tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6179/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-02-13 date_hijri=1438-09-11 document_type=ruling entity=document_number:2615069f-78cb-4c16-aa7d-54db2e4ff802 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
حكم في الطلب العاجل في القضيه رقم 6179/2/ق / 1438ه
المقامه من/ (...) – هويه وطنيه رقم – (...)
 (...) – هويه وطنيه رقم – (...)
 ضد/ (...) – هويه وطنيه رقم – (...)
 (...) – هويه وطنيه رقم – (...)
 (...) – هويه وطنيه رقم – (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن ولاه، و بعد:
فانه في يوم الثلاثاء 24/3/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من:
القاضي فيصل بن صالح العنزي رييسا
القاضي عبد الله بن سمير الفيفي عضوا
القاضي عبد الله بن علي الزهراني عضوا
وبحضور خالد بن عبد الرحمن العبيد امينا للسر، للنظر في الطالب العاجل المقدم من المدعيتين بطلب فرض الحراسه القضاييه في هذه القضيه المقيده لدي المحكمه بتاريخ 11/9/1438ه والمحاله الي الدايره بالتاريخ ذاته:
(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه القضيه في ان المدعيتين تقدمتا بطلب عاجل حاصله: انه ظهر للمدعيتين عده اسباب تؤثر علي حقوقهن في هذه الشركه محل الدعوي مما ينذر بخساير كبيره للشركه ومنها قيام المدعي عليهن بتعيين (...) مدير للشركه دون موافقه اغلبيه الشركاء مما يخالف عقد تاسيس الشركه، وفي هذا عده امور: اولها كون المدير المعين رجلا مما يخالف تعاليم الشرعيه الاسلاميه، ثانيا ان المدير المعين يمتلك مؤسسه منافسه باسم ابنته ويقوم بتصريف منتجات تخص ابنته داخل الشركه محل النزاع، ثالثا ان المدير المعين يقوم بايداع ايرادات الشركه بحسابات بنكيه جديده وغير عايده للشركاء ودون موافقتهم، ورابعا قام المدير المعين بتعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركه دون موافقه الشركاء، خامسا قام المدير المعين بانهاء خدمات كثير من العاملين الذين كانوا علي درجه عاليه من الكفاءه والخبره دون توفير البديل المناسب مما ادي الي اغلاق ملف الشركه لدي مكتب العمل والعمال وايقاف خدماتها لمده شهرين كما تقدم العاملون المنهي خدمتهم بشكوي ضد الشركه لدي مكتب العمل، وقام بالاستعانه بعاملين ليسوا علي كفاله الشركه وليسوا علي درجه عاليه من الكفاءه وتحميل الشركه غرامات تجديد اقامات لاكثر من خمسه عشره عاملا، كما قام المدير المعين بانهاء خدمات المحاسب الوحيد للشركه وقام بعمل ترميمات للشركه دون الرجوع للشركاء وشراء منتجات غير مطابقه للمواصفات وبنسبه خصم اقل مما كان متفق عليه مما حمل الشركه اعباء ماليه اضافيه وادي الي انخفاض ارباحها، ثم ختم الطلب العاجل بطلب اقامه الحراسه القضاييه، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وفي جلسه هذا اليوم المحدد للنظر في الطالب العاجل المقدم من المدعيتين وبسؤالهما عن طلبهما العاجل ذكرن انه وفق اللايحه المقدمه وانتهين في طلبهما الي الحراسه القضاييه علي الشركه وفروعها، وبطلب الجواب من المدعي عليهن ذكرن ان هذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا وان مديره الشركه هي (...) وقدمن مذكره من خمس صفحات حاصلها: ان تعيين المدير كان بناء علي ما نصت عليه الماده الرابعه عشر من عقد تاسيس الشركه، اما كونه رجلا فان مكاتب الاداره في مكان منفصل تماما عن صاله استقبال العميلات واماكن عمل العاملات، واما كونه يقوم بتصريف منتجات تخص مؤسسه ابنته فهذا يكون محل نظر في حاله وجود تضارب للمصالح بين تلك المنتجات ومنتجات الشركه بل ان ما قام به مدير الشركه يحقق مصلحه للشركه وهو من باب التكامل والتعاون بين اصحاب الانشطه ذات الصله، واما كونه قام بايداع ايرادات الشركه بحسابات بنكيه جديده وغير عايده للشركاء ودون موافقتهم فهذا غير صحيحه حيث ان ذلك تم بموافقه اغلبيه الشركاء وقام المدير بكتابه اقرار يفيد بان الاموال التي بتلك الحسابات عاده لشركه (...) للازياء، واما عن قيام المدير بتعيين مراقب حسابات لتدقيق حسابات الشركه دون موافقه الشركاء فهذا غير صحيح ويؤكد ذلك ما ورد في الماده الثانيه عشر من عقد تاسيس الشركه، واما عن قيام المدير بانهاء خدمات كثيرا من العاملين الذين كانوا علي درجه عاليه من الكفاءه والخبره دون توفير البديل المناسب مما ادي الي اغلاق ملف الشركه لدي مكتب العمل والعمال وايقاف خدماتها لمده شهرين كما تقدم العاملون المنهي خدمتهم بشكوي ضد الشركه لدي مكتب العمل، وقام بالاستعانه بعاملين ليسوا علي كفاله الشركه ليسوا علي درجه عاليه من الكفاءه وتحميل الشركه غرامات تجديد اقامات لاكثر من خمسه عشر عاملا، فهذا غير صحيح؛ حيث ان جميع العاملين الذين تم انهاء خدمتهم غير اكفاء ويؤكد ذلك ما ورد بتقرير الكفاءه الخاصه بهم والموجود بملفاتهم كما ان اغلاق ملف الشركه بمكتب العمل غير صحيح ولكن بعد انهاء خدمات بعض العاملين انخفض النطاق من الاخضر الي الاصفر وجري تصحيح ذلك بتعيين عاملات سعوديات ذات كفاءه عاليه وبراتب اقل واما ما تم تعيينه العاملين فتم وضعهم تحت الاختبار للتاكد من كفاءتهم وبعد ذلك يتم نقلهم علي كفاله الشركه واما الشكاوي المقدمه من بعض العاملات فقد انتهت بقرار الهييه الابتداييه برفض دعواهن واما الغرامات الموقعه علي الشركه كانت بسبب وجود الشركه في النطاق الاصفر وقد قامت الشركه بتعيين عاملات سعوديات ولكن تغيير النطاق يلزم ما بين شهر الي شهرين من تاريخ التعيين واما فصل المحاسب الوحيد بالشركه فقد كان بسبب وجود اخطاء جسيمه في عمله واما الترميمات فكانت لعمل مستودعات حيث ان المستودعات الموجوده بالبدروم غير امنه ولا تطابق مواصفات الدفاع المدني واما عن قيام المدير بشراء منتجات غير مطابقه للمواصفات وبنسبه خصم اقل مما كان متفق عليه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ثم انتهين الي طلب رفض الطلب العاجل المقدم من المدعيتين، وعقبت المدعيه (...) بان هذا الكلام غير صحيح وان السجل التجاري يثبت صحه كلامها، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله في الطالب العاجل.
(الاسباب)
وبما ان المدعيتين طلبات فرض الحراسه القضاييه علي شركه (...) للازياء المحدوده، وبما ان الماده (211) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (ترفع دعوي طلب الحراسه للمحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق فيه)، وبما ان المدعيتين لم يقمن بتقديم ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، بل وان المدعي عليهن اثبتن ان مدير الشركه يقوم بعمله دون تعد او تفريط، وبما ان اصل اقامه هذه الدعوي طلب المدعيتين الزام المدعي عليهن بتقييم الشركه وتخارجهما من الشركه وتسليمهما كافه حقوقهما ولا يتم ذلك الا بتعيين خبير محاسبي يقوم بتقييم الشركه ومراجعه حساباتها لتحديد نصيب المدعيتين، لذلك فانه لا يمكن والحال هذه تعيين الحارس القضايي، اذ ان الحراسه القضاييه فيها اضرار بسمعه الشركه اضافه الي انه لا يخشي فوات شيء علي المدعيتين في حال عدم فرض الحراسه القضاييه.
(وبناء عليه ولهذه الاسباب)
حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيتين، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امين السر
خالد العبيد 
القاضي
عبد العزيز علي الزهراني
 القاضي
عبد الله بن سمير الفيفي 
رييس الدايره
فيصل بن صالح العنزي

القرار في القضيه رقم 492 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) – و (...)
 ضد/ (...) و (...) و (...) 
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه
24/3/1439ه في القضيه رقم 6179/2/ق لعام 1438ه
الحمد لله وحده وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 28/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من:
رييس محكمه استيناف فرحان بن يحيي الفيفي رييسا
قاضي استيناف حسن بن علي الثبيتي عضوا
القاضي بالاستيناف عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور امين السر / حسام بن مصطفي سقا، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 19/5/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم علي الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيتين.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
امام من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6179/2/ق لعام 1438ه القاضي: برفض الطلب العاجل المقدم من المدعيتين 
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
حسام بن مصطفي سقا امين السر 
عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو الدايره 
 حسن بن علي الثبيتي عضو الدايره 
فرحان بن يحيي الفيفي رييس الدايره