tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4531182098 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-07-07 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=document_number:f5877bc6-f05d-4617-9011-6fb7914cfd54 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571266353 لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بتعاقد مع موكلي بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا حيث توقف عن اكمال البناء ولم يلتزم بالاتفاقيه والواقع في (...)، مخطط (...)، فيلا رقم (...) نوع التصميم (...)، اطلب الخروج علي (اثبات حاله العقار وحصر الاعمال المنفذه علي الواقع) واثبات الحاله في الوقت الحالي . وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 27 /10 /1445ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر. ونظرا لوجود اعطال تقنيه منعت من الوصول الي ملف الدعوي ومرفقاتها فان الدايره تقرر تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه بتاريخ 14 /11 /1445ه في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...). وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها حررتها عبر المحادثه ونصها ما يلي (اولا: بتاريخ: 17/11/2021م تعاقد موكلي مع المدعي عليه بموجب اتفاقيه بناء مسكن لبناء الفيلا بالرقم (...) بمخطط (...) (وهو مخطط لبناء وحدات سكنيه للمواطنين تحت اشراف ومتابعه الشركه (...) للاسكان)، وتم الاتفاق علي ان تكون الفيلا علي نموذج البناء (شرفه (...))، وان تكون مده الاتفاقيه هي (24) شهرا بحيث تبدا من تاريخ : 17/11/2021م (مرفق1-صورهمنالعقد) ثانيا: لم يلتزم المدعي عليه باتفاقيه بناء المسكن المبرمه معه، ولم يقم بانجاز اعمال بناء الفيلا وتسليمها لموكلي وتاخر كثيرا، حيث لم تتجاوز نسبه الانجاز في الفيلا من تاريخ توقيع العقد الي سحب المشروع منه لتعثره وعدم تصحيح الاوضاع وفق المهله الممنوحه له نسبه 42.36 % فقط من كامل اعمال الفيلا، فضلا عن توقفه عن العمل. ثالثا: ان موكلي مضطر علي وجه السرعه لتسليم الاعمال بالفيلا لمقاول اخر لاكمال اعمالها وذلك لتضرره من التاخير الذي تسبب فيه المدعي عليها وتوقفه عن العمل، مما يتوقع معه ضياع معالم ما قام به المدعي عليه من اعمال بالفيلا خاصه وانه من المحتمل ان تكون الاعمال المنفذه سابقا من المدعي عليه في الفيلا محل نزاع امام القضاء مستقبلا. الطلبات: عليه وتاسيسا علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وان وموكلي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك..)وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين ان من ضمن بنوده النص علي وجود استشاري هندسي للمشروع وانه المرجع في فض النزاعات وان قوله معتبر ونهايي في الخلافات الكاينه بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروع هندسيا ، فسالت الدايره المدعي عن ذلك فقال يوجد تقرير بحاله المشروع محل التعاقد مع المدعي عليها صادر من الاستشاري الا اننا طلبنا اثبات الحاله من خبير اخر خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير الاستشاري ، فسالته الدايره عن ماهيه الاستشاري وعلاقته بالاطراف وجهه تعيينه فاستعد بالجواب في مذكره مختصره، فطلبت منها الدايره كذلك ارفاق تقرير الاستشاري بخصوص اثبات حاله المشروع فاستعدت بذلك، ثم طلبت من المدعي عليها تقديم مذكره تجيب فيها عن طلب المعاينه عموما وترد فيها علي ما ذكره المدعي وكاله من انهم لا يقبلون براي الاستشاري في اثبات الحاله وسبب ذلك وما يستندون عليه فاستعدت بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم عقدت جلسه بتاريخ 26 / 11/ 1445ه. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم اعلاه
وتشير الدايره الي انها استلمت المذكرات المطلوبه في الجلسه السابقه، وجاء في مذكره المدعي ما نصه اولا: تم توقيع اتفاقيه اشراف هندسي ومتابعه مراحل بناء الفيلا مع مكتب (...) للاستشارات الهندسيه (الاستشاري) سجل تجاري رقم (...) استكمالا للاجراءات والبدء بالبناء وذلك بموجب الماده الثالثه بند التعينات الفقره (3) من اتفاقيه بناء مسكن المبرمه مع المدعي عليه والتي نص علي التاليه: تعين الشركه (...) للاسكان بموجب هذه الاتفاقيه الاستشاري في الشؤون الهندسيه كمهندس مستقل مسؤول عن المصادقه علي بناء المسكن وتاكيد انجاز المراحل الرييسيه وان التقارير الصادره من الاستشاري سوف تكون نهاييه وملزمه بالنسبه لجميع الاطراف، وسبق ان تم ارفاق العقد لفضيلتكم في ملف القضيه .
ثانيا: طبيعه العلاقه بين موكلي والاستشاري هي علاقه اشرافيه علي اعمال المقاول ومراحل البناء ولا تتعدا ذلك وتم تاكيد طبيعه العلاقه في اكثر من بند من بنود عقد بناء المسكن او الاشراف الهندسي ، بالاضافه ايضا يتم تزويد موكلي والمدعي عليها بذات التقرير للاعمال المنجزه والعيوب والاضرار التي تستوجب التعديل ان وجدت بصوره دوريه وكل الاطراف سواء موكلي او المدعي عليها او الاستشاري بمعرفه بطبيعه علاقه الاخير مع اطراف الدعوي، وما يؤكد حياديه الاستشاري لا يتم اختياريه وتعينه من احد الاطراف اي كان بل يتم بمناقصه مطروحه واجراءات علي مراحل عده وعروض لا دخل فيها من احد الاطراف. ثالثا: يتم تعين الاستشاري واختياره لمباشره مهامه الاشرافيه علي مجموعه من الفلل التي كان يعمل المدعي عليها علي بناءها ومنها فيلا موكلي وذلك وفقا للبند المنصوص عليه في العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها بان الشركه (...) للاسكان من تمثل موكلي في الامور التعاقديه وغيرها بالاضافه للبند الثالث فقره (3) من العقد ذاته والتي سبق ذكره اعلاه بان تعين الاستشاري من قبل الشركه (...) وليس موكلي ، وما يؤكد ذلك ما تم ذكره في العقد الاشراف الهندسي في البند (4) بند الدفع بالنص التالي : يدفع عن المالك الشركه (...) للاستشاري سعر الاشراف بمبلغ (15000ريال). رابعا: نؤكد لفضيلتكم بان لا مانع لدي موكلي باثبات حاله العقار وفق تقرير حصر الاعمال الصادر من الاستشاري لكونه المطلع علي كافه المراحل والمشرف علي البناء وايضا العقد شريعه المتعاقدين حيث جميع بنود العقدين سواء عقد البناء او عقد الاشراف الهندسي جميعا دلت ان تقرير الاستشاري تقرير نهايي وملزم علي الاطراف وباطلاع كافه الاطراف علي العقود والتوقيع عليها كنايه واقرار بقبول ذلك وايضا نص في العقد بحق موكلي او المدعي عليها اللجوء للقضاء للحصول علي الاعتراف القضايي بالتقرير .الطلبات: تاسيسا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الاتي : طلب اصلي : ندب خبير من قبل المحكمه واثبات حاله العقار وفق تقرير الخبير المنتدب استنادا للماده (108) من نظام الاثبات وموكلي علي استعداد بتحمل كافه المصاريف.
طلب احتياطي: اثبات حاله العقار وفق لتقرير الاستشاري الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه استنادا للبند (19-7) من العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها والذي نص فيه يجوز التقدم باي طلب الي اي محكمه مختصه للحصول علي اعتراف قضايي بقرار الاستشاري. واستنادا للماده (121) من نظام الاثبات الذي نص الحاجه منها (يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوي الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير وتعمل المحكمه اتفاقهما). كما جاء في مذكره المدعي عليه الرد علي الدعوي اتقدم لفضيلتكم بالرد علي دعوي المدعي بالاتي اولا: من الناحيه الشكليه موضوع الصفه برجاء اثبات ملكيه الارض والعقار محل النزاع للمدعي. ثانيا: في قضايا مماثله طلبنا من الخبير حصر الاعمال علي الطبيعه، ولكنه قيم علي اساس تعسر المقاول ووجهنا ان نطلب ذلك من فضيلتكم برجاء التنبيه والاشعار بقرار تكليف لعدم افتراض تعسر احد الاطراف او خطاه لتفادي تقييم نسبه 40 او 60 ٪ وبعد اطلاع الدايره وتاملها لتلك المذكرات والعقد المبرم بين الطرفين، رات صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي معاينه الفيلا محل الاتفاقيه، واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها، وبما ان المعاينه المستعجله لاثبات الحاله: انما تكون لحفظ معالم يخشي عليها من الزوال والضياع الموشك ان لم تثبت حالتها علي وجه الاستعجال، استنادا الي نص الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها.. ، يعلم من هذا: ان المعاينه الاستعجاليه انما تكون منشيه لما يكون به حفظ المعالم التي يخشي عليها من الزوال او الضياع، وليست مقرره او مؤكده لمحفوظ هذا المعالم السابق، وعليه فان المعالم المحفوظه بطريق صحيح لا تتوجه اليها المعاينه الاستعجاليه اصلا؛ لانتفاء داعي حفظها العاجل بطريق اثبات الحاله، وبما ان محل ما يطلب المدعي معاينته قد اثبتت حالته بطريق صحيح وهو تقرير استشاري المشروع، المنصوص علي مشروعيه تعيينه كخبير هندسي ولزوم قراراته في العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في بند فض النزاعات المواد الثالثه و السادسه منه، وبما ان اتفاق طرفي العقد علي وسيله محدده من وسايل الاثبات اذا كان مكتوبا ولم يخالف النظام العام فانه يكون معتبرا نافذا استنادا الي الماده السادسه من نظام الاثبات ونصها 1-اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام 2-لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا وقد اكد ذلك في الخبره تحديدا الفقره الاولي من الماده الحاديه والعشرين بعد المايه من ذات النظام ونصها (1-يجوز للخصوم ولو قبل رفع الدعوي الاتفاق علي قبول نتيجه تقرير الخبير وتعمل المحكمه اتفاقهما) وجاء في الماده الثامنه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ما نصه يشمل الاتفاق علي قواعد محدده في الاثبات الاتي: ا- تحديد ادله او شكل محدد للاثبات. ب اجراءات الخبره. ج- قبول نتيجه تقرير الخبير. وبما ان استشاري المشروع قد اثبت حاله المشروع الراهنه بالتقرير الذي ارفقه المدعي المشتمل علي حصر الاعمال بالصور والنسب الداله عليها فان ذلك يعد حفظا للمعالم التي يخشي عليها الضياع، ويعد رافعا لداعي الاستعجال في حفظها واثباتها قضاء، وبما ان الخبير يعتبر جهه محايده معينه باشراف الجهه الحكوميه المنظمه لتعاقد طرفي النزاع – وهي الشركه (...) للاسكان- لاجل ذلك فان الدايره تري طلب المدعي معاينه المشروع واثبات حالته جدير بالرفض ، ولا ينال من ذلك ما اورده المدعي من انه انما يطلب المعاينه واثبات الحاله خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير استشاري المشروع ولكي يحصل علي اعتراف قضايي لتقرير الاستشاري، لان عدم قبول نتيجه تقرير الاستشاري التفصيليه هو شان موضوعي يناقش لدي الدايره المختصه عند نظر اصل النزاع الموضوعي بين الطرفين، كما ان مجرد الاعتراض علي تفاصيل نتيجه تقرير الاستشاري لا يعني عدم حفظ معالم المشروع في المجمل، لان اعتراضه سينظر موضوعا باثباتاته، فان صح اثبت ما ادعاه وان لم يصح فيبقي تقرير الاستشاري علي حاله؛ لانه نشا بطريق نظامي صحيح. ولجميع ما سبق فان الدايره تحكم في الطلب بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذا الطلب . وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم 4571266353 لعام 1445ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات

الوقايع:
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه المدعي بشكل عاجل باثبات حاله الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها، حيث تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي بناء فيلا بمخطط (...). وقد انتهت دايره اول درجه الي حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذا الطلب .
ثم تقدم المدعي باستينافه الماثل والمتضمن: (1- ان الدايره لم تبحث الدوافع الحقيقيه التي دفعت موكلي للتقدم بهذه الدعوي والتي يتراسها رفض المدعي عليه (المقاول) ما جاء بتقرير الاستشاري بحجه ان التقرير صادر بناء علي رغبتنا لا سيما الادعاء بان هناك اتفاقيه بيني وموكلي وبين الاستشاري تزعزع من حجيه التقرير الصادر من قبله والمتعلق بالعقار. 2- لم تكن هذه الدعوي هي الدعوي الاولي من نوعها التي نتقدم بها الي دايره الطلبات والاوامر الاولي لكونها صاحبه الاختصاص فالعقار يقع ضمن مشروع (...) الذي تم اطلاقه من قبل الشركه (...) للاسكان، كما انه صدر اكثر من 50 حكما قضاييا من الدايره في اثبات حاله العقارات المذكوره ضد مقاولين اخرين ونفس المقاول المدعي عليه وتم الحكم باثبات حاله المشروع حسب ما جاء بتقرير الخبير المنتدب فيها، وعلي الرغم من هذه الدعاوي قد احتوت ملفاتها علي تقارير استشاريه مماثله للتقرير المقدمه في هذه الدعوي، فقد ذهبت الدايره لندب خبير لاثبات حاله العقار ومعاينته وارجاء تقرير الاستشاري المقدم من قبلنا. 3- ان الدايره اعتبرت ان تقرير الاستشاري هو تقرير كاف يمكن التعويل عليه في اثبات حاله العقار دون الحاجه لندب خبير عن طريق المحكمه لتتاكد من انطباق ذلك علي ارض الواقع، حيث يتضح لفضيلتكم ان الدايره علي درايه بذلك الشان ومدي مسؤوليته وتاثيره في حفظ حق موكلي من الضياع، فما كان عليها الي ان تجنبت اصدار حكما يثبت حاله العقار وفقا لتقرير الاستشاري المرفق في ملف القضيه ومنحه حجيه قضاييه.
الطلبات: 1- قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي. 2- الامر بمعاينه الفيلا محل الاتفاقيه واثبات حاله الاعمال التي قام المدعي عليه بتنفيذها بالفيلا وحصرها ونسبه الانجاز ونسبه الاعمال غير المنجزه وان وموكلي علي استعداد لتحمل كل المصاريف الناتجه عن ذلك.)
وقد احيل الاستيناف الي هذه الدايره فحددت له جلسه بتاريخ 25 / 12/ 1445ه وفيها احال الطرفان علي ما سبق تقديمه وقررا اكتفايهما بما سبق، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للحكم.

الاسباب:
بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييده؛ حيث ورد في اسباب حكم الدايره الابتداييه تفسير وجهه نظرها، بانها: استندت علي ان العقد بين الطرفين نص علي وجود استشاري هندسي للمشروع وانه المرجع في حال المنازعات، وان استشاري المشروع قام باعداد تقرير يثبت حاله المشروع، واعتبرته حجه بين الطرفين، وان المدعي انما تقدم بهذا الطلب لاثبات الحاله خشيه الا تقبل المدعي عليها بتقرير الاستشاري، وهذا كاف لتاييد الحكم، وتضيف دايره الاستيناف بانه ان كان طرفي الدعوي لم يقتنعا بما انتهي اليه تقرير استشاري المشروع فمن حقهما الاتفاق علي استشاري خارجي اخر وان يطلبا منه اعداد تقرير اثبات حاله للمشروع واعتبار تقريره منهيا للنزاع وملزما للطرفين دون اللجوء للقضاء.

نص الحكم:
تاييد حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في 2/ 12/ 1445ه، القاضي: برفض هذا الطلب ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.