gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-873) القرار رقم | (Z-2021-35855) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - غياب المدعي - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان البربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المدده النظاميه بالمعرفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم يتقدم المدعي يخذ يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (1/م) الماده (07) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م١/٢٥٠١/٢٢). و تاريخ ١٣٥٠/١٢ - الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤١/٤/٢١ و تاريخ ٢٦٠) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٠١ م عقدت الدايره الثالثه للفصل في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها: اجبت: «من الناحيه من الشكيله: ونست الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٠٤) وتاريخ (٢٠٠٤) الي: يسبح قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالت التاليه: (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اغراضه...) وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ١٢/١١/٢٠٠ م, وتاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ١٠/١٠/٢٠٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يصبح القرار محثنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. واما من الناحيه الموضوعيه: فان الاصل في القرار الحمه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. - توضح الهييه بان المدعي يتم محاسبته امام الهييه علي اساس تقديري وان قراها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) و (الرابععه) من قواعد حساب زاكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٤/٢٦ و ١٤٤/٢٦ احديث تم اتصب الوعاء الزكي بنا علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، كما توضح الهييه انه وحتي يتم قبول القوايم الماليه فان الهييه وضعت تنظيم الايه تقدم اPARات المكلفين، حيث كان من المترض ان يقوم المدعي بدايه بطلب تحويل حسابه لدي الهييه من المكلفين الذين يتم محاسبتهم بالاسلوب التGDيري الي المكلفين الذين يتم محاسبتهم باسلوب الحسابات، لا ان ينتظر ليعرف نتيجه الربط التGDيري لعلها تكون في حاله وفي حال كانت غير ذلك فيتقدم باعتراضه الي الهييه ويقدم قوايمه الماليه ويطالب ان يتم محاسبتها علي اساسها، وعليه فان الهييه مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الطلابيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لtتمكن من احتساب الو عاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المربطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك قرارات الجان الضريبيه لسنه 2021 اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موثقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيراداته، وعقوده، وعملانه، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللحنه الموقره بالمستندات التي تجمع ذلك حال طالبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحه منصوص « عليها في حيثاءه وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار». وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٨/٢٠٢ م عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يënضها المدعي او من يمنه، وضرتها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها متمله للعدي عليه/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٦ ه، وسبقال متمله المدعي عليها عن جواب المدعي عليها، اجابت بانها تمسك بالرد المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال متمله المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، ااجبت بالنفي. عليه قررت الدايره قصل باب المرافعه للمدوله الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٧٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) والتي ١٤٥٥/١/٥٥ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) والتي ١٤٥/٦/١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) والتي تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المعي يهد من دعوا الي اغاء قراز هييه الزكاه والضريبه والجباك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاظهار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالالم المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نعتي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه uneالتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمشله جلسه النظر في الدوعي زعم ثوت تبلغه تبلغه فا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل النظر في ظل اما فيما يتعلق عبد حضور المداء قرارها في الدوعي محل الشر في ظل ثوت تبلغه تبلغه فا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل الشر في ظل اما فيما يتعلق عبد حضور المداء قرارها في الدوعي محل الشر في ظل ثوت تبلغه تبلغه فا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل الشر في ظل اما فيما يتعلق عبد حضور المداء قرارها في الدوعي محل الشر في ظل ثوت تبلغه تبلغه فا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدوعي محل الشر في ظل اما فيما يتعلق عبد حضور المداء قرارها في الدوعي محل الشر في ظل اما فيما يتلغه تبلغه فا نتيسه الغشروان) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثب تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الداره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في د المدعي حذوي، ولق لم يتقدم المدعي بعذر ييرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولق رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حذوريا في د المدعي. القرا: ولهذه الاسباب وبعد العداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم القبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.