moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بموجب عقد تشغيل وصيانه عدد من العماله مبينين بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٢م بثمن اجمالي قدره (٣٢٩٣١٦٧) ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي ولم يسدد منه شيء، وقد انتفعت المدعي عليها من العقد، ومده العقد سنتين، الا انها لم تقم بسداد مستحقات موكلتي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٢٩٣١٦٧) ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٣٢٩٣١٦.٧) ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وسته عشر ريال سعودي عن المحاماه هذه دعواي.). وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته الالكترونيه وبطلب الجواب طلب مهله، ثم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي وكاله الرد علي مذكره المدعي عليه طلب مهله لذلك فجري افهامه بان عليه الرد خلال خمسه ايام عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام وارسال نسخه منها عبر بريد الدايره الالكتروني وعلي المدعي وكاله الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت في ملخصها: عدم صفه المدعيه في العقد وان المصادقه المقدمه من المدعيه ارسلت لها خاليه من المبلغ وقامت المدعي عليها باستغلال ذلك ووضع مبلغ المطالبه كما ان المدعيه لم تقدم بينتها علي تنفيذ الاعمال، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت اثبات صفه موكلته وانها مالكه للمؤسسه وان المدعي عليها لم تنكر التعامل وتمسك بصحه المصادقه المختومه من المدعي عليها، وتشير الدايره الي تغير تشكيل الدايره بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (٤٢) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٣ه وعليه باشرت الدايره نظر القضيه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها، قدم مذكره جوابيه، ثم عقبه وكيل المدعيه بالرد عليها. وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي انها سالت وكيل المدعيه عن الدعوي القايمه من موكلته لدي الدايره الاولي فاجاب بان الدعوي تم حفظها وعليه يطلب السير في هذه الدعوي كما تشير الدايره الي انها قد وردها مذكره من وكيل المدعي عليها عبر النظام تضمنت في ملخصها: طلب البينه علي تنفيذ العمل ووجود تسويه سابقه بين الطرفين، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الجواب علي ما قدمه وكيل المدعيه خلال خمسه ايام عمل ترفق عبر النظام وعليه رفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (-تاريخ هذه المخالصه هو ١٠/٠٩/٢٠٢٠م وتاريخ مصادقه الحساب بالمديونيه المرسل من المدعي عليها علي بريد موكلتي هو ٠٥/٠٤/٢٠٢١م اي ان المخالصه سابقه لتاريخ المصادقه. ٢- هذه المخالصه تخص مشروع اخر وهو عقود القصور الملكيه المؤرخه ١٩/٠٩/١٤٤٠ه و١٢/١١/١٤٤٠ه و٢٤/٠٨/١٤٣٩ه اما محل مطالبتنا فهو عقد مشروع نظافه الحرم المكي المؤرخ ٠٧/٠٩/١٤٤٠ه. ٣-ان قيمه المخالصه مختلف عن قيمه المطالبه حيث ان قيمه المخالصه هو (٣,٤٨٣,٣٠٠) ثلاثه ملايين واربع مايه وثلاثه وثمانين الف ريال سعودي وقيمه مصادقه الحساب بالمديونيه هو (٣,٢٩٣,١٦٧.٠٠) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه وتسعون الفا ومايه وسبعه وستون ريال سعودي. يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها تقوم بتضليل العداله القضاييه باقحام مستندات لاعلاقه لها بمحل الدعوي وما ذلك الا من ضروب المماطله والاضرار الصريح بموكلتي ومخالف بذلك قواعد السلوك المهني حيث انها قد نصت القاعده التاسعه والعشرون علي انه:" ١- يلتزم المحامي في اجراءات التقاضي بنظام المهنه وما يتفق مع اصولها، ويتجنب ما يؤدي الي عرقله سير العداله او تاخير الفصل في الدعوي." وقد نصت المبادي والسوابق في القضاء التجاري علي انه:" يجب علي الدايره الفصل في الدعوي اذا توافر القصد في حال امتناع احد الاطراف عن الاجابه، او توافر قصد المماطله" وكذلك نصت علي انه:" من قبيل الامتناع الحكمي: الجواب غير الملاق للدعوي" م تج/٢٤(٠٣/٤٣)،(٧٩٩/ت/٣ لعام ١٤٢٧ه)، لذا نامل من فضيله قضاه الدايره الفصل في الدعوي.)، وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور طرفي النزاع وكاله المثبته بياناتهم بعاليه وفيها قرر المدعي والمدعي عليه اكتفايهما وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للدراسه. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله هذا وقد قررت الدايره رفع الجلسه لمزيد من الدراسه فيما قدمه طرفي الدعوي. وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد توريد، فان الاختصاص يكون منعقد للمحاكم التجاريه؛ بناء علي نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ولما كان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وميه وسبعه وستون ريالا، بناء علي توريد العماله بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وقدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها، ولما كانت دفوع المدعي عليه المبينه بالوقايع لا ترقي الي رد المصادقه الثابته بختم موكلته، ولا يصح ما دفع به من ان المصادقه ارسلت للمدعي عليها خاليه من تحديد اي مبلغ وقامت المدعيه باستغلال ذلك، كون العرف جري ان لا يتم الختم الا بعد التحقق من مبلغ الاستحقاق، ولو ثبت ذلك فان المدعي عليها بفعلها تكون قد رضيت وفوضت المدعيه باثبات مستحقاتها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) لذلك فان الدايره تري اعتماد مبلغ المطالبه الوارد بالمصادقه، واما ما يخص اتعاب المحاماه فانه ولما كان الثابت مماطله المدعي عليه للمدعيه في اداء حقها والجايها للشكايه، ولكون الدايره هي الخبير الاول في تقدير اتعاب المحاماه، وقد بين نظام المحاكم التجاريه علي ماذا ينبني تقدير الاتعاب من حيث مبلغ المطالبه والجهد المبذول، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مجموعه (...) المحدوده، س.ت: (...)، بان تدفع للمدعيه: (...)، هويه وطنيه: (...)، مبلغا قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وميه وسبعه وستون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره: ٣٢٩.٠٠٠ ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا عن اتعاب المحاماه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٦١٥٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وميه وسبعه وستون ريالا، بناء علي توريد العماله، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٢/٠٢/١٤٤٤ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها: (مجموعه (...) المحدوده، س.ت: (...))، بان تدفع للمدعيه: ((...)، هويه وطنيه: (...))، مبلغا قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وميه وسبعه وستون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره: ٣٢٩.٠٠٠ ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا عن اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بالجواب عما ورد في لايحه المدعي عليها خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك، وبجلسه ١١/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبعد الاطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (١٢/٢/١٤٤٤ ه) في القضيه رقم (٤٣٩٠٥٦١٥٢) القاضي: بالزام المدعي عليها: مجموعه (...) المحدوده، س.ت: (...)، بان تدفع للمدعيه: (...)، هويه وطنيه: (...)، مبلغا قدره: ٣.٢٩٣.١٦٧ ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه وتسعون الفا وميه وسبعه وستون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره: ٣٢٩.٠٠٠ ثلاث ميه وتسعه وعشرون الفا عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.