tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437732183 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439074872 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعيه وكاله: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب موكلتها الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (31,671) واحد وثلاثون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال سعوديا.حيث انه بتاريخ 1442/08/25ه الموافق 2021/04/07م اتفقت موكلتي مع المدعي عليه؛ علي ان تورد موكلتي للمدعي عليه شراء ادوات صحيه - ادوات بناء وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/25ه الموافق 2021/01/09م بثمن اجمالي قدره (31,671) واحد وثلاثون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار وسند لامر ومطابقه رصيد). وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وفيها حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقررت اكتفايها بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره الفصل في القضيه.
الاسباب:
تاسيسا علي الواقعه الانفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (31,671) واحد وثلاثون الفا وستمايه وواحد وسبعون؛ وذلك عن ثمن توريد (ادوات صحيه وادوات بناء) وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلتها: سندا لامر ومطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليه وحيث ثبت لدي للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات،، والمدعي عليه بذلك ناكله عن الاجابه وتارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه وفقا للماده 107 من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي بينه المدعي المشار اليها اعلاه، ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، ولما كانت الاوراق المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم،فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواه،وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ومن ثم الحكم بالزامها به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (31671) واحد وثلاثون الفا وست ميه وواحد وسبعون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب.