tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 10562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-08-13 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:13b70fb2-738e-4dfc-9582-9a60f84aef74 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10562 لعام 1440 ه
المقامه من/ محمد بن سعد بن رفدان الشهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد الفاتح جار النبي رخصه اقامه (...)
ضد/ عبدالعزيز ابراهيم علي رخصه اقامه (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اعطيت المدعي عليهم مبلغ مالي وقدره 100.000 ريال (مايه الف ريال) منها سياره طراز فورد موديل 2013م بقيمه.58.000 ريال (ثمانيه وخمسون الف ريال) وبقيه المبلغ تم تحويله عن طريق البنك وهو مبلغ 42.000 ريال (اثنان واربعون الف ريال) من شهر 12/1437ه علي ان يقوم المدعي عليه بالاتجار بها والمضاربه علي ان تكون الارباح مقسمه علي ثلاثه لكل واحد الثلث توزع كل اربعه اشهر الا ان المدعي عليهما لم يقوما باعطايي ارباح المبلغ ولا اعاده راس المال علما بانني تقدمت بدعوي لدي المحكمه العامه بخميس مشيط وتم احالتها للرياض لان المدعي عليهم ابرزوا عنوانا وطنيا يثبت انهم من سكان الرياض وعند مراجعتي المحكمه العامه بالرياض تم رفض الدعوي نسبه للاختصاص النوعي حيث ان موضوع الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه. وطلب الزام المدعي عليهم باعاده راس المال كاملا وهو مبلغ وقدره 100.000 ريال (مايه الف ريال) والزامهم بارباح المبلغ من شهر 12/1437ه الي تاريخه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 13/08/1440ه موعدا لنظرها وفيها وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما تضمنته اللايحه واستمهل المدعي عليه للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه 06/11/1440ه حضر المدعي اصاله كما لم يحضر المدعي عليهم وبسؤال المدعي عن بينته استمهل للجواب. وفي جلسه 25/01/1441ه لم يحضر المدعي عليه الثاني وقدم المدعي عليه الاول مذكره جوابيه سلم نسخه منها للمدعي والذي استمهل للرد. وفي جلسه 22/03/1441ه وباستيضاح الدايره من المدعي عن دعواه ذكر بانه اتفق مع المدعي عليهما في عام 1437ه علي الشراكه في نشاط شراء السياره وبيعها بحيث يكون راس المال مني والعمل من المدعي عليهما مقابل حصول كل طرف علي ثلث ما يخرج من الارباح كما اتفقنا علي ان يكون راس مال الشراكه مبلغ (100.000) ريال وقد سلمت المدعي عليه عبد العزيز ابراهيم علي سياره بقيمه (58.000) ريال واكملت راس المال وقدره (42.000) ريال بتحويله الي حساب المدعو/ محمد علي الشهراني في تاريخ 12/1437ه لكونه متواجد في مدينه الرياض وانا في مدينه ابها وقام المذكور بتسليم هذا المبلغ الي المدعي عليه محمد الفاتح جار النبي واخذ عليهم ورقه الاقرار المقدمه رفق صحيفه الدعوي، وقد تصرف المدعي عليهما بالسياره المسلمه لهم ببيعها علي الغير كما انهم لم يبينا لي مال الشراكه وربحها واطلب الزام المدعي عليهما باعاده راس مال الشراكه وبعرض ذلك علي المدعي عليه محمد الفاتح جار النبي اجاب بان ما جاء في دعوي المدعي من شراكته في نشاط شراء وبيع السيارات فغير صحيح، والصحيح انني مكفول لدي مؤسسه المقاول السريع فرع ورشه فتح الرحمن ادريس لصيانه السيارات وكانت المؤسسه لديها نشاط لمعمل البلاستيك وقد حصل تعثر في هذا النشاط وبحثت المؤسسه عن ممولين لهذا النشاط واتفق كفيلي مع المدعي عليه عبد العزيز ابراهيم علي علي ان يقوم المدعي عليه عبد العزيز باحضار ممولين بمعرفته وقد طلب مني المدعي عليه عبد العزيز مره الحضور معه الي اجتماع مع المدعي لعرض الدخول في تمويل نشاط معمل البلاستيك وقد حضرت هذا الاجتماع وشرحت حاجه المشروع الي تمويل بقيمه (3.000.000) ريال وذكر المدعي بان لديه مبلغ (1.000.000) ريال فقط فاوضحت له بان ذلك لا يكفي لتغطيه التمويل المطلوب وانفض المجلس علي ذلك، ثم تواصل معي المدعي عليه عبد العزيز ابراهيم بعد ذلك واوضح لي بان المدعي طلب الدخول في تمويل نشاط معمل البلاستيك بمبلغ (100.000) ريال وطلب مني تلقي حواله بقيمه (42.000) ريال كجزء من حصه المدعي في التمويل علي ان يتم استكمال المبلغ الباقي وقد وصلت الحواله الي حسابي بالمبلغ المذكور، واما ما جاء في دعوي المدعي حول السياره المسلمه الي المدعي عليه عبد العزيز ابراهيم فلا علاقه لي بها هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان الصحيح هو ما جاء في دعواي. وبسؤاله عن بينته علي ما ادعاه اجاب بانني قد احضرت شاهدا واطلب من الدايره الاذن في سماع شهادته. وبعد الاذن له ادخل الي مجلس الحكم الشاهد الحاضر معه وبسؤاله عن اسمه وعمله وجهه اتصاله بالخصوم اجاب بان اسمي محمد علي محمد ال عزيزه الشهراني واعمل موظفا لدي شركه معلم للتمويل وعلاقتي بالمدعي انه قريب لي من جهه والدتي ولا تربطني بالمدعي عليهما اي علاقه وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (قام المدعي بحواله مبلغ قدره 42.000 ريال علي حسابي وطلب مني تسليم هذا المبلغ الي المدعي عليه عبدالعزيز ابراهيم وكنيته ابو عمر وبعد التواصل مع المدعي عليه المذكور زودني برقم الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه محمد الفاتح وقمت باجراء الحواله الي حساب المدعي عليه محمد الفاتح ثم التقيت بالمدعي عليه عبد العزيز ابراهيم وسلمني ورقه الاقرار ثم سلمتها للمدعي) وبعرض ورقه الاقرار المرفقه بصحيفه الدعوي علي الشاهد اجاب قايلا: (هذه هي الورقه التي استلمتها من المدعي عليه عبد العزيز ابراهيم). وعند هذا الحد ولانتهاء وقت الجلسه قررت الدايره رفع الجلسه والكتابه الي اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه لادراج المدعي عليه عبد العزيز ابراهيم علي قايمه ايقاف الخدمات. كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره جاء فيها ما نصه: (1/ استند المدعي في دعواه علي مستند اقرار مشفوع تقر المدعي عليه الاول عبد العزيز ابراهيم علي وهو صاحبه وامينه علي ماله وممثله بالنسبه للقضيه محور النقاش بدا فيها الاقرار علي نفسه بكلمه (نعم انا عبد العزيز وهو اقرار علي نفسه) ولم اكن طرفا فيه ولم اقم بالتوقيع عليه وهو يمثل تزوير لتوقيعي بالباطل ودون وجه حق ولم اقم باستلام مبلغ مايه الف ريال من المدعي في اي وقت ويمكن التحقق من صحه التوقيع. 2/ تم استغلال حسابي لان حساب الكفيل وقتها وحساب عبد العزيز غير نشطه لايداع مبلغ 42.000 لصالح العمل المذكور في الدعوي والمقر به المدعي وتم الاتفاق فيه بين كفيلي وبين عبد العزيز ابراهيم علي ابراهيم ممثل المدعي محمد بن سعد بن رفدان الشهراني وهو المدعي عليه الاول. وانا باعتباري محاسب وممثل كفيلي صاحب العمل وصاحب المؤسسه وانا من عرفت عبد العزيز المدعي عليه الاول بكفيلي كوني اعرفه من قبل دخولهم في هذا العمل الذي سوف يتم من خلاله اقامه الشغل وكان الايداع من طرف ثالث ليس من حساب المدعي وعرفت الرجل لاحقا في جلسه بخميس مشيط انه من حول المبلغ بحسابي لان التحويل تم من حسابه لحسابي ويمكن مراجعه ذلك بسند التحويل. 3/ العلاقه السببيه بين ايداع المبلغ من ممثل المدعي في حسابي لصالح العمل هي البدء في تنفيذ بعض اجراءات العمل المتفق عليه من قبل بين كفيلي وممثل المدعي عبد العزيز ابراهيم علي ابراهيم وهو المدعي عليه الاول من طرف. وكذلك للبدء ببعض الاسس من ايجارات وعمال وتذليل بعض العقبات المتعلقه بالاوراق لبدايه العمل ولا يوجد اي سبب اخر لايداع المبلغ في حسابي لصالحي وكل الاتصالات والتفاهمات كانت بين محمد رفدان الشهري وعبد العزيز ولم اكن انا اعرف محمد رفدان ولا حتي رقم جواله لان عبد العزيز هو قبيله وصاحبه. 4/ العمل المتفق عليه وحسب علمي تكفل المدعي عليه الاول عبد العزيز بتوفير مبلغ لا يقل عن ثلاثه مليون ريال للكفيل تمويل من ممولين من طرفه للقيام بالعمل شرط ان صاحب العمل ليس له علاقه بالممولين ولا يتصل بهم وعبد العزيز هو من يثق به الممولين ويعرفونه. لم يودع منها حسب علمي الا المبلغ الموضح في مستند التحويل فقط. 5/ الاتفاق علي العمل بدا بين كفيلي والمدعي عليه الاول عبد العزيز ابراهيم علي وهو يمثل المدعي محمد رفدان. 6/ ايذانا ببدء العمل تم صرف المبلغ المودع في حسابي من الطرف الثالث غير المدعي محمد رفدان اوجه الصرف التاليه: ا/ تم تقبيل مستودع بمبلغ (14000) اربعه عشر الف ريال مرفق مستند بالفين وخمسمايه ريال دفعه منها حسبت للايجار الجديد بعد التقبيل ومستند بمبلغ 42.500 المبلغ كملت من قبل المستاجر القديم لتصفيه الايجار القديم، ويمكن مراجعه مكتب العقار للتحقق من الجزييه. ب- تم دفع مبلغ (7000) سبعه الاف ريال دفعه من الايجار الجديد للمحل موقع العمل مرفق مستند. ج/ تم حجز وتجهيز العماله المناسبه بالمستودع لبدء العمل وتم صرف رواتب العمال وفق التحويلات يمكن ارفاقها لاحقا وتم دفع مبلغ 4000 الاف ريال للعامل (حارس المستودع) مضوي الطيب يمكن ان يشهد علي ذلك ويمكن احضار مكتوب منه بذلك. د/ لدي شاهد اسمه ابو انس يعرفه عبد العزيز المدعي عليه الاول جيدا يمكن احضاره للادلاء بالشهاده علي ما دار في هذا العمل. ت/ تم دفع مبلغ 20.000 دفعه عباره عن مبلغ مستحق علي الكفيل لرفع ايقاف خدمات عن المؤسسه التي تم الاتفاق لاتمام العمل من خلالها بعلم عبد العزيز ممثل المدعي وبشهادتي ويمكن احضار وكيل الكفيل شاهدا مرفق مستند. * هنالك فواتير كهرباء يمكن احضار برنت لها من شركه الكهرباء سدد من المبلغ 42.000 الف. 7/ لدينا عامل اسمه احمد عبد الجبار عمل اخر ايام في موقع العمل يشهد علي كل الاحداث التي دارت باغلاق المحل وشهد استلام عبد العزيز لكامل محتويات المستودع من ضمنها الماكينات التي عجز عن دفع قيمتها وحسبت السياره كجزء من قيمتها ولم يتم تكمله شرايها حتي اللحظه وهي بطرف عبد العزيز الان ويمكن احضار الشهود للادلاء بالشهاده. 8/ لم يقم ممثل المدعي بالايفاء بالتزامه تجاه صاحب العمل بدفع المبلغ المتفق عليه للتمويل اللازم لاقامه الشغل والذي وعد به لذلك لم يتم الاستفاده من المصروفات التي تم دفعها بل تم تحمل ايجارات وتوجد مطالبه بمبلغ 70 الف ريال من مكتب عبد ﷲ الفوزان للعقارات مديونيه علي صاحب العمل الكفيل. 9/ لم يحضر المدعي عليه الاول عبد العزيز ابراهيم علي ابراهيم لاي جلسه ليتم سماع اقواله وسماع شهادته حول الادعاء الموجه ضده حيث اني تكبدت المشاق وذهبت لخميس مشيط لدعوي في نفس الموضوع وبعد خروجي من الجلسه كان هنالك اتصال بين عبد العزيز ومحمد رفدان فما ادري مدي التنسيق بينهما وﷲ اعلم. 10/ كما ان المدعي عليه الاول قام بتزوير توقيعي لاثبات حق لم اوقع عليه ولم اكن طرفا فيه). وفي جلسه 14/05/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهما ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره جاء فيها ما نصه: (الاسباب الشكليه: اتقدم لفضيلتكم بلايحتي الاستينافيه في الموعد المحدد والقيد الزمني والنظامي لتقديمها وقدره ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا لنصوص المواد (187،188) من نظام المرافعات الشرعيه لتكون اللايحه الاستينافيه مقبوله من الناحيه الشكليه. الاسباب الموضوعيه: اولا: وقايع الدعوي نحيل اليها لعدم التكرار. ثانيا: بمطالعه ما ورد في الدعوي وسياقها وما ورد في رد المدعي عليه محمد الفاتح جار النبي والشاهد وعدم حضور المدعي عليه الثاني عبد العزيز ابراهيم نجد ان اصل موضوع دعواي تجاري سواء كان تجاري تمويل او تجاري استثمار او تجاري مشاركه فجميعهم داخل في نطاق الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه بالرياض. وبما انه توجد ورقه مكتوبه وموقعه من المدعي عليهم جميعهما اقروا فيها باستلامهم المبلغ كما اوضحت في صدر الحكم المستانف ضده واكدت ورقه الاقرار المرفقه استلام المبلغ للمضاربه والاتجار بالمبلغ الذي استلموه مني في تجاره السيارات وليس كما ذكره المدعي عليه محمد الفاتح، وهذا مما يؤكد صحه دعواي ايضا. وبناء علي ما نصت عليه الماده (1/78) فقره ب من نظام المرافعات الشرعيه وبناء علي ما نصت عليه الماده (35) من ذات النظام من اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار وما نصت عليه الفقره (ج) من نفس الماده من اختصاص المحاكم التجاريه بالمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات وبناء علي ما تضمنه محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء 2826 وتاريخ 29/01/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه ومعالجه الاستشكالات حيث تضمنت الفقره ثانيا من محضر اللجنه فيما هو داخل في اختصاص المحاكم التجاريه المنازعات التي تحدث بين الشركاء ايا كان نوع الشركه بما في ذلك الشركه المهنيه والشركات المعروفه في الفقه الاسلامي وجاء في الفقره الثانيه من ثانيا ما نصه (اذا ثبت لدي المحكمه التجاريه فساد او بطلان احدي الشركات الفقهيه فعليها ان تحكم بما يترتب علي من اثار بما ينهي النزاع بين الطرفين) وبما ان المختص حاليا بنظر القضايا التجاريه حاليا هي المحكمه التجاريه وقد باشرت اختصاصها اعتبارا من تاريخ 01/01/1439ه بناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 38/4/149 في تاريخ 18/11/1438ه المبلغ للمحاكم بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 967 / ت في 01/01/1439ه وبناء علي ما نصت عليه الماده 103 مرافعات شرعيه ولايحتها التنفيذيه من ان للمحكمه العدول عن اجراءات الاثبات والا تاخذ بنتيجتها اذا بينت السبب في حكمها. وقد نصت الماده الاولي من نظام الشركات علي ان الشركه هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هذا المشروع من ربح او خساره. وكذلك الماده الثانيه من ذات النظام نصت علي (تسري احكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف علي الشركات الاتيه وذكر من ضمنها شركه المحاصه وحيث ان الاختصاص الولايي لتطبيق نظام الشركات هو للدواير التجاريه وفق قرار مجلس الوزراء رقم 241 في 26/10/1407ه وفقا للمرسوم الملكي رقم م / 1 في 22/01/1435ه، مما يستوجب معه نقض الحكم والرجوع عنه ونظر دعواي شرعا امام محكمتكم الموقره. ثالثا: ما جاء في رد المدعي عليه محمد الفاتح جار النبي والذي تم ضبطه في نهايه الصفحه الثانيه والثالثه من الحكم المستانف ضده يؤكد صحه دعواي بالشراكه ويؤكد ايضا ما جاء في الورقه المرفقه التي تثبت استلامهما المبلغ (راس المال) وان المبلغ استلموه علي سبيل الشراكه والاتجار. فلم يستطع المدعي عليه نفي شراكتي معهم بل اكد علي صحه التعامل ودفعي لمبلغ مايه الف ريال علي سبيل التمويل واكد علي صحه ورقه الاقرار الصادر من قبل المدعي عليه الثاني عبد العزيز ابراهيم. فما ذكره لا يرقي لنفي دعواي حيث ان دعواي ثابته بموجب ورقه الاقرار المرفقه بالمعامله واقرار المدعي عليه الاول بشراكتي وتحويل مبلغ (42000) اثنان واربعون الف ريال علي حسابه، وبشهاده الشاهد (محمد علي ال عزيزه الشهراني). اضافه لذلك ما دفعوا به بالعمل في الشراكه في مصنع بلاستيك فهذا غير صحيح، والصحيح انني تشاركت معهم بالمال وهم بالجهد في تجاره السيارات وما زالوا حتي الان يعملون في مجال السيارات، فكل ما دفعوا به بعد قرينه قويه علي صحه مشاركتي معهم مما ينطبق معه حكم الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه. ومما يؤكد ايضا كذب وتلاعب المدعي عليهما ومماطلتهما ان المدعي عليهما لم يحضرا عده جلسات سواء في محكمه خميس مشيط او في الرياض. رابعا: ما ورد في شهاده الشاهد محمد علي الشهراني تؤكد صحه دعواي حيث لم ينكرها المدعي عليه الحاضر محمد الفاتح جار النبي ولم يطعن فيها، اضافه لكونها جاءت مؤكده لدعواي وموصله في الدعوي وبهذا فانني بذلك اصبح اقوي المتداعين. وكل هذه المستندات والبينات علي دعواي ماخوذ بها شرعا ويتضح قوه جانبي وفقا لحكم الماده (193) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين، وحيث انني اقوي المتداعين كوني قدمت البينه علي صحه دعواي لذا فانا مستعد لاداء اليمين في حاله عدم اكتفاء فضيلتكم بالبينات التي قدمتها، فاليمين تشرع في جانب اقوي المتداعين قال ابن القيم رحمه ﷲ في اعلام الموقعين (111/1) والذي جاءت به الشريعه ان اليمين تشرع من جهه اقوي المتداعين فاي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور كاهل المدينه وفقهاء الحديث كالامام احمد والشافعي ومالك وغيرهم، وهذا قول ابي حنيفه واصحابه، والجمهور يقولون: قد ثبت عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قضي بالشاهد واليمين، والمقصود ان الحاكم بالحجه التي ترجح الحق اذا لم يعارضها مثلها، والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين ان يعلم ما يقع ثم يحكم فيه بما يجب، فالاول مداره علي الصدق والثاني مداره علي العدل، وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا وﷲ عليم حكيم. وفي الحديث قال صلي ﷲ عليه وسلم: انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت به من مال اخيه شييا فانما قطعت له قطعه من النار، وحيث انه يستوجب الحكم لي بما ورد في دعواي وفقا لما ذكرنا من اسباب ودفوع وبينات، وبهذا فان الحكم قد خلا من اسبابه وفقا للمواد 163 و164 (الوقايع)/166من نظام المرافعات الشرعيه بدلاله الماده (218) من نظام الاجراءات الجزاييه لكونها مناط الحكم وعليها مداره فالعبره في المحاكم بالتحقيقات الشفهيه التي تجريها المحكمه بالجلسه العلنيه وتسمع فيها الاقوال وتمحيص الادله والبينات، مما يستوجب معه نقض الحكم والحكم لي بكامل دعواي. خامسا: نص العلماء علي ان حكم الحاكم لا يستقر في اربعه مواضع وينقض وذلك اذا وقع علي خلاف النص او الاجماع او القواعد او القياس، كما جاء في تبصره الحكام (78/56/1)، وقد اكد علي ذلك سماحه رييس القضاه في تعميمه رقم (19) في (18/1/1380) بقوله: (اذا ثبت عند القاضي بطلان حكم سابق فله اعاده النظر في القضيه) وقد سمح الشرع للقاضي (ابطال حكمه او حكم غيره عند وجود سبب من اسباب النقض)، كما جاء في (ص 7) من كتاب نقض الاحكام القضاييه في الفقه للدكتور/ عبد الكريم بن محمد اللاحم، الامر الذي يتفق مع وصيه الخليفه عمر بن الخطاب لابي موسي الاشعري رضي ﷲ عنهما (ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رايك فهديت فيه لرشدك فراجعت فيه الحق فان الحق قديم لا يبطله شيء) كما جاء في اعلام الموقعين (86/1)، مما يستدعي نقض الحكم محل الاستيناف ومنعه من الاستقرار والحكم لي بكامل دعواي. صاحب الفضيله ناظر الدعوي: الاحكام الشرعيه ترجع مسؤوليتها وما يتبعها من ثواب او عقاب في الاخره علي فضيله مصدر الحكم، اذ يلزم التحري والدقه في الاحكام فكلكم راع وكلكم مسيول عن رعيته، وانتم اعلم بذلك، فيلزم التحري والدقه والتريث قبل اصدار الاحكام، حتي لا تضيع الحقوق باحكام شرعيه مبنيه علي تلاعب من قبل المدعي عليهما. اصحاب الفضيله رييس واعضاء محكمه الاستيناف. صاحب الفضيله مصدر الحكم ارفع لفضيلتكم هذه اللايحه وان كان ما جاء فيها لا يخفي علي علم فضيلتكم ولكنه من باب التذكير - راجيا التكرم بالاتي: اولا: قبول هذه اللايحه الاستينافيه شكلا لتقديمها في الميعاد والقيد الزمني. ثانيا: التكرم بنقض الحكم المستانف ضده والرجوع عنه والحكم بكامل دعواي، وفي حاله الابقاء عليه اطلب رفع هذه اللايحه ومرفقاتها لمحكمه الاستيناف طبقا لنص الماده (189) من نظام المرافعات الشرعيه ليقول قضاتها كلمه الحق التي تبرا بها الذمه. لانه حيثما وجد العدل والرحمه فثم شرع ﷲ). وتمت احاله القضيه الي هذه الدايره. وفي 19/01/1442ه افتتح اجراء المرافعه الكتابيه في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505 /ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء علي قرار دايره الاستيناف الثانيه في القضيه رقم (2502) وتاريخ 12/09/1441ه المرفق بملف القضيه؛ وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: لكل من الطرفين تقديم مذكره ختاميه واحده موجزه علي ان تكون مكتوبه (بالحروف)، ويمكن ارفاق مذكره بذلك، او تقرير الاكتفاء بما سبق عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه خلال موعد اقصاه نهايه عمل يوم الاحد 25/01/1442ه، علما بان عدم الرد سيعد اكتفاء بما سبق. وفي جلسه 19/03/1442ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تقديم مذكراتهم الختاميه في تبادل المذكرات فاستعدا بذلك. وفي 25/03/1442ه قدم وكيل المدعي مذكره ختاميه جاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم انني اطلب الزام اخصامي بدفع مبلغ (100.000) ريال مايه الف ريال وذلك مقابل شراكتي معهم في بيع وشراء السيارات والثابت بموجب تحويل مبلغ وقدره (42.000) ريال اثنان واربعون الف ريال و(58.000) ريال ثمانيه وخمسون الف ريال قيمه سياره فورد حسب اعتراف محمد الفاتح بان عبد العزيز ابراهيم استلم السياره وباعها علي شخص اخر وكذلك شهاده الشاهد بانه سلم محمد الفاتح مبلغ وقدره (42.000) ريال مع العلم ان للمبلغ اكثر من اربع سنوات وهم يماطلون محمد الفاتح يحضر جلسه ويغيب اخري والمدعو عبد العزيز ابراهيم لم يحضر اي جلسه وهم لا يزالون يمارسون البيع والشراء في معارض السيارات الي تاريخه واما ما ذكره محمد الفاتح من مصنع البلاستيك فهل يعقل ان يكون راس المال ثلاثه مليون ثم ينزل الي مايه الف ريال وبدون اي عقود او اي مستمسكات تثبت انشاء المصنع هذا الكلام عاري عن الصحه جمله وتفصيلا وانما ذكره لغرض اضاعه حقي هو وزميله. لذا اطلب من فضيلتكم الزامهم بدفع المبلغ كامل علما بانني لم اطلب منهم الارباح وانما اطالب براس المال فقط). وفي جلسه 23/04/1442ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم رغم ابلاغهما عن طريق ناجز وطلب المدعي الفصل في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم رغم ابلاغهم عن طريق ناجز وطلب المدعي الفصل في الدعوي والحكم باعاده راس المال والبالغ قدره 100.000 ريال ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيحه وان مبلغ 42.000 ريال والسياره البالغ قدرها 58.000 ريال كانت راس مال للشراكه مع محمد الفاتح جار النبي وعبد العزيز ابراهيم ولم تكن لتمويل المؤسسه وﷲ علي ما اقول شهيد). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
 
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما باعاده راس ماله وقدره مايه الف ريال، ولما كان المدعي عليهما تخلفا عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغهما عن طريق نظام ناجز، ومن خلال المرافعه الكتابيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/04/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه،واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث لم ينكر المدعي عليهما استلام المبالغ الا انهما دفعا بانها كانت لغرض تسليمها لكفيلهما بالمؤسسه ولم يقدما البينه علي ذلك، ولما كان القول قول الدافع مع يمينه وحيث قوي جانب المدعي وطلبت الدايره منه اداء اليمين وحلف بالله قايلا: اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيحه وان مبلغ 42.000 ريال والسياره البالغ قدرها 58.000 ريال كانت راس مال للشراكه مع محمد الفاتح جار النبي وعبد العزيز ابراهيم ولم تكن لتمويل المؤسسه وﷲ علي ما اقول شهيد)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم باعاده راس المال.
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بما يلي: 
اولا: العدول عن حكم الدايره القاضي بعدم القبول. 
ثانيا: الزام محمد الفاتح جار النبي اقامه رقم: (...)، وعبد العزيز ابراهيم علي اقامه رقم: (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي محمد بن سعد بن رفدان الشهراني هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 100.000 مايه الف ريال.
وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن عبدﷲ البخيت
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
رييس الدايره
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3449 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن سعد بن رفدان الشهراني هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد الفاتح جار النبي رخصه اقامه (...)
ضد/ عبدالعزيز ابراهيم علي رخصه اقامه (...)
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا
 
(الوقايع)
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهم باعاده راس المال وقدره مايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/4/25ه، الصادر في القضيه رقم 10562لعام 1440ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
عضو
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي