gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض (PC-2023-202692) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-202692) قرار رقم المقدم من / المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-118700-2022) من/هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد/المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعدم: انه في يوم الثالثه الموافق 2024/04/16، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: عضو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من /... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن /... هويه وطنيه رقم (....) مالكه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (....) وذلك بموجب الوكاله رقم (....) بتاريخ 18/2023/م، ضد القرار الابتدايي رقم (CTR-2023-118700) / الصادر عن اللجه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض، القاضي منطوقه بما ياتي: -1 : ادانه / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتوبيب الجمركي. - 2 - ازامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي قيمه الرسوم الجمركيه، طبقا للماده 2/145 من نظام الجمارك الموحد. - 3 - ازامها بقيمه الصف المخالف كبدل مصادره طبقا للماده 5/145 من ذات النظام. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/06/19، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ بموجب ما قرزته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورد ارساليه عباره عن (مسرح منزلي) عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (...) تاريخ 07/25/43/05/27 الجهه المختصه، وبعض العينه وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 14/03/43/16 ه، والمضمنه عدم المطابقه من حيث اليسم والاشرادات ومقاومه الحريق، وقد اصدت اللجنه الابداييه الاول بالرياض قارهاها باذايه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات تبعا لذلك علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها عدم قيام المستورد ابعاده الارساله للجرك بعد ان تم اشعاره بذلك مما يدل علي تصرفه بالارساليه وهي وثيقه رسميه www.gstc.gov.sa; الموقع الالكتروني 4 صفحه 1 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض (PC-2023-202692) (الادرفي الاستثناييه المقيد برقم (CR-2024-202692) قرار رقم محمله بالمخافات التي جاء عليها تقرير المختر متركيا بذلك جريمه التهريب الجمركي طبقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد وموجبا للعقوبات المحدده في الماده (145) من ذات النظام. وبالطالع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالكه المؤسسه، تبين ان ملخصها قد جاع علي ذكر ان موكلته واخرين قاموا بعمل وكاله للمدعو /... الذي قام بفتح مؤسسه السكب الاولي دون علمها، اذ لم تعلم بذلك الا بعد ان وصلت اليها رساله تفيد بوجود غرامه ماليه (تهريب جمريك) لاكثر من ستين دعوي مقدمه ضدها، كما ان الوكاله لا يوجد فيها حق الاسترداد او التصدير وقام الوكيل بمخالفه بنود الوكاله وموكلته ليس لديها علم بهذه المؤسسه ولا نشاطها بل قام الوكيل باستغلال الوكاله لمصلته الشخصيه، واضافت للاليحه انه بالرجوع لملف القضيه يتبين خلوه من المستندات الاصليه المؤيده للاعاء الجمركي وهي (اصل البيان الجمركي- اصل التعهد- اصل تقرير المختبر) اضافه الي خلوه من لايحه تحريك الدعوي، كما ان المخافه الوارده بنتيجه الفحص شكيله ولا ترقي الي الاداعه بجريمه التهريب الجمركي لان الفحص المخبري اظهر عدم الاجتياز لسبين الاول يتمثل في الوسم والثاني يتمثل في الديابحه الارشاديه وهي من المسايل الشكيله التي لا تصل الي الادانه بالتهريب الجمركي، واضافت للاليحه ان مالكه المؤسسه قامت برفع دعوي محاسبه وكيل لدي المحكمه العامه بجده، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعراض واعاده النظر في القضيه واضاءه القرار الابتدايي المعترض عليه، واتيتاها اعتبار الواقعه مخالفه اجراءات شكليه والحكم بعدم اجاده المؤسسه بالتوهيرب الجمركي. وقد ورد جواب الهييه عبر النظام اللي للامانه بتاريخ 28/02/2023 م متضمنا ما ملخصه بان الرساليه ودرج باسم مؤسسه المدعيه وا نها هي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي رقم (…) وتاريخ للهيثه هي اوراق مصدقه ومواقع عليها من قبل المؤسسه وليس من مهام الهييه التحقق من صلاحيه ما يقدم لها من اوراق رسميه، كما ان كامل المستندات مرفقه بملف الدعوي لدي الامانه العامه لاجان الزكويه والضريبه والحركه وايامكان صاحب الشان طلب المستندات من الامانه، واضافت المذكره انه بناء علي نتيجه المختبر فيان المخالفه ينطوي عليها عش تجاري ووثر علي جوده المنتج وسلامه المستهلكين وبالتالي تعتر من البضايع الممنوعه، و-acتتمت الهييه جوابها بطلب رفض الاستثناف المقدم وتابعد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٠٢٥٢ م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستثناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CTR-2023-118700) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه www.gstc.gov.sa:المركتروني وثيقه رسميه صفحه 2 من 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالرياض (PC-2023-202692) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-202692) قرار رقم الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الالطاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستالف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبت جاهزه للبث فيها بجاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه للكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من معطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ولا ينال من ذلك ما يخكره المستاف في لايحته من استغلال الم辍 / لوكاله الممنوحه له من قبل مالكه المؤسسه وانها لم تكن تعلم بنشاط المؤسسه وانه تجاوز حدود وكالته بقيامه بعمليه الاستيراد دون النص عليها في الوكاله ذلك ان مثل هذا الدفع لا ينفي الاصل الثابت من تنظيم اوراق الارساليه باسم مالكه المؤسسه كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي بالعلاقه التي تجمع المستورد بوكيله سواء تزتب علي ذلك اجاده المستورد بالتوهيب الجمركي او مجرد مخالفه جمركيه لا ترقي الي الاجاده بجرم التهريب، والمستورد هو وشانه في مطالبه من يدعي بوقوع الضر عليه بسبيه، كما لا ينال من سلامه القرار الابتدايي النوعي عليه من قبل المستالف بالزعم بخلو ملف الدعوي من للاتحه تحريكها وخلوه كذلك من المستندات المثياده لادعاء واعتماده علي مستندات مصوره وغير اصليه، ذلك ان الثابت من خلال فحص اوراق الدعوي وجود لايحه تحريكها مشتمله علي كامل بيانات الارساليه محل الاشكال ومجتمعه بمرفقاتها بموجب رقم الصادر في سجل الجمارك بالرقم (…) بتاريخ 1437/05/15ه، كما ان ما يثيره المستانف من عدم وجود المستندات المثبته للداعه والاعتماد علي مستندات مصوره وغير اصليه لا يقبل معها تقرير الاداعه علي حد ادعاثه فمردود، اذ ان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتييد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروي ايضا ان تكون الادله التي يعتمد عليها قرار الادنه بالتهرب قايمه علي الختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسايده يكمل بعضها بعضا وتتالف منها المجتمع قناعه الجهه الناظره للدعوي و بالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والادله والقران بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقران بمجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه وакتمال توجهها في استقرار عقيدتها واصمثانها الي ما توصلت اليه وهو ما كان عليه حال الرساليه محل الاشكال في تنظيمها باسم المستورد وثبوت اختصاص تقرير المختبر بها من خلال الاوراق، كما لا ينال من ححه القرار الابتدايي ما يذكره المستانف من كون المخالفه الوارده بتقرير المختبر شكليه لا ترقي الي حد الاجاده بجرمه التهريب الجمركي، ذلك انه من غير المقبول ان يقيم المستانف نفسه حكما في تقرير ما يجاد توريا جمريكا وما لا يعد كذلك دون مراعاه منه بالواجب العام المتجسد في وجوب امتثال المستورد بعدم التصرف بالارساليات وثيقه رسميه الموقع الالكتروني: الموقع صفحه 3 من 4 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض (PC-2023-202692) الصادر في الاستثناف المقديد برقم (CR-2024-202692) قرار رقم الوارده الا بعد اجازتها من جهه الاختصاص وهو ما لم يكن عليه حال تعامل المستورد مع الرساليه، كما ان تقدير طبيه المخافه هو من صميم عمل اللجه الناظره للدعوي بعد ان اطالت بها عن بصر وMBERه واستقتر قناعتها الي ما انتعت اليه في منطوق قرارها، ولما كان الثابت من خلال نتيجه الفحص المGBRY ان العينه ( مسرح منزلي) لم تجز الفحص لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث الواسراشادات وكذلك من حيث ( مقاومه الحريق) وهي من الملاحظات الجوهيره التي تؤثر علي صحه وسلامه المستهلكين الامر الذي يتقتر معه صحه عزو الادانه بالتهريب الجمركي ونسبتها الي المستورد، وحيث كان الثابت من خلال الاوراق ان قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (49,410) ربالا فان ذلك يترتب عليه اتساب مبلغ يدل المصادره وعقوبه الغرامه الجمركيه بناء علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار، وحيث كان الامر كما ذكر فقد اتتهت هذه اللجنه الي عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق ١- قبول Alالاستيناف شكل من مقدمه / مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (...، لماكتها/ ....، هويه وطنيه رقم (CTR-2023-118700) (الادار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالارياض. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به من الاجاده بالتوهيب الجمركي والعقوبات المترتبه في حق المستورد بالازامه بغرامه جمركيه وبدل المصادره بمبلغ مجموعه (98,820) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمانه وعشرون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار اعضاء اللجنه ... /الاستاذ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور وثله ورسميه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 صنحه 8001220000: الرقم المجاني