uj · executive_regulation · processed · 219 chunks
وزاره المالي
Ministry of Finance
[Non-Text]
اللازحه التنفيذيه
لنظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الباب الاول: احكام عامه
الفصل الاول
المساواه والشفافيه
الماده الاولي:
- علي الجهه الحكوميه اطلاع كافه المتنافسين علي المعلومات ذات العلاقه
بنطاق العمل في المشروع: بما يمكنهم من تقييم الاعمال قبل الحصول
علي واثق المنافسه، وتقدم الايضاحات والبيانات اللازمه عن الاعمال
والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقدمي العروض بوقت كاف،
وتلتزم الجهه عدم التميز بين المتنافسين في اي مما سبق.
- دون اخلال باحكام الفقره (1) من الماده (الثانيه عشره) من نظام، يhjطر علي
منسوبي الجه الحكوميه والاستشاريين والمشاركين في اعداد وثايق
المنافسه افساء اي معلومات عن المنافسه قبل طرحها.
- يجب علي الجهه الحكوميه ابلاغ كافه المتقدمين للمنافسه باي تعديل يطرا
. عليها.
٤- لا يجوز للجهه الحكوميه تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد
تقديم العروض الا وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه، وتلغي المنافسه في
حاله مخالفه ذلك.
الفصل الثاني
التخطيط المسبق
الماده الثانيه:
يجب ان يكون تامين الاعمال والمشتريات مبنيا علي تحقيق المصلحه العامه
والاحتياج الفعلي للجهه، وان تراعي الجوده وتحقيق الكفاءه الاقتصاديه في تلك
الاعمال والمشتريات، وان يتم الاخذ في الاعتبار الجوانب التنمويه والخطط
الاستراتيجيه المعتمده.
r
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الماده الثالثه:
١- يكون نشر الجحه خطه اعمالها ومشترياتها - بمقضي الفقره (١) من الماده
(الثانيه عشره) من النظام - خلال الربع الاول من كل سنه ماليه، علي ان تشمل
الخطه المعلومات التييه بحد ادني:
- نوع وطبيعه الاعمال والمشتريات.
ب- مكان تنفيذها.
ج- اسلوب الطرح والتعاقد.
٢- يستثني من النشر الاعمال والمشتريات المتعلقه بالامن الوطني والاسلحه
والمعدات العسكريه.
٣- يكون النشر في البوابه و موقع الجهه الحكوميه، ويستمر حتي تطرح الاعمال.
٤- تحدث معلومات الخاصه بشكل مستمر.
الفصل الثالث
التعاقد مع الاشخاص الاجانب غير المرضين
الماده الرابعه:
1 - مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من نظام، يشترط للتعاقد
مع الاشخاص الاجانب غير المرضين وفقا لاحكام نظام الاستثمار الاجنبي ما
يلي:
ا - الاعلان في البوابه وموقع الجهه الحكوميه، للتحقق من عدم وجود اكثر
من شخص محلي مؤهل.
ب- الحصول علي موافقه الهييه العامه للاستثمار.
ج - اجراء التاهيل اللازم وفق احكام النظام وهذه للاليحه.
د - الالتزام باحكام لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره
والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في
الاعمال والمشتريات.
٢ - يكون تامين الاعمال وال مشتريات وفقا للساليب التعاقد المنصوص عليها في
النظام وهده اللايحه.
\( ^{2} \)
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الرابع
الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه
الماده الخامسه:
تستثني الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه من الاحكام التيه:
1 - الماده (التاسعه) من النظام.
٢- الفقره (١) من الماده (الخامسه والخصسين) من النظام; حيث يجوز للجهه
الحكوميه -وفق ما تراه محققا للصلحه - استخدام اي لغه غير العربيه في
صياغه العقود ووثايقها وملحقاتها، وتحديد اللغه المعتمده لتفسير العقد
وTNFIHD، علي ان تلتزم الجهه ابعداد نسخه مترجمه الي العربيه لاي من تلك
الوثايق.
الفصل الخامس
الجهه المختصه بالشراء الموحد
الماده السادسه:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من النظام، يقوم مركز تحقيق كفاعه
الانفاق بما يلي:
١- اعداد استراتيجيات للاعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء
والكميات.
٢- اعداد قوايم الاعمال والمشتريات التي يتكر طلب تامينها من الجهه
الحكوميه، ونشرها في البوابه الالكترونيه.
٣- المتابعه déوریه لبيانات المشتريات والعقود التي تېرمها الجهات الحكوميه.
الماده السابعه:
١ - علي الجهه الحكوميه ان تعرض علي مركز تحقيق كفاعه الانفاق دراسه الجدوي
والتكلفه التقديريه ووثايق المنافسه ووثايق التاهيل المسبق - ان وجدت - وما
:
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
اتخذته من اجراءات في الاعمال والمشتريات التي تزيد تكلفتها التقديريه علي
(خمسين) مليون ريال، ويجوز للمركز - بموافقه الوزير - تعديل هذا المبلغ.
٢- علي مركز تحقيق كفاعه الانفاق مراجعه ما تعرضه الجهه الحكوميه بموجب
الفقره (١) من هذه الماده، والرد خلال مده لا تتجاز (خمسه عشر) يوم عمل
من تاريخ ورودها.
الفصل السادس
البوابه اليكترونيه
الماده الثامنه:
١- يصد اجراءات المنافسات والمشتريات الحكوميه المشار اليها في الماده
(السادسه عشره) من النظام، جميع العمليات المتعلقه بتنفيذ دوره
المشتريات الحكوميه، ومن تلك العمليات ما يلي:
ا- تسجيل الموردين والمقالوين والمتعهدين في البوابه، واداره بياناتهم.
ب- انشاء طلبات الشراء والاحتياء.
ج- اجراء عمليات التاهيل.
د- الاعلان في البوابه، وتقدم طلبات عروض الاسعار.
ه- استلام استفسارات المتنافسين، والرد عليها.
و- تعديل واثق المنافسه.
ز- استلام وفتح وفحص العروض.
ج- تاجيل فتح العروض الفنيه وتمديد تلقيها.
ط- تمديد سريان العروض.
ي- الاشعار بالترسبه.
ل- الغاء المنافسه.
ل- استكمال اجراءات المنافسه والتعاقد.
م- نشر ملخصات قرارات اللجنه المشار اليها في الماده (الثامنه والثمانين)
من نظام.
ن- ايلاغ المتنافسين باي اجراء يتطلب ذلك.
。
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
٢- يqصد بالاسباب الفنيه المشار اليها في الماده (السادسه عشره) من النظام،
العطال التقنيه التي تلحق بالبوابه وتمعن الجهات الحكوميه او المتنافسين
من استخدامها واكمال المهوات المنوطه بهم لمده تزيد علي (ثلاثه) ايام
متصله، وذلك وفقا لما توضحه قواعد واجراءات البوابه.
٢- عند حدوث عطل تقني في البوابه، يمهد الاجراء المتعذر تنفيذه لمده تماثل
مده التعطل. فاذا استمر العطل لمده تزيد علي المده المشار اليها في الفقره
(٢) من هذه الماده، تعين تنفيذه بشكل ورقي، علي ان ترفع الجهه ما تم عمليه
من اجراءات الي البوابه فور زوال العطل.
الماده التاسعه:
مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (السابعه عشره) من النظام:
١- يجب ان تتضمن البوابه الالكترونيه التعليمات اللازمه لاستخدامها وكيفيه
تنفيذ اجراءات طرح الاعمال والمشتريات.
٢- يجب ان تتيح البوابه للجهات الحكوميه والمنافسين القيام بكافعه العمليات
والطلبات ذات العلاقه بالمنافسات والمشتريات الحكوميه، وفقا لاحكام
النظام هذه班会.
٣- يجب ان يتوافر في البوابه ما يكفل سريه البيانات المتلقه من المستخدمين
والعروض المقدمه من المتنافسين، بحيث يمنع التطلاع عليها الا وفقا لاحكام
النظام وهده班会.
٤- تضع الجهه الحكوميه وثايق المنافسه - بما في ذلك الشروط العامه والخاصه
وحداول الكميات- والتكلفه التقديريه للمنافسه وسعر بيع وثايق المنافسه
في البوابه الالكترونيه، علي ان تججب التكلفه التقديريه عن المستخدمين.
- يطلع كافه المتنافسين علي الاستفسارات التي تتلقاها الجهه الحكوميه بشان
المنافسه المطروحه واجاباتها.
- توفر البوابه التقارير اللازمه لاحصاب الصلاحيات والجهات الرقابه المكلفه
بمراقبه ومراجعه عمليات الشراء وتنفيذ العقود. كما توفر احصاييات وبيانات
عن المنافسات والمشتريات الحكوميه، وبخاصه حجم الانفاق في الجهه
\( ^{1} \)
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الحكوميه ونسب مشاركه الموردين او المقاولين او المتعهدين، وذلك دون
اخلال بمقضيات السريه وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه.
- تستثني الاعمال والمشتربات المتعلقه بالامن الوطني والاسله المعدات
العسكريه من الحفظ في سجلات الجهات الحكوميه لدي البوابه ويجوز للجهه
الحكوميه الكثفاء ب حفظ السجلات المتعلقه بتلك مشتريات لديها. كما يجب
ان تثضمن البوابه سجلات بعمليات المستخدمين، وبيانات ومعلومات
المتعاقدين مع الجهه الحكوميه بحيث يتاح للجهات الحكوميه الاخري الالطلاع
عليها لاغراض تنفيذ مشاريعها.
الماده العاشره:
تنشر البوابه قايمه بالمقالين والموردين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع
الحكومه، علي ان تشمل القايمه ما يلي:
1 - اسم المنشاه وعنوانها.
٢ - رقم السجل التجاري او التريض نظامي.
٣ - سبب المنع من التعامل.
٤ - رقم قارار المنع او الحكم القضايي وتاريخه.
٥ - مده المنع من التعامل وتاريخ انتهاها.
الماده الحاديه عشره:
تتولي الوزاره الرد علي الاستفسارات والاسيله المتعلقه باستخدم البوابه: فيما
يخص الجانب النظامي والتقني، وذلك بتوفير قناه اتحال بين الجهات المستفيده
المستخدمه للبوابه بما يتفق مع احكام النظام وهذه اللايحه.
الماده الثانيه عشره:
تصدر الوزاره قواعد واجراءات استخدام البوابه.
V
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل السابع
شروط التعامل مع الجهات الحكوميه
الماده الثالثه عشره:
١- يجب ان تتوافر لدي الراغبين في التعامل مع الجهات الحكوميه لتنفيذ
مشترياتها واعمالها -بموجبالنظام وهذه اللاتحه- الوثايق التاليه:
ا - السجل التجاري، او التراخيص النظاميه في مجال الاعمال المتقدم لها
متي كان المتنافس غير ملزم نظاما بالقيد في السجل التجاري.
ب- شهاده سداد الزكاه او الضريبه، او كليها متي كان المتنافس ملزما نظاما
بسداد الزكاه والضريبه.
ج- شهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتسجيل المنشاه في
المؤسسه وسداد الحقوق التامنيه.
- شهاده الانتساب الي الغرفه التجاريه، متي كان المتنافس ملزما نظاما
بالانتساب الي الغرفه.
ه- شهاده تصنيف في مجال الاعمال المتقدم لها، اذا كانت تلك الاعمال مما
يشترط لها التصنيف.
و- شهاده الانتساب الي الهييه السعوديه للعقولين، اذا كانت الاعمال
المتقدم لها متعلقه بالانشاعات والمقالات.
ز- شهاده الانتساب الي الهييه السعوديه للمهندسين، اذا كانت الاعمال
المتقدم لها اعمالا هندسيه.
ج- ما يثبت ان المنشاه من المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه، اذا كانت
المنشاه من تلك الفيه، وذلك حسب ما تقرره الهييه العامه للمنشات
الصغيره والمتوسطه.
ط-شهاده تحقيق النسبه المطلوبه لتوطين الوظايف.
ي- اي واثايق اخري تطلبها الجهه الحكوميه حسب طبيعه المشروع.
^
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
٢- يجب ان تكون الوثايق المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده ساريه
المفعول عند فتح العروض.
٢- يشترط في التعامل مع المؤسسات او الجمعيات الاهليه او الكيانات غير
الهاده للربح ان تكون حاصله علي شهاده تسجيل تثبت انها مؤسسه او جمعيه
اهليه او كيان غير هادف للربح من الجهه المختصه.
الماده الرابعه عشره:
لا يجوز للجهه الحكوميه ولا للمتعاقد معها -فيما يخص الاعمال المتعاقد عليها
مع الجهه الحكوميه وفي اي مرحله من مراحل التعاقد - التعاون وفقا لاحكام
النظام وهده اللاتكه مع الاشخاص المشار اليهم فيما يلي:
- موظفو الدوليه، ويستثني من ذلك ما يلي:
ا- الاعمال غير التجاريه اذا رخص لم يمزاولها.
ب- شراء مصنعتهم او اي من حقوق الملكيه الفكريه، سواء منهم مباشره
او من خلال دور النشر او غيرها.
ج- تكليفهم باعمال فنيه.
- الدخول في المزايدات العلنيه، اذا كانت الاشياء المغوب في شراها
لاستعماله الخاصه.
من تقضي الانظمه بمنع التعامل معهم، بما في ذلك من صدر بمنع التعامل -٢
معهم حكم قضايي او قرار من جهه مخوله بذلك نظاما، وذلك حتي تنتهي
مده المنع.
المغلسون او المتعثرون وفقا لاحكام نظام الاغلفس، او من ثبت اعساهم، -٣
او صدر امر بوضعهم تحت الدراسه القضاييه.
-٤-الشركات التي جري حلها او تصفيتها.
- من لم يبلغ من العمر (ثمانيه عشر) عاما.
-٦-نقصو الاهليه.
9
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الثامن
تاهيل المتنافسين
الماده الخامسه عشره:
- يجب علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل مسبق اذا بلغت الكلفه التقديريه
لاعمال والمشتريات (عشرين مليون) ريالا فاكثر.
٢- يجب علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل مسبق او لحق وفقا لتقديرها في
العمال والمشتريات التي تقل كلفتها التقديريه عن (عشرين مليون) ريال.
٢- يكون التاهيل في اسلوب المزایده العكسيه الالكترونيه من خلال التاهيل
اللحق لصاحب العرض الفايز.
٤- في حال قامت الجهه الحكوميه بتاهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام
بتاهيل ذلك المتنافس في الاعمال والمشتريات المشابهه شرطه ال يكون
قد مضي اكثر من عام علي التاهيل السابق.
٥- تستثني الاعمال والمشتريات التي يتم التعاقد عليها باسلوبي الشرااء المباشر
والمسابقه من احكام الفقرتين (١) من هذه الماده.
الماده السادسه عشره:
1 - مع مراعاه ما ورد في الفقره (١/١) من الماده (التاسعه عشره) من هذه اللاتحه،
يجب علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل لتحق لصاحب العرض الفايز في
المنافسه الذي سبق تاهيله لها تاهيلا مسبقا، متي كانت المده بين اجراء
التاهيل المسبق والترسيه تزيد علي (سنه); وذلك للتاكد من استمرار مؤهلاته.
- عند عدم اجتياز صاحب العرض الفايز لمرحله التاهيل اللاحق، يتم الانتقال
لصاحب العرض الذي يليه في الترتيب و هكذا، وتلغي المنافسه اذا لم يجتهز
جميع المتنافسين.
10
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
- يجب علي الجهه الحكوميه عند اجراثها التاهيل للادق لصاحب العرض الغاير،
ان تطبق ذات المعابير المطبقه في مرحله التاهيل المسبق.
الماده السابعه عشره:
مع مراعاه ما ورد في الماده (العشرين) من نظام:
- يجب علي الجهه الحكوميه ان تطبق المعابير والشروط والاتليه المنصوص
- عليها في واثايق التاهيل التي يعدها مركز تحقيق كفاعه الانفاق.
- يراعي عند وضع معابير التاهيل المسبق او اللاحق ما يلي:
- القدرات الماليه.
ب- القدرات الاداريه.
ج- القدرات الفنيه.
- حجم الالتزامات التعاقديه القايمه، وحجم المشاريع المنجره.
ه- الخبرات.
و- حجم المشروع و طبيعته وكلفته التقديريه.
ز- نتايج التقييمات السابقه.
- توفر وثايق التاهيل المسبق الكترونيا عن طريق البوابه.
- يجب ان تكون معاイير التاهيل واضحه وموضوعيه ومصطفه للصلحه العامه،
واله تودف الي حصر التعامل علي متانفسين محددين.
الماده الثامنه عشره:
يعلن اجراء التاهيل المسبق وفق التاليه المتبعه في الاعلان عن المنافسه، ويجب
ان يتضمن الاعلان - بجد ادني - البيانات التاليه:
- اسم الجهه الحكوميه.
- نوع وطبيعه المشروع ومكان تنفيذه.
- معابير واجراءات التاهيل.
- موعد تقدم واثق التاهيل.
- موعد اعلان المؤهيل.
الماده التاسعه عشره:
- علي الجهه عند اجراء التاهيل المسبق مراعاه ما يلي:
11
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
- اذا لم يتقدم لاجراء التاهيل المسيق او لم يجته الا متنافس واحد، فعلي
الجهه الحكوميه مراجعه معابير التاهيل واعاده اجراء التاهيل المسبق، او
الغاء اجراء التاهيل المسبق والتحول الي اجراء التاهيل اللاحق.
ب- ابلاغ المتقدم للتاهيل بنتيجه تاهيله، بما في ذلك اسباب استبعاده في
حاله عدم اجتيازه للاتاهيل.
- تتم دعوه من اجتاز التاهيل المسبق للاستكمال اجراءات المنافسه وفقا لاحكام
النظام وهذه اللاتحه.
الماده العشرون:
يصدر رييس الجهه الحكوميه -او من يغوضاء- قرارا بتكوين لجنه او اكثر للقيام
باجراءات التاهيل المسبق واللاحق، وفقا للضوابط التاليه:
- alلا يقل عدد اعضاء اللجنه عن ثلاثه اضافه الي رييسها، علي ان يكون احمدهم -
علي卿- من ذوي المعرفه الفنيه بطبيعه الاعمال والمشتريات محل
المنافسه.
- ان يراعي عدم الجمع بين عضويه او رياسه هذه اللجنه واي من اللجان الاخري
في نظام ودهه اللاتحه.
- ينص في قرار التكوين علي تعيين نايب للرييس يحل محله عند غيابه.
- يعاد تكوين اللجنه كل ثلاث سنوات.
الفصل التاسع
وثايق المنافسه
الماده الحاديه والعشرون:
يجب ان تënضمن واثايق المنافسه التفاصيل الكامله للاعمال والمشتريات
المطروحه، ومن ذلك ما يلي:
-1 نح العقد المزمع ابرامه.
تعليمات وشروط المنافسه.
-شروط ومواصفات الاعمال والمشتريات.
- جداول وبنود الكميات او معابير تقدم الحدمه.
12
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
معابير ونسب تقييم العروض. -0
مجال التصنيف، ان وجد.
المخططات والرسومات بحسب الاجوال.
- مكان وزمان واليه تسليم العينات - ان كانت مطلوبه - ومصيرها بعد الفحص
واليه استردادها.
- شروط واحكام العقد الرييسيه، بما يشمل الشروط والاحكام المتعلقه
بانماط الفعات والغرامات.
-شروط واحكام المحتوي المحلي، ان وجدت.
- الحمان الابتدايي والنهايي.
- شروط واحكام الاتفاقيه الاطاريه، ان وجدت.
- مده التوقف للنظر في التظلم علي قرار الترسيه.
- اي وثايق اخري بحسب طبيعه الاعمال والمشتريات.
الماده الثانيه والعشرون:
- علي الجهه الحكوميه توفير نسخ ورقيه كافيه من وثايق المنافسه العامه
مرقمه ومختومه بختومها: في حال تعذر الحصول علي نسخ الكترونيه
للاسباب الفنيه المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (الثامنه) من هذه
اللايحه، ولا يجوز الامتناع عن يبعها او توفيرها الا بمسوغ نظامي.
- تكون جميع النسخ الالكترونيه مرقمه وتحمل ختم الجهه الحكوميه.
الماده الثالثه والعشرون:
علي الجهه الحكوميه تحري الدقه في تحديد اسعار وثايق المنافسه بحيث تعكس
الاسعار تكاليف اعدادها فقط، وعدم المبالغه في قيمتها بحيث تؤدي الي اججام
الراغبين عن التقدم للمنافسه.
17
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل العاشر
الشروط والمواصفات والالتزامات
الماده الرابعه والعشرون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه والعشرين) من نظام، تلتزم الجهه الحكوميه
عند وضعها للشروط والمواصفات بالاتي:
١ - عدم الاشاره الي النوع او الوصف او الصف او الرقم الوارد في قوايم
الموردين.
٢ - عدم تحديد علامات تجاريه معينه او مواصفات لا تنطبق الا علي منتج معين.
٢ - عدم التعاقد علي اعمال غير محدده كمياتها او فياتها او مواصفاتها في
العقد، ما لم ينص علي ذلك فيالنظام او هذه اللايحه.
الماده الخامسه والعشرون:
فيما يخص الالتزامات التعاقديه والماليه فيجب التقيد بما يلي:
١ - لا يجوز التعاقد علي الاعمال والمشتريات الا بعد التاكد من توافر التكاليف او
الاعتمادات الماليه، ويجب علي الجهه مراعاه التدفقات النقديه السنويه
للعقود بما يتوافق مع اعمال تخطيط الميزانيه بما في ذلك البنود التي يتم
الارتباط عليها.
٢ - يجب ان تشمل العقود المبرمه علي شروط واضحه للتدفقات النقديه السنويه
الملايم بها في العقود التي تمتد لاكثر من عام مالي واحد.
٣- يجب علي الجهه الحكوميه النص في خطاب الترسيه المبلغ لصاحب العرض
الفايز علي ان قرار الترسيه لا يرتب اي التزام قانوني او مالي علي الجهه
الحكوميه الا بعد توقيع العقد من جميع الاطراف.
14
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الماده السادسه والعشرون:
علي الجهه الحكوميه تحديث معلومات مشاريعها واعمالها قبل اعتمادها، ومراجعه المواصفات الفنيه والرسومات والمخططات واجراء اي تعديل او تصحيح
عليها قبل طرح اعمالها في المنافسه العامه او تامين مشترياتها; وبخاصه تلك
الوثايق التي يمضي علي اعدادها فتره طويله او مواصفات الاجهزه والبرامج التي
يجري تحديثها بشكل مستمر.
الفصل الحادي عشر
التكلفه التقديريه
الماده السابعه والعشرون:
١ - مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والعشرين) من نظام، تقوم الجهه
الحكوميه بوضع اسعار تقديريه استرشاديه للاعمال في جداول البنود
والكميات الخاصه بالمنافسه; مع الاستعانه بالجهاز الفني الذي شارك في
اعداد الموصافات وغييره من الجهات المتخصصه بالتسعير، ويجب الاخذ في
الاعتبار - عند وضع الاسعار- بكافه ما يلي :
ا - الاسعار السايده في السوق.
ب- الاسعار التي سبق التعامل بها.
ج - المرجيات السعريه المعتمده داخليا وخراجيا.
- بيانات الاسعار الصادره عن الجهات المتخصصه، ان وجدت.
ه - التكاليف التقديريه للاعمال والمشتريات التي يعدها مركز تحقيق كفاعه
الانفاق.
و - ان تعكس الاسعار القيمه الفعليه للاعمال والمشتريات المطروحه.
- ان توضع في ملف الكتروني مشفر يتم ارساله الي رييس لجنه فحص
العروض قبل اعلان المنافسه.
٢ - علي الجهه الحكوميه ومركز تحقيق كفاعه الانفاق وجميع المشاركين في
وضع الاسعار التقديريه المحافظه علي سريتها.
٣ - تلغي المنافسه في حال عدم وضع الجهه الحكوميه اسعارا تقديريه لها.
10
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الثاني عشر
معابير تقييم العروض
الماده الثامنه والعشرون:
١- يعد مركز تحقيق كفاعه الانفاق ضواب اعداد معابير تقييم العروض لفات
الانفاق المختلفه، وتقسم فيها نقط تقييم العروض السعريه وغير السعريه.
٢- يجب علي الجهه الحكوميه الالتزام ايجاد المعابير عند اعداد الكراسه ووثايق
المنافسه وفقا للضوابط المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، لاسيما
في معابير تقييم العروض.
الماده التاسعه والعشرون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، واحكام لايحه تفضيل
المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه والشركات المدرجه في
السوق الماليه في الاعمال والمشتريات، يراعي في معابير تقييم العروض ان
تكون واضحه وموضوعيه ومحققه للصلحه العامه والا تهدف الي ترسيه
الاعمال علي متنافسين محدسين، علي ان ياخذ في الاعتبار عند اعدادها ما يلي:
- انه في الاعمال التي لا تتطلب قدرات فنيه عاليه او معقده، يكون تقييم
العرض الفني علي اساس الاجتياز من عدمه ويكون العرض الفايز الاذني
سعرا.
- ان تكون النسبه الاعلي للاوزان في الخدمات الاستشرايه التي تحتاج الي
قدرات فنيه عاليه للمعاصر الفنيه.
الفصل الثالث عشر
تجزيه المنافسه
الماده الثالثون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (السادسه والعشرين) من نظام، يشترط لتجزيه
المنافسه ما يلي:
17
وزاره المالي
[Non-Text]
- Alل يكون الهدف من التجزه التحل الي اساليب الشراء الاخري.
- ان ينص علي جوار التجزيه في واثايق المنافسه.
- ان تكون طبيعه الاعمال والمشتريات قابله للتجزيه فعليا من حيث القيمه
والمده والبنود والعناصر.
- ان تقترح التجزيه علي البنود غير المتماثله في المنافسه.
- ان يكون في تجزيه المنافسه تحقيقا للمصلحه العامه.
الفصل الرابع عشر
تضامن المتنافسين
الماده الحاديه والثلاثون:
يشترط للتضامن بين المتنافسين لتنفيذ مشروع واحد او عده مشاريع ما يلي:
- ان يتم التضامن قبل تقدمي العرض، وبموجب اتفاقيه تضامن مبرمه بين
اطراف التضامن وصدقه من الغرفه التجاريه او من الجهات المحوله
بالتوييق.
- ان يحدد في الاتفاقيه قايد التضامن كممثل قانوني امام الجهه الحكوميه:
لاستكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد والاغراض المراسلات والمخاطبات.
- ان يوضح في الاتفاقيه الاعمال التي سيقوم بها كل طرف من اطراف
التضامن.
- ان تنص التفافيه علي التزام ومسؤوله المتضامنين مجتمعين او منفردين
عن تنفيذ كافه الاعمال المطروحه في المنافسه.
- ان يختم العرض وجميع وثايقه ومستنداته من جميع اطراف التضامن.
- ان تقدم اتفاقيه التضامن مع العرض وجميع وثايقه ومستنداته.
لا يجوز لاي طرف من اطراف التضامن التقدم للمنافسه بعرض منفرد او
التضامن مع منافس اخر.
- لا يجوز تعديل اتفاقيه التضامن بعد تقديمها الا بموافقه الجهه الحكوميه.
- مراعاه احكام نظام تصنيف المقاولين، في حال كان التضامن بين مقالين.
17
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الباب الثاني
الفصل الاول
اساليب التعاقد
الماده الثانيه والثلاثون:
للهجه الحكوميه تنفيذ اعمالها ومشترياتها -وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه-
ياحدي الاسباب التبيه:
-1 المنافسه العامه.
-٢ المنافسه المحدوده.
-٣ المنافسه علي مرحلتين.
-٤ الشرااء المباشر.
-٥ الاتفاقيه الاطاريه.
-٦ المزايده العكسيه الالكترونيه.
-٧ توطين الصناعه ونقل المعرفه.
-٨ المسابقه.
الفصل الثاني
المنافسه العامه
الماده الثالثه والثلاثون:
- يكون الاعلان عن جميع المنافسات العامه في البوابه، علي ان يستمر الاعلان حتي الموعد النهايي لتقدم العروض. وللجهه الحكوميه - بالاضافه الي الاعلان في البوابه - ان تعلن في موقعها الالكتروني او الجريده الرسميه او اي وسيله اخري تراها مناسبه.
- يتم الاعلان خارج المملكه، للاعمال والمشتريات التي تتم في الخارج وتلك
التي لا يتوفر لها اكثر من متعهد او مقال واحد داخل المملكه، وذلك
18
وازيه الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
بالاضافه الي الاعلان عنها في الداخل وفقا للمشار اليه في الفقره (1) من
هذه الماده.
-٣ يكون الاعلان خارج المملكه في المواقع الالكترونيه الاعلانيه في البلد المراد
تنفيذ الاعمال والمشتريات فيه، وفي الموقع الالكتروني لسفاره المملكه ان
وجد. ويجوز للجهه الحكوميه ان ضيف علي تلك الوسايل اي وسيله اخري
تراها مناسبه: علي ان يكون الاعلان باللغتين العربيه والانجليزيه ولغه البلد
المعلن فيه واي لغه اخري تري الجهه الحكوميه مناستها.
يجب ان يتضمن اعلان المنافسه العامه البيانات التبيه كحد ادني:
- ا - اسم الجهه المعلنه.
ب- رقم المنافسه ووصفها وغرضها.
ج- مجال التصنيف ان وجد.
- قيمه وثايق المنافسه ومكان يبعها.
ه- اخر موعد لاستقبال العروض، وتاريخ فتح العروض.
- في حال تعذر نشر اعلان المنافسه العامه في البوابه للسباب فنيه، يعلن
عنها في الجريده الرسميه وموقعها الالكتروني، والموقع الالكتروني للجهه
صاحبه المشروع، علي ان تقوم الجهه بنشر الاعلان في البوابه عند عودتها
للعمل ما لم تنتهي مده تلقي العروض.
الماده الرابعه والثلاثون:
- يجب الا تقل المده من تاريخ نشر الاعلان في البوابه وحتي الموعد النهايي
لتقديم العروض عن التي:
ا - (خمسه عشر) يوما للاعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديريه
(خمسه ملايين) ريال فاقل.
ب- (ثلاثون) يوما للاعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديريه اكثر من
(خمسه ملايين) ريال وتقل عن (مايه مليون) ريال.
ج- (ستون) يوما للاعمال والمشتريات التي تبلغ كلفتها التقديريه (مايه
مليون) ريال فاكثر.
٢- يجوز للجهه الحكوميه - بعد اخذ موافقه الوزير- تقليص المدد الوارده في هذه
الماده، متي كانت طبيعه الاعمال والمشتريات لا تتطلب استبعاث كامل المده.
19
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الماده الخامسه والثلاثون:
علي الجهه الحكوميه طرح اعمال الخدمات ذات التنفيذ المستمر قبل انتهاه العقد
القايم بما لا يقل عن سنه.
الفصل الثالث
المنافسه المحدوده
الماده السادسه والثلاثون:
علي الجهه الحكوميه عند التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الاعمال
والمشتريات التي لا تتوافر الا لدي عدد محدود من المقاولين او الموردين او
المتعهدين، ان تلتزم بالضوابط الاتيه:
- يتم نشر اعلان في البوابه و الموقع الالكتروني للجهه: للتاكد من عدم توافر
مقاولين او موردين اخرين في مجال الاعمال والمشتريات المطلوبه، علي الله
تقل مده الاعلان عن (عشرين) يوما من تاريخ نشره.
- اذا تبين من الاعلان او القوايم المشار اليها في الفقره (٣) من هذه الماده
وجود اكثر من خمسه موردين او مقالين او متعهدين، تطرح الاعمال
والمشتريات في منافسه عامه.
- ٣- تعد الجهه الحكوميه قايمه بالاعمال والمشتريات التي لا يتوافر لها الا عدد
محدود من المقاولين والموردين والمتعهدين وقايمه باسماء مقدمي
الخدمه لتلك الاعمال والمشتريات، ويتم تحديدها بشكل سنوي، علي ان يتاح
للعموم الطلاع عليها عبر البوابه.
الماده السابعه والثلاثون:
عند التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الاعمال والمشتريات التي تبلغ
قيمتها التقديريه (خسمايه الف) ريال فاقل، وتجاوزت اسعار العروض المقدمه
مبلغ (خسمايه الف) ريال، ولم يوافق اقل العروض او من يليه بالتترتيب علي
تحفيض عرضه للوصول الي هذا المبلغ، تلغي المنافسه المحدوده وطرح في
منافسه عامه.
20
وزاره الماليه
[Non-Text]
الماده الثامنه والثلاثون:
علي الجهه الحكوميه عند التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده في الاعمال
والمشتريات العاجله، ان تلتزم بالضوابط التاتيه:
١ - ال تكون الاعمال المتعاقد عليها من الاعمال التي يمكن التخطيط لها
مسابقا.
٢ - لا يعد من الحالت العاجله، ما كان ناشيا من تباطؤ الجهه الحكوميه في تنفيذ
العمال والمشتريات.
٣- تقدم الجهه الحكوميه الحالت العاجله التي لا تحتمل اجراءات المنافسه
العامه، مع الاخذ في الاعتبار مصلحه المرفق وظروف التنفيذ وكميه ونوع
العمال والمشتريات المطلوب تامنها.
٤- لا تعد من الحالت العاجله التي يجوز تامينها بالمنافسه المحدوده: الاعمال
ذات التنفيذ المستمر كعقود الصيانه والنظافه والتشغيل وخدمات الاعاشه
والنقل، والاعمال التي يتكر تامينها بشكل دوري، واعمال الانشاعات العامه
التي يتم الاعداد لها ووضع شروطها ومواصفاتها ومضطاتها قبل تنفيذها.
الماده التاسعه والثلاثون:
علي الجهه الحكوميه عند التعاقد باسلوب المنافسه المحدوده مع المؤسسات
او الجمعيات الاهليه او الكيانات غير الربحيه، ان تلتزم بما يلي:
- ان يكون هناك اكثر من كيان غير ربحي يقدم الاعمال والمشتريات المطلوبه.
- ان تكون الاعمال التي تتقدم لها ضمن نشاطها الذي اشرعت من اجله.
- ان تقوم بتنفيذ الاعمال بنفسها.
- تعد الجهه الحكوميه قايمه بالكيانات غير الربحيه التي تقدم خدمات معينه
في مجال نشاط الجهه الحكوميه، ويتاح للعموم الالطلاع عليها عبر البوابه.
الماده الarbeوق:
يكون تامين الخدمات الاستشاريه وفق احكام المنافسه المحدود وفقا لما يلي:
- تضع الجهه الحكوميه الشروط والمواصفات للخدمات الاستثماريه، وتشمل
بحد ادني ما يلي:
- وصفا عاما بطبيعه الخدمات والاعمال المطلوبه.
21
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
ب- الاهداف المراد تحقيقها من الخدمات الاستشاريه.
ج- نطاق الخدمات الاستشاريه والمهام التي يجب علي الاستشاري
تنفيذها.
- المخرجات التي يجب تسليما وتشمل النتايج والتقارير والاعمال
المنفده.
ه- نقل المعرفه والخبره والتدريب ان وجدت.
و- معاير التقييم.
٢- تدعي خمسه مكاتب علي الاقل للتقدم للاعمال الاستثماريه، علي ان يتم
تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، وتطبق الاجراءات المتعلقه
بالمنافسه بواسطه ملفين الكترونيين.
- علي الجهه الحكوميه تسجيل جميع مقدمي الخدمات الاستثماريه
بانواعها في البوابه.
٤- تعتمد الجهه الحكوميه قوايم المكاتب الاستثماريه من خلال البوابه
لدعوتهم الي تقدمي عروضهم في الخدمات الاستثماريه المطلوبه.
-0 للجهه الحكوميه استخدام اسلوب الشراء المباشر لتامين الخدمات
الاستثماريه اذا توافرت فيها شروط الشراء المباشر المنصوص عليها في
الماده (الثانيه والثلاثين) منالنظام.
الماده الحاديه والاربعون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الثلاثين) من النظام، علي الجهه الحكوميه في حال
تنفيذ الاعمال والمشتريات من طريق المنافسه المحدوده الالتزام بما يلي:
- اتاحه الفرصه لاكبر عدد من المتنافسين؛ بحيث لا يقتصر تعامل الجهه
الحكوميه علي عدد محدد منهم، والاحتفاظ لديها بقواتم للراغبين في
التسجيل لتقدم خدماتهم في مختلف الاعمال والمشتريات، وان تنشر في
البوابه اعلانا مستمرا عن التسجيل في تلك القوايم.
- ٢- تعد الجهه الحكوميه في البوابه سجلا للاعمال والمشتريات التي تم تنفيذها
عن طريق المنافسه المحدوده باعتبارها من الحالت العاجله.
وفيما لم يرد بشانه نص خاص، تطبق علي المنافسه المحدوده جميع احكام
المنافسه العامه.
22
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الرابع
المنافسه علي مرحلتين
الماده الثانيه والثربعون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام، تتم المنافسه علي
مرحلتين علي النحو التالي:
اولا: المرحله الاولي:
- 1 تحدد وثايق المنافسه حاجه الجهه الحكوميه والغرض من العقد والاداء
المتوقع والمؤهلت المطلوبه لانجاز الاعمال والمعلومات العامه ذات
العلاقه بالشروط والمواصفات وغيرها من الخصايح الفنيه، سواء للاعمال
المراد تنفيذها او المعدات والسلع المراد الحصول عليها.
يعلن عن المرحله الاولي في البوابه وفقا لاجراءات اعلان المنافسه العامه.
- تقدم عروض اوليه في المرحله الاولي تنضمن اقتراحات المتقدمين من دون
ذكر اسعار العروض.
بالEضافه الي ما ورد في الفقره (٣) من هذه الماده، يجوز للجهه الحكوميه
ان تطلب من المتنافسين - دون ازامهم بذلك - تقدم اسعار استرشاديه او
حدود سعربه للاعمال المراد تنفيذها، علي اللا يلزموا في المرحله الثانيه
بتعديل عروضهم بما يتفق مع ما قدومه من اسعار استرشاديه وحدود
سعربيه، او ان تقيم عروضهم بناء عليها.
- 0 يجوز للجهه الحكوميه مناقشه مقدمي العروض لاستيضاح ما ورد في
العروض والمواصفات المقترحه واجراء التغييرات اللازمه علي المواصفات
ليكون مقبوله ويمكنه من الناحيه العمليه، علي ان تنشر تلك الاستفسارات
والتوضيحات في البوابه ويتاح لجميع مقدمي العروض الاطلاع عليها.
- تعان العروض التي اجتازت المرحله الاولي في البوابه الالكترونيه.
ثانيا: المرحله الثانيه:
تقوم الجهه الحكوميه بعد نهايه المرحله الاولي بما يلي:
Y
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
اعداد وتعديل المواصفات الفنيه وتجهيز وثايق المنافسه ومعابير التقييم.
بناء علي ما تم التوصل اليه خلال المرحله الاولي.
- ارسال الدعوات الي اصاب العروض المجتازه لتقدم عروضهم.
الماده الثالثه والثربعون:
ما لم ينص علي خلاف ذلك، تطبق علي المنافسه علي مرحلتين احكام واجراءات
المنافسه العامه.
الفصل الخامس
الشراء المباشر
الماده الرابعه والربعون:
علي الجبهه الحكوميه عند رغبتها تامين الاعمال والمشتريات التي لا تتوافر الي
لدي متعهد او مقال او مورد واحد مراعاه ما يلي:
- ان تكون هناك حاجه ضروريه لتامين الاعمال والمشتريات، والا يكون هناك
بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر اخري.
- ان ينشر اعلان في البوابه والموقع الالكتروني للجهه، لا تقل مدته عن
(عشره) ايام عمل: وذلك للتاكد من ان الاعمال والمشتريات لا تتوافر الا لدي
متعهد او مقال او مورد واحد. وعلي الجهه الحكوميه التاكد من ذلك ايضا
من خلال المصادر الرسميه الاخري وقواعد البيانات والمعلومات المتوافره
لدي الجهات الاخري.
الماده الخامسه والاربعون:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (0) من الماده (الثانيه والثلاثين) من نظام، للجهه
الحكوميه التعاقد مباشره مع مؤسسه او جمعيه اهليه واحده او كيان واحد من
الكتانات غير الهادفه الي الربح الذي لا يوجد غيره يقدم الاعمال والمشتريات
المطلوبه، بشرط ان تكون الاعمال المقدمه داخله ضمن نشاطه.
الماده السادسه والاربعون:
يشترط لتنفيذ الاعمال والمشتريات في الحالات الطاريه ما يلي:
Y
وزاره المالي
Ministry of Finance
[Non-Text]
- وجود احمد الحالات التبيه:
ا - تهديد جدي وغير متوقع للسلامه العامه او الصحه العامه او الذمن العام.
ب - وجود حدث جسيم ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات.
٢- ان يترتب علي استخدام اجراءات المنافسه العامه او المحدوده ضرر جسيم
بسبب طول مده الاجراءات.
٢- عدم شمول الاتفاقيه الاطاريه للاعمال والمشتريات المطلوبه او تعثر
تNFيذهها.
- ٤- اخذ موافقه رييس الجهه الحكوميه.
٥- تزويد الحيوان العام لل محاسبه ب كافه الاتفاقيات والعقود ومستندات
الصرف الخاصه بتلك الاعمال والمشتريات.
الماده السابعه والاربعون:
يكون رييس الجهه الحكوميه لجنه من ثلاثه ا عضاء; يعين رييسها من بينهم، لفحص
عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحيه، كما لا يجوز الجمع بين
رييسه او عضويه هذه اللجنه وارتاسه او عضويه اي لجنه اخري مشكله وفقا
لاحكام النظام وهديه اللايحه.
الماده الثامنه والاربعون:
1 - علي الجهه الحكوميه اتاحه الفرصه في الشرااء المباشر لاكبر عدد من
المتعاملين: بحيث لا يقتصر تعاملها علي عدد محدد منهم او ان تتعامل
بشكل مستمر مع شركات او مؤسسات بعينها. كما تلتزم الجبهه بhfقط قوايم
لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقدم خدماتها في
مختلف الاعمال والمشتريات، علي ان يعلن عن تلك القوايم بشكل مستمر
وان يتاح التسجيل فيها من خلال البوابه.
٢- دون اخلال بما يقتضيه الامن الوطني من سريعه، تنشر البوابه في نهايه السنه
الماليه قايمه بعمليات الشرااء المباشر التي تم تنفيذها من حيث القيمه
الاجماليه ونوع الاعمال والمشتريات.
70
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل السادس
الاتفاقيه الاطاريه
الماده التاسعه والاربعون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام، يجوز للجهه الحكوميه
التعاقد من خلال اتفاقيات اطاريه في الحالات التاليه:
- اذا ظهرت الحاجه الي التعاقد علي نحو متكرر للحصول علي السلع او الخدمات.
٢- اذا كان من المتوقع مستقبلا وجود حاجه الي شراء السلع والخدمات؛ نظرا
لطبيعه السلع والخدمات المطلوبه.
الماده الخمسون:
عند التعاقد باسلوب الاتفاقيه الاطاريه، يوضح في الاعلان عنها ما يلي :
- تحديد ما اذا كانت الاتفاقيه الاطاريه مغلقه، او مفتوحه بحيث يجوز - بعد
ابرام الاتفاقيه ووفقا لشروطها- انضمام مقالين او متعهدين او موردين
جدد بصفتهم اطراها فيها.
- امم الحكام والشروط المطلوبه في الاتفاقيه.
وصف موضوع الاتفاقيه.
الماده الحاديه والخدمسون:
يجب ان تتضمن الاتفاقيه الاطاريه ما يلي:
- عدد اطراف الاتفاقيه من مقدمي الحده.
- مده الاتفاقيه، واذا ما كانت مفتوحه او مغلقه.
- كميه الاعمال والمشتريات المتوقع طبها.
- الاسعار خلال مده الاتفاقيه.
- الجهات الحكوميه التي يجوز لها اصدار اوامر شراء بناء علي الاتفاقيه.
- اليات تسليم واستلام السلع، او اداء الخدمات.
- طريقه صرف المقابل المالي.
- القواعد المنظمه للعلاقه بين كافه اطراف الاتفاقيه، والاجراءات الواجب
- اتباعها عند حدوث اي خلاف بينهم.
- الشروط العامه والخاصه ومواصفات الاعمال.
Y
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الماده الثانيه والخدمسون:
يخضع الاعلان عن الاتفاقيه الاطاريه لاحكام الاعلان عن اسلوب التعاقد الذي
استخدمت الاتفاقيه الاطاريه لاجلاء، وعلي الجهه الحكوميه عند ابرامها لاتفاقيه
اطاريه مفتوحه ان تنشر الدعوه الي الانضمام في البوابه وموقها الالكتروني
طوال مده الاتفاقيه، علي ان تتضمن تلك الدعوه ما يلي:
- اسم وعنوان الجهه الحكوميه.
- المqهلات المطلوب توافرها في المتنافسين الراغبين في الانضمام.
- الفتره الزمنيه المسموح خلالها تقدم طلب الانضمام.
الماده الثالثه والخدمسون:
- يجب ان يتم التعميد بين الجهه الحكوميه والمتعهد او المورد او مقدم
الخدمه، بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيه الاطاريه.
- يجوز في حال وجود اكثر من مورد او متعهد او مقدم خدمه بصفتهم اطراف
في الاتفاقيه، ان تجري منافسه مغلفه بينهم وفقا لشروط الاتفاقيه.
- يجب الا تتجاوز مده الاتفاقيه الاطاريه المغلقه (ثلاث) سنوات، وفي
الاتفاقيه الطاريه المفتوحه (اربع) سنوات. ولا يخل انتهاه مده الاتفاقيه
الاطاريه باي عقد او تعميد نشا خلال مده سريانها.
الفصل السابع
المزابقه العكسيه الالكترونيه
الماده الرابعه والخمسون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام، تستخدم الجهه
الحكوميه اسلوب المزایده العكسيه لشراء السلع المتوفره لدي اكثر من مورد او
متعهد او مقدم خدمه، وذلك وفقا للشروط التاليه:
- ان تقتصر المزایده علي السلع الجاهزه المتوفره في السوق.
- ال تتجاز تكلفه المنافسه (خمسه ملايين) ريال.
- ان تتم المزایده عن طريق البوابه، بما يضمن سلامه الاجراءات والشفافيه
ويحقق حريه التنافس.
YV
اداره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
- ان تتضمن اجراءات المزايده العكسيه الالكترونيه المساواه والعداله وتكافه
الفرض بين المتنافسين.
- يطلع المتنافس علي ترتيب سعره وعلي اسعار بقيه المتنافسين دون
الكشف عن هوايتهم.
- ان يحدد وقت بدايه ونهايه المزايده العكسيه، وامكانيه تمدد الجولات في
حال تساوي اكثر من عرض، وكذلك اذا ما رات الجهه عدم مناسبه الاسعار.
- Alل يقل عدد المتنافسين في المزايده العكسيه الالكترونيه عن (ثلاثه)
متنافسين، وتلغي المنافسه اذا انسحب عدد من المتنافسين ولم يتبق الا
اشين منهم فامل.
- ان يقدم الراغبون في دخول المزايده العكسيه ضمانا ابتدايي وفقا لما تنص
عليه شروط المزايده، وذلك عند تقدمي عروضهم الاوليه.
9- ان تخصص الجهه عروض المتزايدين وتتاكد من مطابقتها للشروط
والمواصفات الفنيه قبل دخولهم المزايده.
الماده الخامسه والخمسون:
- يعلن عن المزايده العكسيه الالكترونيه في البوابه والموقع الالكتروني
للهجه الحكوميه.
يجب ان يënضمن الاعلان الشروط والمواصفات الفنيه والموعد النهايي ٢
لTSجيل الارغيين في الاشترياك في المزايده العكسيه الالكترونيه: علي الا
تقل المده من تاريخ الاعلان حتي موعد تسجيل طلبات الاشترات عن خمسه
عشر يوما.
الماده السادسه والخدمسون:
- تستند معابير الترسيه في المزايده العكسيه الالكترونيه الي السعر، ويكون
العرض الفايز هو اقل العروض سعرا.
- تتاح لجميع المتنافسين فرص متساويه ومتواصله لتقدم اسعارهم او
. عروضهم
YΛ
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
- في حال دحوث عطل في نظام الالكتروني الذي تجري من خلاله المزابده،
توقف اجراءات المزابده فورا، علي ان تستانف خلال ساعات الدوام الرسمي
في اليوم المحدد للمزابده، و تلاغ المزابده في حال تعذر ذلك.
الماده السابعه والخصون:
يشكل رييس الجهه الحكوميه او من يفوضه لجنه تتولي ما يلي:
- الاشراف علي اجراء المزابده العكسيه.
- اعداد محضر يتضمن ما تم من اجراءات وتوصياتها بالترسيه علي صاحب
العرض الفايز، وان ترفعه الي صاحب الصلاحيه لاعتماد الترسيه.
الفصل الثامن
توطين الصناعه ونقل المعرفه
الماده الثامنه والخدمسون:
يكون تعاقد الهييه علي توطين صناعه ونقل معرفه: وفقا للضوابط التيه:
- Al يترتب علي توطين الصناعه او نقل المعرفه احتكار لتلك الصناعه او
المعرفه.
- ان تراعي التغيرات والتطورات في التقنيه والصناعه والمعرفه عند ابرام
الاتفاقيات.
- ان تقوم الهييه بالاتي:
- التنسيق مع مركز تحقيق كفاءه الانفاق والجهات ذات العلاقه -كل
بحسب اختصاص- لاعداد دراسه جدوي للصناعه المستهدف توطينها او
المعرفه المراد نقلها، علي ان تثممن الدراسه اسلوب التعاقد الامثل
والفرص المتوقعه واثر توطين تلك الصناعه او نقل المعرفه علي تعزيز
التنميه الاقتصاديه.
ب- رفع دراسه الجدوي للوزاره للنظر في الموافقه عليها: تمهيدا لاستكمال
ما يلزم بشانها.
29
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
ج- التنسيق مع مركز تحقيق كفاعه الانفاق والجهات ذات العلاقه - بعد
صدور موافقه الوزاره- لاعداد ووثايق الشروط والمواصفات ونماذج
العقود: تمهيدا للتعاقد.
- تضمين الاتفاقيه المزمع ابرامها مع المتعاقد تحديدا لنسب شراء الجهات
الحكوميه من منتجات تلك الصناعه او المعرفه، علي ان يكون تحديد
النسب بالتنسيق مع الجهات المستفيده.
الفصل التاسع
المسابقه
الماده التاسعه والخمسون:
يكون التعاقد باسلوب المسابقه بهد اعداد تصاميم او مخططات او مجسمات
او غير ذلك من الاعمال الفنيه والفكريه وفقا للضوابط التيه:
- يعلن عن المسابقه في البوابه والموقع الالكتروني للجهه الحكوميه، علي
ان يتضمن الاعلان - بحد ادني - المعلومات التيه:
ا - المواصفات العامه للاعمال.
ب- عدد الفايزين والمكافات التي تمنح لهم علي اللا يزيد عن ثلايه.
ج - معيار المفاضله بين العروض المقدمه.
- موعد ومكان تقدم العروض واليات التواصل والاستفسارات
٢ - تتولي لجه فحص العروض فحص العروض المقدمه واختيار العروض الفايره
وترتيها وفقا للمعابير الموضوعه، ولها في سبيل ذلك مقاله اي من
مقدمي العروض لمناقشه عرضه.
٣- يستثني اسلوب المسابقه من تقدمي الضمانات وما يرتبط بها من احكام.
٤- تكون الملكيه الفكريه لمحتويات العروض الفايره للجهه الحكوميه.
70
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الباب الثالث
الفصل الاول
تقديم العروض
الماده الستون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثلاثين) من النظام، يقدم العرض في
ملفين الكترونيين في الاعمال والمشتريات التي تبلغ قيمتها التقديريه (خمسه
ملابين) ريال فاكثر، ويجوز للجهه الحكوميه اشتراط ذلك في الاعمال والمشتريات
التي تقل قيمتها عن (خمسه ملايين) ريال، وفق ما تراه محقه لمصلحه.
الماده الحاديه والستون:
١- يقدم العرض الكترونيا بعد ان يدخل المتنافس البيانات المطلوبه عبر البوابه في ملف مشفر، او ملفين مشفرين اذا تطلب الامر تقديم عرضين فيي ومالي. ويجوز للمتنافس تقديم عرضه مكتوبا علي اوراقه الخاصه، وتكون العبره في حال الاختلاف بما وضعته الجهه الحكوميه من شروط واحكام في نماذجها المختومه.
٢- يقدم العرض بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه او ممن يملك حق
التمثيل النظامي.
٣- يقدم العرض - وUFACه مرفقته التي تتطلب ذلك - مخطوما بختم مقدمه.
٤- لا يعتد باي عرض يصل بعد انتهاه المحدده لتقدم العروض.
٥- تقدم مع العرض صوره من الوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه عشره) من
هذه اللاتحه.
الماده الثانيه والستون:
يجب علي صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الاعمال والمشتريات ان يتحري - قبل
تقديم عرضه - عن طبيعه وبيانات وتفاصيل الاعمال المتقدم لها، والظروف
المصاحبه لتنفيذها، وما يمكن ان يؤثر في فيات عرضه ومخاطر التزاماته.
Y1
وزاره الماليه
[Non-Text]
الماده الثالثه والستون:
لا يجوز ان يتقدم المتنافس بعرض بديل مع العرض الاصلي الا اذا نحت وثايق
المنافسه علي ذلك، وفقا لشروط ومواصفات متحده نضعها الج Omanه الحكوميه.
الماده الرابعه والستون:
يستبعد العرض المخالف للشروط والمواصفات ووثايق المنافسه، وللجنه فحص
العروض ان تري خلاف ذلك في حال كانت المخالفه شكليه وغير مؤثره علي قدره
صاحب العرض علي الالتزام بالشروط والمواصفات.
الماده الخامسه والستون:
- اذا تعذر تقديم العروض من خلال البوابه وفقا للفقره (٢) من الماده (الثامنه)
من هذه LLايحه، جاز تقديمها في ظطاریف مختومه بواسطه البريد الرسمي،
او تسليمها للجهه الحكوميه في المكان المحدد لاستقبال العروض مع اخذ
ايصال يبين فيه تاريخ وساعه التسليم.
- علي الجهه رفع العروض التي تقدم ورقيا علي البوابه لhfظها في سحلاتها،
وذلك بعد فتحها من قبل لجنه فتح العروض.
الماده السادسه والستون:
تعلن اسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم في البوابه، وذلك بعد انتها
موعد تقدم العروض وفتحها. فاذا تعذر اعلانها في البوابه، تعلن في الموقع
اليلكتروني الجهه الحكوميه.
الماده السابعه والستون:
١- اذا لم تمكن الجهه الحكوميه من البت في الترسيه خلال مده سريان
العروض، ت-ed محضرا توضح فيه اسباب ومبررات التاخير في البت بالترسيه،
وشعر اسحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمده لا تزيد عن
(تسعين) يوم اخري.
٢- علي من يوافق من اصحاب العروض علي التمديد، ان يمدد ضماناته وان يبلغ
الجهه الحكوميه بذلك خلال (اسبوعين) من تاريخ الاشعار بطلب التمديد.
Y2
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
ومن لم يتقدم خلال هذه المده، عد غير موافق علي تمديد عرضه، ويعاد له
ضمانه الابتدايي في هذه الحاله.
- اذا مضت المهد المشار اليها في هذه الماده، لا يجوز للجهه الحكوميه تمديد
سريان العروض الا بعد موافقه الوزاره علي اسباب مبرره، والا تلغ
المنافسه.
الماده الثامنه والستون:
يجوز لصاحب العرض ان يسحب عرضه قبل انتهاه المده المحدده لتلقي العروض،
وعلي الجهه الحكوميه ان ترد له ضمانه الابتدايي.
الفصل الثاني
كتابه اسعار العروض
الماده التاسعه والستون:
- يجب علي المتناقس تقدم سعره وفقا للشروط والمواصفات وجداول
الكميات المعتمده، ولا يجوز له اجراء اي تعديل او ايداء اي تحفظ عليها او
شطب اي بند من بنود المنافسه او مواصفاتها، ويستبعد العرض المخالف
لذلك.
- ٢ - تدون اسعار الافراديه والاجماليه في جداول الكميات رقما وكتابه
بالعمله المحليه، ما لم ينص علي تقدمها بعمله اخري.
- ٣ - لا يجوز لمقدم العرض التعديل او المحو او الطمس في قايمه الاسعار، ويجب
اعاده تدوين اي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقما وكتابه والتوقيع عليه
وختمه.
٤ - يجوز استبعاد العرض اذا بلغت فيات الاسعار التي جري عليها التعديل او المحو
او الطمس اكثر من نسبه (١٠) من قايمه الاسعار او من القيمه الجماليه
للعرض.
0 - لا يجوز لمقدم العرض ترك اي بند من بنود المنافسه دون تسعير، الا اذا اجازت
شروط المنافسه ذلك.
γγ
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الثالث
الضمان الابتدايي
الماده السبعون:
1 - ل يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدايي، وللجهه الحكوميه قبول الضمان الناقص متي كانت نسبه النقص لا تتجاوز (١٠) من قيمه الضمان المطلوب.})(هذه الحاله، علي لجنه فحص العروض - قبل التوصيه بالترسيه علي مقدم الضمان الناقص - ان تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مده تحددها للجنه لا تزيد عن (عشره) ايام عمل، والا عد
منسحيا ولا يعاد له الضمان الابتدايي.
٢- يقدم اصل خطاب الضمان الابتدايي مع العرض، علي ان يكون ساري المفعول
مده لا تقل عن (تسعين) يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض. وفي حال
كان الضمان ناقص المده بما لا يتجازو (ثلاثين) يوما، تعين علي لجنه فحص
العروض - قبل التوصيه بالترسبه علي مقدم الضمان الناقص - ان تطلب منه
استكمال النقص في الضمان خلال مده تحددها، والا عند منسبا ولا يعاد له
الضمان الابتدايي، ولا يعد اليوم او اليومين نقصا في مده الضمان.
- تقوم الجهه الحكوميه بطلب تمديد الضمان الابتدايي لمن رست عليه
العمال متي كان تاريخ انتها ه مده سريانه قبل تقدم يض الضمان النهايي.
- ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب العروض التي لم يتم الترسيه عليها بعد
البعت في الترسيه، وكذلك في حال الغاء المنافسه، او بعد انتهاه الوقت
المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في
الارتباط بعرضه وفقا لاحكام نظام و هذه اللايحه.
- وبخلاف ما ورد اعلاه و فيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادره الضمان
الابتدايي، ترد الضمانات الابتداييه لاصحابها و يجوز للجهه الحكوميه بناء علي
تقديرها او بطلب من اصاحب العروض الافراج عن ضماناتهم الابتداييه قبل
الابتد في الترسيه، اذا تبين بعد فتح العروض وانكشاف الاسعار ان اسعار تلك
العروض مرتفعه او مخالفه للشروط والمواصفات بما يحول دون الترسيه علي
Y
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الرابع
فتح العروض
الماده الحاديه والسبعون:
يصد رييس الجهه الحكوميه او من يغوضه قرارا، بتكوين لجنه او اكثر لفتح
العروض، وفقا للضوابط التاليه:
- Al يقل عدد اضاء اللجنه عن ثلايه اضافه الي رييسها.
- ان ينص في قرار التكوين علي تعيين نايب للرييس يصل محله في حال غيابه.
- ان يجاد تكوين اللجنه كل ثلاث سنوات.
الماده الثانيه والسعون:
مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، تلتزم لجنه
فتح العروض بالاتي:
- ان تفتح العروض في الساعه واليوم المحددين لذلك، ويجب ان يكون فتح
العروض في يوم موعد انتهاه مده تلقي العروض. وفي العروض التي تënضم
ملفين الكترونيين، تفتح اللجنه الملف الفني فقط بصور من يرغب من
اصحاب العروض.
في حال تقدم العرض في ملفين الكترونيين، تحال العروض الفنيه بعد فتحها.
والعروض الماليه قبل فتحها، ومحضر اللجنه الي لجنه فحص العروض.
- اذا لم تمكن لجنه فتح العروض من القيام بعملها لاسباب مبرره، يول موعد
فتح العروض المده اللازمه والخرويه، ويحدد له موعد اخر يبلغ به
المتقدمون للمنافسه. ولا يجوز في هذه الحاله قبول عرض جيده اثناء
فتره التاجيل.
- علي لجنه فتح العروض التاكد من سريعه وسلامه العروض واتفقها مع احكام
النظام وهذه اللايحه، وعليها ان تثبت في محضرها عدد العروض المقدمه.
واعطاء كل عرض رقما متسلسله علي هييه كسر اعتيادي: بسطه رقم العرض
ومقامه عدد العروض المقدمه.
- تعلن لجنه فتح العروض اسم مقدم العرض، وسعره الجمالي وما ورد عليه من
زياده او تخفيض في خطاب العرض الاصلي، وما اذا كان قد قدم ضمانا ابتداييا
\( ^{3} \)
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
وقيمته، وما اذا كان قد قدم الوثايق المطلوبه.})(الغورض التي تكون في
ملفين الكترونيين، تعلن اللجنه عن اسم مقدم العرض فقط.
- علي رييس لجنه فتح العروض وكافه اعضايها حصر العينات ومواصفات
الجهه وامواد (الكتالوجات) المقدمه مع العرض، والتوقيع علي خطاب
العرض الاصلي وجداول الكميات وخطاب الضمان البنكي والشهادات
المرفقه مع العرض والمحضر الذي تدون فيه اللجنه اجراءاتها.
- علي لجنه فتح العروض اثبات محتويات العروض التي قامت بفتحها. وفي
- حال كانت المنافسه لا تتطلب تقدم العرض في ملفين الكترونيين : تثبت
اللجنه ما اشتملت عليه الاسعار الوارده في العرض من تعديل او صحيح او
طمس، كما يجب عليها حصر البنود غير المسعره او التي لم تدون اسعارها
الفراديه او الجماليه: رقما وكتابه.
لا يجوز للجنه فتح العروض ان تسبعد اي عرض او ان تطلب من اصحاب -٨
العروض تصحيح الاخطاء او تلافي الملاحظات الوارده في عروضهم، كما لا
يجوز لها استلام اي عروض او مظاريف او خطابات او عينات يقدمها لها
اصحاب العروض اثناء جلسه فتح العروض.
- بعد استكمال لجنه فتح العروض اعمالها، تحيل محضرها ومستندات المنافسه
الي لجنه فحص العروض، بما لا يتجاوز المده المحدده لها بموجب الفقره (٣)
من الماده (الرابعه والاربعين) من نظام.
الماده الثالثه والسعون:
١- يكون تمديد تلقي العروض وتاجيل فتحها في الاحوال التييه:
ا- اذا اتضح عدم استكمال المده النظاميه لتلقي العروض المشار اليها في
الماده (الرابعه والثلاثين) من هذه اللاتحه، فعلي الجهه الحكوميه اعلان
تمديد قبول العروض وتاجيل فتحها لاستكمال هذه المده وفقا
لاجراءات اعلان المنافسات العامه، مع اشعار مشتري وثايق المنافسه
بذلك.
ب- اذا توAHTت اسباب مقبوله لتمديد تلقي العروض: كما لو اكتشفت اخطاء
جوهریه في جداول الكميات او اذا قامت الجهه الحكوميه بتعديل وثايق
المنافسه وشروطها او بناء علي طلب مبرر من اغلب مشتري وثايق
Y
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
المنافسه او في حال عدم تقدم عروض للمنافسه او في حال تعذر فتح
العروض الكترونيا.
٢- يعلن عن تمديد قبول العروض وتاجيل فتحها مده مناسبه وفقا لاجراءات اعلان
المنافسات العامه، مع اشعار مشتري وثايق المنافسه بذلك.
الفصل الخامس
فحص العروض
الماده الرابعه والسعون:
مع مراعاه احكام الماده (الخامسه والاربعين) من النظام، لا يقل عدد اعضاء لجنه
فحص العروض -اضافه الي رييسها- عن ثلاثه يكون من بينهم المراقب المالي،
وعضو من ذوي التاهيل النظامي، و عضو يملك المعرفه الفنيه في طبيعه
التعمال والمشتريات محل المنافسه. وينص في قرار تكوين اللجنه علي تعيين نايب
للرييس من اعضايها يحل محله عند غيابه، وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنه.
ويعاد تكوين اللجنه وسكتريراها كل (ثلاث) سنوات.
الماده الخامسه والسبعون:
تلازم لجنه فحص العروض بمعايير التقييم وشروط المنافسه عند تقييمها
للعروض.
الماده السادسه والسبعون:
١ - مع مراعاه ما ورد بشانه نص خاص، يجوز للجنه فحص العروض ان تطلب من
المتنافسين -كتابه - ايضاح اي بيانات او غموض في عروضهم: علي ال يخل
ذلك بتكافؤ الفرس والمساواه بين المتنافسين والال يؤدي الي التغيير في
مسايل جوهریه كالاسعار والال يكون من شان ذلك تحويل العرض المخالف
لشروط والمواصفات الي عرض مقبول.
٢- لا يجوز للادارات المختصه لدي الجهه الحكوميه مخاطبه اصاب العروض بما
اشير اليه في الفقره (١) من هذه الماده، الا بموافقه مسبقه من لجنه فحص
العروض، وفي كل حاله علي حده.
YV
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الماده السابعه والسبعون:
اذا لم تتوافر لدي صاحب العرض اي من الشهادات المطلوبه المشار اليها في
الماده (الثالثه عشره) من هذه ثلاثه، او كانت تلك الشهادات منتهيه الصلاحيه،
فيمنح صاحب العرض مده تحددها لجنه فحص العروض علي ال تزيد عن (عشره)
ايام عمل لاستكمال تلك الشهادات، فان لم يقدمها في الوقت المحدد; يستبعد
من المنافسه ويصادر ضمانه الابتدايي.
الماده الثامنه والسبعون:
تفتح لجنه فحص العروض ملف الاسعار التقديريه، كما تقوم بفتح العروض الماليه
للعروض الفنيه المقبوله في الموعد المحدد لذلك بعد اشعار اصحاب العروض
الفنيه المقبوله بذلك، وتعلن الاسعار للحاضرين من اصحاب العروض.
الماده التاسعه والسبعون:
١- اذا افغل المتنافس وضع اسعار لبعض البنود، جاز للجنه فحص العروض استبعاد عرضه او اعتبار البنود غير المسعره محمله علي القيمه الاجماليه للعرض، ويعتبر المتنافس موافقا علي هذا الشرط عند تقدمه للعرض. ٢- في عقود التوريد، يعتبر المتنافس كان لم يقدم عرضا بالنسبه الي الاصناف غير المسعره، ويستبعد عرضه اذا لم تجز شروط المنافسه التجزيه. ٣- اذا لم ينغد المتعاقد البنود المحمله علي اجمالي قيمه العرض، تنغد علي حسابه او يخصص ما يقابل تكلفتها; وذلك بحسب متوسط سعر البند لدي المتقدمين للمنافسه او السعر الذي تفدره لجنه فحص العروض في حال العرض الواحد او عدم تسعير البنود المعفله من المتنافسين. ٤- اذا عدالت الجهه الحكوميه عن تنفيذ اي بند من البنود المحمله علي اجمالي قيمه العرض، يخصص ما يقابل تكلفتها وفقا للاساليب المحدد لتسعيرها المشار اليه في الفقره (٢) من هذه الماده.
الماده الثمانون:
اذا تساوي عرضان او اكثر في التقييم الكلي، فتم التسميه علي اقل العروض سعرا، فاذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهه الحكوميه بتجزيه المنافسه بين العروض المتساويه؛ متي كانت شروط ومواصفات المنافسه تسمح باللك، واذا
\( ^{3} \)
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
لم ينص علي التجزيه، فتكون الاولويه في الترسيه للمنشات الصغيره والمتوسطه
المحليه، وتجري منافسه مغلقه بين العروض المتساويه في حال تعذر ذلك.
الفصل السادس
تصحيح العروض
الماده الحاديه والثمانون:
١- علي لجنه فحص العروض مراجعه جداول الكميات والاسعار الوارده في العرض
-سواء في مفرداتها او مجموعها- واجراء التصحيحات الحسابيه اللازمه في
العرض.
٢- اذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابه والسعر المبين بالارقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابه. واذا وجد اختلاف بين سعر الوحده وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحده.
٣- اذا وجدت دلل تؤكد عدم صحه السعر وفقا لاسلوب التصیح الوارد في الفقره (٢) من هذه الماده، فيحق للجنه فحص العروض - بعد التاكد من التوازن المالي لاسعار البنود ومقارنه السعر مع امثاله في العرض والعروض الاخري وسعر السوق والاسعار التقديريه - الاخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر.
٤- يجوز للجنه فحص العروض التوصيه باستبعاد العرض اذا تجاوزت الاخطاء (٨١٠) الحسابيه في الاسعار بعد تصحيحها وفقا لاحكام هذه الماده اكثر من
من قايمه الاسعار او اجمالي قيمه العرض زياده او نقصا.
الماده الثانيه والثمانون:
١- علي لجنه فحص العروض التاكد من اعتداد سعر افضل العروض المطابق للشروط والمواصفات: وذلك بالاستثم滋 بالاسعار الاسعار التقديريه الاسترشاديه للمنافسه. بها والاسعار السايده في السوق والاسعار التقديريه الاسترشاديه لمنافسه. ٢- للجنه فحص العروض اعاده تسعير البنود، اذا تبين لها انها وصعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، علي ال يؤثر ذلك في السعر
39
اداره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الاجمالي للعرض. فاذا رفض المتنافس اعاده التسعير، يستبعد من المنافسه
ويرد له ضمانه.
٢- يستبعد العرض الذي يكون مبنيا علي تخفيض نسبه ميويه او قدر معين من اقل العروض.
الفصل السابع
التفاوض مع اصحاب العروض
الماده الثالثه والثمانون:
مع مراعاه ما ورد الماده (السابعه والربعين) من نظام، يجب الالتزام عند
التفاوض بما يلي:
1 - الترسيه علي صاحب العرض الذي يصل بسعره الي المبلغ المحدد او المطلوب.
٢- ان يكون الغاء المنافسه بتوصيه من لجنه فحص العروض الي صاحب الصلاحيه
بالارلغاء: والذي يتوجب عليه في تلك الحاله الغاءها.
الماده الرابعه والثمانون:
يجب علي لجنه فحص العروض عند مناقشه صاحب العرض الذي تقل اسعار
بنسبه (٥٢٥) فاكثر عن التكلفه التقديريه وفقا لما تنص عليه الماده (الثامنه
والاربعون) منالنظام؛ ان تاخذ في الاعتبار كفاءه صاحب العرض كما لو سبق وان
اجري له تاهيل مسبق، او خضع عرضه الفني للتقيم اذا كانت المنافسه تتطلب
عرضين فني وماي. كما يجب علي لجنه فحص العروض مراعاه طبيعه الاعمال
المطلوبه، والا يؤثر تدني الاسعار علي تنفيذها: كما في عقود التوريد وما
شابها.
6
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الثامن
الاعلان عن نتايج المنافسه
الماده الخامسه والثمانون:
١ - تعلن الجهه الحكوميه عن العرض الفايز في المنافسه في البوابه وتبلغ صاحبه
بذلك، ويتضمن الاعلان المعلومات الاتيه بحد ادني:
- صاحب العرض الفايز.
ب- معلومات عن المشروع.
ج- القيمه الاجماليه للمشروع.
- مده تنفيذ العقد ومكانه.
٢- يبلغ المتنافسون الاخرون بناتايج المنافسه، واسباب استبعادهم بما في ذلك
الدرجات الفنيه لعروضهم.
٣- تنشر البوابه نتايج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها علي (مايه
الف) ريال، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من التعاقد بحد اقصي، علي ان تنشر
معلومات كل عقد علي حده، وان تشمل تلك المعلومات ما يلي:
- اسم المتعاقد وعنوانه ونوع العقد.
- ب- مده العقد وقيمته ومكان تنفيذ.
ج- تاريخ تسليم الموقع، وتاريخ استلام الاعمال.
٤- تستثني من الاعلان والنشر مشتريات halسله والذخاير والمعدات العسكريه
ولوازمها وتلك المتعلقه بالامن الوطني.
الفصل التاسع
اعاده قيمه وثايق المنافسه
الماده السادسه والثمانون:
١ - تعاد قيمه واثق المنافسه الي احباب العروض، اذا تم اغاقها في الحالت
التيه:
↓
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
- وجود اخطاء جوهریه في وثايق المنافسه.
ب- مخالفه اجراءات المنافسه لاحكام النظام وهذه اللاتحه.
ج- اذا اقتضت المصلحه العامه الغاء المنافسه.
- ارتكاب اي من المخالفات الوارده في الفقره (٢) من الماده (الحاديه
والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقه لهم بتلك المخالفات من
المتنافسين.
ه- ارتفاع اسعار العروض عن المبالغ المعتمده.
٢- تعاد قيمه وثايق المنافسه الي مشتريها في حال تم تمديد تلقي العروض
للمره الثانيه، وابدي المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسه.
٣- لا تعاد قيمه وثايق المنافسه اذا كان الالغاء بعد فتح العروض، الا لم نقدم
بعرضه للمنافسه.
الفصل العاشر
فتره التوقف
الماده السابعه والثمانون:
يجب علي الجهه الحكوميه الالتزام بفتره التوقف وفقا للضوابط الاتيه:
- يجب الا تقل فتره التوقف عن (خمسه) ايام عمل ولا تزيد عن (عشره) ايام
عمل من تاريخ صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، وتلتمز الجهه بالاعلان عنها
في البوابه الالكترونيه.
- في حال تعذر الاعلان في البوابه او موقع الوزاره للسباب فنيه، يبلغ
المتنافسين بذلك عبر البريد الالكتروني.
- مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثمانين) من النظام، تستقبل
الجهه الحكوميه التظلمات علي قرار الترسيه او اي اجراء من اجراءاتها من
خلال البوابه.
-لا يجوز للجهه الحكوميه ان تقبل اي تظلم بعد انتهاه فتره التوقف.
42
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
0- لا يعد قرار الترسيه نافذا حتي تنتهي فتره التوقف، ويتم البت في
التظلمات ان وجدت.
الباب الرابع
ابرام العقود وتنفيذها
الفصل الاول
احكام عامه
الماده الثامنه والثمانون:
١- تحدد الجهه موعدا لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهايي، فان تاخر
المتعاقد عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم انذاره بذلك، فاذا لم يخضر
لتوقيع العقد خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ انذاره، يلغي قرار الترسيه.
٢- مع مراعاه الفقره (٢) من الماده (الخامسه والخصسين) من النظام، لا يجوز
البعد في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد.
الماده التاسعه والثمانون:
١- يحرر العقد من ست نسخ علي الاقل: تعطي نسخه للمتعاقد، ونسخه للاداره
المعنيه بالاشراف علي التنفيذ، ونسخه للاداره المختصه بالحاسبه، ونسخه
للديوان العام للمحاسبه، ونسخه لمركز تحقيق كفاءه الانفاق او الهييه العامه
للسناعات العسكريه بحسب الحال، ونسخه للهييه.
٢- تبلغ الهييه العامه للزكاه والدخل بال المعلومات التي تطلبها عن العقد، والتي
تشمل ما يلي:
- اسم وعنوان المتعاقد.
ب- موضوع العقد وقيمته الاجماليه وشروطه الماليه.
ج- تاريخ بدء تنفيذه وانتهاه.
- اي تعديلات تطرا علي العقد.
€3
اداره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الماده التسعون:
١ - تتم المراسلات والتبليغات بين الجهه الحكوميه والمتعاقد معها عن طريق
البوايه الالكترونيه، ويجوز للجهه الحكوميه علاوه علي ذلك ان استخدم احدي
الطرق الاتيه:
ا- العنوان الوطني.
ب- العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البريديه.
ج- البريد الالكتروني المعتمد، والرسايل النسبه.
٢- يكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم الفقره (١) من هذه الماده منتجا لثار
النظاميه من تاريخ صدوره.
الماده الحاديه والتسعون:
يجوز للجهه الحكوميه ان تسبعد فتره الاجازه الصيفيه في عقود النظافه
والصيانه والخدمات الاخري لدي الجهات التعليميه وما يماثلها، وتخفض اعداد
العماله وعناصر العقد غير اللازمه: اذا كانت تلك الجهات تزاول نشاط محدودا
خلال تلك الفتره.
الماده الثانيه والتسعون:
١- يجوز في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر التي تعتمد علي الاداء ان تضع
الجهه الحكوميه الشروط المشار اليها في الفقره (٣) من الماده (السادسه
والخمسين) من النظام، وذلك وفقا للضوابط التبيه:
ا - ان تعكس الشروط التركيز علي مخرجات العقد ومدي تحقيقها للاحتياء
الفعلي للجهه عوضا عن الاكتفاء بتنفيذ المتعاقد للاتزاماته.
ب- ان توضع مقايس اداء مناسبه للاعمال ذات المواصفات الفنيه التي تعتمد
علي الاداء والمخرجات.
ج- ان تربد الفعقات بمقايس الاداء بحيث يمكن التحقق من تحقيق الاعمال
المنفده لاحيات الجهه الفعليه: من حيث مستوي الجوده المطلوب.
٢- يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد عند تدني مستوي اداء المتعاقد، شرطه
حصوله علي درجه اقل من (٧٥%) في مستوي الاداء لثلاث مرات متاليه، وعدم
4
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
اصلاحه لوضاعه وفق المشار اليه في الفقره (٢) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام.
الماده الثالثه والتسعون:
تلتزم جميع الجهات الحكوميه بعرض عقودها التي تزيد متده تنفيذها علي (سنه) او تبلغ قيمتها (خمسه ملايين) ريال فاكثر علي الوزاره لمراجعتها قبل توقيعها.
الفصل الثاني
انواع العقود
الماده الرابعه والتسعون:
تتعاقد الجهه الحكوميه لتنفيذ اعمالها ومشاريعها وفق لانواع العقود التاليه:
-1 عقد الانشاعات العامه.
-2 عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر.
-٣ عقد التوريد.
-٤ عقد تقنيه المعلومات
-٥ عقد الخدمات الاستشاريه.
-٦ عقد اداره المشاريع.
-٧ عقد التصميم.
-٨ عقد التصنيع.
-٩ عقد استثجار المنقولات.
-١ عقب بيع المنقولات.
-١ اي عقود اخري لتنفيذ اعمال معينه للجهه الحكوميه.
الماده الخامسه والتسعون:
يجوز للجهه الحكوميه التعاقد لتنفيذ الاعمال وفقا لاي من الانماط التاليه:
- ١- العقود التي تتم المحاسبه فيها علي اساس المقايسه الفعليه علي الطبيعه
للكميات والبنود والاعداد التي تم تنفيذها، وذلك وفقا للءواب التاليه:
- ان تكون في اعمال الانشاعات العامه والخدمات، وفقا لجداول الكميات
المحسوبه، وبناء علي التصاميم والمخططات المعتمده مسبقا.
。
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
ب- ان تكون الاسعار لنبود الاعمال ثابته ولكن الكميات غير محدده بقده
او يصعب تقديرها تقديرا نهاي.
ج- ان تصرف المستحصلات الماليه علي شكل دفعات وفقا للاعمال
المنجزه فعل، علي ان تقاس تلك الاعمال في موقع تنفيذ الاعمال.
٢- عقد تسليم المفتاح، وذلك وفقا للضوابط التاليه:
ا- ان يكون في عقود الانشاعات والبنيه التحتيه الكيري والمنشات
الصناعيه، وما يماثلها.
ب- ان يكون المتعاقد مسؤوله عن مطابقه التصاميم والتنفيذ في
الموقع.
ج- ان ينفذ العقد وفقا للمواصفات الفنيه الوارده في شروط المنافسه.
- ان يكون تنفيذ العقد بمبلغ مقطوع وفقا للمواصفات التي تحددها
الجهه الحكوميه.
- ٣- عقد بالمقطوعيه، وذلك وفقا للضواب التاليه:
ا - ان يكون في العمال البسيطه او التي لا يمكن قياس كمياتها، او
الاعمال المتبقيه بعد تنفيذ المشروع.
ب- ان يغطي المبلغ المقطوع كافه الاعمال.
٤- التعاقد وفق هامش او مبلغ ربح محدد، ويكون استخدم هذا الاسلوب في
المواد المسعه رسميا، او ما يمكن تسعيره من قبل الجهه الحكوميه: علي ان
تضع الجهه حدا اعلي للتكاليف لا ينبغي للمتعاقد تجاوزه دون موافقتها، وان
يرفع المتعاقد الي الجهه الحكوميه تقارير دوريه مфصليه عن تلك التكاليف.
-0- التعاقد بحسب الاداء وفق معاイير كميه محدده لذلك.
-1- التعاقد مع الاستشرابين للاشراف علي المشاريع، وذلك بنسبه محدده من
قيمه عقد الانشاعات في حال لم يشترك الاستشاري في وضع الشروط
والمواصفات، او بمبلغ مقطعو فيما عدا ذلك. وعلي ال تتجاوز النسبه او
المبلغ المقطعو ما نسبته (ثلاثه) % من قيمه العقد ولا يجوز زياده هذه
النسبه باي حال من الاحوال ولكن يمكن تحديد مبلغ مقطعو لا يجوز تجاوزه
في حال تمديد العقد او ادخال تغييرات علي المشروع.
- اي نمط تعاقد اخري بالاتفاق مع الوزاره.
6
وزاره المالي
Ministry of Finance
[Non-Text]
وتوضح نماذج العقود شروط استخدام انماط التعاقد المشار اليها.
الفصل الثالث
استلام المواقع
الماده السادسه والتسعون:
- تلتزم الجهه الحكوميه بتسليم موقع الاعمال في عقود الانتثاعات العامه
خلال المده المحدده في الفقره (٢) من الماده (التاسعه والخمسين) من
النظام، اذا تاخرت الجهه الحكوميه عن تسليم الموقع خلال تلك المده، جاز
للمتعاقد ان يطلب انهاء العقد وفقا لاحكام الماده (الثالثه والثلاثين بعد
المايه) من هذه من
٢- يسلم موقع العمل تسليما اوليا قبل انتها مده العقد القايم في عقود
الخدمات ذات التنيذ المستمر التي يحتاج بعد العمل فيها الي التجهيز
لاستمرار تقدمي الخدمه وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبعد في تنفيذ
العقد بعد انتها العقد السابق. وينص في شروط المنافسه علي مده
التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مده العقد.
الماده السابعه والتسعون:
- اذا تاخر او تباط او امتنع المتعاقد عن استلام موقع العمل، يتم انجاره بذلك.
فاذا لم يستلم الموقع خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ انجار، تعد الجهه
محضرا يسم به الموقع للمتعاقد تسليه حكميا، ويبلغ به المتعاقد مع
انجاره للابدء في التنفيذ خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ انجار. فاذا انقضت
هذه المده ولم يبدا العمل، جاز انهاء العقد وفقا لاحكام الماده (السادسه
والسبعين) من النظام.
اذا احتج المتعاقد بوجود عوايق تمنعه من استلام موقع العمل، فليس له
الحق في رفض الاستلام; علي ان يتاح له تدوين ما يراه من تحفظات تجاه
الموقف في محترر تسليم الموقع، وعلي الجهه الحكوميه التاكد من سلامه
الموقف وجاهزيته للابدء في التنفيذ.
Y
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الرابع
مسؤويه المتعاقد مع الحكومه
الماده الثامنه والتسعون:
- يكون المتعاقد في عقود الانشاعات العامه مسؤوله عن مراجعه التصاميم
الهندسيه والغنيه بكامل تفاصيلها، وعليه ابلاغ الجهه الحكوميه فور
اكتشاهه لاي اخطاء في المواصفات او المضطات او اي اخطاء اخري من
شانها التاثير في سلامه المنشات. كما يلترم المتعاقد بمراجعه تقارير
وتوصيات فحص التربيه، وذلك دون اعفاء الاستشاري المصمم او المشرف
من مستوياتها العقديه.
- لا يجوز للمتعاقد التخلي عن تنفيذ التزاماته استنادا الي اخلال الجهه
الحكوميه بتنفيذ التزاماتها.
- يجب علي المتعاقدين والجهه الحكوميه تنفيذ عقودهم وفقا لشروطها
وبحسن نيه وبما يقتضيه حسن سير المرفق العام وصلحته.
الماده التاسعه والتعاون:
- ما لم يتم التفاق علي مده اقل، يضمن المتعاقد ما يحدث من تهدم كلي
او جزي لما انشاه خلال (عشر) سنوات من تاريخ تسليمه اياه للجهه
الحكوميه تسليما ابتداييا، وذلك متي كان التهم د ناشيا عن عيب في
التنفيذ.
٢- بالاضافه الي ضمان الشركات المصنعه، يضمن المورد السلع والاجهزه
والمعدات والاليات من اي عيوب او تلفيات، وفقا لما يتم تحديده في
وثايق المنافسه او العقد.
∠A
وزاره الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الفصل الخامس
الضمان النهايي
الماده المايه:
مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الحاديه والستين) من نظام، يجوز
للهجه الحكوميه رفع نسبه الضمان النهايي بما يتجاوز (%0) من قيمه العقد اذا
رات ان من مصلحه المشروع الاخ ذ بذلك; شريطه اخذ موافقه الويزر المسبقه
علي ذلك قبل طرح الاعمال، وان ينص علي نسبه الضمان النهايي تلك في وثايق
المنافسه.
الماده الحاديه بعد المايه:
تمدد الجهه سريان الضمان النهايي قبل انتهاه مدته في عقود الانساعات اذا تاخر
المتعاقد في تنفيذ اعمال الصيانه والضمان، وامتد ذلك لما بعد انتهاه سنه
الضمان المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الثامنه والعشرين بعد المايه) من
هذه اللايحه.
الفصل السادس
ضمان الدفعه المقدمه
الماده الثانيه بعد المايه:
يجب ان يكون ضمان الدفعه المقدمه مساويا لقيمتها، وان يكون ساري المفعول
حتي استرداد كامل الدفعه. وعلي الجهه الحكومي
…(37,774 more chars)