moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٩٣٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاعمال المتخصصه الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) للسفر والسياحه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) للاعمال المتخصصه ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها في الجلسه الاولي ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه تذاكر طيران وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م بثمن اجمالي قدره (٤٠٢,٩٤٥.٠٠) اربع ميه واثنان الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد والفواتير اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغا وقدره (٤٠٢,٩٤٥.٠٠) اربع ميه واثنان الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ٤٠.٠٠٠ اربعون الف ريال سعودي) وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت اتفاقيه التسهيلات الايتمانيه تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت عدد اربع فواتير فاتورتين منها مذيله بتوقيع المدعي عليها واثنتين ليست مذيله بتوقيع المدعي عليها وبسؤالها الديك مزيد من بينه علي صحه ما ورد في دعواك واجابت قايلتا اطلب المهله وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)،كما حضرت لحضورها ممثله المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله ما ذكرته المدعيه وكاله صحيح جمله وتفصيلا وموكلتي تقر بصحه المطالبه هكذا اجابت ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن بيع تذاكر طيران، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ بيع التذاكر وقدره ٤٠٢.٩٤٥ اضافه الي مبلغ اتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها وكاله اقرت بصحه الدعوي، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: " الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."ا.ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال المتخصصه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسفر والسياحه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠٧.٩٤٥.٠٠) ريال اربعمايه وسبعه الاف وتسعمايه و خمسه واربعون ريال سعودي شامل اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.