moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم7266 لعام1438ه المقامه من: (...) ضد: (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء13/1/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها، برياسه: القاضي: (...) وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره في تاريخ24/11/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بمحافظه جده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)- بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ8/11/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده- اختصم المدعي عليه طالبا الزامه بدفع مبلغ قدره (143,325) ريال يمثل قيمه اجور نقل حاويات وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه1/12/1438ه وفيها استوضحت الدايره من وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي المتضمنه المطالبه بالزام المدعي عليه بصفته مكتب تخليص جمركي بدفع مبلغ قدره (143,325) ريال يمثل اجور نقل حاويات لطرف ثالث يدعي مؤسسه (...) التجاريه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر بوجود علاقه تجاريه بين الطرفين، كما اقر بانه قد تعاقد مع المدعي بان ينقل المدعي بضايع مؤسسه (...) التجاريه والتي قد تعاقد معها المدعي عليه علي نقل وتخليص بضايعها، اما فيم يتعلق بدفع اجور نقل البضايع محل الدعوي وتحملها فلم يتم الاتفاق علي ذلك، وقد جري العرف علي ان صاحب البضايع هو من يقوم بدفع اجور النقل للناقل وانه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، فعقب وكيل المدعي بان المدعي عليه هو المسؤول عن دفع اجور النقل واطلع وكيل المدعي المدعي عليه علي صور فواتير ذكر بانها تمثل بينته علي هذه الدعوي فعقب المدعي عليه بان هذه الفواتير لا تثبت مسؤوليته عن تحمل اجور النقل ثم ذكر وكيل المدعي بانه لا بينه لديه تثبت المدعي عليه عن تحمل اجور نقل البضايع محل الدعوي سوي الفواتير التي عرضت علي المدعي عليه واستعد وكيل المدعي بتقديم صوره من الفواتير في الجلسه القادمه، ثم طلب المدعي عليه مهله لاحضار بينه علي ما ذكره من ان العرف بين التجار جري علي ان يتحمل صاحب البضايع اجور نقل بضايعه، وفي جلسه اليوم13/1/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها صوره مستند تسلم المدعي عليه نسخه منها ثم ذكر المدعي عليه بان العمل الجاري بينهم يتمثل في قيام المدعي بنقل اجور النقل للمدعي واضاف المدعي عليه بانه يقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وانه ملتزم بسداده الا انه يطلب مهله الي حين قيام الطرف الثالث التاجر (مؤسسه (...) التجاريه) بدفع ما عليه من مستحقات للمدعي عليه فعقب وكيل المدعي بان موكله يرفض اعطاء المدعي عليه مهله للسداد ويطلب بالحكم بالزامه بدفع مبلغ المطالبه. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وحيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (143,325) ريال يمثل قيمه اجور نقل حاويات وفقا للتفصيل المبين بوقايع هذا الحكم. وحيث اقر المدعي عليه بصحه الدعوي وترتب مبلغ المطالبه في ذمته، ولما كان الاقرار حجه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء وبما ان اقرار المدعي عليه صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه، فانه يرتب اظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما به؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (143،325) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم330 لعام1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه13/1/1439ه في القضيه رقم7266 لعام1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد2/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ6/4/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (143,325) ريال اجور نقل حاويات. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم7266لعام1438ه القاضي: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (143,325) مايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.