tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2350 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-12-27 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:965c1b61-da8e-417e-b77b-d699df448a9f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٣٥٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) فرع شركه (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وقد جاء فيها: "قامت المدعيه بتوريد (مواد عازله و اضافات خرسانيه) من مصنعها (مصنع (...)) وبتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م قامت المدعي عليها بمطابقه الحساب مع المدعيه بموجب كشف الحساب الموقع والمختوم منها بمبلغ مديونيه قيمته (٢٥,٤١٠ ريال) خمسه وعشرون الفا واربعميه وعشره ريالات، وطالبت المدعيه المدعي عليها بمبلغ المديونيه المستحقه عليها، ولم تتلق اي استجابه من المدعي عليها رغم المطالبات المتكرره لها بالسداد"، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر ضبطها؛ ففي جلسه ١٣/٥/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط الاتصال المريي لها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٢٥٤١٠) خمسه وعشرون الفا واربعمايه وعشره ريالات تمثل قيمه مواد اضافات خرسانيه مورده للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد حساب مؤرخه في ٣٠/٦/٢٠٢٠م مختومه وممهوره بختم المدعي عليها، مرفق نسختها بملف الدعوي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,٢٧٠) الف ومايتان وسبعون ريالا، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما ياتي من: 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان موضوع المنازعه يتعلق بعمل تجاري اصلي بين تاجرين فان الاختصاص ينعق للمحكمه التجاريه بمقتضي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، واما موضوع الدعوي فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٥,٤١٠) خمسه وعشرون الفا واربعميه وعشره ريالات، ذكرت انه يمثل ثمن توريد مواد عازله واضافات خرسانيه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط الاتصال المريي، وقد قضي الفقهاء رحمهم ﷲ تعالي ان اعراض المدعي عليه عن مجلس القضاء بعد علمه به يعد نكولا عن الاجابه وسكوتا عنها، قال في الانصاف عند قول صاحب المقنع: (وان ادعي علي غايب، او مستتر في البلد، او ميت، او صبي، او مجنون، وله بينه: سمعها الحاكم وحكم بها): "وهو المذهب، وعليه جماهير الاصحاب. وليس تقدم الانكار هنا شرطا، ولو فرض اقراره فهو مقر به؛ لثبوته بالبينه. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود؛ اذ الغيبه كالسكوت؛ والبينه تسمع علي ساكت" (١٧/١٢٤) ا. ه، وجاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ،او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان الاصل سلامه المستندات المقدمه بينه علي الدعوي، والاصل عدم السداد مع ثبوت المبلغ المدعي به، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما ادعته، وبه تقضي. واما عن المطالبه باتعاب المحاماه، ولما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، فقد رات الدايره ان ما طلبه وكيل المدعيه عن ذلك وهو مبلغ (١,٢٧٠) الف ومايتان وسبعون ريالا ملايم للمعايير المذكوره في الماده انفه الذكر.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٤١٠) خمسه وعشرون الفا واربعميه وعشره ريالات، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١,٢٧٠) الف وميتان وسبعون ريالا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.