tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 449023031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-08-24 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:db783d5d-a113-486b-8168-0ca5774fbd31 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 449023031 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
وقايع:
تتلخص وقايع هذه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢/ ٩/ ٢٠٢١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه بثمن اجمالي قدره (3.408) ثلاثه الاف واربعميه وثمانيه ريالات، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (1.704) الف وسبعميه واربعه ريالات تحل بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣ه، وتم سدادها، والدفعه الثانيه قيمتها (1.704) الف وسبعميه واربعه ريالات، الحاله بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٣ه، وتم سدادها، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٥/ ١/ ١٤٤٣ه، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1.704) الف وسبعميه واربعه ريالات، عن الفتره من ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه، الي ٦/ ٢/ ١٤٤٤ه، وقدم سندا لطلبه: 1- عقد جمع نفايات برقم ٢١٠٩٠٠٠٢٠٥ المتضمن تاجير المدعيه لمؤسسه (...) للتجاره حاويه بحجم (240 لتر) من تاريخ ٢/ ٩/ 2021م الي ٢/ ٩/ 2022م. 2- اتفاقيه خدمه برقم ٢١١٠٢٣٢١ المتضمنه تاجير المدعيه لمؤسسه (...) للتجاره حاويه بحجم (240 لتر) لمده سته اشهر باجره شهريه قدرها (٢٨٤) ريال من تاريخ ٢/ ٩/ 2021م الي ١/ ٣/ 2022م. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليها بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد ثمن الاجره وقدرها (١,٧٠٤) الف وسبعميه واربعه ريالات، عن الفتره من تاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢/ ٣/ ٢٠٢٢م الي ٦/ ٢/ ١٤٤٤ه الموافق ٢/ ٩/ ٢٠٢٢م، وقدمت في سبيل اثبات دعواها بينتها المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والصادر من امانه جده، واتفاقيه خدمه المشار لهما اعلاه في وقايع الدعوي، ولما كان ما قدمته يعتبر من العقود اللازمه؛ وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولتخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام؛ مما يعد ذلك نكولا منها عن الجواب، والناكل يقضي عليه بالنكول، قال ابن قدامه -رحمه الله- في الكافي، ما نصه: فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق" ا.ه (٤ / ٢٤١)، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه بمبلغ الاجره من تاريخ ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٢/ ٣/ ٢٠٢٢م الي ٦/ ٢/ ١٤٤٤ه الموافق ٢/ ٩/ ٢٠٢٢م، فلما كانت الاجره لا تستحق الا في حال مضي المده مع تسليم العين وعدم المنع من الانتفاع، قال الموفق ابن قدامه -رحمه الله- في المغني: "وان سلمت اليه العين التي وقعت الاجاره عليها، ومضت المده، ولا حاجز له عن الانتفاع، استقر الاجر وان لم ينتفع" (٨/ ١٩)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه للاجره من تاريخ ٢٩/ 7/ 1443ه الموافق ٢/ ٣/ 2022م وحتي تاريخ الجلسه المنعقده في ٢٤/ ١/ 144٤ه الموافق ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٢م ورفض ما زاد عن ذلك. ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجلها التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه (شركه شخص واحد) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١.٦٠٠) الف وستميه ريالا، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.