moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٥٨٠٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي تامين عدد خمسين عماله ليبر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٨م بثمن اجمالي قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (٦.٠٠) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/٢٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالعدم التنفيذ، حيث (عدم توريد العماله). لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم التنفيذ)، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٨/٠٦/١٤٤٤هو فيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها،، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الشيك برقم ٠٠٩٣٥٦٨٠ والمؤرخ في ٢٠١٩/١١/١٨ م، ثم سالته الدايره عن سبب فسخ العقد وموجبه فذكر بانه يطلب مهله لذلك، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، وعليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ه وفيها: عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: القضيه لا تظهر لي في ناجز لكن سبق وهناك حكم في الدايره (١٧) ويبدو انه في ذات الموضوع ولا اعلم عنه بشكل دقيق لانه من عام ١٤٤١ واطلب مهله للاطلاع علي القضيه واحضار صك الحكم السابق هكذا اجاب وبعرضه علي محامي المدعي اجاب قايلا لا اعلم عن هذا الحكم وسارجع لموكلي هكذا اجاب وبسؤاله عما استمهل لاجل ارسل عبر المحادثه ما نصه: سبب الفسخ ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد ككل ولم يلزم بالمدد المنصوصه بالعقد اما موجبه فهو اخذ المدعي عليها من موكلي شيك بمبلغ ٧٥٠٠٠ الف دون وجه حق، وقد قدمه محكمه التنفيذ برقم طلب التنفيذ ٤١٤٠٦٩٥٥٢٨ وتاريخ تقديم الطلب ١٠-٦-١٤٤١ مما اضر موكلي بهذا الفعل وهو لم يلتزم بما جاء بالعقد وفي الختام اطلب استرداد المبلغ المسلم فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ان يقدم جوابه علي الدعوي مع ارفاق صك الحكم المذكور خلال ٣ ايام من تاريخ هذه الجلسه ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ه وفيها: وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيله المدعي عليها قبل الجلسه بيوم متاخره عن الوقت المحدد لها و تضمنت جوابا شكليا وبسؤالها عن الحكم للدايره الابتداييه لانها لم ترفقه اجابت بانه حكم كان لم يكن وبطلب الجواب الموضوعي منها ارسلت عبر المحادثه ما نصه: خساره موكلي مبالغ ومصاريف للعماله من نقل من (...) الي (...) بري وسكن ومعيشه والتزم بهذه المصاريف لمده شهر ولقد حاول موكلي التواصل مع المدعي لدفع المبلغ المتفق عليه ولم يحصل علي اجابه لطلبه فاطلب من فضيلتكم الزام المدعي بدفع هذه المصاريف علما ان المدعي قد اصدر شيك بدون رصيد وتم ختمه من شرطه (...) ورفعه للتنفيذ وبعرضه علي محامي المدعي ذكر ان هذا غير صحيح فلم يقم توريد اي عامل وليد رد علي المذكره الموجوده في النظام وارسل عبر المحادثه ما نصه: فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص المكاني افيد فضيلتكم ان العقد المبرم بينا موكلي وبين المدعي عليه كما جاء في خانه الاطراف بالعقد ان موقع او عنوان المؤسسه المدعي عليها هو (...) ومذكور نصا ان عنوان المؤسسه (...)- (...)، اي ان عنوان المؤسسه في منطقه (...) بمحافظه (...) والذي معه يكون الاختصاص المكاني صحيح. اما ما ذكرته من جهه ان الدعوي قد سبق الفصل فيها لدي دايره الاستيناف الخامسه بجده علي نفس الموضوع بالقضيه رقم ١٣٠٦ تاريخ ٢٦/٥/١٤٤٢ فنرد علي ذلك بان موضوع الدعوي هنا يختلف عن موضوع الدعوي التي تدفع به وكيله المدعي عليه حيث بعد الاطلاع علي الصك تبين ان القضيه هي استراداد حيازه شيك ومتذيله بحكم كان لم تكن علي حسب اقرار وكليه المدعي عليه فلو افترضنا جدلا ان دفع المدعي عليها صحيح وموضوع القضيه هو نفس موضوع القضيه المنظوره فيحق لنا رفعها مره اخري لانها بحسب اقرار المدعي عليها وكاله انها كان لم تكن ثم قرر قايلا: اطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للمبلغ محل الشيك واسترداده هكذا قرر وبسؤاله هل موكله مستعد لاداء اليمين اجاب قايلا: موكلي مستعد باداء اليمين ثم حضر (...) بالهويه رقم:(...) بصفته مالك المؤسسه وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين علي دعواه اجاب قايلا انا من تعاقدت مع المدعي عليه ولم يورد لي اي عامل ولم يتواصل معي اطلاقا وبعرض اليمين علي المدعي اصاله ونصها: والله العظيم ان المدعي عليه لم يورد لي اي عامل في العقد محل الدعوي وانه لم يتواصل معي بعد العقد ابدا وانه لا يستحق مبلغ الشيك الذي كتبته له بثمن قدره خمسه وسبعون الف ريال فحلف بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه للشيك محل الدعوي واسترداده، حيث انه سلم للمدعي عليه هذا الشيك لتوريد العماله ولم يقم المدعي عليه بالتوريد، بل قدم هذا الشيك الي محكمه التنفيذ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر الجلسه الاولي ثم حضر ودفع بوجود حكم وانه لا يتذكره ويظن انه نفس هذه الدعوي، ثم تبين ان الحكم في تلك القضيه مختلف وانه حكم شكلي، مما يدل علي مماطله المدعي عليه واراده الاضرار بالمدعي في اطاله امد التقاضي، كون المدعي موقوفه خدماته، ويدل كذلك علي عدم توريده للعماله، ويقوي جانب المدعي تقويه ظاهره، وبما ان الاصل عدم توريد العماله، وبما ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي توريده للعماله بل انه لم يجب علي الدعوي جوابا صريحا ملاقيا وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما نص علي ذلك الفقهاء وقد نصت الماده (٩٣) من نظام الاثبات: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، فقد قررت الدايره توجيه اليمين للمدعي، وبما ان المدعي حلف اليمين علي الصيغه المذكوره مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم استحقاق المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغ الشيك محل الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليه بتسليم الشيك محل الدعوي للمدعي (...) بالهويه رقم:(...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.