواتير صحيحه، وحيث ان هذا التصرف يعد اكلا لاموال موكلي بالباطل وانتهي فيها الي طلبه بالزام المدعي عليه بان يعيد الي حساب الشركه المبلغ المصروف من حساب الشركه بدون مستندات او فواتير صحيحه وقدره (1,681,727) مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا بناء علي التقرير الصادر من المحاسب القانوني المعتمد للشركه.. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في تاريخ 30/ 06/ 1441ه وفيها حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعي عليه فسالت الدايره وكيل المدعين عن دعوي موكليه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان هذا يعد مماطله توجب اسقاط حقه في الدفاع وطلب وكيل المدعين الفصل في الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب علي موضوع الدعوي جواب ملاقي فاستعد بذلك. ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا وتم تحديد عشره ايام لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي لايحه الدعوي تبدا المهله من هذا اليوم وبعد انتهاء المهله تم تحديد مهله عشره ايام لوكيل المدعين لتقديم جوابه الكترونيا علي مذكره المدعي عليها. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/04/1442ه افتتحت جلسه هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيهاحضر وكيل المدعي والمدعي عليه وكاله ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قد تقدم بمذكره الكترونيه بتاريخ 29/10/1441ه عبر مسار الترافع الالكتروني جاء فيها (بان مبلغ المطالبه غير صحيح ولم تبني دعوي المدعين علي بينه موصله ونفيد فضيلتكم بان لدي موكلي شهاده لمحاسب الشركه تفيد بعدم صحه المبلغ المطالب به ، كما انه لم يصدر حتي تاريخه قوايم ماليه معتمده عن الاعوام 2017م و 2018م و 2019م معتمده ومدققه من محاسب قانوني معتمد كما يوجد ايضا مراسلات بين الشركاء تفيد بعدم صدور القوايم الماليه حتي تاريخه بذلك لا يوجد بينه تثبت صحه المبالغ المطالب بها ، عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي والزام المدعين باتعاب المحاماه) اه ثم تقدم وكيل المدعيين بمذكره الكترونيه بتاريخ 08/11/1441ه عبر مسار الترافع الالكتروني جاء فيها (اننا نرفض قبول شهاده السيد/ مهند مناصره؛ لكون المدعي عليه بصفته مدير الشركه هو من قام باحضار الشاهد للشركه ولا نعلم طبيعه العلاقه التي بينهم، ولان شهاده الاجير لمن استاجره غير مقبوله قضاء لوجود التهمه.
2- ان سبب عدم تمكن مراجع الحسابات الخارجي للشركه من اعتماد القوايم الماليه لعام 2017م وعام 2018م وجود مبلغ قدره (1,681,727) ريال تم انفاقه بدون مستندات او فواتير صحيحه وفق التقرير المحاسبي محل الدعوي.
3- نؤكد علي ان التقرير المحاسبي محل الدعوي قد صدر وفق المعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه ومن جهه مرخصه - مكتب عبدالمجيد اكبر محاسبون قانونيون - وهو ايضا مراجع الحسابات الخارجي للشركه والمعين بموجب قرار صادر من الشركاء. لذا ولجميع ما تقدم، فاننا نتسمك بجميع ما قدمناه في هذه الدعوي من دفوع واسانيد، ونطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد الي حساب الشركه مبلغا قدره (1,681,727) مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا.) اه ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره رد بتاريخ 18/11/1441ه جاء فيها (اولا : بخصوص رفض شاهده الشاهد (محاسب شركه المذاق الاخر) من وكيل المدعين غير صحيح والتشكيك فيه غير مقبول ، والمحاسب ليس اجير عند موكلي ، وانما هو يعمل في شركه المذاق الاخر التي حدث فيها النزاع المالي. وهو يعمل من تاريخ 01/09/2017 م وحتي تاريخ 31/01/2019م.
وبما ان النزاع بين الاطراف هو خلاف مالي ومحاسبي فيعتبر السيد مهند مناصره ووظيفته محاسب شركه المذاق الاخر اكثر شخص مطلع علي ايرادات ومصروفات الشركه وعلي علم كامل بالتعاملات المحاسبيه.
وشهادته تعتبر من ضمن البينات والحجج الفاصله في هذه القضيه. وقد استعد لحضور المحكمه لاداء شهادته.
ثانيا : وبعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعين يوجد تناقض في البند 2 والبند 3 من تلك المذكره.
 فهو يذكر ما نصه (ان سبب عدم تمكن مراجعه الحسابات الخارجيه للشركه في اعتماد القوايم الماليه لعام 2017 وعام 2018 وجود مبلغ وقدره (1.681.727 ريال) وتم انفاقه بدون مستندات او فواتير صحيحه وفق التقرير المحاسبي) ا.هوهذا اقرار منهم بعدم صدور التقرير المحاسبي بشكل نهايي وعدم اعتماده.
وفي البند رقم 3 يذكر وكيل المدعين ما نصه (نؤكد علي ان التقرير المحاسبي محل الدعوي قد صدر وفق المعايير المحاسبيه المعتمده) وهذا تناقض واضح في البدايه يذكر بان التقرير غير معتمد، وفي البند الذي يليه يذكر ويؤكد بان التقرير المحاسبي قد صدر وفق للمعايير المحاسبيه المعتمده.عليه ولجميع ما قدمناه فان موكلي يتمسك بتقديم شهاده محاسب شركه المذاق الاخر وقد استعد المحاسب الحضور الي مقام المحكمه لاداء الشهاده.وكذلك جميع الدفوع والاسانيد المقدمه سابقا فعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي والزام المدعون بدفع اتعاب المحاماه لموكلي.) اه ثم بتاريخ 25/11/1441ه سالت الدايره وكيل المدعيين السؤال الاتي : علي المدعين ارفاق مايثبت تعيين المحاسب عبدالمجيد اكبر كمراجع خارجي لقوايم الشركه وذلك خلال يومي عمل ، وعلي المدعي عليه ارفاق شهاده الشاهد واضحه اومكتوبه خلال يومي عمل. ثم بتاريخ 25/11/1441ه ارفق وكيل المدعيين عبر مسار الترافع الالكتروني قرار الشركاء بشركه المذاق الاخر التجاريه ذات مسؤوليه محدوده والمتضمن الموافقه علي تعيين مكتب عبدالمجيد اكبر محاسبون قانيون كمراجع حسابات للشركه مذيل بتوقيع كل من عبدﷲ عصام قطان وعدنان غازي جليدان وثامر بن عدنان صديق نوع واحمد عبدالرزاق محمد الصالح اه فافهمت الدايره طرفي الدعوي بان القضيه بحاجه الي ندب خبير محاسبي فقرر الطرفان تفويض الدايره بالكتابه لثلاث مكاتب محاسبيه لتقديم العروض ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/06/1442ه عن بعد ، حضر طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انه وردها عده عروض لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه ، العرض الاول : مكتب عبدالعزيز خليفه الملحم بمبلغ اجمالي قدره 57.500 ريال ، العرض الثاني : من مكتب راشد عبدﷲ عواجي بمبلغ اجمالي قدره 85.000 ريال، والثالث مكتب عبدالملك الخليفي بمبلغ اجمالي قدره 50.000 ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين قال اطلب امهالي للرجوع لموكليني لتحديد الخبير الذي سيتم تعيينه في هذه القضيه ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/06/1442ه عن بعد حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعي عليه ، وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي ملف هذه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جواب موكله عن المبالغ المطالب بها وعن التقرير المرفق من الخبير المقدم من المدعين وافهمت وكيل المدعي عليه بتحرير جوابه كتابه خلال مده سبعه ايام من خلال ايقونه تبادل المذكرات ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10/07/1442ه حضر طرفي الدعوي وقد تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره الكترونيه بتاريخ 02/07/1442ه جاء فيها (اولا : بخصوص مبلغ المطالبه (1,681,727 ريال) مليون وستمايه وواحد وثمانون الف وسبعمايه وسبعه وعشرون ريال. فموكلي يرد بعدم صحه هذه المطالبه ولا يوجد بينه صحيحه موصله لهذا الادعاء. ثانيا : ما جاء في التقرير المحاسبي الناقص والغير مكتمل وجاء ما يناقضه في نفسه وفي احدي صفحاته بموضوع (لفت انتباه) ما نصه : 1 - (لم نكلف ولم يكن الغرض من تطبيق الاجرات المشار اليها القيام بعمليه مراجعه الهدف منها هو ابداء الراي في العناصر المحدده. ولذلك فنحن لا نبدي مثل هذا الراي ولو قمنا باجراءات اضافيه ربما نمت الي علمنا امور اخري يتعين علينا التقرير عنها. 2 - هذا التقرير مقصور فقط علي استخدام شركه المذاق الاخر التجاريه ولا يجب استخدامه بواسطه اطراف لم يشتركوا في الاتفاق علي الاجراءات ولم يتحملوا مسيوليه كفايه الاجراءات التي تفي باحتياجاتهم.) انتهي النص. وهذا المستند المقدم من وكيل المدعين يذكر فيها المحاسب القانوني بانه غير مكتمل ، وموكلي لا يعلم عن هذا التقرير ولم يشارك فيه ولا يوافق عليه. ثالثا : نرفق لفضيلتكم شهاده الشاهد (محاسب شركه المذاق الاخر) (مرفق رقم 1) وهي تنفي صحه مبلغ المطالبه والمحاسب يعمل في الشركه منذ تاريخ 01/ 09/ 2017م وحتي تاريخ 31/ 01/ 2019م ، بما ان النزاع بين الاطراف هو خلاف مالي ومحاسبي فتعتبر شهاده المحاسب (مهند مناصره) بينه تفصل في هذا النزاع وذلك لانه اكثر شخص مطلع علي ايرادات ومصروفات الشركه وعلي علم كامل بالتعاملات المحاسبيه. وقد استعد المحاسب لحضور جلسات المحكمه لاداء الشهاده. رابعا : القرار بتعيين مكتب محاسبي (عبدالمجيد اكبر محاسبون قانونيون) لمراجعه الفواتير عن الفتره من 2017 و2018 واستخراج ذلك التقرير المرفق لم يعلم عنه موكلي عبدالرحمن عمر باحنشل ولا الشريك اميره محمد علواني ولم يتم تبليغهما ولم يوافقا عليه. كما لم يتحقق المحاسب القانوني عبدالمجيد اكبر من مدير الشركه ولا محاسب الشركه من وجود فواتير او قيود محاسبيه بمبلغ المطالبه وغيرها. لم يتم ابلاغ مدير الشركه ومحاسب الشركه بشكل رسمي عن تعيين مكتب عبدالمجيد اكبر كمراجع حسابات ومهامه علي وجه التحديد، وهذا فيه قصد واضح بالاضرار بموكلي ، والكيد به في هذه الدعوي وغيرها من الدعاوي المقامه من قبل المدعين ضد موكلي. لا يوجد ما يثبت بشكل رسمي التحقق عن وجود فواتير او مستندات او قيود محاسبيه او طلبها من قبل المحاسب القانوني لموكلي او المحاسب بالشركه. وعليه ولكل ما سبق نطلب الاتي : من فضيلتكم برد الدعوي ولانها لم تقم علي بينه صحيحه وموصله. الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه (250,000 ريال) مايتان وخمسون الف ريال.) عليه وبعد دراسه الدايره لاوراق الدعوي رات صلاحيه الفصل فيها
 
(الاسباب)
وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي المذكرات المقدمه من الطرفين ولما كان المدعين يطالبون بالزام المدعي عليه بان يعيد الي حساب الشركه المبلغ المصروف من حساب الشركه بدون مستندات او فواتير صحيحه وقدره (1,681,727) مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا بناء علي التقرير الصادر من المحاسب القانوني المعتمد للشركه ولما كان المدعي عليه يذكر ان دعوي المدعين لم تبن علي بينه موصله وان الشركه لم يصدر لها قوايم ماليه خلال فتره المحاسبه ، ولما كان الثابت ان المدعي عليه كان شريكا في شركه المذاق الاخر التجاريه ومديرا لها وفقا لما جاء في عقد التاسيس في الماده الثانيه عشره وقد منح كافه الصلاحيات المذكوره في عقد التاسيس وبعد اطلاع الدايره علي قرار الشركاء بشركه المذاق الاخر التجاريه ذات مسؤوليه محدوده والمتضمن الموافقه علي تعيين مكتب عبدالمجيد اكبر محاسبون قانيون كمراجع حسابات للشركه مذيل بتوقيع كل من عبدﷲ عصام قطان وعدنان غازي جليدان وثامر بن عدنان صديق نوع واحمد عبدالرزاق محمد الصالح اه ولما جاء في عقد التاسيس في مادته الخامسه عشر والتي نظمت اصدار قرارات الشركاء وجاء فيها مانصه (تصدر بقيه القرارات بموافقه الشركاء الذين يمثلون نصف راس المال –يجوز اشتراط نسبه اكبر – اذا لم تتوفق في المداوله او في المشاروه الاولي الاغلبيه المنصوص عليها في هذه الفقره وجبت دعوه الشركاء علي الاجتماع بخطابات مسجله – يجوز تحديد طريقه اخري – وتصدر القرارات في الاجتماع المشار اليه بموافقه اغلبيه الحصص الممثله فيه ايا كانت النسبه التي تمثلها بالنسبه الي راس المال – يجوز النص علي غير ذلك -). ولما كان قرار الشركاء انف الذكر قد صدر باغلبيه الشركاء موافقا لما جاء في عقد التاسيس فانه يكون بذلك حجه عليهم ويسري علي كافه الشركاء لان عقد التاسيس هو المرجع عند الخلاف وهو موقع من جميع الشركاء ، ولما كانت العقود المبرمه بين الاطراف حجه عليهم ولازمه ينشا بها التزام علي كل طرف ويستحق بها كل طرف وفق ما هو مشروط بالعقد، ولكون العقد محتكم الخصمين حال التنازع ولقول ﷲ تعالي : (يا ايها الذين امنو اوفوا بالعقود) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم :(المسلمون علي شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ولما جاء في تقرير المحاسب القانوني المعين من قبل اغلبيه الشركاء بقرار صحيح موافق لعقد التاسيس الموقع من اطراف الدعوي وذلك لمراجعه حسابات الشركه والذي انتهي فيه الي ثبوت مبلغ مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا علي المدعي عليه كونه مسؤولا عنها لادارته للشركه ، لذلك فان الدايره تري حجيه هذا التقرير في ثبوت مبلغ المطالبه تجاه المدعي عليه ، ولا ينال منذ ذلك عدول الدايره عن ندب خبير محاسبي جديد اذ ان المراد من تعيين الخبير قد تحقق بتقرير المحاسب القانوني المعين باليه صحيحه موافقه لما اتفق عليه الاطراف بعقد التاسيس سيما وان المدعي عليه لم يقدم ما يقدح فيه وكل ما ذكره انما هو كلام مرسل دون ان يجيب بجواب ملاق علي ما ذكره المحاسب بتقريره مما تري معه الدايره ان تقرير المحاسب القانوني المشار اليه كاف ومثبت للحق، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي عليه من سماع شهاده مهند مناصره اذ ان مثل هذه المطالبه لا يتصور فيها سماع الشهاده لانها عباره عن قيود محاسبيه بحته فضلا عن كونها شهاده نفي لم تطلب منه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام عبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن باحنشل سجل مدني رقم (...)ان يدفع لحساب شركه المذاق الاخر التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1,681,727) مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا ، لما هو موضح من اسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو 
 عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار
 عضو 
 عبدﷲ بن شامان ال مغيره
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4029 لعام 1442 ه
المقامه من/ عدنان غازي هاشم جليدان هويه وطنيه (...)
المقامه من/ عبدﷲ عصام عبدﷲ قطان هويه وطنيه (...)
المقامه من/ احمد عبدالرزاق محمد الصالح هويه وطنيه (...)
المقامه من/ ثامر عدنان صديق نوح هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالرحمن عمر عبدالرحمن باحنشل هويه وطنيه (...)
 القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعين بالزام المدعي عليه بان يعيد الي حساب الشركه المبلغ المصروف من حساب الشركه بدون مستندات او فواتير صحيحه وقدره (1,681,727) مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا بناء علي التقرير الصادر من المحاسب القانوني المعتمد للشركه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام عبدالرحمن بن عمر بن عبدالرحمن باحنشل سجل مدني رقم (...)ان يدفع لحساب شركه المذاق الاخر التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1,681,727) مليون وستمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه وعشرون ريالا، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره المدعي عليه ووكيله الحاضر عمن قدم طلب الاستيناف؟ وهل هو محامي؟ فاجاب الطرفين: بان مقدم طلب الاستيناف هو المدعي عليه اصاله وليس بمحامي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مايلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
 ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي