mos_gov_sa · regulation · processed · 87 chunks
23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد وزاره الرياضه Ministry of Sport اللانحه المنظمه لمؤسسات اعضاء الاديه الرياضيه نود القعده 1445 مايو 2024 23/05/2024 10-45-008618 رقم القيد الفصل الاول: التعريفات الماده الاولي: التعريفات: 1- يكون للالفاظ والعبارات الوارده في هذه اللاتحه المعاني المبنيه في الماده (الاولي) من النظام الاساس لمؤسسه (75946) اعضاء لكل ناد من انديه (الهلال / النصر / الاتحاد / الاهلي) الرياضيه الصادر بالامير الملكي رقم وتاريخ 144/11/04 ه، ما يقتض السياق غير ذلك. 2 - مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه - المعاني المبييه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. النظام الاساس:النظام الاساس مؤسسه اعضاء لكل نا ب من انديه (الملال / النصر / الاتحاد / الاهلي) الرياضيه. المؤسسه: مؤسسه اعضاء لكل نا ب من انديه (الملال / النصر / الاتحاد / الاهلي) الرياضيه. الوزاره: وزاره الرياضه. الوزير: وزير الرياضه. اللانحه: اللانحه المنظمه لمؤسسات اعضاء الانديه الرياضيه. الجمعيه: الجمعيه العموميه لاعضاء المؤسسه. عضوا المؤسسه: شخص طبيعي او اعتباري يدفع اشتراكا سنويا الي المؤسسه مقال انتسابه فيها. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمؤسسه. المنصه الالكترونيه: بوابه رقميه خاضعه لاشراف الوزاره تعني بتنظيم اجراءات تسجيل العضويات والعميله الانتخابيه لرياسه وعضويه المجلس. 2 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد [Non-Text] اللجنه العامه: لجنه شكل بقرار من الوزير، تختص بالاشراف علي العمليه الانتخابيه للمؤسسه، وتنشا منها لجان فرعيه اذا كان لذلك مقتضي. لجنه الطعون والمخالفات: لجنه شكل بقرار من الوزير، تتولي النظر والفضل في طعون ومخالفات العمليه الانتخابيه للمؤسسه. الفتره الانتخابيه: المده التي تبدا من تاريخ بدء اول مراحل العمليه الانتخابيه التي تحددها اللجنه العامه، وتنتهي بسميه رييس واعضاء المجلس. الانتخاب: ادلاء الناخب بصوته لاختيار احدي القوانم المرشحه لرياسه وعضويه المجلس. الناخب: عضو الجمعيه الذي يمتلك حق انتخاب احدي القوانم المرشحه، والمقيد في قايمه الناخبين. المرشح: عضو الجمعيه الذي يتقدم بطلب الترشح لرياسه او عضويه المجلس. القايمه المرشحه: قايمه تضم اسماء المرشحين لرياسه وعضويه مجلس الاداره. ورقه الانتخاب: نموذج يختار فيه الناخب قايمه من بين القوايم المرشحه لرياسه وعضويه مجلس الاداره. صله القرابه: - 1- الدرجه الاولي: الاب، الام، الابن، البنت. - 2- الدرجه الثانيه: الاخ، الاخ، الاخ، الجده، وابن الابن، وبيت الابن، ابن البنت، بنت البنت. 3 23/05/2024 10-45-008618 رقم القيد الفصل الثاني: المنصه الالكترونيه الماده الثانيه: المنصه الالكترونيه: 1 - تنشي الوزاره منصه الكترونيه تعني بتنظيم اجراءات تسجيل العضويات في المؤسسه، والعمليه الانتخابيه لرياسه وعضويه المجلس. 2 - تحتوي المنصه الالكترونيه علي سجل خاص لكل مؤسسه، ويلاترام المؤسسه برفع جميع المعلومات والبيانات والاجراءات الخاصه بالعضويات وتحديها بشكل دوري. 3 - عند حدوث عطار في المنصه الالكترونيه، يمدد الاجراء المتعذر تنفيذه لمده تماثل مده التعطل، فاذا استمر العطل لمده تزيد علي (3) ثلاثه ايام متصله: تعين تنفيذه الاجراء بشكل (ورقي) تحت اشراف الوزاره، او من خلال اي وسيله الكترونيه اخري معتبره لدي الوزاره، علي ان يتم رفع ما تم عمليه من اجراءات الي المنصه الالكترونيه فور زوال العطل. الفصل الثالث: عضويه المؤسسه الماده الثالثه: فيات العضويه: - علي المجنس - بالتنسيق مع مجلس اداره الشركه - اقتراح لانحه فيات و مزايا العضويات علي ان يتم رفعها للمؤاره لاعتمادها، ويجب ان تكون قيمه -اقل فنه- لمنات العضويه في المؤسسه (100) مايه ريال - غير شامله للضريبه- يحصل العضو صوت واحد مقال كل مانه ريال، علي ان يقوم المجلس بالحصول علي موافقه الوزاره حيال مقترح فيات و مزايا العضويه، وللوزاره اعاده النظر ومراجعه العضويه بعد سنه من تاريخ الموافقه. 2 - يضاف الي قيمه العضويهMBYE الطريقه المضافه. 4 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد 3- يجب ان تكتون الجمعيه للمؤسسه من ا عضاء لا يقل عددهم عن ضعف عدد ا عضاء المجلس. الماده المرابعه: شروط العضويه: تنفيذا لاحكام الماده (الثالثه عشره) من النظام الاساس: يشترط للحصول علي عضويه المسسه، وسريها، او تجديدها، ما يلي: -1 الا يقل عمر المتقدم عن (18) ثمانيه عشر عاما ميلاديا. -2 انتفاء موانع الاهليه القانونيه. -3 ان يتم تقديم طلب الحصول علي العضويه وفقا لاجراءات طلب عضويه المؤسسه المنصوص عليها في الماده (السادسه) من اللاتحه. -4 سداد قيمه العضويه في الميعاد المحدد للسداد، ولا يحق للمتقدم استردادها الا في حاله رفض الطلب. -5 الا يكون متسا - باي صفه كانت - للوزاره او اللجنه الاولبيه والبارالمبيه السعوديه او الكيانات الرياضيه المبنقه منها، او مركز التحكيم الرياضي، او اي من الاتحادات او الروابط الرياضيه التنافسيه، او في اي مؤسسه اخري، او في اي نادي رياضي. -6 - الا يكون المتقدم من العاملين - باي صفه كانت - في المؤسسه. -7 - الا يكون قد سبق وان تم مجازاه المتقدم باي من الجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثالثه والاربعون) من اللايحه مرتين خلال (4) اربع سنوات سابقه لتاريخ طلب العضويه او تجديدها، سواء اوقعت عليه الجزاءات اثناء عضويته في المؤسسه، او في مؤسسه اخري او نادي رياضي. - 8 - الا يكون قد ثبت ارتكابه - بموجب سند صادر من الجبهه المختصه - بفعل مخل بالشرف او الامانه او منافب للاداب العامه او الامن او السلامه: مالم يكن قد زد اليه اعتباره. 5 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد الماده الخامسه: عضويه الاشخاص الاعتبارين: تطبق الشروط الوارده في الماده (الرابعه) من اللاتحه - باستثناء الفقره رقم (1) منها - علي شكل شخص اعتباري يرغب بالحصول علي عضويه في المؤسسه، مراعاه ما يلي: - يجب ان تكون صفه الشخصيه الاعتباريه النظاميه قايمه طوال مده العضويه. ٢- لا يجوز اعتبار المبالغ التي يدفعها الشخص الاعتباري مقابل عقود الرعايه او الاستثمار في النادي جزءا من قيمه العضويه. الماده السادسه: اجراءات طلب العضويه: - يجب ان يتم تقدمب طلب العضويه شخصيا من قبل المتقدم — او من يمثله نظاما ان كان شخصا اعتباريا عن طريق المنصه الالكترونيه، علي ان يرفق مع الطلب المستندات الاتيه: - صوره طبق الاصل من الهويه الوطنيه، وذلك بالسسبه للمواطن. ب- صوره طبق الاصل من هويه مقيم وذلك بالسسبه لغير السعودي، او صوره طبق الاصل من جواز السفر ساري الصلاحيه لغير السعودي في حال الاقامه خارج المملكه. ج- صوره من السجل التجاري او الترخيص او التصريح، وذلك بالسسبه للشخصيه الاعتباريه. د- مستند التمييل النظامي ومستند اثبات الهويه، وذلك بالسسبه لمثل الشخصيه الاعتباريه. ه- صوره شخصيه حديثه، وفيما يتعلق بالشخصيه الاعتباريه؛ فيتم التزويد بصوره شخصيه حديثه لمثل الشخصيه الاعتباريه لدي المؤسسه. و - ايصال السداد البنكي لقيمه العضويه علي ان يكون السداد من الحساب الشخصي لطالب العضويه عبر المنصه الالكترونيه او عن طريق حواله بنكيه الي حساب المؤسسه، مع وجوب التحديد في مستند الحواله ان المقابل المالي هو لقاء قيمه العضويه. 6 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد - عنوان الوطني او ما يوازینه ان كانت الاقامه خارج المملكه. 2- تقوم الوزاره بالتاكد من خلال المنصه الالكترونيه من عدم قيد طالب العضويه باي مؤسسه اخري، واخطار المؤسسه بنتيجه ذلك. 3- في حال قبول طلب العضويه؛ فيتم اخطار المتقدم بتاكيد الانضمام لعضويه المؤسسه – عبر وسايل الاتصال المحدده في طلب العضويه -، ويوضح الاخطار نوع العضويه والقيمه المدفوعه، علي ان تبدا مده العضويه من تلقي الاخطار بقبول الطلب، وTNTBEY بعد مضي سنه ميلاديه واحده، ما لم يتقدم العضو بطلب التجديد قبل انتهاء مده العضويه. 4- في حال رفض طلب العضويه، فيتم اخطار طالب العضويه برفض طلبه - عبر وسايل الاتصال المحدده في طلب العضويه - مع بيان اسباب الرفض، وعلي المؤسسه ان تعيد قيمه العضويه المدفوعه بالتزامن مع تاريخ اخطاره برفض الطلب، ولن رفض طلبه؛ له ان يتقدم الي الوزاره خلال (10) عشره ايام من تاريخ اخطاره برفض الطلب، وللوزاره اتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الطلب. 5 - في حال رفض طلب العضويه المقدم خلال فتح باب الترشح؛ فيتم التظلم حينها الي لجنه الطعون والمخالفات. 6 - في جميع الاحوال يجوز التقدم بطلب عضويه جديد في حال زوال اسباب الرفض. الماده السابعه: واجبات الاعضاء: يلتزم عضو المؤسسه بالواجبات التاليه: 1 - الالتزام بانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه. 2 - الالتزام بمدادي النظام العام والاداب العامه، وتجنب اثاره التزاعات او تاليب الراي العام او والنعرات او بث الكراهيه. 7 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد - العمل علي تحقيق اهداف المؤسسه وتجب كل ما يضر بها، او يسيء الي سمعتها، او يتعارض مع مصالحها. - الالتزام باللوايح الداخليه للمؤسسه، وفرارات الجمعيه والجنس، وما تصدره الوزاره من لوايح او فرارات او - التعليمات ذات صله. - المحافظه علي اصول المؤسسه، وتحمل المسؤوليه القانونيه عن اي خلال او اتلاف كلي او جزيي. - المبادره بتحديث بيانات العضويه في حاله طرا اي تعديل عليها، واشعار المؤسسه بذلك. الماده الثامنه: النصاب القانوني للجمعيه واحتساب القوه التصويتيه: 1- لغرض احتساب القوه التصويتيه في حضور الاجتماعات والتصويت: تكون قيمه الصوت الواحد (100) مايه ريال يدفعه للمؤسسه، ويجوز لعضو المؤسسه زياده عدد اصوله والحصول علي صوت واحد مقال كل (100) مايه ريال يدفعها للمؤسسه، شريطه ان يقدم العضو خلال (10) عشره ايام من تاريخ سداد القيمه طلبا للمؤسسه باحتساب اصولات له مقال القيمه المدفوعه. - تكون مده سريان الصوت (12) اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ احتساب الصوت. - اذا لم يتحقق النصاب القانوني في الاجتماع الاول للجمعيه وفق لاحكام الفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام الاساس: فتقتم الدعوه لعقد اجتماع اخري خلال مده لا تتجاوز اسبوعين، ويدع حينها الاجتماع صحيحا اذا حضره عدد من الاعضاء تتجاوز القوه التصويتيه لمما نسبته (25%) من اجمالي عدد الاصوات الكلي، واذا لم يتحقق ذلك؛ فتقوم لوزاره باتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبه. الماده التاسعه: تجاوزات الاعضاء واجراءات النظر فيها والجزاءات: - التجاوزات واجراءات التحقيق: 8 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد ا - اذا قامت دلالت علي ارتكاب عضو المؤسسه فعلا مخالفا لاحكام النظام الاساس، او اللايحه، او اللواتح الداخليه، او شكل مساسا بسمعه المؤسسه، او اضرارا بمرافق المؤسسه واصولها او متعلقات الاعضاء، او اساءه، او تجريحا، او طعنا، او اهانه، او تحريضا بشكل شفي، او مكتوب، او باستخدام اي وسيله اعلاميه - بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي - ، او اخل بالتزاماته كعضو: فيقوم الرييس التنفيذي - او من يفوضه من منسوي المؤسسه - خلال (10) عشره ايام من تاريخ اكتشافها باتخاذ الاجراءات الاتيه: 1) اشعار عضو المؤسسه بالفعل المخالف المنسوب اليه عبر العناوين الموضحه في نموذج عضويته، وطلب مثوله للتحقيق وسماع اقواله في الموعد المحدد في الاشعار المرسل اليه، شريطه الا تقل المده بين تاريخ الاشعار وبين التاريخ المحدد لسماع الاقوال عن (5) خمسه ايام. 2) في حال رفض العضو لطلب التحقيق، او عدم مثوله في الموعد المحدد بناء علي الاشعار المرسل اليه: فيجوز المضي في نظر الفعل المخالف، وبعد العضو بمثابه من تخلي عن حقه في الدفاع ما لم يقدم العضو عندا يقبله الرييس التنفيذي. (3) كتابه محضر يدون فيه الوقايع والحيثيات والتوصيات مشتمله علي الاسانيد النظاميه المستند اليها. ب - للرييس التنفيذي - اثناء العمل اجراءات التحقيق - تعليق عضويه العضو المحال للتحقيق، واشعار العضو المحال للتحقيق بهذا الاجراء، ويترتب علي ذلك وقف حقوق ومزايا العضويه الي حين الانتهاء من التحقيق والبيعت فيه. ج - في حال عدم ثبوت المخالفه; يقوم الرييس التنفيذي بحفظ اجراء التحقيق، وابلاغ العضو اجراء الحفظ عبر العناوين الموضحه في نموذج عضويته، ورفع قرار تعليق العضويه - ان وجد - واعاده ضم المده المتعلقه الي المده المتبقيه من العضويه. 9 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد - علي الرييس التنفيذي في حال ثبوت المخالفه: الرفع الي المجلس بمحضر نتيجه التحقيق والتوصيه بايقاع اي من الجزاءات الوارده في الفقره (2) من هذه الماده. ه - في جميع الاحوال: لا يجوز للمؤسسه توقيع الجزاء علي العضو بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف المخالفه. الجزاءات: -2 للمجلس ان يوقع علي العضو المخالف واحده – او اكثر – من الجزاءات الايه: - الاندار. ب- الحرمان من حقوق او مزایا العضويه او بعضها لمده محدده لا تتجاوز مده اتجاه العضويه. ج- اسقط العضويه والمنع لمده محدده من الانتساب للمؤسسه علي ال تتجاوز - في اي حال من الاحوال - (2) سنتين من تاريخ الاسقاط، مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (العاشره) من اللاتحه. الماده العاشره: اسقاط العضويه: - يختص المجلس باصدار قرار اسقط العضويه في اي من الحالات التاليه: ا- اذا ققد العضو شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين (الرابعه) و (الخامسه) من اللاتحه. ب- مخالفته للواجبات المنصوص عليها في الماده (السابعه)، او تبوت ارتكابه لاي من المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (التاسعه) من اللاتحه. ج- اذا تضمن طلب العضويه بيانات او معلومات غير صحيحه تم تقديمها علي سبيل الغش او الخداع او التضليل. 2 - يعرض قرار المجلس علي الجمعيه في اول اجتماع لها، وتعترب مده العضويه معلقه من تاريخ صدور قرار المجلس الي حين موعد عقد الجمعيه للبث فيه، وذلك وفق لما يلي: 10 23/05/2024 10-45-008618 رقم القيد ا - في حال مصادقه الجمعيه علي قرار الاسقط: فتعتبر العضويه مسقطه من تاريخ صدور قرار الاسقط من المجلس، ولا يحق لعضو المؤسسه المسقط عضويته ان يتقدم بطلب الحصول علي عضويه المؤسسه الا بعد زوال اسباب الاسقط، وبناء علي قرار من الجمعيه. ب- في حال عدم مصادقه الجمعيه علي قرار الاسقط: فتعاد مده العضويه المعلقه لرصيد عضويه العضو اعتبارا من تاريخ صدور قرار الجمعيه بعدم المصادقه علي قرار الاسقط. 3- علي المجلس ابلاغ عضو المؤسسه بقرار الجمعيه بشان المصادقه علي قرار اسقط العضويه من عدمه خلال (24) اربعه وعشرين ساعه من صدور قرار الجمعيه. - يجوز لم صدر بحقه قرار اسقط العضويه: التظلم امام الوزاره خلال (10) عشر ايام من تاريخ تبليغه بصدور قرار الجمعيه، علي ان يرفق مع التظلم نسخه من التبليغ واسباب التظلم، وللوزاره اتحاذ ما تراه مناسبا حيال هذا التظلم. الماده الحاديه عشره: انتجاء العضويه: 1 - تنتهي العضويه بانتها دون تجديدها. 2 - ثني العضويه في اي من الاحوال الاتيه: - تقديم طلب مكتوب بانشاء العضويه الي المجلس، ويعتبر الطلب مقبول – تلقاييا – بمضي (5) خمسه ايام من تاريخ تقدميه الي المؤسسه ما لم يقم العضو بسحبه او العدول عنه قبل مضي المده بموجب اشعار مكتوب. ب- الوفاه، او زوال الشخصيه الاعتباريه. ج- اسقطها. 3 - لا يحق لم انتهت عضويته - او لورثته - التقدم بطلب استرداد المتبقي من قيمه العضويه. 11 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد - يجوز لم انتعت عضويته التقدم بطلب عضويه جديد لدي المؤسسه، او لدي اي مؤسسه اخري. الفصل الرابع: المجلس الماده الثانيه عشريه: المجلس: - تكون مده دوره المجلس هي سنه واحده تبدا من تاريخ تشكيله، واستثناء من ذلك؛ يستمر المجلس - المنتهيه دورته - في اداء عمله لحين انتخاب او تكليف مجلس اداره جديد. - لا يجوز الجمع بين عضويه المجلس واي منصب تنفيذي في المؤسسه. - يجب علي المجلس - قبل نهايه دورته (30) ثلاثين يوما - البدء في جميع اجراءات الاستلام والtsليم، وفقا لما يرد في الضوابط التي ضعها الوزاره. الماده الثالثه عشر: شروط الترشح لرياسه او عضويه المجلس: - يشترط ان تتوافر الشروط التاليه في المرشح لرياسه او عضويه المجلس: - ان يكون شخصا طبيعيا وعضوا في المؤسسه ب- ان يكون رييس القايمه المرشحه سعودي الجنسيه. ج- مع مراعاه احكام الماده (السادسه) من نظام الاساس; يجب ان يكون رييس القايمه المرشحه وثلاثه - علي الاقل - من اعضاء القايمه حاصلين علي مؤهل تعليمي لا يقل عن درجه البكالوريوس، شريطه ان تكون مؤهلات ثلاثه اعضاء من القايمه في تخصصين - علي الاقل - وذلك في المجالات والتخصصات التاليه - او في التخصصات الفرعيه او الدقيقه الاخري التي تندرج تحيا : 1) المجال القانوني: التخصصات: (القانون - الانظمه - الحقوق - الشريعه). 12 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد [Non-Text] (2) المجال الاداري: التخصصات: الاداره العامه - اداره الاعمال - الموارد البشريه - التسويق - (الاداره الرياضيه). (3) المجال المالي: التخصصات: الماليه - المحاسبه - الاستثمار - الاقتصاد. والا يقل المؤهل التعليمي لبقيه اعضاء القايمه عن الثانويه العامه. - ادلا يرتبط المرشح صله قرابه حتي الدرجه الثانيه باي مرشح اخري في ذات القايمه، واذا تبين خلاف ذلك: يستبعد المرشح الذي ورد اسمه ثالثا في القايمه المرشحه وفقا للسلسل القييد فيها. ه - الا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسه مهماته و اختصاصاته. و - الا يقل عمره عن (25) خمسه وعشرين عاما، ولا يزيد علي (65) خمسه وستون عاما ميلاديا. - ان يمتلك رييس القايمه المرشحه خبره في المناصب التنفيذيه والقياديه: كان يكون - علي سبيل المثال وليس الحصر - رييسا لمجلس اداره او رييسا تنفيذيا او عضوا منتديا او مديرا عاما، علي ان يقدم ما يثبت ذلك بموجب مشهد صادر عن مرجعه. ح- توقيع اقرار خطي بتحمل المسؤوليه القانونيه عن قراراته وتصرفاته خلال دوره المجلس. ط- الا يكون المرشحه مقيدا في قايمه مرشحه اخري. 2 - علي رييس القايمه المرشحه التقدم بالطلب خلال فتره الترشح ووفق الاليه التي تعلنها الجنه العامه. 3 - في حال لم يتوفر لدي رييس القايمه المرشحه الشرط الوارد في الفقره (١/ج) من هذه الماده: فيجوز قبول القايمه شريطه توفر الاتي: ا - ان يكون رييس القايمه المرشحه مقيدا باعلي فنه من فنات العضويه لدي المؤسسه. ب - الا يقل المؤهل التعليمي لرييس واعضاء القايمه المرشحه عن الثانويه العامه. ج - ان يمتلك رييس القايمه المرشحه خبره في المنصب التنفيذيه والقياده لا تقل عن (5) خمسه سنوات. 13 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد [Non-Text] 4- تستبعد القايمه المرشحه التي يستبعد رييسها، او عدم تسميه ناييا للرييس، او ادي استبعاد اي من اعضاءها الي الاخلال بشروط الترشح، او الي نقص النصاب القانوني المكون للمجالس المشار اليه في الفقره (1) من الماده (السادسه) من نظام الاساس. الماده الرابعه عشره: المسؤوليه القانونيه للمجلس والرييس التنفيذي: 1 - دون الاخلال بالحمايه المقرره لعضو المجلس الذي ابدي اعتراضه كتابه علي القرارات او المحاضر التي ترتبت عليها قيام المسؤوليه التضامنيه او لم يوقع علي القرار او المحضر المتخذ في شان ذلك; يكون اعضاء المجلس مسؤولين مسؤوليه تضامنيه عن الوفاء بجميع الالتزامات الماليه المترتبه علي انشطه المؤسسه، بما في ذلك تسويه الحقوق، والالتزامات المترتبه علي مخالفه احكام النظام الاساس، او الاللحه، او القرارات، او التعليمات الصادره من الوزاره، او تجاوز موازنه الماليه السنويه للمؤسسه، وما يلحق بها من اعتمادات اضافيه، خلال فتره توليه اداره المؤسسه، وذلك مع عدم الاخلال بالمسؤوليه التضامنيه للمجالس المنتهيه دورتها عن تسويه اي التزامات، او مديونيات خلال فتره عملها عن الاعمال المشار اليها في هذه الماده. 2 - دون الاخلال بالمسؤوليه التضامنيه الوارد ذكرها في الفقره رقم (1) من هذه الماده، يكون كل عضو من اعضاء المجلس، وكذلك الرييس التنفيذي مسولا مسؤوله شخصيه عن القرارات التي اصدرها، او التصرفات التي قام بها اذا كان من شاها الاضرار بمصالح المؤسسه، او اموالها ونحوها او تقصيره في اداء عمله او اهماله او توانيه عن اتخاذ ما يلزم لحمايه مصالح المؤسسه او اموالها، ومنها – علي سبيل المثال لا الحصر – ما يلي: - توقيع عقود، او محررات، او مخالهاات او تسويات تفوق الموازنه الماليه السنويه المؤسسه. ب- التنازل عن حقوق مستحقه حاله او مستقبليه للمؤسسه. ج- عدم المطالبه بحقوق المؤسسه المستحقه، او عدم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه لاستعمال الحقوق. 14 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد [Non-Text] ولا تسقط المسؤوليه عن عضو المجلس او الرييس التنفيذي - بموجب احكام هذه الفقره - حتي بعد انتها علاقته مع المؤسسه. الماده الخامسه عشره: تجاوزات عضو المجلس وايقاع الجزاعات: دون الاخلال بXTصاص الوزاره بايقاع الجزاعات بموجب احكام الماده (الثالثه والاربعون) من اللايحه، يختص المجلس بالنظر والكتب في تجاوزات اعضايه الوارده في الفقره (١/١) من الماده (التاسعه) من اللايحه، وله توقيع اي من الجزاعات التاليه: 1 - الاندار: علي ان يكون مكتوبا. 2 - اسقط عضويه المجلس، مع مراعاه احكام الماده (السادسه عشره) من اللايحه. الماده السادسه عشره: اسقط العضويه عن عضو المجلس: 1 - دون الاخلال باختصاص الوزاره بايقاع الجزاءات بموجب احكام الماده (الثالثه والاربعون) من اللايحه: تسقط العضويه عن عضو المجلس بموجب قرار يصدر من المجلس، وذلك في اي من الحالات التاليه: ا- اذا ققد شرطا من شروط الترشح المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه. ب- اذا تغيب عضو المجلس عن اجتماعيين متتاليين، او ثلاثه اجتماعات متفرقه خلال دوره المجلس دون تقديمه عذر كتابي يقبله المجلس، ولتطبيق احكام هذه الفقره؛ تعتبر الاجتماعات التي تتم خلال الشهر الواحد بمثابه اجتماع واحد، وفي هذه الحاله تسقط العضويه بشكل تلقايي اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس. ج- اذا اساء للرياضه السعوديه، او عناصرها، او رموزها، او منسوبها، او جباتها العامله باي وسيله كانت. 15 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد 2- عدا الحاله الوارده في الفقره (١/ب) من هذه الماده: يرفع المجلس قرار اسقط العضويه مسبيا الي الجمعيه للمصادقه عليه من عدمه. - في حال صدور قرار الجمعيه باسقط العضويه وفق للفقربين (١/١) و (١/٤) من هذه الماده: فتسقط تلقاييا - عضويه العضو في المؤسسه. لا يجوز للعضوي الذي اسرقطت عضويته - وفقا لاحكام هذه الماده - ترشيح نفسه لرياسه او عضويه مجلس المؤسسه او مجلس اي مؤسسه اخري الا اذا زالت اسباب الاسقط. الماده السابعه عشره: انتثاء العضويه عن عضوي المجلس: - تنتي عضويه عضو المجلس في اي من الحالات التاليه: - انتاء عضويه في المؤسسه وفقا لاحكام الماده (الحاديه عشره) من اللاتحه. ب- الاستقاله من المجلس، وتعتر مبقوله بعد تقديمها للمجلس؛ موافقته عليها، او بعضي (10) عشره ايام من تاريخ تقدمها للمجلس دون اتخاذ اجراء حيالها. ج - اسقط عضويه المجلس. 2 - علي امين المجلس عرض ما يفيد الاستقاله علي المجلس مع مراعاه المده المنصوص عليها في الفقره (1/ب) من هذه الماده، وتثبيت ذلك في محضر الاجتماع الذي يلي تقديم الاستقاله. 3 - في حال نتج عن انتهاه عضويه عضو المجلس او انهاها وفقا لاحكام هذه الماده – نقص في النصاب القانوني المكون للمجلس: فعلي المجلس ترشيح عضو بديل لمحل محل العضو المنميه او المنميه عضويته، بما لا يتجاز القدر الذي يستوفي معه النصاب القانوني لعدد اعضاء المجلس، ورفع طلب الترشيخ الي الوزاره للموافقه عليه شريطه استيفاء العضو المرشح للشروط الوارده في الماده (الثالثه عشره) من الالانحه. 16 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد الفصل الخامس: العمليه الانتخابيه الماده الثامنه عشره: اللجنه العامه 1- تشكل اللجنه العامه بموجب قرار من الوزير، وتتكون من رييس و (4) اربعه اعضاء - او اكثر - وسكرتير لاعمال اللجنه. 2- يجب ان يكون رييس واعضاء اللجنه العامه ممن يحملون – علي الاقل – درجه البكالوريوس. 3- تمارس اللجنه مهامها بموجب اللوايح الداخليه المنظمه لاعمالها والمعتمده بقرار من الوزير، ووفق الاقتصادات التاليه: ا- الاعلان عن فتح باب الترشح. ب- الاشراف علي العمليه الانتخابيه، واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك. ج- اعداد البرنامج الزمني للعمليه الانتخابيه، والتعليل عليه. د- تحديد موعد فتح باب الترشح لرياسه وعضويه المجنس. ه- الاشراف والرقابه علي فتح باب الترشح، واستقبال ملفات المرشحين. و- الاشراف علي اغلاق باب الترشح واعداد المحاضر اللازمه. ز- اعتماد القوايم الاوليه والنهاييه للناخبين. ج- اعتماد القوايم الاوليه والنهاييه للمرشحين بعد دراستها، واستبعاد المرشحين الذين لم تنطبق علمهم الشروط الوارده في الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه. ط- تشكيل لجنه انتخاب وفرز لكل عمليه انتخابيه: ان استدعي الامر ذلك. ي- تحديد مكان عقد الجمعيه للمؤسسه بالتنسيق مع الوزاره والمؤسسه. 17 23/05/2024 10-45-008618 رقم القيد ل - اعداد نماذج العمل للعمليه الانتخابيه. ل - قبول او رفض طلب العضويه اثناء الفتره الانتخابيه م - اعاده فتح باب الترشح لرياسه وعضويه المجنس. - ن - تحديد وقت بدايه عمليه الانتخاب وانتهاشها. س- اتخاذ التدابير اللازمه التي تحافظ علي سلامه العمليه الانتخابيه وعدالتها. 4 - لرييس اللجنه العامه - بناء علي قرار مسبب - ايقاف العمليه الانتخابيه او اي اجراء بصفه مؤقه او دايمه، متي ما ظهر مسوغ للقيام بذلك. 5 - للجنه العامه ايقاف الحساب البنكي للمؤسسه بصفه مؤقه، او تقييد صلاحيات المخولين علي الحساب البنكي للمؤسسه بصفه مؤقه خلال الفتره الانتخابيه. الماده التاسعه عشره: مراحل العمليه الانتخابيه: تتكون العمليه الانتخابيه من المراحل التاليه: 1 - المرحله الاولي: الاعلان عن فتح باب الترشح لرياسه وعضويه المجلس، وقيد الناخبين من خلال المنصه الالكترونيه، او باي وسيله اخري تحددها اللجنه العامه. 2 - المرحله الثانيه: فحص واعلان القوايم الاوليه للمرشحين والناخبين. 3 - المرحله الثالثه: الطعن علي القوايم الاوليه للمرشحين والناخبين. 4 - المرحله الرابعه: النظر في الطعون علي القوايم الاوليه للمرشحين والناخبين. 5 - المرحله الخامسه: اعلان القوايم النهاييه للمرشحين والناخبين. 6 - المرحله السادسه: موعد الانتخاب وعقد الجمعيه الانتخابيه. 7 - المرحله السابعه: الطعن علي اجراءات انعقاد الجمعيه واجراءات الانتخاب. 18 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد [Non-Text] - المرحله الثامنه: النظر في الطعون علي اجراءات انعقاد الجمعيه واجراءات الانتخاب. - المرحل التاسعه: صدور القرار باعتماد تسميه رييس واعضاء المجلس. الماده العشرون: البرنامج الزمني للعمليه الانتخابيه: تعد اللجنه العامه البرنامج الزمني للعمليه الانتخابيه، علي ان يشمل جميع المراحل المنصوص عليها في الماده (التاسعه عشره) من اللاتحه، ويعلن عنه من خلال المنصه الالكترونيه، او اي وسيله الكترونيه معتبره نظاما تحقق العلم لجميع اعضاء الجمعيه والراغبين في الترشح لرياسه وعضويه المجلس. الماده الحاديه والعشرون: اسلوب الترشح: يكون الترشح لرياسه وعضويه المجلس وفق اسلوب القايمه؛ من خلال تقدمي لرياسه المجلس قايمه باسمه واسماء نايب الرييس واعضاء المجلس المرشح. الماده الثانيه والعشرون: موعد عقد الجمعيه الانتخابيه: - 1- يتحدث تاريخ عقد الجمعيه لانتخاب رييس واعضاء المجلس وفقا للبرنامج الزمني. 2- يجب الا تزيد الفتره الزمنيه بين المرحلتين الاولي والسادسه عن (20) عشرون يوما. 3- يتم توجيه الدعوه لعقد اجتمع الجمعيه الانتخابيه بذات الاجراءات المتبعه لعقد الجمعيه اجتمعها العادي والمنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من النظام الاساس. 19 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد الماده الثالثه والعشرون: فتح باب الترشح والاعلان عنه: يفتح باب الترشح لرياسه وعضويه المجلس لمده (5) خمسه ايام – بحد اقصي –، وتقوم المؤسسه بالاعلان عن فتح باب الترشح من خلال المنصه الالكترونيه، او عبر عناوين التواصل الخاصه بكل عضو، او عبر اي وسيله الكترونيه معتبره – نظاما – تحقق العلم لجميع اعضاء الجمعيه والراغبين في الانضمام للترشح لرياسه وعضويه المجلس. الماده الرابعه والعشرون: فتره تقدمي ملف الترشح: يكون وقت تقديم ملف الترشح لرياسه وعضويه المجلس خلال فتره فتح باب الترشح وفقا ما ورد في الماده (الثالثه والعشرون) من اللاتحه. الماده الخاصه والعشرون: اليه تقديم ملف الترشح: - يقدم المرشح لرياسه المجلس ملف ترشيح قايمه الانتخابيه من خلال المنصه الالكترونيه الي اللجنه العامه، مرفقا به المسوغات لترشحهم، واستيفاهيم للشروط المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه. - في حال تعذر تقدمي ملف الترشح من خلال المنصه الالكترونيه لاسباب فنيه: فيتم تقدم ملف الترشح عبر البريد الالكتروني للجنه العامه، وفي حال زوال السبب الفني: فتقوم اللجنه برفع الملف عبر المنصه الالكترونيه. 20 23/05/2024 10:45-008618 رقم القيد الماده السادسه والعشرون: سداد المقابل للعضويه للناخين والمرشحين: - يجب سداد المقال المالي للعضويه من قبل العضو طالب العضويه بنفسه – او من يمثله نظاما ان كان شخصا اعتبارا - من حسابه الشخصي الي الحساب البنكي للمؤسسه، وارفاق ايبات السداد عبر المنصه الالكترونيه وذلك قبل اغلاق باب الترشح. لا يجوز ادراج العضو الذي يتقدم بطلب العضويه بعد اقفال باب الترشح ضمن قوايم الناخبين والمرشحين. الماده السابعه والعشرون: اعداد القو ااوليه والنيانيه للناخبين ونشرها: - 1- تعد اللجنه العامه القايمه الاوليه للناخبين وتعلن عنها بعد اغلاق باب الترشح من خلال المنصه الالكترونيه، او في مقر المؤسسه، او عبر عناوين التواصل الخاصه بكل عضو، او اي وسيله الكترونيه معتبره - نظاما - تحقق العلم لجميع اعضاء المؤسسه. - تعلن اللجنه العامه عن القايمه النهاييه للناخبين من خلال المنصه الالكترونيه، او في مقر المؤسسه، او عبر العناوين الموضحه في نماذج الاعضاء، او اي وسيله الكترونيه معتبره - نظاما - تحقق العلم لجميع الاعضاء وفق ما يبينه البرنامج الزمني. الماده الثامنه والعشرون: نشر القايمه النهاييه للمرشحين: تعلن اللجنه العامه النهاييه للمرشحين بعد اعتمادها خلال المده المبنه في البرنامج الزمني، ويلعن عنها من خلال المنصه الالكترونيه، او من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسه، او اي وسيله الكترونيه معتبره نظاما تحقق العلم لجميع اعضاء الجمعيه. 21 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد الماده التاسعه والعشرون: الانسحاب من الترشح: - لا بعد انسحاب مرشح - او اكثر - متحقا الا بموجب طلب مكتوب من المرشح يقدمه الي الجنه العامه. 2 - في حاله انسحاب كل او بعض اعضاء القايمه المرشحه لرياسه وعضويه المجلس قبل او اثناء انعقاد الجمعيه، فلا يحق لاي منه م اعاده ترشيح نفسه لرياسه وعضويه المجلس خلال الفتره الانتخابيه التي انسحبوا منها. الماده الثالثون: فتح باب الترشح مره اخري: في حال لم يتقدم للترشح لرياسه وعضويه المجلس اي قايمه عند اغلاق باب الترشح، في حال كانت القايمه المستبعده او المسحيه هي القايمه المرشحه الوحيده; فيفتح باب الترشح مره اخري لمده تحددها الجنه العامه، وفي حال لم يكتمل العدد اللازم في المره الثانيه: فيحق للوزاره ان تقرر ما تراه مناسبا اما بفتح باب الترشح مره اخري او بتكليف المجلس الحالي، او تكليف مجلس جديد لمده معينه. الماده الحاديه والثلاثون: الانتخاب: 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - اذا تقدمت اكثر من قايمه للترشح عضويه المجلس يتم التصويت علي انتخابها باستخدام التصويت من جوله واحده وتفوز بمنصب رياسه عضويه المجلس القايمه التي حصلت علي اكثر عدد من الاصوات، ويتم احتساب الاصوات بناء علي القوه التصويتيه للناخبين المصوتين، وفي حال تساوت قايمتان او اكثر في اعلي عدد من الاصوات؛ فتعاد عمليه التصويت بحيث تقتصر العمليه علي تلك القوايم المساويه: لتحديد القايمه الفايره. 22 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد - اذا تقدمت قايمه واحده للترشح و كانت القايمه مستوفيه للشروط عليها في الماده (الثالثه عشره) من اللاتحه: فعداد فايزه بالتركيه. - في حال اجراء العمليه الانتخابيه عبر المنصه الالكترونيه او اي وسيله اليكترونيه اخري تقررها اللجنه العامه: فيجب تبيان الخطوات التنفيذيه لذلك للناخبين والمرشحين. - اذا تعذر تنفيذ العمليه الانتخابيه من خلال المنصه الالكترونيه، او اي وسيله الكترونيه اخري لاسباب فنيه، فتشكال اللجنه العامه لجنه – او اكثر – للانتخاب والفرز، وتباشر هذه اللجنه والاختصاصات الاتيه: - الاشراف علي العمليه الانتخابيه المعده بالسوايل الورقيه، واعداد محضر بانتهاها. ب- فرز الاصوات وعندها، واعداد محضر بالعد والفرز. ج- رفع النتايج النهاييه الي اللجنه العامه لاعتمادها والتصديق عليها. - د- رفع ما تم عمليه من اجراءات الي المنصه الالكترونيه عند زوال السبب الفي. - في حال تقرر تنفيذ اجراء العمليه الانتخابيه بالسايل الورقيه، فيعمل بالاتي: - تحدد اللجنه العامه موقعا لاجراء العمليه الانتخابيه بالسايل الورقيه. ب- تقوم لجنه الانتخاب والفرز بتنفيذ كافه اجراءات العمليه الانتخابيه بشكل ورق، والتاكد من خلو صناديق الانتخاب، ثم قفلها، وختمها، ووضعها في المكان المخصص. ج- علي لجنه الانتخاب والفرز التحقق من الاتي: (1) احكام اقفال الصناديق، وختمها، ووضعها في المكان المخصص، واعداد محضر بذلك. (2) التاكد من هويه الناخب، ثم تسليمه ورقه الانتخاب، وعليه ان يتجه الي المكان المخصص للتصويت وان يثبت اختياره علي ورقه الانتخاب، ويضعها في صندوق الانتخاب. 23 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد (3) التاكد من ادلاء كافه الناخبين باصولاتهم في اليوم المحدد من قبل اللجنه العامه لانتخاب القوايم المرشحه. (4) في حال عدم استطاعه الناخب التصويت بنفسه في ورقعه الانتخاب; فللجنه الانتخاب والفرز - بعد تقدم العضو بعذر مسب تقبله – قبول التصويت المقدم من وكيل العضو واثبات رايه في ورقه الانتخاب، ثم يودعها في صندوق الانتخاب، علي ان تحقق اللجنه من صحه المستند النظامي لمثل العضو في التصويت. (5) تعتبر ورقعه الانتخاب المتضمنه ترشيح اكثر من قايمه من القوايم المتقدمه للترشح او وضع اشاره غير الاشاره المحدده بورقه الانتخاب: بالطله. (6) تببدا عمليه الانتخاب وفق محضر اثبات يوقع من لجنه الانتخاب والفرز، ويوضح فيه وقت بدء عمليه الانتخاب الفعليه، ووقت انتهاها، ويتم الاعلان عنه بالطرق، والاليه التي تحددها الجنه العامه. (7) يقفل الموقع المخص لاجراء العمليه الانتخابيه بالسايل الورقيه في الموعد المحدد من قبل اللجنه العامه. (8) تني لجنه الالتخاب والفرز فرز اصوات الناخين، وعدها مباشره بعد انتا عامليه الالتخاب. ويحق للمرشحين - او وكالهم - حضور عمليه فرز الاصوات وعدها. (9) تعد لجه الانتخاب والفرز محضرا يتضمن اسماء القوايم المرشحه، وعدد الاصوات التي حصلت عليها كل قايمه موقعا من جميع اعضها، وتقوم برفعه الي اللجنه العامه. (10) تتولي اللجنه العامه رفع ما تم من اجراءات ورقيه للعمليه الانتخابيه علي المنصه الالكترونيه بعد زوال الاسباب الفنيه 24 23/05/2024 10-45-008618 رقم القيد [Non-Text] 7 - تعلن اللجنه العامه اسماء القايمه الفايره بالانتخاب بعد فرز الاصوات او بالتزكيه، وعدها اثناء انعقاد الجمعيه الانتخابيه، واعداد محضر بذلك. الماده الثانيه والثلاثون: لجنه الطعون والمخالفات: 1 - تشكل لجنه الطعون والمخالفات بموجب قرار من الوزير، وتتكون من رييس وعضوين - او اكثر - وسكترير لاعمال اللجنه. 2 - يجب ان يكون اضاء اللجنه ممن يحملون - علي الاقل - درجه البكالوريس في القانون، او ما يعادلها. 3 - تباشر لجنه الطعون والمخالفات مهامها وفق الاختصاصات التاليه: ا - المخالفات الانتخابيه التي تحيلها اللجنه العامه ضد الناخبين او المرضحين. ب - الطعون التي تقدم ضد قرارات او اجراءات اللجنه العامه. ج - الطعون التي تقدم ضد قوايم الترشح او نتايج الانتخابات او اجراءات عقد الجمعيه الانتخابيه. الماده الثالثه والثلاثون: قرارات لجنه الطعون والمخالفات: للجنه الطعون والمخالفات ان تقرر اي مما ياتي: - استبعاد اسم ناحب من قايمه الناخبين. - استبعاد اسم مرشح من قايمه المرشحين - الغاء فوز القايمه المرشحه. - تاييد قرارات او اجراءات اللجنه العامه في قايمه المرشحين، او قايمه الناخبين. - ح Oman المرشح من الترشح، او الناخب من التصويت لمده لا تزيد عن دورتين انتخابيه. - ايقاف اتخاذ اي اجراء-بصفه مؤقته للغاوه - في اي من مراحل العمليه الانتخابيه. 25 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد - الغاء اي قرار او اجراء صدر عن اللجنه العامه، او احدي اللجان المنابقه منها. - اعاده العمليه الانتخابيه محل الطعن – عند الافتضاء –. - اعاده احتساب القوه التصويتيه التي يحوزها المرشحين او الناخبين. 10- اعاده قيمه العضويه للمرشحين او الناخبين المسوده خلال فتره فتح باب الترشح في حال وجود مخالفات . انتخابيه. الماده الرابعه والثلاثون: مراحل تقدم الطعن: 1 - المرحله الاولي: يحق لكل مرشح، او ناخب الطعن علي اعلان القايمه الاولي للمرشحين والناخبين، امام لجنه الطعون والمخالفات خلال المده المحدده في البرنامج الزمني، وذلك في اي من الحالات التاليه: - استبعاد اسم ن账ب من قايمه الناخبين. ب- قيد من لا تنطبق عليه شروط الناخبين. ج- قيد ناخب بعد انتاء المده المحدده. د- وجود خطا في احتساب القوه التصويتيه التي يحوزها المرشحين او الناخبين. ه- استبعاد اسم مرشح في قايمه المرشحين. و- قيد من لا تنطبق عليه شروط الترشح في قايمه المرشحين. ز- تسجيل مرشح بعد انتها مده الترشح. وعلي لجنه الطعون والمخالفات البت في الطعن خلال (3) ثلاثه ايام تبدا من اليوم التالي من تاريخ اليوم الاخير للمده المحدده لتقدميم طلب الطعن. - المرحله الثانيه للطعن: يحق لكل مرشح او ناخب الاعتراض علي اجراءات عقد الجمعيه امام لجنه الطعون والمخالفات خلال المده المحدده في البرنامج الزمني، وذلك في اي من الحالات التاليه: 26 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد [Non-Text] ا - اذا كان يعتقد ان هناك خطا في ترتيب مرشح او لم يرد اسمه في القايمه المرشحه في الانتخابات نتيجه خلل في اجراءات الانتخاب او الفrz او العدد. ب- السماح لغير الناخب المسجل بالادلاع بصوته في الانتخابات. ج- عدم تمكين ناخب من الادلاع بصوته في يوم الانتخاب. - اذا لم يراع في نتايج الانتخابات ما سبق ان اصدرته لجنه الطعون والمخالفات من قرارات. وعلي لجنه الطعون والمخالفات البت في الطعن خلال المده المحدده في البرنامج الزمني والتي تببدا من اليوم التالي من تاريخ اليوم الاخير للمده المحدده طلب للطعن. - لا يجوز للمرشح او الناخب، خلال المرحله الثانيه، التقدم بطلب الطعن علي اي من الحالات المنصوص عليها في المرحله الاولي. - يحق لكل ذي مصلحه الاعتراض علي قرارات لجنه الطعن والمخالفات مباشره امام ديوان المظالم. الماده الخامسه والثلاثون: صلاحيات لجنه الطعن والمخالفات: للجنه الطعون والمخالفات - في سبيل تنفيذها لالختصاصات - القيام باي مما يلي: 1 - مخاطبه الجبه المختصه في الوزاره، وطلب المعلومات والبيانات ذات الصله. 2 - طلب الافاده من اللجنه العامه بشان اي من الطعون المقدمه لها او المخالفات المحاله اليها. 3 - سماع اقوال الاطراف في المخالفات المحاله اليها والطعون المقدمه لها، وطلب تقديم المعلومات او المستندات اللازمه. 4 - اتخاذ ما يلزم للتحقق من استيفاء الناخبين او المرشحين للشروط والاحكام الخاصه بهم. 5 - الاستعانه بمن تراه عند مباشرها للصلاحيات والاكتصاصات المناظه بها 27 23/05/2024 10-45-008618 رقم القيد - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 6- تقدم بيانات غير صحيحه في المنصه الالكترونيه، او للجنه العامه، او لجنه الطعون والمخالفات. 28 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد الماده الثامنه والثلاثون: الاحاله الي الجبات المختصه: اذا ظهر للجنه الطعون والمخالفات اثناء نظر الطعن وجود شق جناي: فلها التوجيه باحاله هذا الشق الي الجبه المختصه لاستكمال الاجراءات النظاميه، علي ان تستمر اللجنه في نظر الطعن حسب مقتضياته، مالم يكن الطعن مرتبط بالكامل بالشق المحال الي الجبه المختصه. الماده التاسعه والثلاثون: اجراءات ما بعد عقد الجمعيه الانتخابيه و انتخاب مجلس جديد: - 1 انهاء كافه الاجراءات لعمليه الاستلام وال tsليم بين المجلس الحالي والسابق وفقا للليل. 2- تغيير التوافيع في جميع الحسابات الخاصه بالملواسه في البنوك والمؤسسات الماليه والمصرفيه والجهات المختصه الي اسماء المخولين الجدد من المجلس الجديد. 3- للوزاره وضع الضوابط والاجراءات اللازمه للمجنس المنحيه دورته او المستقيل، او الذي سقطت او انتهت عضويته: لانجاء كافه الالتزامات الماليه للاعضاء، او لغيرهم، مع عدم الاخلال بما يترتب في ذمه اعضاء المجلس من مسؤوليه. 29 23/05/2024 26-45-008618 رقم القيد الفصل السادس: تEOARض المصالح الماده الاریعون: سياسه تEOARض المصالح: - يضع المجلس سياسه مكتوبه وواضحه للتعامل مع حالات تEOARض المصالح الواقعه او المحتمل وقوعها التي يمكن ان تؤثر في اداء المجلس او الاداره التنفيذيه او غيرهم من ا عضاء او منسوبي المؤسسه او مع اصحاب المصالح الاخرين، علي ان تتضمن هذه السياسه بصفه خاصه ما يلي: - الاجراءات المتبعه لمنع تEOARض المصالح والحد منه، والاقصاح عنه واكتشافه، وطريقه معالجه حالاتته. ب- التاكيد علي رييس واعضاء المجلس، واعضاء المؤسسه، والاداره التنفيذيه، وغيرهم من منسوي المؤسسه بضروره تجنب الحالات التي تؤدي الي تEOARض مصالحهم الخاصه مع مصالح المؤسسه، والتعامل معها وفقا لاحكام سياسه تEOARض المصالح التي يقرها المجلس. ج- تقديم امثله توضيحيه لحالات تEOARض المصالح تEOARض سمه. - تقدم - اجراءات واضحه للاقصاح عن تEOARض المصالح في الاعمال التي قد ينشا عنها تEOARض في المصالح. ه- الالزام بالاقصاح الدايم عن الحالات التي قد تؤدي الي تEOARض في المصالح او عند وقوع هذا التEOARض. و- الالزام بالامتناع عن التصويت او المشاركه في اتخاذ القرار عند وجود تEOARض في المصالح. ز- الاجراءات التي يتحذها المجلس اذا تبين له الاخلال بسياسه تEOARض المصالح. -2 يتولي الرييس التنفيذي الاشراف علي تنفيذ سياسه تEOARض المصالح ونموذج الاستقصاء، والرفع عما يستلزم ذلك الي المجلس من خلال امني المجلس لاتخاذ قرار بشانه، والرفع الي الوزاره. 30 23/05/2024 106-45-008618 رقم القيد الماده الحاديه والابعون: تجنب تEOARض المصالح: - علي عضو المجلس الالتزام بما يلي: ا- ممارسه مهامه بامانه ونزاهه، وان يقدم مصالح المؤسسه علي مصالحه الشخصيه، والا يستغل منصبه لتحقيق مصالح خاصه سواء مباشره او غير مباشره. ب- تجنب حالات تEOARض المصالح، وابلاغ المجلس بحالات التEOARض التي قد تؤثر في حياده عند النظر في الموضوعات المعروضه علي المجلس، وعلي المجلس عدم اشراك هذا العضو في المداولات، وعدم احتساب صوته في التصويت علي الموضوعات في اجتماعات المجلس والجمعيه. ج- الحفاظ علي سريه المعلومات ذات الصله بالمسسه وانشطتها، وعدم افشايها الي اي شخص. - يحيظر علي عضو المجلس ما يلي: - التصويت علي قرار المجلس او الجمعيه في الاعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسه اذا كانت له مصلحه مباشره او غير مباشره فيها. ب- الاستغلال او الاستفاده - يشكل مباشر او غير مباشر - من اي من اصول المؤسسه او الفرص الاستثماريه المعروضه عليه بصفته عضوا في المجلس، او المعروضه علي المؤسسه، ويسري الحظر علي عضو المجلس الذي يستقيل لاجل استغلال الفرص الاستثماريه - بطريقه مباشر او غير مباشر - التي ترغب المؤسسه في الاستفاده منها والتي علم بها اثناء عضويته بالمجلس. - يكون عضو المجلس مسؤولا عن الاثار المترتبه علي وجود تEOARض بين مصالحه الشخصيه ومصالح المؤسسه: اذا لم يfصح للمجلس عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك باي عقوبه اشد تقضي بها الانظمه واللوايح الساريه. - علي من يرغب في ترشيع نفسه لعضويه المجلس: ان يfصح لجنه العامه عن اي من حالات تEOARض المصالح، ويشمل ذلك وجود مصلحه مباشره او غير مباشره في الاعمال والعقود التي تتم لحساب المؤسسه الذي يرغب 31 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد في الترشح لمجلسها، كذلك عليه الاقصاح عن اي علاقات او تعاملات سابقه تجمعه مع المؤسسه، او بوجود علاقه بينه وبين احمد منسوبي المؤسسه او العاملين فيها، او بوجود علاقه قد تنشا بعد توليه رياسه او عضويه المجلس. الفصل السابع: الشكاوي الماده الثانيه والاربعون: اليه تقدم يشكاوي لكل من له حق في تقدم بشكوي: ان يتقدم بشكواه وفق للاتي: 1 - ان يتقدم بالشكوي الي الرييس التنفيذي عبر الوسيله الالكترونيه المعتمده من المؤسسه. 2 - علي الرييس التنفيذي البعت في مضمون الشكوي خلال (7) سبعه ايام عمل من تاريخ استلامها. 3 - اذا صدر قرار الرييس التنفيذي برفض الشكوي او مقت له المده المحدده في الفقره (2) من هذه الماده دون البعت فيها، جاز للمشتري التقدم بالشكوي الي امين المجلس خلال (5) خمسه ايام عمل من تاريخ رفض الشكوي او مضي المده المحدده في الفقره (2) من هذه الماده دون البعت فيها، وعلي امين المجلس ادراج الشكوي ضمن بنود جدول اعمال اجتماع المجلس القادم. - اذا صدر قرار من المجلس برفض الشكوي، او لم يبت المجلس في الشكوي المرفوعه اليه في اقرب اجتمع له: جاز للمشتكي التقدم بشكواه الي الوزاره، وللوزاره اتخاذ ما تراه مناسبا بشانها. 32 23/05/2024 10-45-008618 رقم القيد الفصل الثامن: المخالفات والجزاعات الماده الثالثه والاربعون: المخالفات والجزاعات: 1 - دون الاخلال بما ورد في الفصل (السابع) يحق للوزاره رصد المخالفات او التجاوزات علي اضاء المؤسسه او المجلس او منسوبي المؤسسه، سواء من تلقاء نفسها او بناء علي الشكاوي او البالغات الوارده اليها بعد التحقق من صحتها مقي ما كانت المخالفه او التجاوز تتعلق باحكام النظام الاساس او اللايحه او اللوايح الداخليه. ٢ - للوزاره وفق صالحتها ومقتضيات المصلحه العامه ان توقع الجزاءات علي اي من منسويي المؤسسه، او اعشهاها، او اعضاء المجلس في حال ارتكابهم مخالفه او اكثر من المخالفات التاليه: - الاساعه، او التجريح، او الاهانه، او التحريض بشكل شفي، او مكتوب، او باستخدام اي وسيله اعلاميه، او عبر شبكه الانترنت، او شبكات التواصل الاجتماعي. ب- عدم تنفيذ ما يصدر عن الوزاره من تعاميم، او قرارات، او تعليمات، او عدم التجابوب مع خطاباتها، او عدم تنفيذ ما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص القضايي من احكام، او قرارات، او طلبات. ج- الاخلال بالنظام العام والاداب العامه، اما برتكاب فعل، او التهاون في اتخاذ ما يلزم من تدابير او اجراءات، بحسب موقع الشخص، ومهامه الموكله. د- امتهان اي شخص او مجموعه اشخاص باستخدم عبارات الازدراء، او التمييز العضري، او اي ممارسات تتعلق بالدين او العرق، او الجنس، او اللون، او الثقافه، او اللغه. ه- تقديم الشكاوي الكيديه او المشاركه فيها او التحريش علي تقديمها. و - اتلاف، او تخريب، او المساس بما يضر او يؤثر علي سلامه المملكات، او المنشات التابعه للمؤسسه، او المنشات التابعه للوزاره. - اي مخالفات اخري لاحكام النظام الاساس او اللايحه او اللواتح الداخليه. 33 23/05/2024 التاريخ 106-45-008618 رقم القيد - دون الاخلال باي جزاء او عقوبه مقرره نظاما: في حال ارتكاب اي من منسوبي المؤسسه، او اعضاءها، او اعضاءها المجلس ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده; يحق للوزاره ايقاع واحد - او اكثر - من الجزاعات التاليه: - توجيه الانذار الخطي، مع اخذ التعبيد بعدم تكرار المخالفه. ب- المنع لمده محدده او بشكل نهايي من مزاوله النشاط الاداري في المؤسسه، او في اي مؤسسه اخري. ج- المنع لمده محدده او بشكل نهايي من دخول المؤسسه، او المنشات الرياضيه التابععه للوزاره، او بهما معا. د- المنع لمده محدده او بشكل نهايي من الترشح لرياسه وعضويه المجلس في المؤسسه، او اي مؤسسه اخري. ه - اسقط العضويه ومنع الانتساب للمؤسسه، او في اي مؤسسه اخري لمده محدده او بشكل نهايي. - لا يجوز ايقاع اي جزء علي مخالفه مضي علي اكتشافها سنتين او اكثر - لا يجوز توقيع اي جزء علي اي عضو المؤسسه، او عضو المجلس، او الرييس التنفيذي، او اي من منسوي المؤسسه – عدا الانذار الخطي – قبل تكمينه من تقديم دفاعه، اما اجراء التحقيق او بالماكاببه، وفي حال ثبوت امتناعه، او تخر خيه عن تقديم دفوعه خلال (5) خمسه ايام عمل من تاريخ ابالغه بالخالفه المنسوبه اليه ووجوب تقديم دفوعه عما ورد فيها; فيجوز لم ينباش التحقيق من طرف الوزاره المضي في التحقيق دون سماع اقواله. - يجوز لكل من صدر بحقه قرار من الوزاره باي من الجزاءات المنصوص عليها في هذه الماده: الاعتراض امام ديوان المظالم وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله. 34 23/05/2024 10-45-008618 رقم القيد الفصل التاسع: احكام ختاميه الماده الرابعه والابعون: احكام ختاميه: 1- يعد استخدام الالكترونيه محقا لصحه الاجراء الوارد في النظام الاساس او اللاتحه بما يشمل عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات، ونحو ذلك. 2- في حال طرا اي عطل تقي يتعذر معه اتخاذ الاجراء بالوسايل الالكترونيه: فيتم استكمال الاجراء بالوسايل التي تحددها الوزره. 3- لا يحق للمؤسسه اجراء اي مفاوضات او اتصالات مع افراد او هييات او اي جهه حكوميه او غيرها خارج المملكه او داخلها الا بموافقه الوزاره. 4- للوزاره تكليف من تراه لتولي رياسه وعضويه المجلس لمده تتحددها علي الا تتجاوز دوره المجلس المكلف عن سنه واحده; وذلك للتسير امور المؤسسه، ولها انجاء تكيف المجلس مي ما ظهرت الاسباب الداعيه لذلك. 5- للوزاره منع بعض او كل اعضاء المجلس الذي اسقطت عضويته او المستقيل من الترشح لعضويه المجلس. او مجلس اي مؤسسه اخري. 6- للوزاره ان تطلب من المؤسسه تزويدها باي معلومات او بيانات اضافيه تراها لازمه للتحقق من مدي الالتزام باحكام النظام الاساس واللاجه واللواح ذات الصله. 7- للوزاره اتمته الاجراءات الخاصه باللايحه او بعضها، وتعتبر الاجراءات الالكترونيه المعتمده من الوزاره محققه لصحه الاجراء الوارد في احكام النظام الاساس او اللايحه. 8- تعتبر اللوايح والقرارات والتعاميم الصادره من الوزاره – بعد نفاذ اللايحه – جزءا مكملا لها. 9- تختص الوزاره بتفسير وتعديل احكام اللايحه، ولها الحق في اتخاذ القرارات اللازمه في كل ما لم يرد بشانه نص، ووفقا لما تقتضيه المصلحه العامه. 35 23/05/2024 10:45-008618 رقم القيد الماده الخامسه والاربعون: الغاء الاحكام المتعارضه: -44-0006952) تحل اللاتحه المنظمه لمؤسسات اعضاء الادنيه الرياضيه الصادره بقرار الوزير رقم (106) وتاريخ 1444/11/16 (دوليه) من اتحامها الماده السادسه والاربعون: النفاذه: تصدر اللاتحه بقرار من الوزير، ويعمل بها وفق ما يحدده قرار صدورها. جميع الحقوق محفوله لوزاره الرياضه 2024 36