moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١١٤٧٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي بالقدر اللازم ذكره في انه تقدم وكيل المدعيه (...) والمثبت بالضبط هويته وصفته الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بلايحه ادعاء الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها: (سبق للمدعي عليها وان تعاقدت مع موكلتي لشراء اجهزه الكترونيه ماركه (...) بالاجل في تاريخ ٠١/ ٠٦/ ٢٠١٤ م بمبلغ وقدره (٩,٩٩٩,٦٠٠) ريال. سلمت موكلتي البضاعه المورده للشركه المدعي عليها بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٤ م بموجب محضر الاستلام وفاتوره الشراء. حدد العقد مده شهر من تاريخ اصدار الفاتوره كفتره ايتمان لسداد قيمه المبيع. انقضت فتره الايتمان المحدده بالعقد في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ٢٠١٤ م ولم تسدد المدعي عليها قيمه المبيع. طالبت موكلتي المدعي عليها عده مرات لسداد قيمه المبيع الا ان المدعي عليها تجاهلت هذه المطالبات اطلب: الزام المدعي عليها بسداد قيمه البضاعه المورده لها والبالغه (٩,٩٩٩,٦٠٠) تسعه مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الف وستمايه ريال والزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه البالغه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال) ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره وحدد لها عده جلسات جري فيها استكمال اجراءات تبليغ المدعي عليها بعد طلب البيانات اللازمه لذلك من وكيل المدعيه، وفي جلسه يوم الاثنين ١٩/ ١١/ ١٤٤٠ حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر عن المدعي عليها (...) وباطلاع الدايره علي الوكاله المقدمه من الحاضر عن المدعي عليها رقم (...) والمؤرخه في ٢٧/ ٠٨/ ١٤٣٩ه الي ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه والصادره من كاتب العدل المكلف في (...) وتبين انها وكاله شخصيه عن مدير الشركه المدعي عليها ولاتمثل الشركه وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وطلب مهله لتقديم البينه، وفي جلسه بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤١ حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) والمثبت في الضبط هويتهما وصفتهما ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي المذكره المقدمه في هذه الجلسه والمتضمنه: (ان موكلتي لم يسبق لها ان ابرمت عقدا مع المدعيه كما انها لم تستلم منها اي بضايع ولا يجود اي تعامل بين موكلتي وبينها والعقد الذي ابرزته المدعيه غير صحيح وقد تم تزوير توقيع مدير موكلتي (...) وحيث سبق للمدعيه اقامه دعوي في محكمه التنفيذ برقم (٣٥٠٠٩٨٠٧٠) وانتهت بثبوت التزوير وعدم صحه مطالبه المدعيه لموكتي بالمبلغ وفق هذه الاتفاقيه التي تشير اليها في دعواها وعليه نلتمس صرف النظر عن دعوي المدعيه) وارفقت مع مذكرتها صور متعلقه بالمعامله المشار اليها بمحكمه التنفيذ، وفي جلسه بتاريخ ١٠/ ٠٢/ ١٤٤١ قدم وكيل المدعيه رده علي مذكره وكيله المدعي عليها تضمنت (ان اتفاقيه البيع بالاجل المبرمه بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٠٦/ ٢٠١٤ تحمل توقيع مدير عام الشركه المدعي عليها ومصادق علي توقيعه من قبل الغرفه التجاريه، اما بشان انكار استلام البضاعه فنرفق لقضيلتكم اصل سند الاستلام ويحمل ختم المدعي عليها وتوقيع احد موظفيها) وارفق مع مذكرته اتفاقيه بيع بالاجل مختومه بختم المدعيه والمدعي عليها ومصادق من الغرفه التجاريه بالرياض علي توقيع (...) شركه (...) بتاريخ (...) ، كما ارفق اصل ايصال تسليم بتاريخ (...) مختوما بختم المدعي عليها وفاتوره بقيمه ماورد في ايصال الاستلام خاليه من الاختام او التوقيع ، طوبقت الصور المرفقه بالاصول واعيدت الاصول له، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها قدمت مذكره من ورقه واحده تضمنت (العقد الذي ابرزته المدعيه غير صحيح وقد تم تزوير توقيع مدير موكلتي (...) اطلب اتخاذ اللازم حياله وطلب النسخه الاصليه منه حتي نقدمه للنيابه مع باقي المستندات مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع ضد المدعيه مدنيا وجناييا، والدعوي بالتزوير مقيده بالنيابه العامه وبشعبه التزييف والتزوير برقم (...) وتاريخ (...) ومن ضمن الاوراق المطعون فيها بالتزوير: ١- الاتفاقيه التي ابرزتها المدعي عليها ٢- شيك رقم (١١٦) الذي تقدمت به المدعيه لمحكمه التنفيذ وتم اجراء الخبره الفنيه عليه لدي الادله لجناييه وتبين تزوير الشيك وبناء عليه تم حفظ المعامله ٣- اقامه مزوره لوافد (...) الجنسيه يدعي (...) سبق ان ابرزتها المدعيه لموكلتي... ونطلب اصل الاتفاقيه المزوره واحالتها للنيابه العامه لالحاقها بالمعامله المنظوره لديهم ) وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ، / ٠٣/ ١٤٤١ حضر اطراف الدعوي اليوم وسالت الدايره طرفي الدعوي هل صدر حكم بمنازعه التنفيذ المتعلقه بالشيك فاجابا بانها لم يصدر حكم حتي الان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وذكر بان سند دعواه هو العقد المبرم بين الطرفين وسند التسليم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه بتاريخ ٢٨/ ٠٣/ ١٤٤١ سلم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده لم يخرج مضمونها عما ورد في المذكرات السابقه وطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وفيهذه الجلسه قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وماسبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها احالت الي ماسبق تقديمه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩,٩٩٩,٦٠٠) تسعه مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الف وستمايه ريال مقابل بضاعه بيعت علي المدعي عليها بالاجل كما يطلب اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعيه قدمت اتفاقيه البيع بالاجل المبرمه بين الطرفين مختومه بختم المدعي عليها وموقعه من مديرها ومصادقا عليها من الغرفه التجاريه بالرياض مما يثبت به التعامل ببين الطرفين، كما قدم اصل سند الاستلام مختوما بختم المدعي عليها، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ في الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ولما رود في لايحتها ( للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه ) ، ولما كانت الاوراق المقدمه من المدعيه مختومه بختم المدعي عليها مما يدل علي وجود تعامل مع بين المدعيه والمدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بما ورد فيها اذ ان الاصل المتقرر قضاء ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو المتعارف عليه وما استقرت عليه التعاملات التجاريه, ورد في نظام المحكمه التجاريه بالماده ٥٠٠:" ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين و قيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها"، و لما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم, مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمت المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ مقابل البضاعه المباعه للمدعي عليها, ولاينال من ذلك مادفعت به المدعي عليها من كون الاتفاقيه المقدمه من المدعيه مزوره اذ انه ادعاء مرسل لم تقم عليه بينه تؤيده ولايسوغ ابطال الاوراق المختومه والمعتمده لمجرد الدفع بالتزوير اذ انه يجب علي من يدفع بذلك ان يعضده بمايرجحه وما قدمته المدعي عليها من شكوي مرفوعه لدي النيابه العامه ليس متعلقا بذات الاوراق المقدمه من المدعي كما انه من المعلوم ان دور النيابه العامه هو دور سابق لدور المحاكمه الذي ينتج عنه ثبوت التزوير من عدمه وعليه فلا يحتج بمجرد رفع الشكوي لدي النيابه العامه كما ان الشكوي بتاريخ متقدم علي هذه الدعوي بما يقارب الاربع سنوات اذ انها بعام ١٤٣٦ ويستبعد مضي هذه المده من تاريخ قيد الشكوي بالنيابه حتي تاريخ الحكم بهذه الدعوي دون اتخاذ اجراء من النيابه علي دون اتخاذ اجراء من النيابه علي هذه الشكوي وذلك قرينه علي عدم صحه الدفع بالتزوير، وتنتهي معه الدايره الي عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها، واما طلب اتعاب المحاماه فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه لقوله صلي ﷲ عليه وسلم : ( لا ضرر و لا ضرار ) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ثابتا علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) ، ولان الدايره المتصديه لنظر النزاع هي الخبير الاول و المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي الجهد المبذول من وكيل المدعيه والي الجهد المعتاد الذي يبذل في مثلها والاتعاب التي تتقاضي في مثلها و لما استقر عليها العمل، فقد قدرت الدايره اتعاب المحاماه في هذه الدعوي مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بها. (منطوق الحكم) فلذلك حكمت الدايره بما يلي/ اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٩٩٩.٦٠٠) تسعه مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه ريال. ثانيا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٠٦٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) محل الدعوي شراء اجهزه الكترونيه... والمطالبه بالثمن , واتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بما يلي: اولا: الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا قدره ٩.٩٩٩.٦٠٠ريال.ثانيا: الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغا قدره ٤٠٠.٠٠٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الدايره استندت في حكمها علي عده اسانيد غير موصله، منها ان المستند الذي حكمت الدايره بناء عليه بمبلغ ٩,٩٩٩,٦٠٠ ريالا مستند لا يحمل ختم ولا توقيع ولم يترجم، واستندت الدايره في حكمها علي اتفاقيه بيع بالاجل والاوراق مطعون فيها بالتزوير، واستندت الدايره علي ما سمي بايصال تسليم كان مخالف لما نصت عليه الماده (٢٣) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان المستند مكتوب باللغه الانجليزيه ولم تطلب ترجمته، ولم تدون الدايره في حكمها مضمون السند، وكذلك استندت الدايره علي استبعاد مضي مده دون اتخاذ اجراء من النيابه، وكذلك ذكرت الدايره ان شكوي النيابه ليست متعلقه بذات الوراق المقدمه من المدعي، وهناك دعوي تم تقديمها علي المدعيه كما هو مرفق، وكذلك تاخرت المدعيه في تقديم الدعوي اكثر من خمس سنوات، ولم تستفسر الدايره عن سبب تاخر المدعيه عن تقديم دعواها، واما حيث اجره المحاماه فقد حكمت الدايره بالاجره قبل استحقاقها، لكون الحكم لم يكتسب القطعيه، وان الدايره ذكرت في حكمها ان الاصل عدم سداد المدعي عليها وقد خالفت القاعده الفقهيه ان الاصل براءه الذمه... ونطلب احاله مذكرتنا الي الدايره مصدره الحكم لاعاده النظر في الحكم او احالتها الي الاستيناف بعد ارفاق الخطابات الوارده لمقام المحكمه من شعبه التزييف والتزوير ومن النيابه العامه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وذكر وكيل الملتمس انه يكتفي بالرد علي اللايحه بما سبق الادلاء به اثناء المرافعه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وهي كافيه وما يدعيه المعترض من وجود دعوي تزوير لا يكفي في اثبات كون المستند مزورا ولا يؤثر عليه ولا علي احجيته فان ثبت فيما بعد تزوير المستند فللمدعيه الالتماس وفقا لاحكام الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه ما ينقضي سلامه الحكم من الاعتراض وتنتهي الدايره الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤١ه في القضيه رقم ١١٤٧٦ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به من اولا: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩.٩٩٩.٦٠٠) تسعه مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وستمايه ريال ثانيا: بالزام شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال تمثل اتعاب المحاماه.