tree · classes · sources · search · improve
root / environment / wildlife_biodiversity / wildlife_protection

تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

boe_gov_sa · law · processed · 38 chunks

date_gregorian=2023-12-08 date_hijri=1445-05-24 document_type=law entity=document_number:406 entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/165 entity=document_number:م/165 entity=legal_basis:royal_decree:165 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:250 entity=legal_basis:cabinet_decision:406 entity=summary:تضمن التنظيم: التعريفات، الشخصية الاعتبارية للمؤسسة، نطاق عمل المؤسسة الجغرافي، هدف المؤسسة، اختصاصات المؤسسة، مجلس إدارة المؤسسة، اختصاصات وصلاحيات المجلس، اجتماعات المجلس، أمين المجلس ومهماته، رئيس المؤسسة التنفيذي صلاحياته ومهماته، موارد المؤسسة، الميزانية والسنة المالية للمؤسسة، الرقابة المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي المؤسسة، التقرير السنوي، الحساب الختامي، نفاذ التنظيم بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. entity=document_number:م/165 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=wildlife_biodiversity taxonomy_l3=wildlife_protection validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 10532 وتاريخ 12 / 2 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر رقم 37656 وتاريخ 8 / 2 / 1444ه، في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام البييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
الترتيبات التنظيميه للمؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 25 / 4 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (195) وتاريخ 22 / 6 / 1444ه، والمذكرات رقم (2693) وتاريخ 6 / 9 / 1444ه، ورقم (3132) وتاريخ 20 / 10 / 1444ه، ورقم (3950) وتاريخ 24 / 12 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9-6 / 45 / د) وتاريخ 8 / 2 / 1445ه.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم 1964 وتاريخ 6 / 4 / 1445ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3980) وتاريخ15 / 4 / 1445ه.
يقرر ما يلي:
اولا:
الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيميه للمؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 25 / 4 / 1442ه.
ثالثا:
اضافه عباره "المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر" الي تعريف (الجهه المختصه) الوارد في الماده (الاولي) من نظام البييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه، ليكون بالنص الاتي:
"الجهه المختصه: الوزاره، او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، او المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوايح".
رابعا:
قيام معالي وزير البييه والمياه والزراعه -خلال مده لا تتجاوز (180) يوما- بمراجعه لوايح نظام البييه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) المشار اليه- وتعديل ما يلزم منها بما يتسق مع ما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، اخذا في الاعتبار ما ورد في التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
خامسا:
تكون ممارسه مجلس اداره المؤسسه لصلاحياته -الوارده في الفقره (6) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 10532 وتاريخ 12 / 2 / 1444ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر رقم 37656 وتاريخ 8 / 2 / 1444ه، في شان مشروع تنظيم المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) وتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
وبعد الاطلاع
علي نظام البييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه.
وبعد الاطلاع
الترتيبات التنظيميه للمؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 25 / 4 / 1443ه.
وبعد الاطلاع
علي المحضر رقم (195) وتاريخ 22 / 6 / 1444ه، والمذكرات رقم (2693) وتاريخ 6 / 9 / 1444ه، ورقم (3132) وتاريخ 20 / 10 / 1444ه، ورقم (3950) وتاريخ 24 / 12 / 1444ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (9-6 / 45 / د) وتاريخ 8 / 2 / 1445ه.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم 1964 وتاريخ 6 / 4 / 1445ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3980) وتاريخ15 / 4 / 1445ه.

يقرر ما يلي:

اولا:
الموافقه علي تنظيم المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار -بعد نفاذه- محل الترتيبات التنظيميه للمؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (250) وتاريخ 25 / 4 / 1442ه.
ثالثا:
اضافه عباره "المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر" الي تعريف (الجهه المختصه) الوارد في الماده (الاولي) من نظام البييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) وتاريخ 19 / 11 / 1441ه، ليكون بالنص الاتي:
"الجهه المختصه: الوزاره، او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، او المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوايح".
رابعا:
قيام معالي وزير البييه والمياه والزراعه -خلال مده لا تتجاوز (180) يوما- بمراجعه لوايح نظام البييه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 165) المشار اليه- وتعديل ما يلزم منها بما يتسق مع ما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، اخذا في الاعتبار ما ورد في التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
خامسا:
تكون ممارسه مجلس اداره المؤسسه لصلاحياته -الوارده في الفقره (6) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه، ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها) والعمل بموجبها.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
المؤسسه
: المؤسسه العامه للمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر.
التنظيم
: تنظيم المؤسسه.
الوزير
: وزير البييه والمياه والزراعه.
الوزاره
: وزاره البييه والمياه والزراعه.
المجلس
: مجلس اداره المؤسسه.
الرييس
: رييس المجلس.
الرييس التنفيذي
: الرييس التنفيذي للمؤسسه.
المراكز الوطنيه البيييه
: المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، والمركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي، والمركز الوطني للارصاد، والمركز الوطني لاداره النفايات، او اي مركز اخر ينشا مستقبلا.
الشخص
: اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه.
النشاط
: اي مشروع او عمل له اثر بييي علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر.
التصريح
: وثيقه تمنحها المؤسسه للشخص قبل البدء بممارسه النشاط.
الترخيص
: وثيقه تمنحها المؤسسه للشخص للاذن له بممارسه النشاط.
الشعب المرجانيه
: بييات بحريه ترتكز علي المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبه علي قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من انواع الاسماك والاحياء الفقاريه واللافقاريه والنباتات المتنوعه.
الاستثمار البييي
: الاستثمار المستدام المسؤول -في بييات الشعب المرجانيه واماكن تعشيش السلاحف- والذي ياخذ بعين الاعتبار العوامل البيييه والمنافع الاجتماعيه محددات اساسيه لهذه الاستثمارات.
الارشاد البييي
: التوعيه البيييه الخاصه بالمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف.

تتمتع المؤسسه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض. ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.
يكون نطاق عمل المؤسسه الجغرافي في سواحل وجزر ومياه البحر الاحمر التابعه للمملكه، عدا المناطق المحميه التابعه للمركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه؛ فتقوم المؤسسه بالمهمات الخاصه بها داخل هذه المناطق من خلال المركز وبالتنسيق معه، وبما لا يتعارض مع مهماته واختصاصاته.

تهدف المؤسسه الي التنظيم والاشراف والمحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف واماكن تعشيشها في البحر الاحمر، وادارتها، وانمايها واستدامتها، والعمل علي اعاده تاهيل الشعب المرجانيه المتدهوره، واماكن تعشيش السلاحف، وذلك وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه.

دون اخلال بالاختصاصات المقره نظاما للجهات الاخري، تقوم المؤسسه بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ولها علي وجه خاص ما ياتي:

اعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف الي المحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، واعاده تاهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.
اجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانيه والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات، الخاصه بالشعب المرجانيه والسلاحف.
مراقبه وتقييم الحاله البيييه للشعب المرجانيه والسلاحف، واصدار تقارير دوريه عنها، ورصد حالات الخطر التي تهدد بقاءها ومعالجتها.
التنسيق مع المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه للمواءمه في تحقيق الاستراتيجيات المعتمده ذات العلاقه.
التكامل والعمل علي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيه الوطنيه للبييه -ذات العلاقه بنشاطها واهدافها- بالتنسيق مع الوزاره والمراكز الوطنيه البيييه والجهات ذات العلاقه.
اعداد المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيييه فيما يتعلق باختصاصاتها، ورفعها الي الوزاره لاعتمادها.
اصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقه باختصاصاتها- المنصوص عليها في الانظمه واللوايح ذات العلاقه، وذلك وفق لايحه يصدرها المجلس.
العمل وفق اختصاصاتها علي اعاده تاهيل الشعب المرجانيه المتدهوره، واعاده انواع السلاحف المهدده بالانقراض الي موايلها الطبيعيه واكثارها وتنميتها، والموافقه علي خطط اعاده التاهيل، والاشراف علي تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.
تزويد الوزاره بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيييه ذات العلاقه باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشان اعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيييه.
تنظيم نشاطات الارشاد البييي المتصله باختصاصاتها، وتعزيز الوعي باهميه المحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف، وذلك من خلال اقامه المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصه.
الموافقه علي دراسات تقييم الاثر البييي التي تكون ضمن نطاق اعمال المؤسسه -المحاله الي المؤسسه من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه- المعنيه بالمشاريع والانشطه ذات الاثر علي الشعب المرجانيه والسلاحف واماكن تعشيشها، وفق الاليه التي تحددها اللوايح التنفيذيه لنظام البييه.
الموافقه علي البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والابحاث التي تقوم بها الجهات الاخري في مناطق الشعب المرجانيه واماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسه تقييم الاثر البييي، ومراقبه تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.
اصدار قوايم خاصه بانواع الشعب المرجانيه في البحر الاحمر ومواقعها، والسلاحف واماكن تعشيشها.
اعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانيه واماكن تعشيش السلاحف في البحر الاحمر؛ للقيام باي نشاط يؤثر فيها.
التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها.
اعداد خطط التاهب والاستجابه لحالات الطواري المتعلقه بالشعب المرجانيه والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصه المسؤوله عن قياده واداره جهود الاستجابه لحالات الطواري.
اقامه البرامج التدريبيه في المجالات ذات العلاقه باختصاصاتها، لرفع مستوي الاداء لدي الكوادر الاداريه والفنيه.
اعتماد برامج تدريبيه مهنيه وجهات مانحه للشهادات مختصه بالتدريب في المجالات ذات العلاقه باختصاصاتها.
تنظيم الاستثمار البييي في مناطق الشعب المرجانيه واماكن تعشيش السلاحف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
الاشراف علي تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفه الي المحافظه علي الشعب المرجانيه والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامه والخاصه وغير الربحيه علي تنفيذها، ومتابعه انجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحدده لها.
تمثيل المملكه خارجيا، في المجالات المتعلقه بالشعب المرجانيه والسلاحف في البحر الاحمر، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وبعد التنسيق مع الوزاره.
تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقه باختصاصاتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
الحصول -من الافراد والجهات الحكوميه وغير الحكوميه والاكاديميه- علي المعلومات والبيانات المتعلقه باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من اداء مهماتها.
اي مهمه اخري ذات علاقه باختصاصاتها، يقرها المجلس.

يكون للمؤسسه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا-
ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه.
ب-
ممثل من الهييه السعوديه للبحر الاحمر.
ج-
ممثل من وزاره الداخليه (المديريه العامه لحرس الحدود).
د-
ممثل من المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه.
ه-
ممثل من المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
و-
ممثل من جامعه الملك عبدالله للعلوم والتقنيه.
ز-
ممثل من شركه نيوم.
ح-
ممثل من شركه البحر الاحمر الدوليه.
يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها.

يعد المجلس السلطه العليا للمؤسسه، ويتولي اداره شؤون المؤسسه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم. وله علي وجه خاص ما يلي:

اقرار السياسه العامه للمؤسسه وخططها الاستراتيجيه والبرامج والمبادرات والمشاريع والمعايير والضوابط والمقاييس الخاصه بها.
اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات المؤسسه، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسه.
اقرار اللوايح الاداريه والماليه للمؤسسه، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه.
اقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقه بالموافقه علي الانشطه التي تستلزم الحصول علي تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسه وفقا لاختصاصاتها.
تحديد المقابل المالي للتصاريح والتراخيص والخدمات والاعمال التي تصدرها او تقدمها المؤسسه في مجال اختصاصاتها.
الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب تابعه للمؤسسه داخل المملكه.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
النظر في التقارير الدوريه التي يقدمها الرييس التنفيذي عن سير العمل، واعتمادها.
تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.
الموافقه علي مشروع ميزانيه المؤسسه وحسابها الختامي وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس ايضا تفويض من يراه من اعضايه او من منسوبي المؤسسه ببعض صلاحياته.

يجتمع المجلس دوريا برياسه الرييس -او من ينيبه من ممثلي الجهات الحكوميه بالمجلس- (اربع) مرات علي الاقل في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس او من ينيبه، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرييس والاعضاء الحاضرون.
للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت.
لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في محضر الاجتماع.
تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرييس للمؤسسه. ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس- ان يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحاله موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله وفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه.
يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوه للاجتماعات وكيفيه انعقادها.

يعين بقرار من المجلس امين للمجلس يتولي اعداد جدول اعمال المجلس، وتوجيه الدعوه لاجتماعاته الي الاعضاء، وامانه سر اجتماعاته، واعداد محاضر اجتماعاته وقراراته، وتسجيلها في السجل الخاص بذلك، واي مهمه اخري يحددها له المجلس. ويحدد المجلس ما يتقاضاه امين المجلس من مزايا ماليه وفق ما تحدده اللوايح الداخليه.

يكون للمؤسسه رييس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفي منه بقرار من المجلس بناء علي ترشيح من الرييس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه، ويتولي اداره اعمال المؤسسه والاشراف العام علي جميع شؤونها في حدود ما يقضي به التنظيم واللوايح الصادره بموجبه، وما يقرره له المجلس. وله علي وجه الخصوص ما يلي:

اقتراح السياسه العامه للمؤسسه وخططها الاستراتيجيه والبرامج والمشاريع والمبادرات وخطط تنفيذها، للارتقاء بخدمات المؤسسه وتحقيق الاستدامه الماليه، ورفعها الي المجلس.
تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات -المتعلقه بنشاط المؤسسه- والخطط والبرامج المعتمده، والقرارات الصادره من المجلس او القرارات ذات الصله باعمال المؤسسه.
الاشراف علي سير العمل في المؤسسه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسه، ورفعه الي المجلس لاقراره.
اقتراح اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير شؤون المؤسسه، ورفعها الي المجلس لاقرارها.
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال المؤسسه ومنجزاتها ونشاطاتها والعوايق التي تواجهها، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.
الصرف من ميزانيه المؤسسه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه، وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
تعيين العاملين في المؤسسه، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم، وفقا للوايح المنظمه لذلك.
العمل علي تطوير الكوادر البشريه الوطنيه العامله في المؤسسه وتدريبها في مجالات عمل المؤسسه واختصاصاتها، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات اللازمه لتسيير اعمال المؤسسه، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، والاحكام المنظمه لذلك.
التوقيع علي الاتفاقيات والعقود، بحسب الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
اتخاذ ما يلزم تجاه اي معالجات فنيه او تقنيه او تشغيليه مناسبه لرفع كفاءه عمل المؤسسه.
الاشراف علي اعداد مشروع ميزانيه المؤسسه، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي، تمهيدا لعرضها علي المجلس.
اقرار اجراءات عمل المؤسسه.
تمثيل المؤسسه امام الجهات القضاييه والاداريه وغيرها من الجهات، او في المؤتمرات او الفعاليات داخل المملكه وخارجها. وله تفويض غيره بذلك.
الاستعانه بالخبراء والمستشارين في حدود اهداف المؤسسه، وفقا لما تحدده اللوايح.
اقتراح انشاء فروع او مكاتب للمؤسسه داخل المملكه، والعرض بذلك علي المجلس.
اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته الي غيره من منسوبي المؤسسه.

تتالف موارد المؤسسه من المصادر الاتيه:
ا- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن التصاريح والتراخيص والخدمات والاعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
تودع جميع ايرادات المؤسسه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي.
تفتح المؤسسه حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها العمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيتها.

تكون للمؤسسه ميزانيه سنويه مستقله.
السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله.

دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، ليتولي تدقيق ومراجعه حسابات المؤسسه وسجلاتها الماليه وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه (او اتعابهم)، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس لاقراره، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

يخضع منسوبو المؤسسه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

ترفع المؤسسه الي مجلس الوزراء، خلال (90) يوما من انتهاء السنه الماليه، تقريرا سنويا عما حققته من انجازات خلال السنه المنقضيه وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل بها.

ترفع المؤسسه الي مجلس الوزراء، خلال (90) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، حسابها الختامي، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره.