moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439005920 لعام 1442 ه المدعي: شركه سعيد محمد العمودي المحدوده المدعي عليه : فرع مؤسسه فاران سليم حسن الزهراني التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: خمسه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال ( 95.591 ) ، وذلك مقابل توريد اطارات سيارات ، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها وفيها افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وذلك بناء علي قرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم : ( 17388 ) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه المتضمن استيناف عقد جلسات المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا لقرار معالي وزير العدل رقم: ( 8056 ) بتاريخ 05/ 10/ 1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله / لمي بنت عبدالوهاب بن غرم العمري بموجب الوكاله رقم : ( 421957884 ) وتاريخ 28/6/1442ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده ، وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله / فاران بن سليم بن حسن الزهراني هويه وطنيه رقم (...) ،وعليه ادعت المدعيه وكاله قايله: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اطارات سيارات بمبلغ قدره:(٩٥,٥٩١) خمسه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال سدد منه (٥٢,٠٤٠) اثنان وخمسون الفا واربعون ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ، ومده العقد الحد الايتماني للتوريد(٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال ، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:سالم علي صالح، وسامر سالم علي صالح واليه التوريد بين الطرفين (تعاقد المدعي عليه مع موكلتي علي توريد بضاعه عباره عن اطارات سيارات من نوع (نيكسن وتويو)، علي ان تقوم المدعي عليه بالسداد بالاجل وفق الشروط الوارده باتفاقيه فتح الحساب )، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٢/٦ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب) لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٦٧,٥٩١) سبعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال المدعيه وكاله عن اخطار المدعي عليه اجابت قايله: اطالب بالعمل وفق الماده الحاديه والسبعون من لايحه المحكمه التجاريه هكذا اجابت وعليه جري سؤال المدعيه ان هناك لبس في التحرير وطلبت الدايره الافاده عن المبلغ المسلم والمتبقي والمصادق عليه فاجابت قايله: المتبقي وقدره: (٩٥,٥٩١) خمسه وتسعون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال . والمستلم هو (٦٧،٥٩١) سبعه وستون الفا وخمس ميه وواحد وتسعون ريال منها (52،042) اثنان وخمسون الفا واثنين اربعون ريال عليها مصادقه والباقي منها مبلغ وقدره: (15،549) ليس عليها مصادقه وانما عليها فواتير هكذا اجابت ، ولانتهاء وقت الجلسه جري افهام المدعي عليه بالجواب عن الدعوي ، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا النزاع، واشار المدعي عليه اصاله الي مذكرته المقدمه عبر البوابه الالكترونيه، المتضمنه انكاره للدعوي جمله وتفصيلا، موضحا انه باع المؤسسه ونقل كافه التزاماتها علي المشتري ، مع اخلاء مسؤوليته عن اي التزامات، وقدم مستندا علي ذلك عبر المحادثه الالكترونيه ، فعقب وكيل المدعيه انه لم يطلع علي مذكره المدعي عليه ، فافهمت الدايره المدعي عليه بتزويد وكيل المدعيه بالمذكره ومرفقاتها، واعاده ارسالها الي البريد الالكتروني للدايره، ثم افهمت وكيل المدعيه بالرد فاستعد الطرفان بذلك ، وفي الجلسه التاليه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله /سليمان محمد بن سليمان السويلم المثبته بياناته سابقا ، وحضر المدعي عليه اصاله/ فاران بن سليم بن حسن الزهراني، تشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت انكاره للدعوي جمله وتفصيلا فطلبت الدايره من وكيل المدعيه بينه اضافيه فقرر بان بينته طلب فتح الحساب الممهور بختم المدعي عليه ومطابقه الرصيد الممهور بتوقيع المفوض لدي المدعي عليه فطلبت الدايره منه بينه اضافيه فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه وخطاب عدم الممانعه الصادر من المدعي عليه، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه فقرر بانه يكتفي بما قدم في ملف الدعوي فعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه فقرر رفض طلب اليمين وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: خمسه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال ( 95.591 ) مقابل توريد اطارات سيارات للمدعي عليه ، ولم تقم المدعي عليه بسداد قيمتها ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: خمسه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال ( 95.591 ) مقابل توريد اطارات سيارات ، ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمتها، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه متمثله باتفاقيه فتح حساب ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها وهذا لا يعني ثبوت الاستحقاق بما يدعيه من توريد بل طلب التعامل فقط ، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه اخري تمثلت في فاتوره ومطابقه رصيد وذكر انه ممهور بتوقيع المفوض للمدعي عليها ، وبما ان الدايره تبين لها بعد الاطلاع علي الفاتوره ومصادقه الرصيد ان التوقيع مغاير لما ورد في طلب التعامل ، ولم يثبت وكيل المدعيه ان التوقيع عايد للمفوض او صاحب المنشاه ؛ مما تقرر معه الدايره طلب بينه اضافيه من قبل وكيل المدعيه ، ولاكتفايه بما قدمه من بينات ، ولما ظهر للدايره من ان البينه غير موصله ، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. وبما ان المدعي وكاله قرر اكتفاء موكله بما قدمه بينات مما يلزم تطبيق الايجاب الشرعي حيال دعوي المدعيه، وذلك بتوجيه اليمين للمدعي عليه ؛ وبما انه ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه بعدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحقاقها للمبلغ المدعي به، ولرفض وكيل المدعيه طلب اليمين من المدعي عليها واكتفاؤه بما لديه من بينات ، وبعد الاطلاع علي ما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها : 1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. 2-البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل. . ولكونه لا بينه موصله للمدعي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه /شركه سعيد بن محمد بن العمودي المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها / فرع مؤسسه فاران سليم حسن الزهراني التجاريه ، سجل تجاري رقم :(...) لصاحبها فاران سليم حسن الزهراني ، هويه وطنيه رقم : (...) ، لما هو موضح بالاسباب.وامرت بنظم واصدار صك الحكم، وافهمت المدعي عليه بان له حق تقديم اللايحه الاعتراضيه، بعد استلامه نسخه الحكم الكترونيا، وله بعدها (ثلاثون يوما) لتقديم اعتراضه علي الحكم تبدا من تاريخ اليوم التالي من اعتماد صك الحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439005920 لعام 1442 ه المدعي: شركه سعيد محمد العمودي المحدوده المدعي عليه : فرع مؤسسه فاران سليم حسن الزهراني التجاريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٦٧,٥٩١) سبعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريال؛ مقابل توريد اطارات سيارات للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب استيناف الحكم تضمنت لايحته ان المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا بالرغم من وجود اتفاقيه التوريد المصادق علي صحه توقيعه فيها من الغرفه التجاريه، وانه تقدم ببينات جوهريه اغفلتها الدايره وهي (خطاب ضمان غرم واداء، خطاب عدم الممانعه في فتح حساب، رخصه اقامه المفوض وهو علي كفاله المدعي عليه)، كما ذكر المدعي عليه انه قد باع المؤسسه لكنه لم يقدم بينه علي دفعه هذا، وان نظام المرافعات الشرعيه والمحاكم التجاريه قد منعا قبول اليمين اذا ثبتت العلاقه، ثم اكد علي ان طلب موكله (67,591) سبعه وستون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وهو المبلغ المتبقي من اجمالي قيمه التوريد، بينما اوردت الدايره في تسبيبها انه يطلب (95,591) خمسه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وهو يمثل اجمالي قيمه التوريد. وباطلاع الدايره علي اللايحه حددت لنظرها جلسه مرييه بلغ اطرافها الكترونيا، وقد حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، ومن المستانف الجواب علي ما يقدمه المستانف ضده مع ارفاق بيناته وبيان وجه الاستدلال بكل مرفق منها، ثم قدم المستانف ضده مذكره اكد فيها علي انكاره للدعوي جمله وتفصيلا بما في ذلك الاتفاقيه، واما المستندين: خطاب ضمان وغرم واداء وعدم الممانعه فهو يطعن كذلك في صحتها، اما رخصه الاقامه فصاحبها غير مفوض من قبله بابرام العقود والاتفاقيات. وسالت الدايره وكيل المستانفه عما طلب منه في الجلسه الماضيه فذكر انه ارفقها عبر النظام، ثم تقدم وكيل المستانفه بمذكره افاد فيها بانه في ظل انكار المستانف ضده للمستندات فانه يطلب من الدايره مخاطبه الغرفه التجاريه بالمخواه للافاده عن كون التوقيع عايد للمستانف ضده من عدمه، وبشان العامل (سالم علي صالح حجيره) فهو يطلب استدعاءه وسماع ما لديه. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي ما اجاب به سابقا من عدم صحه دعوي وعدم وجود اي تعامل له مع المدعيه، ثم قررا طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه، تم رفعها للدراسه. ثم سالت الدايره المستانف ضده عن خطاب الضمان واتفاقيه فتح الحساب الموقع من قبله والمصادق عليها من الغرفه التجاريه؟ فاجاب: بانه يطعن بتزويرها وانه لم يفوض احدا بالتوقيع عنه، فسالته عن الختم الممهور به مستندات المدعيه؟ فاجاب: انه لا يعلم عن هذا الختم وانه يطعن بتزويره، وسالته الدايره عن الحوالات البنكيه بين الطرفين؟ فاجاب: بانه لا يوجد بينهما حوالات بنكيه، وسالته الدايره عن العامل (سامر سالم علي) هل هو علي كفالته؟ فاجاب: بانه كان علي كفالته وانه نقل كفالته قبل اربع سنوات تقريبا، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصول المستندات للدايره مع الحوالات البنكيه بين الطرفين، ثم اشارت الدايره الي ان وكيل المستانف قد قدم للدايره اصل اتفاقيه فتح الحساب وخطاب ضمان وغرم واداء وخطاب طلب تسهيلات، وسالت الدايره المستانف ضده عن الاتفاقيه وما ارفق بها فاجاب انه لا يعمل عنها شييا وانه لم يوقع عليها وان التوقيع الذي عليها ليس له، وان الختم كذلك يمكن استخراج ختم مشابه لختم مؤسسه ولم يقم بالتوقيع علي هذه الاوراق ولا الختم عليها بختم مؤسسته الرسمي، وسالته الدايره عن المفوضين عنه (سالم علي) و(سامر سالم) فاجاب انهما كانا يعملان لديه علي كفالته اثناء فتح الحساب عام 1437 ه الا انه لم يفوضهما بالتوقيع علي هذا العقد ولا يوجد له اي تعامل مع المستانفه وانه مما يدل علي عدم صحه هذه الاوراق انه لا توجد اي تحويلات بنكيه بينهما مطلقا وان العاملين المذكورين قد انتهت صلته بهما وتم نقل كفالتهما في عام 1440 ه وان المحل قد انتقلت ملكيته كذلك الي شخص اخر ولا صله له به حاليا، واجاب وكيل المستانفه ان تعامل موكلته مع المفوضين الواردين في فتح الحساب وان المفوضين قد اخذا العقد بتوقيعه من المستانف ضده وتوثيقه وتم توقيعه من قبل المستانف ضده والختم عليه بختم المستانف ضده من قبله ثم سلما للمستانفه العقد وتم توثيقه من الغرفه التجاريه، وسالته الدايره هل يوجد حوالات بنكيه بين الطرفين؟ فذكر انه لا يوجد حوالات بنكيه بين الطرفين لكون السداد من المفوضين عن المستانف ضده كان نقدا ولم يكن عن طريق الحوالات، فسالته الدايره هل يوجد سندات قبض؟ فذكر انه لا يوجد سندات قبض الا انه يوجد خطاب غرم واداء موقع من المستانف ضده، وانه يوجد مطابقه علي الرصيد المطالب به موقع من (سامر سالم) وهو احد المفوضين الواردين في فتح الحساب، وعقب المستانف ضده ان جميع هذه الاوراق لا صله له بها ولم يوقع عليها وان التوقيع الوارد فيها مزور وليس توقيعه وكذلك الختم ليس ختمه وسبق ان طلب احالتها للجهه المختصه لمضاهاتها واستكمال ما يلزم حيال التحقيق في تزويرها ولم يتم اجابته الي طلبه، وبناء عليه قررت الدايره توجيه اليمين للمستانف ضده علي ما ذكره، وخوفته من عاقبه اليمين الكاذبه، وسالته هل هو مستعد بادايها فاجاب بانه مستعد بادايها، فاداها بالصيغه الاتيه: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان اتفاقيه فتح الحساب المقدمه من شركه سعيد العمودي وخطاب الضمان والغرم والاداء وخطاب طلب التسهيلات لم تصدر مني وان التوقيع الذي فيها ليس توقيعي والختم ليس ختمي وان التوقيع والختم الذي فيها مزوره وغير صحيحه وليس لي بها اي صله وانني لم اتعاقد مع شركه سعيد العمودي مطلقا ولم افوض احد بالتعاقد معها ولم اشتر منها اي بضايع مطلقا والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضيف الدايره ان المدعيه قد فرطت بابرام اتفاقيه فتح الحساب بشكل معيب وغير مكتمل، حيث ان الورقه الرابعه من الاتفاقيه التي تتضمن اسماء المفوضين ليست موقعه من المفوضين ولا مالك المؤسسه ولا مختومه، مع ان المصادقه المقدمه قد صدرت عن المفوضين اللذين لم يوقعا علي نموذج الاتفاقيه في مكان اسميهما ولا توقيع مالك المؤسسه المدعي عليها ولا ختمها، وهو ما يتوافق مع طعن المدعي عليه في عدم صدور هذه الاتفاقيه عنه، فضلا عن اقرار وكيل المستانفه انه لا يوجد اي سداد بين الطرفين عن طريق التحويل او الايداع البنكي، وعليه فانه استنادا للفقره (1) من الماده (38) من نظام الاثبات، التي نصت علي ان: للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها ، كما ان ما اعتري الاتفاقيه يؤيد طعن المدعي عليه بالتزوير، واستنادا للماده (48) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: يجوز للمحكمه -ولو لم يدع امامها بالتزوير- ان تحكم برد اي محرر وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوي انه مزور ، فان دايره الاستيناف قد انتهت الي عدم حجيه ما قدمته المستانفه، وغلبت جانب المدعي عليه فيما دفع به، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، لذا فان الدايره وجهت اليمين الي المدعي عليه، فقام باداء اليمين علي النحو الوارد اعلاه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد نتيجه الحكم، وسلامته عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 27/ 3 / 1444 ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه في القضيه رقم: (439005920) القاضي: (برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه سعيد بن محمد بن العمودي المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها/ فرع مؤسسه فاران سليم حسن الزهراني التجاريه ، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها فاران سليم حسن الزهراني، هويه وطنيه رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.