ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (3453) وتاريخ 24/ 12 /1442ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، وبناء علي الماده (الثانيه والاربعين) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28/ 7 /1422 ه المتضمنه بان: "يصدر وزير العدل اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وتنشر في الجريده الرسميه كما يصدر القرارات اللازمه لتنفيذه."، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (4649) في 8/ 6 /1423 ه، بشان الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وبعد التنسيق مع الهييه السعوديه للمحامين. يقرر الاتي: اولا: الموافقه علي قواعد السلوك المهني للمحاميين، بالصيغه المرافقه. ثانيا: تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه علي النحو التالي: 1- تعديل الماده (10 /4) لتكون بالنص التالي:" لا يجوز ان يوكل المحامون الشركاء في اي مرافعه او استشاره عن اطراف متعارضي المصالح في قضيه واحده، الا اذا كانت هناك موافقه مكتوبه من الاطراف المتاثرين بالقضيه، وامكن القيام بالعمل بكفاءه ومهنيه". 2- الغاء الماده (11 /1). 3- الغاء الماده (13 /6). 4- الغاء الماده (14 /2). 5- اضافه ماده برقم (15 /4) تكون بالنص التالي:" لا يسري المنع الوارد في هذه الماده اذا كانت هناك موافقه كتابيه من الموكل او العميل، وامكن القيام بالعمل بكفاءه ومهنيه". 6- الغاء الفقرات (ا) و (د) من الماده (23 /2). ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره. والله الموفق. وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني