moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٣٠٧٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (٣) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك, واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بارجاع راس ماله وقدره ميه الف ريال، وقدم في سبيل ذلك سند قبض بكامل مبلغ المطالبه علي مطبوعات مؤسسه (...) يحمل ختم موسوم باسم مؤسسه (...) للترفيه س . ت (...) وبما ان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب،حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي (او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حضوريا، بناء علي الفقره رقم (١) من الماده الثلاثين من نظام المحكمه التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ... عدت الخصومه حضوريه...". نص الحكم: الزام (...) تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مالكه مؤسسه (...) للترفيه تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/(...) يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال.