gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
(القرار رقم ١٥٩٦ الصادر في العام ١٤٣٧ه) في الاستيناف رقم (١٥٦٩/ز) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٨/٢٣ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه الهييه العامه للزكاه والدخل (حاليا) قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٥) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل علي المكلف للاعوام من ١٤٢٩ ه حتي ١٤٣٣ه. وكان قد مثل الهييه العامه للزكاه والدخل في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٢ه كل من: و... و.... كما لم يحضر من يمثل المكلف، ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذارا عن الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف, ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (٥) لعام ١٤٣٥ ه بموجب الخطاب رقم ( ٢/٢٠/ ص (ج) وتاريخ ١٤٣٥/٢/٧ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم ( ٣٤١) وتاريخ ١٤٣٥/٣/٦ه, ولم يسدد المبلغ المستحق عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنه ضمانا بنكيا. وبرجوع اللجنه الي الماده (۱۳) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) في ١٣٧٠/٨/٦ه والتي تنص علي ان "استيناف الماليه والمكلف لا يحول دون دفع الزكاه المتحققه بموجب قرار اللجنه الابتداييه, وعلي المكلف دفعها قبل تقديم استينافه.... ولا ينظر في الاستيناف الا اذا كان مصحوبا بصوره مصدقه رسميا من وصول دفع الزكاه". وباطلاع اللجنه علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠ه تبين انه ورد فيه ما نصه "١ - اجازه استمرار العمل بقرار وزير الماليه رقم (۳۹۳) في ١٣٧٠/٨/٦ه, وذلك خلال الفتره من نفاذ المرسوم الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٣/١٤ه الي حين صدور القرارات التنفيذيه اللازمه من وزير الماليه". وحيث ان المكلف لم يقم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا، لذا فان اللجنه ترفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه. ٢/١ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه. رفض الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٥) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٢/٢