tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 242/8/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2017-10-17 date_hijri=1438-03-13 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c60c2aae-3a1b-433c-b55f-8418b72584ab entity=legal_basis:royal_decree:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 242/8/ق/1438ه
المقامه من: شركه (...) الطبيه والتجاريه
ضد: (...) صاحبه مؤسسه صيدليه (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين الموافق 19/8/1438ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه الاداريه بحايل المشكله من:
القاضي/ محمد بن عبد العزيز البليهد رييسا
القاضي/ محمد بن حمد اليحياء عضوا
القاضي/ مبارك بن عبد العزيز الهويمل عضوا
وبحضور: (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بحايل ذكر فيها انه جري تعامل تجاري بين موكلته وبين المدعي عليها علي توريد ادويه ومستحضرات طبيه وحيث انه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ مالي وقدره (44.788) اربعه واربعون وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال، ويطلب في نهايه مذكرته الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي، وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 13/3/1438ه وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 11/4/1438ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق ما جاء في لايحه الدعوي وحاصلها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد ادويه ومستلزمات طبيه ولم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي والذي يقدر بمبلغ (44.788) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر انه لم يستلم نسخه من لايحه الدعوي فقامت الدايره بتزويده بنسخه منها وطلبت الدايره منه الاجابه الموضوعيه علي الدعوي فوعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار عقد تاسيس الشركه واصول المستندات، وفي جلسه 16/5/1438ه حضر طرفا الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر ان اتفاقيه فتح الحساب في عام 2013م ومصادقه الحساب في عام 2012م وانه لا يعلم عن القايم بالتوقيع والختم علي تلك المصادقه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان موكلته تحولت الي شركه فقامت بتعديل كافه العقود السابقه مع العملاء ومنها العقد مع المدعي عليها وقدم اصل العقد الاول قبل تحول موكلته الي شركه والمؤرخ في 1430ه وطلب المدعي عليه مهله لاحضار رد مفصل عن اللايحه في الجلسه القادمه كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصول المستندات، وفي جلسه 7/6/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره يذكر فيها انه تم فتح حساب مبديي مع المدعيه في عام 1430ه وتم توثيق ذلك من الغرفه التجاريه بحايل بموجب الختم الموثق لديهم وهو ختم مؤسسه (...) التجاريه علي ان يتم تكمله اجراءات المعاملات التجاريه مع المؤسسه في حال تم الاتفاق علي التعامل مع المدعيه وهذا لم يتم وان كشف الحساب تاريخه سابق لتاريخ فتح الحساب مع الشركه وانه لا يعلم من ختم للمدعيه علي كشف الحساب وان الختم ليس ختم المؤسسه الذي بموجبه تم فتح الحساب والذي بموجبه يتم توثيقه من الغرفه التجاريه، وجري تزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 21/6/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات ذكر فيها بان لدي موكلته فتح حساب في عام 1430ه موثق من الغرفه التجاريه بحايل بموجب ختم مؤسسه (...) وان فتح الحساب مختوم ايضا بختم الصيدليه وانه يوجد لدي موكلته كشف حساب اخر تاريخه بعد تاريخ فتح الحساب مع المدعي عليها موقع من الصيدلي ومختوم بختم الصيدليه فكيف لا تعلم المدعي عليها من الذي ختم كشف الحساب وان الختم يخص الصيدليه الخاصه بالمدعي عليها، وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره وبعد اطلاعه عليها طلب مهله للرد كما طلبت منه الدايره الافاده عن الختم الموجود في المصادقه المقدمه في هذا اليوم ومدي نسبتها لموكلته، وفي جلسه 20/7/1438ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها ان مندوب المدعيه قال له عند فتح الحساب الجديد ان هذا الحساب ليس له اي علاقه بمعاملات سابقه، وان كشف الحساب الذي احضرته المدعيه لاحقا لا يطابق مبلغ المديونيه، وسلم وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد ان العقد الجديد لا يعتبر ناسخا للمعاملات السابقه مع الشركه وانما هو لغرض تجديد العقد بسبب تحول المؤسسه الي شركه ولو سلمنا ان المندوب قد اتفق مع المدعي عليها علي اعتبار العقد الجديد عقد مستقل عن العقود الاخري فان هذا لا يعدوا كونه افاده من مندوب الشركه وان العلاقه منظمه بينهم من خلال العقود وعقب وكيل المدعي عليها ان المدعيه لم تورد اي بضاعه من خلال العقد القديم وذلك في فتره 2010م و2011 و2012م وانما التوريد حصل بعد العقد الجديد، وقامت الدايره بعرض مصادقه الحساب المؤرخه في 5/6/2013م علي وكيل المدعي عليها فافاد ان الختم الممهور عليها عايد الي موكلته ولكن لا يختص بالمصادقات الماليه وانما هو لاجراءات وزاره الصحه كما ان التوقيع من موظف غير معروف كما ان مبالغ المطالبه الموجوده في المصادقه والتي بعد العقد الجديد هي ثابته في ذمه موكلته ومستعده لادايها ولكن المبالغ التي قبل العقد الجديد فلا تصادق عليها، وفي جلسه 5/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وذكروا انهم يكتفون بما سبق تقديمه وانهم يطلبون الفصل بالدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وذكر وكيل المدعيه انه يؤكد علي مطالبه موكلته بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (44.788) ريال كما ان وكيل المدعي عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه من مذكرات في الجلسات السابقه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
حيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (44.788) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريال مقابل توريد ادويه ومستلزمات طبيه، وبما ان اساس هذه الدعوي هو تعامل تجاري بين الطرفين فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (443) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه ورقم (261) بتاريخ 17/11/1423ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. واما ما يخص موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه قد قدم ما يسند دعواه ويثبتها وهو كشف الحساب بالمبلغ محل المطالبه الممهور بختم المدعي عليها، واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الختم ليس هو الختم المعتمد في الغرفه التجاريه وان المدعيه لم تورد له البضاعه التي تطالب بقيمتها، فانه وبالاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعيه من طلب فتح الحساب الاول مع المدعي عليها فان الختم الممهور في المصادقه مطابق لما هو موجود في طلب فتح الحساب، وان وكيل المدعيه قد قدم مصادقه اخري للحساب الجديد ممهوره بنفس الختم الموجود علي المصادقه الاولي وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بان هذا الختم عايد لموكلته وان مبلغ المطالبه للحساب الجديد صحيح ومستعد لسداده، وحيث انه وبالاطلاع علي طلب فتح الحساب مع المدعي عليها تبين انه لا يوجد ختم خاص منصوص علي انه هو الختم المعتمد للمصادقه علي الحسابات، وحيث نصت الماده (500) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه علي انه (ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشتريين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشتريين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
(لذلك)
وبعد التامل حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني (...) صاحبه صيدليه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه والتجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (44.788) ريال وبتلاوه منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وقرر القناعه وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
مبارك بن عبدالعزيز الهويمل عضو 
محمد بن حمد اليحياء عضو 
محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 242/8/ق لعام 1438ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 6538 لعام 1438ه
المقامه من / شركه (...) الطبيه والتجاريه
ضد / (...) صاحبه مؤسسه صيدليه (...)
(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
في يوم الثلاثاء 27/1/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع رييسا
رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
قاضي الاستيناف عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 9/11/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. 
(دايره الاستيناف)
بتاريخ 19/8/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل حكمها في هذه القضيه، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي ادويه ومستحضرات طبيه، وقد جري تحديد تاريخ 4/9/1438ه موعدا لتسليم الحكم، وبتاريخ 5/9/1438ه استلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 15/10/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بحايل الصادر بتاريخ 19/8/1438ه في القضيه رقم 242/8/ق لعام 1438ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه صيدليه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) الطبيه والتجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (44.788) اربعه واربعون الفا وسبعمايه وثمانيه وثمانون ريالا، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو الدايره
ناصر بن حمد الوهيبي عضو الدايره
بديع بن سعود البديع رييس الدايره