moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٥٠٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ٣/ ٦/ ١٤٤٣ه عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي، وحضر فيها وكيل المدعيه/ (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب ان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٥٢,٠٨٤) مايه واثنان وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال، عن الفتره من ٢٦/ ٦/ ١٤٣٤ه الموافق ٦/ ٥/ ٢٠١٣م الي ١٨/ ٤/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٣/ ١١/ ٢٠٢١م، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه ارسل مذكره عبر برنامج الدردشه تضمنت اشارته الي ان المدعيه لم تحرر دعواها ولم ترفق العقد محل الدعوي او تفصيل المبلغ محل المطالبه، ثم اضاف ان المدعيه سبق وان تقدمت بطلب في محكمه التنفيذ بموجب سندات لامر وقد اتخذت الاجراءات النظاميه بشانه، وهي الان تعيد رفع دعوي بضعف المبلغ دونما بينات. ثم طلب وكيل المدعيه اضافه بعض الطلبات وارسل مذكره عبر برنامج الدردشه افاد فيها ان مؤسسه المدعي عليه استاجرت من المدعيه (٧) سيارات ماركه (...) نوع (...) بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالتملك المؤرخ في ٢٦/ ٦/ ١٤٣٤ه بقيمه اجماليه قدرها (٤٠٠,٤٧٠) اربعمايه الف واربعمايه وسبعون ريالا، علي ان يتم سداد المبلغ علي (٣٦) قسطا قيمه كل قسط (١٠,٢٧٦) عشره الاف ومايتان وسته وسبعون ريالا، ثم اشار الي ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد كامل الاقساط الشهريه وتبقي منها مبلغ قدره (١٢٩,٧٧٢) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، وان تحملت موكلته قيمه تامين السيارات لفتره ما بعد انتهاء العقد بلغت قيمته (٢٢,٣١٢) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا، وان المدعي عليه لم يلتزم بتسليم السيارات بعد انتهاء مده العقد، وطلب الحكم له بالاقساط المتبقيه وقيمه التامين، واجره المثل من تاريخ انتهاء العقد وحتي تاريخ تسليم السيارات بمبلغ قدره (٦٩٠,٢٠٤) ستمايه وتسعين الفا ومايتان واربعه ريالات، والزامها بتسليم السيارات الموجوده في حوزتها، واتعاب التقاضي بقيمه (٣٠,٠٠٠) ثلاثين الف ريال. وبتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعيه عبر النظام تحريرا مفصلا لدعواه ارفق به بيان بالسيارات محل العقد ((...) (...) ٢٠١٣م) وهي كالتالي (رقم اللوحه: (...)رقم الهيكل: (...)– رقم اللوحه: (...) رقم الهيكل: (...)– رقم اللوحه: (...) رقم الهيكل: (...)– رقم اللوحه: (...) رقم الهيكل: (...)– رقم اللوحه: (...) رقم الهيكل: (...)– رقم اللوحه: (...) رقم الهيكل: (...)– رقم اللوحه: (...)رقم الهيكل: (...)) وورد في بيانه ان جميع السيارات مسجل ان المدعي عليه هو المستخدم الفعلي لها. وفي جلسه ٢٧/ ٦/ ١٤٤٣ه المعقوده عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه ارسل مذكره عبر تطبيق المحادثه الكتابيه اكد فيها علي ان المدعيه سبق وان طالبت بقيمه الاقساط لدي محكمه التنفيذ، اذ تقدم للمطالبه بقيمه (٩) اقساط قيمتها (٩٢,٤٤٨) اثنان وتسعون الفا واربعميه وثمانيه واربعون ريالا، اذ ان موكله قد سدد (٢٧) قسطا، واضاف ان موكله قد ابرم مع المدعيه ثلاثه عقود متفرقه، الاول في العام ٢٠١٢ وكان لتملك (٥) سيارات تلفت جميعها بسبب حوادث مروريه، وقد استوفت الشركه المدعيه التعويض عن السيارات المؤمنه، وقد بلغهم بان الشركه المدعيه ادخلت قيمه الفرق في حساب العقد الثاني والثالث لوجود متاخرات، والعقد الثاني في ذات السنه ٢٠١٢ لتملك (٤) سيارات، تعرضت احداها لحادث مروري واستلمت المدعيه قيمه التامين، بينما سحبت السيارات الثلاث واستحوذت عليها الشركه بعد اكمال الاقساط واستحقاق موكله لتملكها بناء علي العقد وقد ابلغتهم المدعيه بان السيارات سحبت لوجود متاخرات في العقد الثالث، وسيتم بيع هذه السيارات وادخال قيمتها في العقد الثالث، والقيمه التقريبيه للسياره الواحده (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال، والقيمه التقريبيه للفايض من قيمه تعويض (٢٠,٠٠٠) عشرين الف ريال ايضا، واما العقد محل الدعوي والمبرم في العام ٢٠١٣ لتملك (٧) سيارات، تعرض بعضها لحوادث وتحمل التامين قيمه تعويضها، وبقيه السيارات سحبتها الشركه دون اشعار، وهي الان ترفع دعواها هذه للمطالبه بضعف القيمه، وذكر ان الشركه المدعيه رفضت تسليم موكله فرق التامين وادعت انها سددت به السندات المتعثره وهي لم تعمل بما ذكرت، وانتهي الي عدم حيازته لاي سياره من سيارات الشركه، والي طلبه رد دعوي المدعيه وتهميش السندات محل العقد. وفي جلسه ١٩/ ٧/ ١٤٤٣ه المعقوده عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، وبطلب الاجابه من وكيل المدعيه ارسل اجابه عبر المحادثه الكتابيه مفادها ان المدعي عليه يتهرب من سداد المبالغ الثابته بذمته بدعوي انه سدد (٢٧) قسطا، وهو قول لم يقدم عليه بينه، ثم انكر سحب موكلته للسيارات وذكر ان في حوزتها سياره واحده فقط، واما السيارات الست الباقيه فلا زالت في حوزه المدعي عليه، وانكر ما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود اتفاق علي السداد بين العقود المختلفه، وذكر ان العقود مستقله ولا يتم الخلط بينها. وفي جلسه ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه ماجد الحارثي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه ثم ارسل وكيل المدعي عليه اجابه عبر المحادثه الكتابيه ذكر فيها ان انكار المدعيه لسداد موكله (٢٧) قسطا يعني اقرارها بسداد باقي المبلغ الموصوف في الدعوي، وقد رفعت المدعيه طلب تنفيذ بالسندات المتعثره وزادت علي ذلك ثلاثه سندات ونصف لم تطالب بقيمتها في محكمه التنفيذ، ثم اشار الي ان السيارات اما سحبت من الشركه وهذه هي السيارات اما سحبت او استلمتها الشركه، ومن هذه السياره الوارده ف العقد الثاني تم استلامها عن طريق الشركه لوحه رقم (...) وقد ذكرت المدعيه انها باعتها وادخلت قيمتها في العقد الثالث محل الدعوي، وكذلك السياره لوحه رقم (...) سددت جميع اقساطها واستحق موكله تملكها لكن الشركه رفضت لوجود تعثر في العقد الثالث محل الدعوي، وذكر ان المدعيه تناقضت في دعواها اذ اقرت بسحب سياره واحده وهذا لم تذكره في بدايه الدعوي، وقامت بازاله موكله كمستخدم فعلي لسياره لوحه رقم (...) قبل الجلسه الماضيه مع انها ادعت ان جميع السيارات بحوزه المدعي عليه وانه هو المستخدم الفعلي لها. وفي جلسه ٢/ ٩/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) هويته الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وطلب وكيل المدعيه ندب خبير محاسبي وعليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي تدفع اتعابه مناصفه علي ان يتحمل الطرف الخاسر اتعاب الخبير. وفي جلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي، اشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير وبناء عليه تم تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر لحضوره اخ المدعي عليه ووكيله (...) هويته الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وتبين ان وكاله وكيل المدعيه لا تخوله حق الترافع في هذه القضيه وافهمته الدايره بتقديم وكاله تخوله حق الترافع. واشارت الدايره الي ورود خطاب الخبير المرفق بملف الدعوي ومفاده ان المدعي والمدعي عليه لم يتجابا معه ولم يقدما المستندات المطلوبه لانجاز المهمه؛ وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بالتجاوب مع الخبير والا قررت وقف الدعوي. وفي جلسه ٣/١/ ١٤٤٤ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) ورخصه محاماه رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انه وردها من الخبير انه لم يتمكن من اعداد التقرير لعدم تقديم طرفي الدعوي المستندات المطلوبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان موكلته سددت اتعاب الخبير كامله وانها لم تجد تجاوبا من الخبير، وان الخبير لم يستلم اي مستند. وفي جلسه ١٦/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اطلعت الدايره علي قرار ندب الخبره رقم: (٤٣٧٢٩٠٥٠٧) وتاريخ: ٥/٩/١٤٤٣، فتبين اعتماد الطلب والذي ذكر فيه الخبير عدم تمكنه من اتمام المهمه الموكله اليه لعدم استلامه المستندات المبينه في خطابه، ثم سالت الدايره طرفا الدعوي هل جري بينهما تواصل مع الخبير بعد الجلسه السابقه؟ فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته لم تتواصل مع الخبير، فيما ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله تواصل مع الخبير وقام بتسليمه بعض المستندات، وعليه قررت الدايره التواصل مع القايمين علي منصه خبره للتحقق مما ذكره وكيل المدعيه من سداد اتعاب الخبير وابلاغ الخبير بالحضور في الجلسه القادمه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تحرير ما ذكره في الجلسه الاولي وتقديم كافه المستندات المتعلقه بذلك، فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها ان الشركه المدعيه بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٣٩ه و١/ ٥/ ١٤٤٠ه قد تقدمت بطلبات تنفيذ سندات لامر لدي محكمه التنفيذ طلبت فيها قيمه الاقساط المتعثره وقد اوقعت المحكمه قراري التنفيذ (٣٤) و(٤٦) بحق موكله، ثم ذكر ان موكله قد سدد (٢٧) قسطا، وتبقي (٩) اقساط هي التي تقدمت المدعيه بطلب تنفيذها، وقد بلغت قيمتها الاجماليه (٩٢,٤٨٤) اثنان وتسعون الفا واربعميه واربعه وثمانون ريال، ثم ذكر ان طلبات التنفيذ المرفوعه من المدعيه كالتالي: ١- طلب تنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٢٢٦٨١): (سند رقم ٣٦). ٢- طلب تنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٢٢٦٦٠): (سند رقم ٣٥). ٣- طلب تنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٢٢٦١٨): (سند رقم ٣٤). ٤- طلب تنفيذ رقم (٤٠٠٠٦٢٢٥٥٢): (سند رقم ٣٣). ٥- طلب تنفيذ رقم (٣٩٠٠١٢٤٨٨٠): (سندات رقم ٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢). في جلسه ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم(...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر (...)، ثم قرر الحاضر عن الخبير المحاسبي ان المدعيه قامت بسداد الاتعاب وقدمت له الاوراق المطلوبه في حين التزم وكيل المدعي عليه بتسليم الخبير كافه الاوراق خلال يوم من تاريخه. ثم تقدم الخبير بتقريره المبديي المرسل عبر بريد الدايره والذي ذكر في بيانه ان السيارات محل العقد –والوارده ارقام لوحاتها في مذكره المدعي عليه اعلاه- تاريخ استحقاق الاقساط في اول يوم من الشهر الميلادي ابتداء من تاريخ ١/ ٨/ ٢٠١٣م وحتي ١/ ٧/ ٢٠١٧م، وان الاجره الشهريه لكل سياره (١,٤٦٨) الف واربعمايه وثمانيه وستون ريالا وقيمه الدفعه المقدمه لكل سياره (٤,٣٦٢) اربعه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريال، وقد بلغت كامل القيمه الايجاريه لكامل العقد مبلغ (٤٠٠,٤٧٠) اربعمايه الف واربعمايه وسبعون ريال، وقد سدد المدعي عليه (٢٣) قسطا ومبلغ (٣,٨١٦) من القسط (٢٤)، وقد كان سداد الاقساط ابتداء من ٧/ ١١/ ٢٠١٣م حتي ٢٧/ ٥/ ٢٠١٥م، واضاف ان المبالغ المدفوعه من المدعي عليه (٢٤٠,١٦٤) مايتان واربعون الفا ومايه واربعه وستون ريالا، والمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليه (١٢٩,٧٢٢) مايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا، اما بشان احتساب المنفعه خارج مده العقد فذكر ان المدعيه لم تقدم ما يفيد استمرار المدعي عليه بالانتفاع بالسياره حتي تاريخ ١٥/ ٨/ ٢٠٢٢م، كما ان المدعي عليه افاد بانتهاء منفعته بتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٣٧ه الموافق ٢٣/ ٧/ ٢٠١٦م ولم يقدم ايضا ما يثبت ذلك، وبحسب افاده المدعي عليه فان مده انتفاعه خارج مده العقد (٢٣) يوما لكل السيارات، واما افاده المدعيه فان مده انتفاع المدعي عليه (٢,٢٣٦) يوما لخمسه سيارات، والسادسه ذات اللوحه (...) فقد افادت المدعيه انها سحبتها بتاريخ ٢٨/ ٩/ ٢٠٢٠م. وبشان التامين لخارج مده العقد فذكر ان المدعيه لم تقدم بينه علي ذلك، وانتهي في خلاصه تقريره الي ان المبالغ المتبقيه من القيمه الايجاريه مبلغ وقدره (١٢٩,٧٧٢) ريال. وفي جلسه ٢٠/ ٤/ ١٤٤٤هالتي عقدتها الدايره عن بعد عبر نظام تقاضي حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) قدم الخبير تقريره النهايي وانتهي في خلاصه تقريره الي ما نصه (١- ان المبالغ المتبقيه من القيمه الايجاريه مبلغ وقدره (١٢٩,٧٧٢) ريال. ٢- لم يتم تزويدنا باي عقود اخري فيما بين طرفي الدعوي. ٣- لم يتم احتساب الاجره الاضافيه لكون انه لم يتم تزويدنا بما يفيد استمرار المنفعه من عدمها. ٤- لم يتم تزويدنا بالمستندات المؤيده لقيمه التامين الاضافي علي السيارات ما بعد العقد)، ثم ذكر ردا علي ملاحظات وكيل المدعيه المتضمنه رفضها لنتيجه التقرير؛ لعدم احتساب مده انتفاع المدعي عليه بعد انتهاء مدته، وعدم احتساب قيمه التامين الاضافي للسيارات، فذكر الخبير ان المدعيه بعد صدور التقرير المبديي تقدمت المدعيه بمستخرج من المرور عن ملكيه السيارات مبين فيه ان اربع سيارات كان تاريخ تفويضها ٢٢/ ٧/ ١٤٣٤ه وكانت نهايته بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٣٧ه، والسياره ذات اللوحه (...) تاريخ التفويض ٤/ ٧/ ١٤٣٤ه وتاريخ نهايه الصلاحيه ٤/ ٧/ ١٤٣٧ه، والسياره ذات اللوحه (...) لم يوضح تاريخ التفويض وتاريخ الصلاحيه ١١/ ٢/ ١٤٤٢ه، مما يعني ان صلاحيه التفويض منتهيه، وان المدعيه لم تقدم بينه علي استمرار المنفعه بعد انتهاء مده العقد، اما بشان التامين الاضافي فقد تقدمت المدعيه بوليصات تامين اتضح انها ساريه لعام واحد بعد انتهاء مده العقد، ولم تقدم المدعيه ما يثبت المبلغ المطالب به كقيمه للتامين، وانتهي الي ان اعتراضات المدعيه لم تغير في نتيجه التقرير الوارده اعلاه، ثم سالت الدايره المدعيه عن سبب رفعها لطلبات تنفيذ بقيمه اقل من قيمه الاقساط المتبقيه- بقيمه (٩٢,٤٤٨) ريال؟ فاجاب بان مبلغ (٩٢،٤٤٨) ريال يتعلق بعقد اخر ليس له علاقه بالعقد محل الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٥٢,٠٨٤) مايه واثنان وخمسون الفا واربعه وثمانون ريال؛ تمثل قيمه الاجره المتبقيه ل(٧) سيارات (...) نوع (...)، كما طلب الزامه بدفع مبلغ (٢٢,٣١٢) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا؛ قيمه التامين، ومبلغ (٦٩٠,٢٠٤) ستمايه وتسعين الفا ومايتان واربعه ريالات؛ اجره المثل من تاريخ انتهاء العقد، والزامه بتسليم السيارات، واتعاب التقاضي، ولما اقر المدعي عليه بصحه التعاقد علي السيارات المذكوره، الا انه ذكر ان السيارات ليست بحوزته، وانه قد دفع كامل اقساطها، ولما رات الدايره ان الحكم في القضيه يستوجب ندب خبير لاعداد تقرير بعدد السيارات المؤجره واجره كل سياره والوارد من الاجره والمتبقي من قيمه الاجره والاجمالي، وورد تقرير الخبير المنتهي الي ان الاقساط المتبقيه قيمتها (١٢٩,٧٧٢) ريال، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينبيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعيه والمدعي عليه، كما انه ضمن تقريره ملاحظات الاطراف، واجاب عنها – كما هو ثابت في واقعات الدعوي- بما تري فيه الدايره الكفايه، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه بما توصل اليه الخبير لثبوته في ذمته , وحيث ان المدعي عليه قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب الخبير في هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه " اذ ان الاتعاب يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، لما نصت عليه الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره"، وبناء علي ما سبق فان الدايره تري الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبير مبلغا وقدره: (١٣,٨٠٠) ريال ؛ واما بشان طلبه اجره المثل عن المده الزايده عن العقد وتسليم السيارات فانه لم يقدم بينه علي حيازه المدعي عليه للسيارات بعد المده، كما قد انكر المدعي عليه ذلك، مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، اما بشان قيمه التامين فان الخبير المنتدب قرر بان المدعيه لم تقدم ما يثبت المبلغ المطالب به كقيمه للتامين الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٩,٧٧٢) ميه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا. ثانيا:بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣،٨٠٠) ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريال اتعاب خبره.