tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 788

gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

القرار رقم (VSR-2021-788) |
الصادر في الدعوي رقم (V-40594-2021) |

المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد- قبول
الدعوي شكلا.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان المبيعات المحليه
الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه عن الفتره الضريبيه ( نوفمبر ٢٠١٩م)، وعلي فرض
غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد - اجابت الهييه بان مبلغ مرفوضات
التامين من بند المبيعات الخاضعه للنسبه %0% يعد خصومات تمنحها المدعيه ولكنها
تدخل في نطاق مرفوضات التامين، وعدم صحه الاقرار الضريبي للمدعي، ولكون
الخدمه قد تم تاديتها بالفعل ولا يوجد اتفاق لتعديل السعر بين الشركه المدعيه
وشركات التامين - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بتعديل
السعر بين الطرفين او عقود تبين اليه تقديم عرض اضافي / خصومات بعد اتمام
عمليه البيع لاعتبارها ضمن حالات تعديل قيمه التوريد - مؤدي ذلك : قبول الدعوي
شكلا، ورفض دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه
الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي، ورفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بغرامتي
الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده ( ٧/٤٠ - ١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.
- الماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه.

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه ..... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضريبيه (نوفمبر ٢٠١٩م) وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الموضوعي :
١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي قرار الهييه فيما يخص بند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه ( مرفوضات التامين قامت الهييه باستبعاد اجمالي مبلغ مرفوضات التامين من بند المبيعات الخاضعه للنسبه 0% وفقا لاحكام الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي كانت قد اقرت عنها المدعيه كتعديل للمبيعات الخاضعه للضريبه بنسبه (0) % باعتبارها خصومات اضافيه مقابل خدمات يتم تقديمها من قبل المدعيه وتعبر عنها كما ورد في خطاب الاعتراض بانها تسويات متبادله بينها وبين شركات التامين، وردا علي ذلك، تشير الهييه الي ان تلك المبالغ تعد بالفعل خصومات تمنحها المدعيه ولكنها تدخل في نطاق مرفوضات التامين لكونها خدمات تم تاديتها بالفعل وترفض شركات التامين دفعها، فلا يمكن اعتبارها تعديلا للقيمه لكون الطرفين (المدعيه وشركات التامين) لم يشيرا اليها في العقد المبرم بينهما، ولا تعد من حالات تخفيض القيمه الوارده في الماده (٢٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه كما لا تنطبق عليها الاحكام الوارده في الماده ( ٤٠/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، علي ما سبق ذكره، ولكون الخدمه قد تم تاديتها بالفعل ولا يوجد اتفاق لتعديل السعر بين الشركه المدعيه وشركات التامين، تؤكد الهييه علي انها تتمسك بصحه قرارها محل الدعوي استنادا لنص الفقره (٧) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه.
٣- فيما يتعلق باعتراض المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي للفتره
محل الدعوي: فبعد مراجعه اقرار المدعي للفتره محل الدعوي، وبعد ان تبين للهييه
عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهايي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه
الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض
غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الدعوي، وذلك
وفقا للماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "يعاقب كل من
لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥)
من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»،
وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (1) من الماده (٤٢) والتي جاء فيها
يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك
خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) ٪ من قيمه
الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. ثانيا : الطلبات وبناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». انتهي ردها.

وفي يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، افتتحت الجلسه،
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠)
وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه او من
يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه نظاما، وحضر / .... ذو الهويه الوطنيه
رقم (....)، بصفته ممثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والضريبه والجمارك» بموجب
خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه والصادر من وكيل المحافظ
للشؤون القانونيه، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي لصلاحيه الفصل فيها
وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت ممثل المدعي عليها
عن رده علي لايحه الدعوي، فاجاب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه، ويتمسك
بما ورد بها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، عن
الفتره الضريبيه ( نوفمبر (٢٠١٩م) وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في
السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار
رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٠م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، مما
تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما
يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بشان البند الاول، بند:
المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضريبيه (نوفمبر
٢٠١٩م)، ان الخلاف يكمن في تعديل المدعي عليها علي المبيعات الخاضعه للنسبه
%0 وذلك باستبعاد اجمالي مبلغ مرفوضات التامين، وفقا لاحكام الفقره (٧) من
الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث نصت
الفقره (١) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي:
«تعدل قيمه التوريد الخاضع للضريبه عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبه, في
الحالات الاتيه : (ا) تم الغاء او وقف التوريد بعد حدوثه او اعتباره حدث كليا او جزييا.
(ب) وجود تغيير او تعديل جوهري في طبيعه التوريد بحيث يؤدي الي تغيير الضريبه
المستحقه. (ج) تم الاتفاق علي قيمه التوريد مسبقا، ثم تعديله لاي سبب من
الاسباب، بما في ذلك عرض تخفيض اضافي بعد اتمام البيع . (د) عند ترجيع السلع
او الخدمات او اي جزء منها الي المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها.» وحيث
اوضحت الهييه في مذكره ردها الجوابيه استبعادها اجمالي مبلغ مرفوضات التامين
وفقا لاحكام الفقره (٧) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه باعتبارها خصومات يمنحها المدعي ولكنها تدخل في نطاق مرفوضات
التامين لكونها خدمات تم تاديتها بالفعل وترفض شركات التامين دفعها واضافت
بعدم امكانيه اعتبارها تعديلا لقيمه التوريد لكون الطرفين (المدعيه وشركات
التامين) لم يشيرا اليها في العقد المبرم بينهما، وحيث ان المدعي لم يقدم
ما يثبت وجود اتفاق بتعديل السعر بين الطرفين او عقود تبين اليه تقديم عرض
اضافي/خصومات بعد اتمام عمليه البيع لاعتبارها ضمن حالات تعديل قيمه التوريد
الوارده في الفقره ( ١/ج) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند
المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضريبيه (نوفمبر
٢٠١٩م).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند غرامه الخطا في الاقرار ) وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. وحيث تبين للمدعي عليها (الهييه ) ان هناك فرق بين ما قدم المدعي في اقراره الضريبي، وبين ما نتج عن عمليه المراجعه، مما نتج عنه وجود فروق ضريبيه مستحقه، لم تقر المدعيه عنها في فترتها الضريبيه، وحيث يعد ذلك مخالفا للنصوص النظاميه، وحيث خلصت الدايره الي كون البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها ( الهييه ) وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بالغرامه المفروضه، طبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

وفيما يتعلق بالبند الثالث، بند غرامه التاخر في السداد) وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٧) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «تحدد اللايحه مدد وشروط وضوابط سداد الضريبه الصافيه المستحقه السداد من قبل الخاضع للضريبه» كما نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. وحيث يتمثل الخلاف في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عدم سداد الفروقات الضريبيه بحسب التقييم التي كان يستوجب سدادها وفقا للفقره (1) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه، وحيث خلصت الدايره الي كون البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها (الهييه ) وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق بالغرامه المفروضه، طبقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثالثا: رفض دعوي المدعيه شركه .... سجل تجاري رقم (....) فيما يتعلق بغرامتي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الخطا في الاقرار والتاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره
ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب
استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال
عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.