tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 10180 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-06-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:32 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 10180 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/08/02ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبد ﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا
وبحضور عبدالكريم بن عايض القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 23/06/1440ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي تامين عماله للمدعي عليها في مشروع (...) بالدمام، وقد تم العمل وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (164.000) وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه هذا اليوم ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يظهر للدايره تبلغها بموعد هذه الجلسه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي سالت وكيل المدعيه عن ملخصها فذكر بانه يطلب تعديل المبلغ في صحيفه دعواه ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (164.591)ريال وذلك مقابل تاجير عماله للمدعي عليها وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي المادتين (1 2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، والماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والانظمه المتعلقه بها، ولما تبين ان موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باجره عماله للمدعي عليها، وحيث نص قرار المحكمه العليا رقم (4/3/165) بتاريخ 19/2/1440ه والقرار رقم (470/3/4) بتاريخ 13/6/1440ه علي ان تاجير العماله وتوفيرها من قبيل الاعمال الخدميه التي لا تاخذ وصف الاعمال التجاريه، وانها من قبيل المطالبات الماليه، فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك.
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه رقم 10180 لعام 1440ه لما هو موضح بالاسباب.
امينا للسر
عبدالكريم بن عايض القحطاني
 رييس الدايره
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي

الحكم في القضيه رقم 3003 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي بديع بن سعود البديع رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي عبد ﷲ بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي تامين عماله للمدعي عليها في مشروع (...) بالدمام، والمطالبه بالمتبقي من الاجره، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان طرفي النزاع مقاولين والاعمال التي انجزتها موكلتي تدخل في البند رابعا من قرار اللجنه المشكله بالقرار رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439ه حيث يتعلق الامر بتنفيذ اعمال مقاوله بلا مواد اطلب الغاء الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه المستنده الي قرارات الدايره الثالثه بالمحكمه العليا.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 02/08/1440ه في القضيه رقم 10180 لعام 1440ه.
امينا للسر
عبدالمحسن العصيمي
 عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
 عضو
عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
بديع بن سعود البديع