tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7182 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=document_number:eb401f3e-f1f1-4402-b1be-c5a6e6c767f6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 7182 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه تقنيه المعلومات والتطبيقات الهندسيه التجاريه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه نسما وشركاهم للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه لارسن اند تبرو ليمتد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ويبيلد اس بي ايه سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليهم ويطلب الزامهم بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: تعاقدت موكلتي شركه تقنيه المعلومات والتطبيقات الهندسيه التجاريه المحدوده مع المدعي عليها ايتلاف مجموعه الاعمال المدنيه بموجب العقد الخاص بتوريد وتركيب نظام مكافحه الحرايق ضد تسريبات اعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكه بالمحطات العلويه والمستودعات بموجب الاتفاقيه المرفقه رقم (1357) فيما يتعلق بمشروع مترو الرياض الخطه 2 لصالح الهييه الملكيه لتطوير مدينه الرياض بمبلغ قدره (2.500.000) مليونان وخمسميه الف ريال. وذلك حسب عرض السعر المقدم استنادا للمرفقات مع هذه الصحيفه، طلب المدعي عليهم من موكلتي توريد وتركيب نظام مكافحه الحرايق ضد تسريبات اعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكه بالمحطات السفليه وطلبت موكلتي تعديل قيمه التعميد الي مبلغ قدره (30.000.000) ثلاثون مليون ريال، وثابت ذلك من خلال المراسلات ومحاضر التسليم للمواقع والمعتمده من قبلهم وحسب فواتير التعطيل عن العمل بسبب ازمه كورونا المتفق عليها شهر 4 لعام 2020 م الي شهر 9 عام 2020 م مبلغ وقدره (4.741.945) اربعه ملايين وسبعميه وواحد واربعون الفا وتسعميه وخمسه واربعون ريالا. مرفق ملحق العقد، وثابت ذلك من خلال المراسلات بين الطرفين ومذكرات التسليم المعتمده من موكلتي صور المراسلات بالمرفق وحسب الفواتير بسبب الجايحه خلال الفتره من 4 عام 2020 حتي شهر 9 عام 2020 التي تسببت للشركه في تعطل و حررت عن ذلك فواتير بمبلغ (4.741.945) ريال، تم تنفيذ واستكمال كافه الاعمال من توريد وتركيب نظام مانع تسرب الحريق للمحطات السفليه والعلويه المتعاقد عليها حتي تاريخ ايقاف الاعمال من قبل المدعي عليهم بقيمه (1.200.000) مليون وميتا الف ريال، تم تنفيذ واستكمال الاعمال الاضافيه المتعاقد عليها بموجب ملحق العقد والتي تتضمن اعمال المسح الميداني والدراسات الهندسيه والتصاميم والمخططات الهندسيه والخرايط التفصيليه وتم استلام هذه الاعمال الاضافيه بقيمه (9.240.760.90) ريال، سدد المدعي عليهم مبلغ قدره (662.010) ستميه وسته وعشرون الفا وعشره ريالات، وحدث اخلال من المدعي عليهم لعدم سدادها مستحقات موكلتي وقد تم اخطار المدعي عليها بسداد ماعليها من مستحقات بموجب الماده 19-1 من نظام المحكمه التجاريه الا انها امتنعت مما دعا لاقامه هذه الدعوي، عليه اطلب: 1- الزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين بان تسدد لموكلتي مبلغ قدره (15,182,705.90) خمسه عشر مليونا وميه واثنان وثمانون الفا وسبعميه وخمسه ريالات وتسعون هلله، عن قيمه الاعمال المنفذه. 2- الزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين بسداد مبلغ قدره (2,327,406) مليونان وثلاثميه وسبعه وعشرون الفا واربعميه وسته ريالات، عن مصاريف واتعاب هذه الدعوي.
 فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، حيث اشارت الدايره الي ان هذه القضيه محاله من الدايره العاشره الي هذه الدايره الثالثه عشر بتاريخ 12-11-1442ه، تاسيسا علي تخصيص هذه الدايره بالنظر في القضايا الناشيه عن اضرار جايحه كورونا، وعقدت الدايره العاشره لهذه القضيه عده جلسات، اولها في تاريخ 05/ 11/ 1442ه، حيث سمعت الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب، ثم انه جري من الدايره الثالثه عشر بتاريخ 12/ 11/ 1442ه، افتتاح الترافع الكتابي، وطلبت الدايره من المدعي عليهم الاجابه عن الدعوي خلال (5) ايام او تعدهم الدايره ناكلين، وطلبت منهم الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، فقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 18-11-1442ه، بمذكره تضمنت: (اشاره الي الدعوي المقامه من شركه تقنيه المعلومات والتطبيقات الهندسيه التجاريه المحدوده ("المدعيه") ضد شركه نسما واخرون ("المدعي عليهم"). نتقدم لفضيلتكم بجوابنا من الناحيه الشكليه ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز النظر في الدعوي لتضمن العقد مع المدعيه شرط التحكيم وذلك وفقا للاتي: 1) تضمن العقد المبرم مع المدعيه شرط التحكيم حيث نصت الماده 29.2 من العقد علي وجوب اللجوء للتحكيم في حال نشوء اي نزاع بين اطراف العقد وفق قواعد الغرفه التجاريه الدوليه للتحكيم وان يكون مقر التحكيم مدينه الرياض وتكون لغه التحكيم الاساسيه باللغه الانجليزيه (وهي لغه العقد). 2) واستنادا الي الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم التي نصت علي: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي". 3) وعليه نامل من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وذلك للاسباب الموضحه اعلاه)، ثم انه بتاريخ 19-11-1442ه، طلبت الدايره من المدعيه الرد علي ما اثاره المدعي عليه وكاله وهل لديها ما يسقط او يعارض شرط التحكيم المتفق عليه. ومهله الاجابه يومان. كما طلبت الدايره من المدعي عليه ترجمه الشاهد من العقد والذي نص فيه علي شرط التحكيم علي ان تكون ترجمه معتمده مع الاحاله للاصل، والمهله يومان. فتقدم المدعي عليه وكاله بذات التاريخ بما طلب منه من ترجمه، وفي جلسه 10/ 11/ 1442ه، وفي هذا اليوم وبعد ورود هذه القضيه للدايره بتاريخ 12-11-1442ه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، تبين انها نظرت ابتداء امام الدايره الثانيه عشر في الجلسه المقرره في 05-11-1442ه، وقررت احالتها لهذه الدايره تاسيسا منها علي تعلق القضيه بجايحه كورونا، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر مدير الشركه المدعيه: امين بن محمد بن عبدﷲ الشنقيطي، بموجب السجل التجاري، وحضر وكيل المدعي عليها: محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف الدويش، بموجب الوكاله رقم (40228863)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب مدير الشركه المدعيه بانه لامجال لذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لامجال لذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما ورد في لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه في ذلك، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في العقد وما تم ارفاقه في ملف القضيه من مستندات، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: بالاحاله الي ماورد في الترافع الكتابي من الدفع بشرط التحكيم، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن عقد مقاولات، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دفع المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم، ما جوابه علي ذلك؟ فاجاب قايلا: فاجاب بان شرط التحكيم صحيح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يسقط او يعارض شرط التحكيم المتفق عليه؟ فاجاب قايلا: فاجاب بانه لا يوجد ما يعارضه او يسقطه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، كما سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
 ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي مقاولات بين تاجرين، وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. 
 وعن الموضوع، وبما ان مدير الشركه المدعيه يطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين بان تسدد لموكلته مبلغ قدره (15,182,705.90) خمسه عشر مليونا وميه واثنان وثمانون الفا وسبعميه وخمسه ريالات وتسعون هلله، عن قيمه الاعمال المنفذه. 2- الزام المدعي عليهم ضامنين متضامنين بسداد مبلغ قدره (2,327,406) مليونان وثلاثميه وسبعه وعشرون الفا واربعميه وسته ريالات، عن مصاريف واتعاب هذه الدعوي، ولما كان العقد المبرم بين الاطراف تضمن شرط التحكيم حيث نصت الماده (29/ 2) من العقد علي وجوب اللجوء للتحكيم في حال نشوء اي نزاع بين اطراف العقد وفق قواعد الغرفه التجاريه الدوليه للتحكيم وان يكون مقر التحكيم مدينه الرياض وتكون لغه التحكيم الاساسيه باللغه الانجليزيه (وهي لغه العقد) ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد من الشروط الجايزه والمعتبره، وقد تمسك المدعي عليه وكاله بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك فان من المقرر شرعا ونظاما انه يحق لاي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم ان يتخذ الاجراءات النظاميه التي يخوله اياها نظام التحكيم، ومن ذلك دعوه خصمه الي السير في اجراءات التحكيم وفقا للاتفاق المبرم بينهما، ولاي منهما اللجوء الي المحكمه المختصه حال امتناع الطرف الاخر من السير في تلك الاجراءات، او حال راي احد الطرفين ان مجريات التحكيم قد شابها سبب من اسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع؛ وفقا للماده الثامنه من نظام التحكيم المشار اليه؛ وحيث لم يثبت للدايره اسقاط هذا الشرط او الغاء العقد، والمدعيه لم تقل ذلك، بل تنفيه، ومن ثم تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: شركه تقنيه المعلومات والتطبيقات الهندسيه التجاريه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد: شركه نسما وشركاهم للمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...). و شركه ويبيلد اس بي ايه، ذات السجل التجاري رقم (...)، و شركه لارسن اند تبرو ليمتد، ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لوجود شرط التحكيم. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
عضو 
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
 عضو 
 محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره
 عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي