moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٤٣٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للحبوب المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه ضد/ مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: سبق لموكلتنا المدعيه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليه خلال الفتره ٠١/١٢/٢٠١٨م وحتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م لقاء ثمن مؤجل مقداره (٧,٧٤٥) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا فقط، ثم قام المدعي عليه في تاريخ ٠٤/٠٢/٢٠١٩م بالمطابقه علي صحه ثمن المبيع المترتب في ذمته وذلك بتوقيع وختم خطاب مطابقه الرصيد الصادر عن موكلتنا المدعيه برقم (R٠٠٠٦٩٣) في تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م بالمبلغ المذكور الا ان المدعي عليه وحتي تاريخ هذه الدعوي لم يلتزم بالسداد؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٢ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتبين للدايره عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وباطلاع الدايره علي سجل الابلاغات في القضيه تبين عدم حصول الابلاغ للمدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعيه عن بيانات المؤسسه التابعه للمدعي عليه ؟ اجاب بان المؤسسه باسم (مطعم (...) لتقديم الوجبات) وسجلها التجاري برقم (...) وقد جري من الدايره التحقق من صحه البيانات عبر خدمه الاستعلام عن المنشات وبناء عليه قررت الدايره ادراج بيانات المؤسسه ضمن اطراف الدعوي وابلاغها بالموعد القادم. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) ثم قرر الطرفان بانهم قد توصلوا الي صلح منه لهذه الخصومه القايمه وذلك بان يسدد المدعي عليه للمدعيه كامل مبلغ المطالبه وقدره (٧.٧٤٥) سبعه الاف وسبعمايه وخمسه واربعون ريالا في تاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢١م. وطلبوا من الدايره اثبات ذلك لهم والالزام به ثم قرروا الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما تقدم رصده، وحيث اصطلح الطرفان علي الاليه المشار اليها في وقايع الحكم، ولصدور هذا الصلح من جايزي التصرف، وبناء علي الفقره ٢ من الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين ٦٣ و ٦٤ من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور، والماده ٧٠ من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهم به. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.