tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10758 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-04-17 document_type=ruling entity=document_number:14546421-d87a-4c81-9a3d-0195d332fe52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10758 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (لما كانت المدعي عليها صاحبه مصنع لتصنيع السقالات ، فقد تعاملت مع المدعي عليها كوسيط ، واتفقت معها علي تصنيع سقالات بمواصفات محدده ، وعلي كميه محدده (الكميه 1900 دور) لتسليمها لشركه (...) للمقاولات ، بموجب الفاتوره رقم 3168 - 01 ، وقد استلمت شركه (...) البضاعه ، ولكن ظهر فيها عيوب مصنعيه ، وبناء عليه قامت شركه (...) برفع دعوي ضدي ، وصدر ضدي حكم (في القضيه رقم 11859/ 1/ ق لعام 1437) بالزامي بدفع مبلغ وقدره اربعمايه وواحد وعشرين الفا وسبعمايه ريال (421700) . بسبب العيوب المصنعيه في السقالات . وتم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 1147 لعام 1440ه) وانا مجرد وسيط ، وانا لست صاحب مصنع وليس لي علاقه بالتصنيع ، والعيوب في الصناعه حصلت من المدعي عليها مؤسسه (...) . والتي بموجبها صدر الحكم) اه ، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بتحمل كافه الخساير الماديه المعنويه التي حصلت لي وذلك بدفع مبلغ وقدره 60000 ستون الف ريال سعودي والزام المدعي بسداد المبلغ المحكوم به علي لصالح شركه (...) في القضيه رقم 11859/ ?/ ق لعام 1437 ، المؤيد من محكمه الاستيناف في القضيه رقم 1147 لعام 1440ه وذلك بمبلغ وقدره (421700) اربع مايه وواحد وعشرون الفا وسبعمايه ريال سعودي فقط هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها :افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 17/04/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعي عليها وكاله بجوابها عن الدعوي لم تستطع تحرير الجواب فافهمتها الدايره بانها ستمهلها المهله الاخيره للجواب الموضوعي عن الدعوي . وفي جلسه اخري بتاريخ 02/05/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وهذا وقد تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره الكترونيه بتاريخ 20/ 4 / 1442 ه تضمنت ان العلاقه التعاقديه مع المدعي والمدعي عليه هي علاقه شراء وليس وساطه وان المدعي قد اشتري المواد محل الدعوي من مؤسسه المدعي عليه عدد الف وتسعمايه سقاله وطني اثنان سم و واحد ونصف بوصه وتم قبض الثمن وتسليمه العين المباعه بمبلغ اجمالي قدره ثلاثمايه وثمانيه وستون الف ريال ولا علاقه للمدعي عليها بالشركه التي باعها المدعي السقالات كما ان ما ذكره المدعي من ان المدعي عليها المؤسسه تملك مصنعا لتصنيع السقالات فهذا غير صحيح فالمؤسسه المملوكه للمدعي عليه لديها معارض لبيع مواد العزل والبناء فقط ولا تملك ترخيص صناعي لصناعه السقالات كما انا المدعي قد باع للشركه التي ذكرها في دعواه السقالات بمبلغ اربعمايه و واحد عشرون الفا وسبعمايه ريال وهذا مختلف عن مبلغ بيع المدعي عليه للسقالات علي المدعي والفرق بينهما هو ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه ريال وهاذا يدل علي مكسبه من هذا البيع هذا ما تضمنته مذكره المدعي عليه ثم اضاف وكيل المدعي عليه قايلا ان المدعي قد استند في دعواه علي كون السقالات محل الدعوي معيبه ولما اطلعت علي الصك الصادر ضده في الدعوي المقامه من شركه (...) تبين ان وكيل الشركه لم يدفع بالعيب في السقالات وانما دفع بكونها مخالفه للمواصفات المتفق عليها مع المدعي وليس لانها معيبه هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي اجاب وكيله بانه تقدم بطلب مفتوح برقم 74365 وتاريخ 29/ 4/ 1442 ه ارفق فيه مذكره جوابيه من صفحتين تضمنت ان ما ذكره المدعي عليه من معاينه موكلي للبضاعه معاينه نافيه للجاهله غير صحيح كما ان الفاتوره المقدمه من المدعي عليها خاليه من اي توقيع او اقرار للمدعي وبذلك يدل علي انه ليس سوي مجرد وسيط بين المدعي عليها وشركه (...) كما ذكر بان انكار المدعي عليها بكون المدعي وسيطا فلا حاجه له لوجود الدليل والاقرار من شركه (...) في صك الحكم الصادر بين شركه (...) والمدعي وما ذكرته بان الحكم في تلك الدعوي صدر غيابا فالرد علي ذلك بان تلك الدعوي كانت مستعجله وقد نظرتها الدايره في الجلسه الواحده وفصلت فيها في جلسه واحده ثم تم الاعتراض علي الحكم وتم تاييده من محكمه الاستيناف ثم تم التقديم بالتماس اعاده نظر وتم رده كذلك اما ما ذكرته المدعي عليها بشان مساله العيوب فالمقصود بالعيوب هو اختلاف المواصفات وما ذكرته المدعي عليها من ان الفاتوره تخضع لسياسه الاستبدال والاسترجاع فان المدعي عليه يدعي باستلام المدعي للسقالات وهذا غير صحيح بالمستلم شركه (...) ولا يوجد محضر تسليم واستلام موقع عليه من قبل المدعي انتهاء مضمون المذكره ثم طلب ادخال شركه (...) في الدعوي وبسؤاله ان كان طلبه للسقالات مخالفه للمواصفات المطلوبه منه فاجاب بانه طلب السقالات بنفس المواصفات من شركه (...) بصفته وسيط ولكن المدعي عليها سلمت للشركه سقالات غير مطابقه للمواصفات وبسؤاله عن الفرق بين المبلغ الذي استلمه من شركه (...) وبين المبلغ الذي سلمه للمدعي عليها فاجاب بان الفرق بين المبلغين يمثل عموله الوساطه هكذا قرر وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه البينه علي كونه وسيط والبينه علي مخالفات المواصفات فطلب مهله لذلك، عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات وتاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 07/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي اصاله (...) ، وهذا وقد تقدمه وكيله المدعي عليه بمذكره الكترونيه بتاريخ 7/ 5/ 1442 ه كما تقدم وكيل المدعي بمذكره الكترونيه بتاريخ 12/ 5 /1442 ه وقرر الطرفان اكتفايهم بما سبق تقديمه ثم اضاف وكيل المدعي ان موكلي يوكد طلبه في ادخال شركه (...) في هذه الدعوي لاقرارهم بوساطه المدعي وكذلك اقرارهم بعدم استلامهم كامل الكميه المورده من المدعي عليه هكذا قرر وبسؤاله عن الطرف الذي سلم للمدعي عليه قيمه الكميات المورده فاجاب بان الطرف الذي سلم للمدعي عليه قيمه الكميات المورده هو المدعي هكذا قرر ثم سالت الدايره المدعي وكاله ان كان موكله يطلب يمين المدعي عليه علي نفي كونه وسيطا وان العلاقه مع المدعي عليه هي علاقه بيع وشراء للكميات المورده وان المدعي عليه ليس له اي علاقه بشركه (...)الطرف الذي استلم الكميات المورده فاجاب المدعي اصاله بانه لا يطلب يمين المدعي عليه ويرفضها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 21/06/1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد ، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي و وكيله المدعي عليه ، وهذا وقد تقدم وكيل المدعي بطلب في القضيه برقم 83513 بتاريخ 20/ 6/ 1442 ه تضمن مذكره توضيحيه جاء فيها ان وكيله المدعي عليه ذكرت شفويا في الجلسه الماضيه امام الدايره بانه سبق وان صدر من المدعي اقرار في هذه الدعوي بانه قد استلم السقاله محل الدعوي وهذا غير صحيح ولم يتم الاقرار به من قبلي او من قبل موكلي في الدعوي المماثله او في غيرها وقد سبق وان تم الرد علي ما دفعت به وكيله المدعي عليه بان فاتوره الشراء تتضمن ان البضاعه تم تسليمها وقد رددنا علي ذلك باننا لم نستلم البضاعه واننا نطالب باسترجاع ثمنها وذلك لان المدعي عليه لم تقم بتسليم البضاعه لموكلي او لشركه (...) و موكلي يطلب الزام المدعي عليه بتقديم البينه علي تسليم السقاله هذا ما تضمنته المذكره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه.
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 421.700 ريال تمثل المبلغ الذي دفعه لشركه (...) التي استلمت البضاعه من المدعي عليها عن طريق وساطته بينهما كما طلب التعويض عن الاضرار بمبلغ قدره 60.000 ريال ولم يحرر هذه الاضرار ، واستند في ذلك الي الحكم الصادر ضده في الدعوي المقامه من شركه (...) بوجود عيوب في السقالات المورده ، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في كون المدعي قد اشتري من المدعي عليه بمبلغ قدره ثلاثمايه وثمانيه وستون الف ريال وليس كما هو محرر في مبلغ المطالبه من مبلغ قدره 421.700 ريال ، وان الفرق بين المبلغين يمثل ارباحه لكونه باع علي شركه (...) بالمبلغ الذي ذكره ، ولما كان الاصل ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه بيع وشراء وليست وساطه كما ذكره المدعي ، لان المتفاوض مع المدعي عليه هو المدعي وليس شركه (...) فكون الامر كذلك ينشا منه القصد والنيه في البيع والشراء ، لان عقد الوساطه التي يدعيها المدعي كان بينه وبين شركه (...) لا المدعي عليه ، وبالتالي فيلزم المدعي بيان نيته وقصد عند التفاوض مع المدعي عليه ، مما تكون البينه في هذا الامر متوجهه عليه ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله لاثبات ما ادعاه من ان علاقه مع المدعي عليه ومع شركه (...) كانت علاقه وساطه فقط وليست علاقه بيع وشراء ، كما انه في حال اثبت المدعي علاقه الوساطه مع شركه (...) فهذا لا يلزم المدعي عليها الا اذا اظهر هذا القصد وهذه النيه للمدعي عليها ، وحينيذ يكون معه ما يخوله حق الشراء باسم شركه (...) ويكون تسجيل الفواتير باسم المتعاقد الحقيقي وليس الوسيط ، ولما كان المدعي عليه قد انكر ذلك ، وقرر انه متعاقد مع المدعي مباشره وليس متعاقدا مع شركه (...) ، ولم يقدم المدعي اي بينه موصله ، او قرينه تقوي جانبه ، بل ان القرينه خلاف ما ذكره ، حيث قرر ان الفرق بين المبلغ المدفوع للمدعي عليه وبين القيمه التي سلمتها شركه (...) له هي تمثل عمولته من الوساطه لكون العقد مع شركه (...) وبالنظر الي هذا المبلغ فهو يمثل حوالي 12.7 % من قيمه التوريد ، وهي نسبه عاليه جدا في اعمال الوساطه التجاري والتي استقرت في غالب العقود علي نسبه 2.5 % ، كما ان تضارب اقوال المدعي فيما يتعلق بتسليم البضاعه المورده حيث قرر في صحيفه الدعوي ان شركه (...) استلمت البضاعه المورده ، ثم عدل عن اقرار الي ان شركه (...) استلمت جزء من البضاعه وطلب اثبات المدعي عليه تسليم البضاعه ، كما ان لديه تضاربا حول مواصفات البضاعه المورده حيث قرر في صحيفه الدعوي ان السقالات المورده فيها عيوب مصنعيه بينما بعد الاخذ والرد وسماع جواب المدعي عليه عدل عن اقراره الي الاقرار بكون السقالات مخالفه للمواصفات المطلوبه ، ولما كان المدعي قد رفض يمين المدعي عليه وفق الصيغه المحرره اعلاه فقد توجه للدايره الحكم بعدم استحقاقه لما يطالب به لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3809 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (421700) ريال تمثل وساطه ،وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله هل وساطته التي يدعيها متكرره فذكر انها لم تحصل الا مره واحده ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل المدعي تعاقد مع المدعي عليها باسمه الشخصي او باسم المؤسسه فاجاب بان التعاقد باسمه الشخصي. ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وتوضح دايره الاستيناف بان التكييف الصحيح للقضيه هو ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من ان العلاقه علاقه بيع وشراء وتحكمها الفقره (1/16) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/6/21ه الصادر في القضيه رقم 10758 لعام 1441ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.