tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430086085 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-27 date_hijri=1439-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:614 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٤٩٦٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت مع المدعي عليه بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٣٩ه علي ان اقيم عنه دعوي علي مؤسسه (...) لاستعاده راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال علي ان يعطيني (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال في حال تم الزامها. وبالفعل اقمت الدعوي ضد مؤسسه (...) والمقيده لدي الدايره التجاريه الثامنه برقم (٦١٤) وتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٣٩ه، وانتهت القضيه بحكم نصه: "الزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال اضافه الي مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين". وعليه استحق مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا لم يدفعها لي المدعي عليه. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريالا. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكرته الجوابيه ونصها: "ادعي المدعي بدعواه علي غير الحقيقه وجود عقد بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٣٩ه مع موكلي المدعي عليه لاقامه دعوي علي مؤسسه (...) لاسترداد راس المال الخاص بموكلي، الا ان هذا مجرد كلام مرسل ولا يوجد عقد بين الطرفين والدليل ان المدعي لم يقدم العقد المزعوم كبينه لدعواه واكتفي بذكره بكلام مرسل الامر الذي يتوجب معه رفض الدعوي لعدم وجود بينه علي اي اتفاق. وحيث ان المدعي لم يقدم اي بينه توضح ما يخالف ذلك وبما ان موكلي ينكر وجود عقد او اي اتفاق علي النحو المطالب به بالدعوي فموكلي مستعد لاداء اليمين الشرعيه اعمالا للقاعده الشرعيه البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر. وعليه نطلب رد الدعوي." ا.ه وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها عده جلسات. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه. وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت المدعي هل لديك مزيد بينه تثبت صحه دعواك؟ فاجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينه. وبسؤاله هل ترغب بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي؟ فاجاب بقوله: لا ارغب بيمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. ونظرا لصلاحيه القضيه في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا لقاء تعاقده معه باقامته عنه دعوي ضد مؤسسه (...) لاستعاده راس المال وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال والمقيده لدي الدايره التجاريه الثامنه برقم (٦١٤) وتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٣٩ه، وانتهت القضيه بحكم نصه: "الزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال اضافه الي مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين". ولما انكر وكيل المدعي عليه الدعوي جمله وتفصيلا، وانكر تعاقد موكله مع المدعي، وبما ان المدعي لم يقدم بينه توصله للحق المدعي به، وحيث سالت الدايره المدعي عن مزيد بينه فعجز عن تقديم ذلك. وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدار قطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واستنادا لما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصهما: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، "البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل."، ولما رفض المدعي يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه: "الاصل في الامور العارضه العدم"، ولما كان الاصل عدم التعاقد بين الطرفين، حتي ياتي ما يعدل عنه، وهو ما لم يحصل من المدعي، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.