moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٢٧٢٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعي عليه بتعاقد المدعيه مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال مقاولات وكان العقد مقسم لمراحل واخلت المدعي عليها بالعقد والواقع في الرياض، اطلب الخروج علي (اثبات عدم اعتماديه ما تم من قبل المدعي عليها من اعمال و حاله الاعمال ليثني للمدعيه من اكمال الاعمال) واثبات الحاله في الوقت الحالي وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٣/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغهم برقم (...) عبر نظام ابشر، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي المرفقه في مذكرتها وقد جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه بوجب عقد رقم (...)لتنفيذ اعمال مطعم شامي تصميم و تنفيذ بالرياض بحي (...)و كانت قيمه تنفيذ العقد كامله ١٧٥.٠٠٠مايه و خمسه و سبعون الف ريال عن مده تنفيذ ٦٠يوم كما هو رفق في العقد مرفق رقم ١.ثانيا: استلمت المدعيه الدفعه الاولي للبدء العمل و تنفيذ اعمال المرحله الاولي وفقا لما نص عليه العقد بمبلغ اجمالي قدره ٦٥.٠٠٠ خمسه و ستون الف ريال و تم تحويلها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٧/٢٠٢٣ مرفق علي الرغم ان المدعي عليها لم تنفذ اعمال تلك المرحله كامله وفق لما هو موضوح في العقد. ثالثا: طلبت المدعي عليها من موكلتي بتحويل مبلغ الدفعه الثانيه بموجب خطاب رسمي مرفق علما بانها لم تنفذ اعمال المرحله الاولي و قد نوهت موكلتي بذلك بموجب خطاب رسمي مرفق، علي الرغم من ذلك و خشيه ضياع الوقت لموكلتي فقد تم تحويل مبلغ المرحله الثانيه و التي كان اجمالي قيمتها (٨٠.٠٠٠) ثمانين الف ريال بموجب حواله اولي بقيمه (٥٥.٠٠٠) خمسه و خمسون الف ريال بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٣م و حواله اخري بقيمه (٢٥.٠٠٠) الف ريال بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ه مرفق وهنا يكمن مثار النزاع مع المدعي عليها الا وهو عدم اكمالها بالاعمال التي من الواجب عليها تنفيذها و اخذ الدفعه الثانيه التي تم تحويها وفقا لما ذكرنا سلافا ظلما و عدوانا. علما بان ما قامت به المدعي عليها مخالف لاحكام الشريعه الاسلاميه وذلك وفق الحديث الشريف عن الرسول صلي الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم و لما كان من ضمن الدعاوي المستعجله هي دعوي اثبات الحاله و لما كان طلبنا الاصيل هو اثبات حاله الاعمال التي تم تنفيذها في المطعم محل عقد المقاولات و اثابت تقصير المدعي عليها و اخلالها ببنود و احكم العقد و لما كانت الدعوي الماثله امام فضيلتكم اختصاص اصيل للمحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الفقره رقم (١) و التي نصت المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه و التبعيه. ، بناء علي التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات و التي نصت جوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوي مستعجله للمحكمه المختصه وفقا للاجراءات المنظمه لذلك، وتراعي في المعاينه واثبات الحاله... و بناء علي الماده العاشره بعد المايه من ذات النظام التي نصت للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تقرر ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي و لتبيان حاله الاستعجال هي ان المدعيه تشرع في اكمال تنفيذ تلك الاعمال و اكمال مقاول اخر لتنفيذها و لخيشه فعل ذلك من وجود بنود في العقد تحول دون تنفيذ تلك الاعمال الفقره التاسعه من بند اتفاقيات العقد و الدفعات ، لا يحق للطرف الثاني الانتفاع بالموقع الا بعمل مخالصه نهاييه مع الطرف الاول المدعي عليها من الاعمال و عمل محضر استلام الموقع و صعوبه اثبات تقصير المدعي عليها بعد تشيد كامل المحل لذا نطلب من فضيلتكم:١ انتداب خبير هندسي لتقدير اعمال المدعي عليها لما قامت به من اعمال.٢ اثبت تقصير المدعي عليها بالعقد المبرم بينها وبين المدعيه ، وبناء عليه تقرر الدايره معاينه المشروع محل الدعوي وذلك بندب خبير هندسي مهمته: حصر كميه العمل المنجز بالمشروع محل الدعوي وبيان ماهيته وطبيعته بشكل دقيق دون التطرق الي تقدير قيمته او الحكم الفني عليه، او بيان المسؤول عن العيب او النقص ان وجد، وسيكون ترشيح الخبير واعتماده عن طريق منصه خبره بالتواصل مع اطراف الدعوي. والي حين ورود تقرير الخبير تقرر الدايره كذلك تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٠/٣/١٤٤٥ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وتشير الدايره الي انها استلمت مذكره جوابيه من المدعي عليها وانه جري الاطلاع عليها والتي جاء فيها: نفيد فضيلتكم ان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هو التحكيم التجاري بناء علي ما جاء في فقره تسويه النزاعات الوارده في العقد في بند اتفاقيه العقد الصفحه قبل الاخير (نفيد فضيلتكم ان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هو التحكيم بناء علي ما جاء في فقره تسويه النزاعات الوارده في العقد والذي تنص علي: (انه يتم انفاذ احكام وشروط هذه الاتفاقيه طبقا للانظمه المعمول بها لدي السلطات المختصه في المملكه العربيه السعوديه، وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهه المتضرره) للفصل بشانه طبقا لانظمه التحكيم المعمول بها من قبل الغرفه التجاريه.) ولذا يجب تنفيذ العقد وفق ما ورد فيه من نصوص واحكام ويظل العقد شريعه المتعاقدين وتعبيرا لارادتهما المشتركه. وان احترام اراده اطراف العقد هو الوضع الاصوب والامثل لانه يحقق مبدا سلطان الاراده وهذا بدوره يعزز العلاقات الاقتصاديه والتجاريه ويوفر الاطمينان في المعاملات بين الاطراف. عليه نطلب من فضلتكم رد الدعوي وعدم سماعها لعدم الاختصاص) ، كما وتشير الدايره الي انه لم يردها بعد تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي، وقد تبين فضيله القايم بالعمل (مقرر الندب) في الجلسه السابقه لم يقم باصدار القرار في النظام ولهذا لم يصل الي منصه خبره قرار الدايره بناء عليه تبين الدايره انها ستقوم باصدار قرار الندب عبر نظام تقاضي والي حين ورود التقرير تقرر الدايره تاجيل الجلسه. ثم عقدت جلسه اخري بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها. وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوي (مكتب (...)التصاميم للاستشارات الهندسيه)، وبالاطلاع عليه: تبين انه قد اشتمل علي المطلوب فيما يتعلق بحصر كميات العمل، وكذلك هو مدعم بالصور، وقد اجاب فيه الخبير عن الملاحظات الوارده علي التقرير بما هو كاف. بناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي ندب خبير لمعاينه وحصر الاعمال المنفذه بمطعم شامي بحي طويق في الرياض بصفه عاجله، لتاخر المدعي عليها في تسليم الاعمال، وليتمكن من ادخال مقاول اخر لاتمام المشروع، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسه علي الرغم من ثبوت تبلغها عبر النظام المرتبط بابشر، واستنادا الي منصوص الفقره الاولي من الماده التاسعه بعد المايه من نظام الاثبات: (يجوز لمن يخشي ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب معاينتها واثبات حالتها..)، و لما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات بانه ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي.... ، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه والثلاثين من النظام بان تشمل الطلبات المستعجله: المعاينه لاثبات حاله، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المبني محل الطلب، ويفوت علي المدعي حقه في الانتفاع به، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، وبما ان الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقايع القرار، ؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المبني محل الطلب؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المبني كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه فقد ظهر للدايره سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره فيما يخص اثبات الحاله وحصر كميه المنجز من الاعمال، وكفايه جوابه عن الملاحظات المقدمه علي التقرير فيما هو من مشمول مهمته (حصر كميه العمل فقط)، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، او عدم الاخذ به، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته، واعتباره مستوفيا لما يتعلق باثبات الحاله للاعمال المنجزه بالمشروع محل الدعوي، ولا ينال من ذلك ما يتمسك به المدعي عليه من وجود شرط التحكيم في العقد للفصل عند النزاع بين الاطراف، لانه انما ابداه بعد نظر الطلب وصدور قرار المعاينه من الدايره، ولان الطلبات المستعجله تنظر من المحكمه المختصه نوعا باصل النزاع؛ وان شرط في العقد اللجوء الي التحكيم اذا كان بطلب من احد اطراف النزاع، استنادا الي الماده الثانيه والعشرين من نظام التحكيم حيث نصت علي انه للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم.. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق ادناه، وللطرفين حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات حاله المشروع محل الدعوي حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها (مكتب (...)التصاميم للاستشارات الهندسيه) وذلك فيما يتعلق بحصر كميه العمل المنجز وبيان طبيعته. والله الموفق