moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 10290 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد اجهزه معدات ومضخات مسابح خارجيه للمدعي، وقام المدعي بدفع ما مجموعه: (12.000) اثنا عشر الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بتوريد ما تم الاتفاق عليه، ولا اعاده المال؛ فيطلب المدعي الزامها باعاده المال، وتعويضها عن الضرر المترتب علي عدم التوريد، وسداد قيمه اتعاب المحاماه)؛ وقدم سند قبض صادر من المدعي عليها، في تاريخ: 20/6/2016م، ورقمه: (...)، يفيد استلامه من المدعي مبلغا وقدره: (7.000) سبعه الاف، وسندا اخر صادر في تاريخ: 20/6/2016م، ورقمه: (...)، يفيد استلامه من المدعي مبلغا وقدره: (5.000) خمسه الاف، وقدم صورتي عقد ابرمها مع المدعي عليها؛ وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه، وفي جلسه اليوم الموافق: 02/05/1442ه نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبتلاوه ما سبق ضبطه علي المدعي وكاله صادق عليه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها وجود عقدين مختلفين في هذه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر حصر دعواه في العقد رقم: (...)، المؤرخ في: 20/6/2016م، وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره: (7.000) سبعه الاف ريال، وذكر بان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العمل المتفق عليه، وذكر بان بينته سند القبض رقم: (...) المؤرخ في: 20/6/2016م، والذي تضمن استلام المدعي عليها مبلغا وقدره: (7.000) سبعه الاف ريال من المدعي بواسطه مؤسسته موقعه من المدعي عليها؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي دفعه لهم لعدم توريد المدعي عليها ما تم الاتفاق عليه، فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16/ 1-2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وعن موضوع الدعوي: فان المدعي قدم في سبيل ما يثبت دعواه السند المذكور في جلسه اليوم، والذي يثبت انه دفع للمدعي عليها المبلغ الذي يطالب به، وبما ان الاصل هو عدم توريد ما جري الاتفاق عليه، لان التوريد امر عارض، والاصل في الامور العارضه العدم، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت انها قامت بتنفيذ المتفق عليه، فبقينا علي الاصل، وهو عدم التنفيذ، اذ الثابت ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان عليه، فالحكم الواجب استصحابه في مثل هذه الحال هو اليقين، وهو عدم التنفيذ ههنا، حتي ينقلنا عن هذا اليقين ناقل من وجوه الاثبات المعتبره شرعا؛ وحيث ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض ويعد الحكم مكتسبا القطعيه بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 1544/ت، المؤرخ في: 25/11/1441ه، حيث نص علي ما يلي: (تعد من الدعاوي اليسير التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف -تدقيقا ومرافعه- الاحكام الصادره فيما يلي: اولا/ الدعاوي –ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ريال...)، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم المبين في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (7.000) سبعه الاف ريال، وﷲ الموفق.