tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630016242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-07-18 date_hijri=1438-04-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2fb783a7-49d6-4ed4-8a3e-d15a8ce9178c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٤٨٨٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها بتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٣٨ ه، اتفق موكلي مع المدعي عليه علي تاسيس شراكه بمطعم (...) وموقعه (...) - شارع (...)، والمسجل علي سجل تجاري مؤسسه وسم (...) لتقديم الوجبات بموجب السجل تجاري رقم (...)، باسم المدعي عليه (...) (مرفق | السجل التجاري)، بتاريخ ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، صدر حكم نهايي من محكمه الاستيناف بفسخ الشراكه وبيع الموجودات في المزاد العلني (مرفق حكم الاستيناف)، رغب المدعي عليه بشراء حصه موكلي من المطعم محل الشراكه لعدم رغبته بتصفيه المطعم فابرم موكلي مع المدعي عليه اتفاقيه تخارج بشراء المدعي عليه حصه موكلي من المطعم بمبلغ قدره (٨٤،٧٤٥) اربعه وثمانين الف وسبعمايه خمسه واربعين ريال، مقسمه علي ثلاث دفعات، وقد حلت الدفعه الاولي بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ م، وقدرها (٢٤،٢٢٤) اربعه وعشرون الف وميتين واربعه وعشرون ريال، (مرفق ٣ اتفاقيه التخارج)، الطلبات: الزام المدعي عليه بقيمه الدفعه الاولي من اتفاقيه التخارج وقدرها (٢٤٠٢٢٤) اربعه وعشرون الف وميتين واربعه وعشرون ريال ، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في طلب ايداع مذكره رقم: (٤٥١٢١٦٢٢٦٠)، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بقيمه الدفعه الاولي من اتفاقيه التخارج وقدرها (٢٤،٢٢٤) اربعه وعشرون الف وميتين واربعه وعشرون ريال، واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: اتفاقيه التخارج، وهي مرفقه بملف القضيه هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بما نصه: (اولا: ما ذكره المدعي من الشراكه علي شركه عنان وتاريخها ومحلها والحكم النهايي بفسخ الشراكه فصحيح، ثانيا : اما ما ذكره المدعي من اتفاق موكلي علي اتفاقيه التنازل عن حصص المدعي وشرايها من موكلي، فان الوقايع كانت كالتالي: ١/ بتاريخ ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، اتفق موكلي مع المدعي علي ابرام اتفاقيه التخارج –مرفق، ٢/ امتنع موكلي عن توقيع الاتفاقيه راغبا توثيقها علي ورق رسمي صادر من جهه الاختصاص، ٣/ تقدمت برفع الاتفاقيه علي منصه تراضي الا ان المنصه امتنعت عن التوثيق بحجه ان المنصه غير مختصه بتوثيق العقود والاتفاقيات، ٤/ ثم تقدم موكلي للمدعي بتعديل الاتفاقيه وتفاوض مع وكيل المدعي عليه علي ان يضيف فتره تجربه حتي شهر ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م، فان الت تجاره المطعم الي خير امضي الاتفاقيه والا يصفي المطعم كما جاء في الحكم النهايي، ٥/ التفاوض علي فتره تجربه بتشغيل المطعم حتي تاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م، لانه لا يمكن شراء الانصبه دون تجربه المطعم قبلها وبناء عليه يتم تحديد شراء نصيب المدعي من عدمه او تنفيذ الحكم وهو تصفيه المكان علي ان تكون اي اتفاقيه سابقه تعتبر لاغيه، ٦/ وفي حال رفض المدعي فتره التجربه يصفي المطعم وتلغي الاتفاقيه، وتسدد جميع الالتزامات علي المطعم محل الشراكه علي النسب المحدده.) هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه ؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح لكن لا نقبل طلبهم اضافه بند تجربه في اتفاقيه التخارج، واجاب المدعي عليه وكاله قايلا: لا مانع لدينا من الصلح لكننا متمسكون بطلب اضافه بند التجربه، هكذا قرروا، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله: هل اتفاقيه التخارج المرفقه من قبل المدعي وكاله صحيحه؟، اجاب: نعم، وبسؤاله: اذن محل دفعكم هو رغبتكم باضافه بند علي الاتفاقيه، وهو بند التجربه؛ صحيح؟، اجاب: نعم، وبسؤاله: هل طلبتم اضافه بند التجربه بعد موافقتكم علي الاتفاقيه ام قبل؟، اجاب: وافقنا علي الاتفاقيه، ثم بدي لموكلي ان يضيف بند التجربه؛ لكن المدعي رفض. هكذا اجاب، وبمراجعه الدايره لوكاله المدعي عليه: تبين انها لا تخوله حق الاقرار، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: نعم موكلي لم يوكلني حق الاقرار، واطلب مهله ليحضر موكلي، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه؛ لاستجواب المدعي عليه اصاله في الجلسه القادمه بناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات، وفي جلسه بتاريخ ٠٤ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) كما حضر وكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وفي هذه الجلسه جري من الدايره عرض ضبط الجلسات المنعقده بتاريخ ٠٣ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، بناء علي الماده (٢١) من نظام الاثبات كما تشير الدايره الي وجود خطا مادي في ضبط الجلسه السابقه والصحيح ما نصه (اطلب الزام المدعي عليه بقيمه الدفعه الاولي من اتفاقيه التخارج وقدرها (٢٤،٢٢٤) اربعه وعشرون الف وميتين واربعه وعشرون ريالا واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه اصاله هل اتفاقيه التخارج المرفقه من قبل المدعي وكاله صحيحه؟، اجاب: نعم، وبسؤاله: اذن محل دفعكم هو رغبتكم باضافه بند علي الاتفاقيه، وهو بند التجربه؛ صحيح؟، اجاب: نعم، وبسؤاله: هل طلبتم اضافه بند التجربه بعد موافقتكم علي الاتفاقيه ام قبل؟، اجاب: وافقنا علي الاتفاقيه، ثم طلبت من المدعي خيار التصفيه، فرفض ذلك، ثم طلبت منه اعطايي مهله لتاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م، ولم يقم بالاجابه علي طلبي، ثم رفع الدعوي الماثله، هكذا قرر، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء بما تقدم، وبسؤال المدعي عليه اصاله هل لديه ما يضيفه فقرر قايلا: اطلب اثبات اني طالبت بفتره تجربه لتشغيل المطعم حتي تاريخ ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤ م، من المدعي وبناء علي ذلك، يتم تحديد المضي في الاتفاقيه من عدمها هكذا قرر؛ ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يهدف دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره (٢٤٠٢٢٤) اربعه وعشرون الف وميتين واربعه وعشرون ريال ، يمثل الدفعه الاولي من اتفاقيه التخارج ، المحرره بينهما ، علي التفصيل الوارد بدعواه؛ وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه : ١/ اتفاقيه التخارج المحرره بتاريخ ١٨ / ٧/ ١٤٤٥ه ٢/ صك الحكم الصادر بتاريخ ٢٣ / ٥ /١٤٤٥ه من الدايره الاستينافيه التاسعه بالمحكمه العامه ب(...). ولما كان الثابت اقرار المدعي عليه بصحه اتفاقيه التخارج ودفع بانه خاطب المدعي بعد ما تمت الاتفاقيه برغبته في اضافه بند التجربه ، علي التفصيل الوارد بجوابه ، ولما كانت الدايره وهي بصدد فحص الاوراق ودفوع الاطراف؛ ثبت لديها استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ؛ بموجب اقرار المدعي عليه اصاله ، ولما كان الاقرار صادر ممن هو مخول باصداره، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
وتشير الدايره بان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، علي الماده رقم (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) ، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) ، (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه (...) مبلغا قدره (٢٤,٢٢٤) اربعه وعشرون الفا وميتين واربعه وعشرون ريالا ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نينا محمد.